ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have a question regarding the extent of obedience to parents. If someone wants to study in a madrasa, but parents are against it and suggest that they pursue university and a cooperate job, would it be necessary to listen to them? What if the parents are only mildly against the idea but not excessively? The suggestion the parents are offering seem damaging to my iman and puts me into environments where avoiding sin (such as free mixing) is difficult. Could you also provide some general guidelines when to comes to obeying parents?
As Muslims, it is our duty to follow the commandments of Allah ﷻ and the sunnah of the Prophet ﷺ, which includes kindness to parents. Allah ﷻ orders in the Quran:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
Your Lord has decreed that you worship none but Him, and do good to your parents. If any one of them or both of them reach old age, do not say to them: uff (a word or expression of anger or contempt) and do not scold them, and address them with respectful words, and submit yourself before them in humility out of mercy and say, “My Lord, have mercy on them as they brought me up [when I was] small.” (Al-Isrāʾ: 23-4)
In another verse, Allah ﷻ says:
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
We commanded man (to be good) in respect of his parents. His mother carried him (in her womb) despite weakness upon weakness, and his weaning is in two years. (We said to man,) “Be grateful to Me, and to your parents. To Me is the ultimate return. However, if they force you to ascribe partners to Me about whom you (can) have no (source of) knowledge, then do not obey them. Remain with them in this world with due fairness, but follow the way of the one who has turned himself towards Me. Then, towards Me is your return, so I shall tell you what you had been doing.” (Luqmān: 14-5)
From these verses, a fundamental understanding of obeying parents is derived. One must obey their parents, always speak kindly to them, avoid any words of disrespect or anger, and never scold them. Humble yourself in their presence, submit to their will, and always pray and be thankful for them, as they have brought you up.
However, in cases where they command you to do something contrary to the obligations of Sharia, one must not obey them, although, care must be taken to ensure none of their rights are violated in the process. In cases where the parents command to do something that does not violate the Sharia, it is not necessarily an obligation to abide by it, assuming the following:
That being said, it is still desirable for one to obey one’s parents in these cases, as their input will be considered as a mashwara. The one who provides mashwara should not demand that their mashwara be taken, and they do not have a right to be upset if it is not. One should try and reason with the parents respectfully. If they do not understand, then mediation from a pious, respected individual should be sought.[1]
Therefore, one can go and study in a madrasa, provided the aforementioned points are kept in mind. However, exert all efforts in getting them onboard first, as their duas are invaluable. You should look into the feasibility of pursuing some part-time college classes to appease them or commit to finishing college after your Islamic studies.
May Allah ﷻ allow us all to honor, respect, and serve our parents and earn Paradise through them. Āmīn.
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال الله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾
﴿وقضى ربك﴾ معناه: أمر ربك، وأمر بالوالدين إحسانا؛ وقيل: معناه وأوصى بالوالدين إحسانا، والمعنى واحد؛ لأن الوصية أمر. وقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في غير موضع من كتابه وقال: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا﴾ [الأحقاف: ۱٥]، وقال: ﴿أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ [لقمان: ۱٤ و ۱٥]، فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروي عن النبي ﷺ أن من الكبائر عقوق الوالدين.
قوله تعالى: ﴿إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما﴾ قيل فيه: إن بلغت حال الكبر – وهو حال التكليف – وقد بقي معك أبواك أو أحدهما فلا تقل لهما أف.وذكر ليث عن مجاهد قال: ((لا تقل لهما أف إذا بلغا من الكبر ما كانا يليان منك في الصغر فلا تقل لهما أف)). قال أبو بكر: اللفظ محتمل للمعنيين فهو عليهما، ولا محالة أن بلوغ الولد شرط في الأمر، إذ لا يصح تكليف غير البالغ، فغذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف أو لم يبلغا فعليه الإحسان إليهما وهو مزجور أن يقول لهما أف، وهي كلمة تدل على الضجر والتبرم بمن يخاطب بها.
قوله تعالى: ﴿ولا تنهرهما﴾ معناه: لا تزجرهما على وجه الاستخفاف بهما والإغلاظ لهما. قال قتادة في قوله: ﴿وقل لهما قولا كريما﴾ قال: ((لينا سهلا)). وقال هشام بن عروة عن أبيه: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((لا تمنعهما شيئا يريدانه)). روى هشام عن الحسن أنه سئل: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأطعمها فيما أمراك ما لم يكن معصية)). وروى عمرو بن عثمان عن واصل بن السائب: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((لا تنفض يدك عليهما)). وقال عروة بن الزبير: ((ما بر والداه من أحد النظر إليه)). وعن أبي الهياج قال: سألت سعيد بن المسيب عن قوله: ﴿قولا كريما﴾ قال: قال: ((قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ)). وعن عبد الله الرصافي قال: حدثني عطاء في قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ قال: ((يداك لا ترفعهما على أبويك ولا تحد بصرك إليهما إجلالا وتعظيما)) ...
