ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
It is permissible to transact in NFT's?
NFTs
NFTs, or non-fungible tokens, are unique digital assets that utilize blockchain technology to verify ownership and authenticity. Unlike cryptocurrencies, which are interchangeable, NFTs are distinct and cannot be exchanged on a one-to-one basis due to their unique identifiers. They serve as representations of ownership for various digital and physical items, including artwork, music, virtual real estate, and gaming assets. Built on blockchain networks like Ethereum, NFTs operate through smart contracts, enabling secure transfers, programmed royalties, and other features. This innovation has made NFTs a significant development in the digital economy, transforming how ownership and trade are conducted in both virtual and physical domains.[1]
Evaluating an Asset in the Sharia
The jurists evaluate what defines assets in various manners. Imam Sarakhsi defines it as something with proprietary value (tamawwul) that has a valid use (taqawwum/manfaʿa) such that it may be stored and saved (iddikhār) for safe transfer between ownerships.[2] Ḥāfiẓ al-Dīn Nasafī and Mullā Khusraw add that it is something naturally desirable and is subject to withholding and giving.[3]
Although something can have intrinsic value, it may not necessarily have a valid use case in the Sharia, such as alcohol and swine. Imam Abu Hanifa and Imam Abu Yusuf extend this principle to exclude honeybees and silkworms from being valid assets in transactions. They argue that the primary benefit of these creatures is their silk and honey which must be present at the time of sale for the transaction to be valid. However, Imam Muhammad considers both valid assets, reasoning that their potential to produce honey and silk makes them inherently valuable.[4]
Furthermore, classical and post-classical jurists generally qualified an asset as something corporeal (ʿayn) such that an incorporeal item could not be considered an asset. They did however allow for some incorporeal assets, such as rights (ḥuqūq), to be sold as subsidiaries to larger contracts, as in the context of selling land (corporeal) with its attached rights of passage and irrigation (incorporeal). And sometimes, prevalent custom in certain areas would qualify a non-asset as an asset, such as was the case with the right of irrigation in the lands of Nasaf (modern day Qarshi, Uzbekistan). This allowance, however, still meant that the incorporeal asset (right of irrigation) was not as much of an asset in and of itself; it was still rather connected to a corporeal asset, which was the land and the water.
One of the reasons why incorporeal things could not be classified as assets was because there was no way to evaluate quantity in volume and weight, usage, or benefit. Incorporeal things also could not be preserved, thereby lacking another integral component of a valid asset. Hence, the jurists did not allow for a person to merely sell the right to build a structure on top of their own structure (ḥaqq al-taʿallī), as it could not be measured. One would simply be selling air space. Overall, the restriction fell under the larger umbrella of protecting the transactions of people from becoming matters of dispute.[5]
As time progressed, and the custom of merchants and consumers shifted to recognizing some intangibles as essential assets, such as the right to facilitate the flow of water to irrigate one’s own crops (ḥaqq al-tasyīl), latter scholars started to expand the definition of what constituted an asset. This is why the amendment committee for the Ottoman Civil Code opted to classify an asset by using the term “māl” (wealth) rather than an “ʿayn” (physical asset).[6]
In the modern era, intangibles have taken full form and are considered as assets in the Western and European economic systems. Some famous intangible assets include intellectual property, licenses and rights, goodwill (brand reputation), and digital assets, such as domain names, cryptocurrencies, and NFTs.
Contemporary scholars, such as Mufti Taqi Uthmani, have laid out principles on how to deal with intangible assets while also concluding some, like intellectual property and franchising rights, to be valid assets, as they are intrinsically desirable, can be stored in way of being recorded by a higher polity, and can be transferred from one party to another. They ultimately suggest that common custom, as long as not opposed to a Sharʿī injunction, can play a role in determining what a valid asset is and what it is not. As such, in the past it was impossible to regulate the ownership of something incorporeal, let alone a digital asset, but because regulating and evaluating intangibles has become feasible, the definition of an asset may thus incorporate some intangibles, as well.[7]
Application
There are a few aspects to consider in NFTs.
Conclusion
In conclusion, NFTs represent a modern development in the concept of ownership, particularly in the realm of digital assets. While their classification as valid assets in the Sharia depends on meeting the conditions of tamawwul and taqawwum, their utility and growing acceptance suggest that they can fall within the expanded framework of māl. NFTs demonstrate value through their ability to verify ownership, facilitate transactions, and offer unique applications, such as royalties and tokenized investments. However, their permissibility in the Sharia requires that they avoid representing ḥarām assets and that transactions adhere to principles safeguarding wealth and preventing unnecessary disputes. As NFTs do not typically transfer full proprietary rights to the buyer, their treatment may be likened to intellectual property, which contemporary jurists have generally recognized as valid. Therefore, with proper regulation and adherence to Islamic principles, NFTs may be considered a valid form of wealth in the modern digital economy and may be invested in.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Non-Fungible Token (NFT): What it means and how it works?” Investopedia. June 12, 2024. Accessed February 5, 2025. https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211
“What you actually get when you buy and NFT,” Forbes. October 20, 2024. Accessed February 5, 2025. https://www.forbes.com/sites/digital-assets/article/what-do-you-actually-get-when-you-buy-an-nft/
[2] وجه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المنفعة مال متقوم فيضمن بالإتلاف كالعين وبيان الوصف أن المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو عندنا والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصفة وإنما تعرف مالية الشيء بالتمول والناس يعتادون تمول المنفعة بالتجارة فيها فإن أعظم الناس تجارة الباعة ورأس مالهم المنفعة ... ولئن لم تكن المنفعة مالا فهي متقومة لأنها تقوم الأعيان فيستحيل ألا تكون متقومة بنفسها ... وهذا بخلاف رائحة المسك فإن من اشتم مسك غيره لا يضمن شيئا لأن الرائحة ليست بمنفعة ولكنها بخار يفوح من العين كدخان الحطب ولهذا لا يملك بعقد الإجارة ... ولا يضمن ... صحيحا كان أو فاسدا ...
وحجتنا في ذلك حديث عمر وعلي رضي الله عنهما ... والمعنى فيه أن المنفعة ليست مالا متقوما فلا تضمن بالإتلاف كالخمر والميتة وبيانه أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة والمنافع لا تبقى وقتين ... وهذا لأن المتقوم لا يسبق الوجود فإن المعدوم لا يوصف بأنه متقوم إذ المعدوم ليس بشيء وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين ...
(المبسوط للإمام السرخسي، كتاب الغصب، ١١/٨٥-٨٦؛ العلمية)
العقود الشرعية التي شرعت لتمليك الأعيان المالية ومنافعها بعوض وبغير عوض أنواع: فالبيع منها لتمليك الأعيان بعوض والإجارة لتمليك المنافع بعوض والصدقة لتمليك الأعيان بغير عوض والهبة لتمليك الأعيان بعوض وبغير عوض والإعارة لتمليك الأعيان بغير عوض والوصية لتمليك الأعيان أو المنافع بعد الموت بغير عوض ومعنى العوض هو الدنياوي
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، ٢/٥؛ دار النوادر)
والصحيح قولنا لأن البيع تمليك المال بالمال وقد وجد فإنه ذكر بمقابلة المبيع ما هو مال في الجملة فإنه مرغوب عند الناس لا يوجد مجانا بغير شيء كالخمر والخنزير فذكر الثمن المرغوب دليل على أن غرضهما التمليك والتملك فوجب أن ينعقد البيع لأنه سبب لاستجلاب ملك المبيع والملك سبب لتحقيق مصالح العباد ودفع حوائجهم ونوائبهم فوجب أن يكون مشروعا عقلا وفطرة إلا أنه لما اتصل به سبب الفساد وهو المنازعة لجهالة الثمن أو إدخال الشرط الفاسد فيه لا يطلق له مباشرته في الابتداء لئلا يحصل الفساد ويجب نقضه دفعا للفساد ... ولو اشترى بميتة أو دم لا يملكه لأنه ليس بمال لعدم تمولهما والبيع تمليك مال بمال فإذا انعدمت المالية في أحد البدلين لم ينعقد فعلى هذا لو اشترى بجلد الميتة وذلك جلد يمسكه الناس للدباغة ينعقد لأنه مال مرغوب عند الناس ... وروي عن أبي يوسف لو قال بعتك بالكعبة لم يملك بالقبض لأن الكعبة ليست بمال ...
(المحيط الرضوي، كتاب البيوع، باب ما يملك بالبيوع الفاسدة وما لا يملك، ٢/٤٨٨-٤٨٩؛ العلمية)
المادة ١٢٦: [المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول] فكل شيء أبيح الانتفاع به أو لم يبح وكل ما هو مملوك بالفعل أو لم يكن مملوكا من المباحات ويمكن ادخاره فهو داخل تحت هذا التعريف
هذا ويوجد فرق بين مالية الشيء وبين تقومه فالمالية تثبت بتمول الناس جميعهم أو بعضهم أما التقوم فيثبت بتمول الناس وجعل الشرع إياه مباحا للانتفاع [حموي]
الادخار بتشديد الدال هو الجمع
أما بقوله في التعريف [وهو ما يميل إليه طبع الإنسان] فيخرج لحم الميتة والإنسان والحر وبقوله [ويمكن ادخاره لوقت الحاجة] يخرج كل ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلا إلى كل ما هو من قبيلها من الجزئيات وكل ما من المنافع غير المستقرة والتي لا يمكن ادخارها وحفظها ... وكذلك المنافع ليست بمال فلا يمكن ادخارها إذ لا ادخار بدون بقاء وإن عدت المنفعة في عقد الإجارة كما مر بضرورة الحاجة متقومة [رد المحتار]
هذا ويفهم ما مر معنا من التفصيلات أنه يوجد بين الملك والمال عموم وخصوص مطلق فكل مال كفرس مثلا ملك وليس كل ملك كالمنافع مثلا يعد مالا
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الكتاب الأول: البيوع، ١/١٠٥-١٠٦؛ العلمية)
[3] إذا ثبت هذا فنقول بيع الميتة والدم والحر باطل وكذا البيع بالميتة والدم والحر لفوات ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد وهذا لأن صفة المالية للشيء بتمول كل الناس أو بتمول البعض إياه والقيمة إنما تثبت بإباحة الانتفاع به شرعا وقد تثبت صفة التقوم بدون صفة المالية فإن حبة من الحنطة ليست بمال حتى لا يصح بيعها وإن أبيح الانتفاع بها شرعا لعدم تمول الناس إياه ... والفرق أن الخمر والخنزير مال إلا أنه غير متقوم لأن الشرع أمرنا بإهانته وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصودا بأن اشتراهما بالدراهم إعزازهما فرد الشرع هذا التصرف وأبطله إهانة لهما ودفعا لإعزازهما
(الكافي شرح الوافي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦/٣١٧-٣١٨؛ دار المنهاج القويم)
وإنما لم تكن لهذه الأشياء مالا لأن المال موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهذه الأشياء ليست كذلك لأن صفة المالية للشيء تثبت بتمول كل الناس أو بعضهم إياه والتقوم إنما يثبت بإباحة الانتفاع به شرعا وقد تثبت صفة التقوم بلا صفة المالية فإن حبة من الحنطة ليست بمال حتى لا يصح بيعها وإن أبيح الانتفاع بها لعدم تمول الناس إياها كذا في الكافي
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٢/٥٧٧؛ مركز حرف)
[4] فإذا عرف هذا نقول: قال لا يجوز بيع المراعي وإجارتها لأنها باقية على الإباحة الأصلية لقوله صلى الله عليه وسلم "الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار" فلا يكون محلا للبيع لأن محل البيع مال متقوم والتقوم يثبت بالإحراز ولم يوجد حتى إنه لو أحرزه جاز بيعه لوجود المحل ولأن الملك لا يثبت في المباح قبل الإحراز فلا يجوز بيعه لفقد شرط جوازه وهي والولاية ... ولا يجوز بيع السمك في حظيرة لا يمكنه الخروج منها إذا لم يمكن أخذه إلا بضرب حيلة لأنه معجوز التسليم حقيقة وإن كان يمكن أخذه بغير صيد جاز لكونه مقدور التسليم هذا إذا كان مملوكا بأن صاده وألقاه في الحظيرة وإن لم يكن مملوكا بأن اجتمع فيها بنفسه لا يجوز لأنه باق على الإباحة الأصلية ...
ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد والشافعي يجوز إذا كان مجموعا محرزا لأنه منتفع به حقيقة وشرعا فصار مالا متقوما فيصير محلا للبيع
ولنا أنه غير منتفع به في ذاته وإنما ينتفع بما يخرج منه وهو العسل وأنه معدوم في الحال فلا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع حتى إنه لو كان كوارتها عسل فباع الكوارات مع ما فيها من العسل والنحل جاز هكذا ذكره الكرخي في مختصره ولأن النحل يدخل تبعا للعسل في البيع والعسل مال متقوم
ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وعند أبي يوسف يجوز مع القز لأن القز مال متقوم فيدخل في الدود فيه تبعا وعند محمد يجوز لأنه ينتفع به حقيقة وشرعا فكان مالا [وقال المحقق في هامشه أن الفتوى عند فقهاء الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ...]
ولنا أنه غير منتفع به في ذاته وإنما ينتفع بما يخرج منه وهو القز وأنه معدوم في الحال فلا يكون مالا حتى إنه إذا كان مع القز يجوز لما مر
وبيع بزر الدود لا يجوز عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يجوز اعتبارا بالعرف والعادة ولنا أن هذا عرف يخالف الإجماع لأنه بيع ما ليس بمال لا يجوز بالإجماع والبزر ليس بمال لأنه غير منتفع به في ذاته ... (٢/٤٩٥-٤٩٧)
ولا يجوز بيع شعر الآدمي لأنه جزؤه فلا يكون محلا للبيع كسائر أجزاءه ولأنه محرم الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم "لعن الواصلة والمستوصلة" وهي التي تصل شعرها بشعر غيرها ومحرم الانتفاع به لا يكون مالا فلا يكون محلا للبيع إنما ورد الإطلاق بوصل شعر الأنعام ووبرها بذوائب النساء وقرونهن للتزين وعند الشافعي شعر الآدمي نجس لأن حرمة الانتفاع به يدل عليه
ولنا أن حرمة الانتفاع به لكرامته لا لنجاسته لأنه خلق مكرما مبتذِلا لا مهانا مبتذَلا وأنه لا يدل على النجاسة وبيع جلد الميتة لا يجوز لأنه محرم الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" فلا يكون مالا وإن دبغ جاز لأنه صار منتفعا به وصار مالا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه مر بشاة ميتة ملقاة لميمونة فقال هلا انتفعتم بإهابها فقيل إنها ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر" أشار إلى أنه يطهر ويصير منتفعا به بالدبغ إلا جلد الخنزير فإنه لا يطهر بالدباغة في ظاهر الرواية لأنه نجس العين وعن أبي يوسف أنه يطهر
(شرح الجامع الصغير للإمام الكردري، كتاب البيوع، ما يجوز بيعه وما لا يجوز، ٢/٤٩٤-٥٠١؛ إسماعيل)
[والمراعي وإجارتها والنحل] ... والحيلة فيه أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعله حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المراعي الانتفاع له بالمرعى فيحصل مقصودهما
والنحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد والشافعي رحمهما الله يجوز إذا كان مجموعا لأنه حيوان ينتفع ويتمول به فيصح بيعه وإن لم يؤكل كالحمار والبغل وهذا لأن جواز البيع للحاجة إلى الانتفاع والانتفاع تارة يكون بواسطة وطورا بلا واسطة
ولهما أنه من الهوام فلا يصح بيعه كالزنبور والحية والعقرب والوزغ وهذا لأن الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه فقبل الحدوث والتولد لا يكون منتفعا به والعين إنما يصير مالا لكونه منتفعا به حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيه من النحل ذكر القدوري رحمه الله في شرحه أنه يجوز عندهما تبعا له كما لو باع الشرب مع الأرض وأنكر الكرخي رحمه الله جواز بيع النحل مع العسل وقال الشيء إنما يدخل في العقد تبعا إذا كان من حقوقه كالشرب مع الأرض وهذا ليس من حقوقه
[ويباع دود القز وبيضه] وصح بيع دود القز وبيضه عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى اعتبارا للعادة ولأنه يتولد منه ما هو منتفع به فيصح بيعه كبذر البطيخ
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح بيعهما أما الدود فلأنه من الهوام وأما بيضه فلأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره وذلك الغير معدوم وقال أبو يوسف رحمه الله يصح بيع الدود إذا ظهر القز فيه تبعا وإلا لا وجوزه محمد رحمه الله كيفما كان وأبو يوسف رحمه الله اضطرب في بيضه والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها صح بيعها لأنه مال متقوم مقدور التسليم
(الكافي شرح الوافي، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٦/٣٢٩-٣٣١؛ دار المنهاج القويم)
[ودود القز وبيضه] فإن بيعهما لا يجوز عند أبي حنيفة وأبو يوسف معه في الدود ومع محمد في بيضه وقيل فيه أيضا لأبي حنيفة أن الدود من الهوام وبيضه لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها ولمحمد أن الدود ينتفع به وكذا بيضه في المآل فصار كالجحش والمهر ولأن الناس ولأن الناس قد تعاملوه فمست الضرورة إليه فصار كالاستصناع [وبه يفتى] كذا في الكافي
(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٢/٥٨٤؛ مركز حرف)
[ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز] قال في الينابيع المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقوله إلا أن يكون مع القزيريد أن يظهر فيه القز وقال محمديجوز كيف كان اهـقال في الخلاصةوفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد إنه يجوز وأما بيع بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوى وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته وتبعه النسفي وكذا في المحيط كذا في التصحيح [ولا]بيع [النحلإلا مع الكوارات]قال الإسبيجابيوعن محمد أنه يجوز إذا كان مجموعا والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه من الهواموقال في الينابيعولا يجوز بيع النحل وعن محمد أنه يجوز بشرط أن يكون محرزا وإن كان مع الكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع وبقولهما أخذ قاضيخان والمحبوبي والنسفي تصحيح
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب البيوع، باب السلم، ص ٢٦٠؛ بشار بكري)
[5] وبه يظهر أن المختار عند المتأخرين من الحنفية جواز بيع حق المرور لكونه حقا يتعلق بالعين فأخذ حكم العين في جواز البيع وكان ينبغي على هذا الأصل أن يجوز بيع حق التسييل على الأرض أيضا لكونه حقا يتعلق بعين وهي الأرض غير أنهما منعوه لجهالة محل التسييل لا لكونه حقا مجردا كما يظهر من تعليل صاحب الهداية ومقتضى هذا التعليل أن يجوز هذا البيع أيضا إذا ارتفعت الجهالة بتعين محل التسييل بأن لا يتجاوز الماء ذلك المحل ... (١/٩٠)
ثم إن السرخسي رحمه الله ذكر هذه المسألة (بيع حق الشرب) مرة أخرى في كتاب الشرب بأبسط مما ههنا وذكر في الأخير قول المشايخ المتأخرين الذين أجازوا بيع الشرب للعرف ولم ينتقد قولهم بشيء فقال "بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أفتى أن يبيع الشرب وإن لم يكن معه أرض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان وهذه عادة معروفة بنسف قالوا المأجور الاستصناع للتعامل وإن كان القياس يأباه فكذلك بيع الشرب بدون الأرض ... (١/٩٢)
وإن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في الأموال فإن المالية كما يقول ابن عابدين رحمه الله تثبت بتمول الناس فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف أموالا متقومة وتعامل بها الناس تعامل الأموال فينبغي أن يجوز بيعها عندهم أيضا بشروط آتية:
١. أن يكون الحق ثابتا في الحال لا متوقعا في المستقبل
٢. أن يكون الحق ثابتا لصاحبه أصالة لا لدفع الضرر عنه فقط
٣. أن يكون الحق قابلا للانتقال من واحد إلى آخر
٤. أن يكون الحق منضبطا بالضبط ولا يستلزم غررا أو جهالة
٥. أن يكون في عرف التجار يسلك به مسلك الأعيان والأموال في تداولها ... (١/٩٤)
فصارت هذه الأسماء والعلامات بعد التسجيل لها قيمة مادية في عرف التجار وشرع التجار يبيعون هذه الأسماء ويشترونها بأثمان غالية وأموال طائلة لما يرجون من شهرتها كثرة إقبال الناس ورغبتهم في شراء ما ينتجونه فالسؤال الآن هل يجوز بيع الإسم التجاري أو العلامة التجارية وظاهر أن الإسم أو العلامة ليس عينا ماديا وإنما هو عبارة عن حق استعمال هذا الإسم أو العلامة وهذا الحق ثبت لصاحبه أصالة بحكم الأسبقية والتسجيل الحكومي وهو حق ثابت في الحال وليس متوقعا في المستقبل وهو حق يقبل الانتقال إلى آخر ولكنه ليس حقا ثابتا في عين قائمة فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء ينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على طريق التنازل دون البيع لأنه ليس حقا ثابتا أو منفعة مستقرة في عين قائمة وبهذا أفتى شيخ مشايخنا الإمام العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله وقاسه على مسألة النزول عن الوظائف بمال ... ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن حق الاسم التجاري والعلامات التجارية وإن كان في الأصل حقا مجردا غير ثابت في عين قائمة ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب جهدا كبيرا وبذل أموال جمة والذي تحصل له بعد ذلك صفة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد الحامل وفي دفاتر الحكومة أشبه الحق المستقر في العين والتحق في عرف التجار بالأعيان فينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع أيضا ولا شك أن للعرف العام مجالا في إدراج بعض الأشياء في الأعيان لأن المالية كما يقول ابن عابدين رحمه الله تثبت بتمول الناس وهذ مثل القوة الكهربائية أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السالفة تعد من الأموال والأعيان المتقومة لأنها ليست عينا قائمة بذاتها ولم يكن إحرازها في الوسعة البشرية ولكنها صارت الآن من أعز الأموال المتقومة التي لا شبهة في جواز بيعها وشرائها وذلك لنفعها البالغ ولإمكان إحرازها ولتعارف الناس بماليتها وتقومها فكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية أصبحت بعد التسجيل الحكومي ذات قيمة بالغة في عرف التجار ويصدق عليها أنها تحرز بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحكومة وإحراز كل شيء بما يلائمه ويصدق عليها أيضا أنها تدخر لوقت الحاجة فالعناصر اللازمة التي تمنح الشيء صفة المالية متوفرة فيها سوى أنها ليست عينا قائمة بنفسها فيبدو أنه لا مانع شرعا من أن يسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعا وشرائها وذلك بشرطين: الأول أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا في عرف التجار والثاني أن لا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين ... وأما بغير هذا الإعلان فإن انتقال الاسم أو العلامة إلى منتج آخر يسبب اللبس والخديعة للمستهلكين واللبس والخديعة حرام لا يجوز بحال والله سبحانه وتعالى أعلم ... (١/١١٢-١١٤)
والمسألة الأساسية في هذا الصدد هل حق الابتكار أو حق الطباعة حق معترف به شرعا ... والذي يعطي هذا الحق مكانة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد المبتكر وفي دفاتر الحكومة وصارت تعتبر في عرف التجار مالا متقوما فلا يبعد أن يصير هذا الحق المسجل ملحقا بالأعيان والأموال بحكم هذا العرف السائر وقد أسلفنا أن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان ولأن المالية كما حكينا عن ابن عابدين رحمه الله تثبت بتمول الناس وإن هذا الحق بعد التسجيل يحرز إحراز الأعيان ويدخر لوقت الحاجة ادخار الأموال وليس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأي نص شرعي من الكتاب أو السنة وغايته أن يكون مخالفا للقياس والقياس يترك للعرف كما تقرر في موضعه
ونظرا إلى هذه النواحي أفتى جمع من العلماء المعاصرين بجواز بيع هذا الحق أذكر منهم علماء القارة الهندية مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله والعلامة الشيخ المفتي محمد كفاية الله والعلامة الشيخ نظام الدين مفتي دار العلوم بديوبند وفضيلة الشيخ المفتي عبد الرحيم اللاجبوري رحمهم الله ...
وتمسكوا (المانعون) ثانيا بأن من باع كتابا إلى آخر فقد ملك المشتري ذات الكتاب بجميع أجزائه ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه كيف شاء فيجوز له أن يقوم بطباعته وليس للبائع أن يحجر عليه في هذا الصدد ولكن يمكن الجواب عنه بأن التصرف في الشيء شيء وإنتاج مثله شيء آخر وإن الذي يملكه المشتري بشراء الكتاب هو الأول فيجوز له أن يتصرف في الكتاب بما شاء من قراءة وبيع وإعارة وهبة وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى وأما طباعة مثل هذا الكتاب فليس من منافع المبيع حتى يستلزم ملكه ملكا لحق الطباعة وهذا مثل الفلوس المسكوكة من قبل الحكومة إذا اشتراها رجل فله أن يتصرف فيه ما شاء من بيع وهبة وعارية واستبدال وما إلى ذلك من التصرفات الفردية ولكن لا يجوز له بحكم هذا الشراء أن يسك فلوسا أخرى على منواله فظهر بهذا أن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة، البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة، ١/٩٠-١١٨؛ دار القلم)
[6] مادة ١٢٦: [المال شيء تجري المنافسة والبذل فيه] تعديل هذه المادة يتوقف على تعديل تعريف المال وإدخال الديون والمنافع إلى تعريف المال لأن الديون والمنافع في زماننا هذا تعتبر مالا وهذا ضروري كما هو في كتب الحنفية ... فلذلك يفهم من هذه العبارات بأن الدين لا يعتبر في المذهب الحنفي من الأموال لكنه في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي يعتبر مالا ... (ص ١٩٧) ويفهم من هذه العبارات في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي أن المنافع تعتبر مالا وتعد مضمونة لذلك رجح الرأي المحرر الشافعي في هذه المسألة ... ولكن من لجنة التعديلات عاطف بك وحسن أفندي خالفوا في هذه المسألة
أيضا التعديلات في هذه المادة المؤرخة في ١٣٤٠:
كما معلوم من المجلة في المادة ١٢٦ هكذا يعرف المال [المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا أو غير منقول] يشمل هذا المنقول وغير المنقول هكذا عرف فبحسب هذا التعريف يوجد شرطان لأي شيء ليصبح مالا أولا ميلان الطبع الإنساني ثانيا الادخار لوقت الحاجة لكن هناك أشياء ينفر منها الطبع الإنساني ولكنها تعتبر أموالا كما أن هناك أشياء أخرى ليست قابلة للادخار إلا أنها تعتبر أموالا مثلا في عقد السلم وفي عقد الاستصناع المبيع دين وليس بقابل للادخار لهذا الاعتبار اتفقت لجنتنا على لزوم تعديل هذه المادة لكنها اختلفت في شكل التعديل
ومن هؤلاء الأعضاء عبد الرحمن منيب وأحمد سعد قالوا ينبغي أن يكون شكل المادة هكذا ف"المال هو شيء ذو قيمة بين الناس" إلا أن معظم الأعضاء اتفقوا على الآتي وعدلوا المادة هكذا "مادة ١٢٦ المال شيء يجري فيه المنافسة والبذل"
(مجلة الأحكام العدلية، تعديلات كتاب البيوع، الكتاب الأول من مجلة الأحكام الشرعية، مادة ١٢٦، ص ١٩٧-١٩٩؛ عثمانلي وقف)
“NFTs: Sharia Compliant?” Amanah Advisors. March 4, 2021. Accessed February 6, 2025. https://amanahadvisors.com/nfts-shariah-compliant/
[7] وأما تعريف المال فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء فقال ابن عابدين رحمه الله تعالى المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا وحكى بعد ذلك عن الحاوي القدسي المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار ... والواقع أنه لم يرد نص في القرآن الكريم والسنة النبوية يحدّد المال، أو يعرفه بصفة دقيقة وإنما تركته الشريعة على العرف المتفاهم بين الناس ولذلك يقول ابن عابدين رحمه الله: والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم فما عرف كونه مالا فيما بين الناس بصفة عامة يعد مالا، إلا إذا ورد النص بخلافه، كما في الخمر والخنزير أما تقييده بالأعيان المادية، فلم يرد بذلك نص، ولم يطرد هذا التقييد في كثير من المسائل، كما ذكرنا
(فقه البيوع، باب الأول في حقيقة البيع: ١/٢٢-٢٤؛ معارف القرآن)
أما بيع قوائم الخلاف فالقياس ألا يجوز لكن جاز لتعامل الناس فيه ولأن النمو من أعلاه لا من أسفله فلا يتمكن الغرر وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل في بيوع خواهرزاده ... وشراء التمر على النخل قبل أن يصير منتفعا به ذكر السرخسي خواهرزاده أنه لا يجوز وذكر القدوري والإسبيجابي أنه يجوز
(الفتاوى الصغرى، كتاب البيوع، مسائل ما يجوز به البيع وما لا يجوز، ١/٣٣٠-٣٣١؛ مركز حرف)
[8] “NFT use cases: 8 Innovative ways to use non-fungible tokens,” Britannica. January 27, 2025. Accessed February 5, 2025. https://www.britannica.com/money/nft-use-cases