قوله تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين؛ لأنه قال في موضع آخر: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾ [التوبة: ۱۱۳]، فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص في المؤمنين. وبين الله تعالى بهذه الآية تأكيد حق الوالدين، فقرن الأمر بالإحسان إليهما إلى الأمر بالتوحيد فقال: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾؛ ثم بين صفة الإحسان إليهما بالقول والفعل والمخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع ونهى عن التبرم والتضجر بهما بقوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ ونهى عن الإغلاظ والزجر لهما بقوله ﴿ولا تنهرهما﴾، فأمر بلين القول والاستجابة لهما إلى ما يأمرانه به ما لم يكن معصية، ثم عقبه بالأمر بالدعاء لهما في الحياة وبعد الوفاة. وقد روي عن النبي ﷺ أنه عظم حق الأم على الأب. وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)). قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك))
(أحكام القرآن، سورة الإسراء، باب بر الوالدين: ۳/۲٥٥-٧؛ العلمية)
رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه، فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا. قيل: هذا إذا كان ملتحيا، فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من الخروج. ولو أراد أن يخرج للحج وأبوه كاره لذلك قالوا: إن كان الأب مستغنيا عن خدمته لا بأس بأن يخرج، وإن لم يكن مستغنيا لا يسعه الخروج، لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كانت له بها حجة مقبولة)) قيل: يا رسول الله، وإن نظر في اليوم مائة مرة قال: ((وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة)) فإن كان أبواه يحتاجان إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة، أو يمكنه ذلك إلا أن الغالب على الطريق هو الخوف، فلا يخرج بغير إذنهما، وإن كان الغالب هو السلامة فله أن يخرج. ... ولو أذن له الأبوان كان له أن يخرج ولا يلتفت إلى غيرهما هذا إذا كان السفر سفر جهاد، فإن كان السفر سفر تجارة أو حج لا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه إذا استغنى الأبوان عن خذمته، لأنه في هذين السفرين إبطال حق الوالدين إذا لم يكن الطريق مخوفا، فإن كان مخوفا مثل البحر لا يخرج إلا بإذن والديه وإن كانا مستغنيين عن خدمته
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره إلخ، فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي ﷺ إلخ: ۳/۳۱۰؛ الفكر)
ولو أراد أن يخرج من بلدة إلى بلدة للتجارة أو للفقه، وكان الطريق آمنا لا يخاف عليه الهلاك، فله أن يخرج من غير إذنهما قيسا واستحسانا، وجه القياس أن الجهاد قبل النفير العام إما أن يعتبر فرض كفاية، أو يعتبر تطوعا، فإن اعتبرناه تطوعا، فللولد إقامة التطوعات نحو الصلاة والصوم بغير إذن الوالدين، وإن اعتبرناه فرض كفاية فكذا للولد إقامة ما هو فرض كفاية من غير إذن الوالدين، كصلاة الجنازة ورد السلام، وما أشبه ذلك. وجه الاستحسان في ذلك ما روينا وما روي: "أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إني أريد الجهاد، فقال له: ألك أم؟ فقال: نعم، فقال: ألزم أمك، فإن الجنة عند رجل أمك. روي: "أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ، وقال: جئت أجاهد معك، وتركت والدي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة))، فتركنا القياس في الجهاد بهذه الآثار، وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه الوالدان والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة تخرج ويمنعها الزوج: ٨/۱۰٤-٥؛ إدارة القرآن)
وفي الينابيع: ولو خرج إلى التعلم إن كان قدر على التعلم وحفظ العيال، فالجمع بينهما أفضل، ولو حصل له مقدار ما لا بد منه مال إلى القيام بأمر العيال، ولا يخرج إلى التعليم إن خاف على ولده
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الاستحسان والكراهية، والفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما: ۱٨/۲٤۳؛ زكريا)
وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير: إذا أراد الرجل أن يسافر إلى غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة وكره ذلك أبواه فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتما عليه وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما فإنه لا يخرج بغير إذنهما سواء كان سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه كركوب السفينة في البحر أو دخول البادية ماشيا في البرد أو الحر الشديدين أو لا يخاف على الولد الهلاك فيه وإن كان لا يخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه إن كان سفرا لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يحرج بغير إذنهما كذا في الذخيرة وكذا الجواب فيما إذا خرج للتفقه إلى بلدة أخرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة وإن كان يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة الجهاد
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السادس والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما أو غيرهما من ألأقارب إلخ: ٥/٤٤٥-٦؛ العلمية)
وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه، لو ملتحيا، وتمامه في الدرر
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٥/۱٤٦؛ السراج)
قوله: [وله الخروج إلخ] أي: إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكرها ذلك قالوا: إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس وإلا فلا يسعه الخروج فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج، وفي بعض الروايات: لا يخرج إلى الجهاد إلا بأذنهما، ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين، ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما، هذا في سفر الجهاد. فلو في سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما، إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا يخرج إلا بإذنهما، وإن استغنيا عن خدمته ولو خرج المتعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه. قوله: [لو ملتحيا] أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي، إذ لو كان معذرا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد. قوله: [وتمامه في الدرر] قال فيها: وإن كان أمرد فلأبويه أن يمنعه، ومرادهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله، لما روي عن الإمام الشافعي r أنه قال: لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام، فإن كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا، فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه
(حاشية ابن عابدين، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩/٦٧۲-۳؛ المعرفة)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، ماں باپ اور اولاد کے حقوق واحکام، والدین اجازت نہ دیں تب بھی بہ قدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ضروری ہے: ١٦/٥٢٢؛ دار الإشاعت)
(المرجع السابق، ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور بیوی بچوں کے ضائع ہونے کی صورت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا: ص ٥٢٣)
(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، مسائل شتّٰے، رسالہ تعدیل حقوق الوالدین: ٤/٤٨٠-٥؛ كراچی)
(كفايت المفتى، كتاب الحظر والإباحة، باب حقوق الوالدين، بیٹے پر باپ اور بیوی پر خاوند کے حقوق: ١٢/٣٨٧-٨؛ الفاروق)
(فتاوى محموديه، كتاب الحظر والإباحة، باب حقوق الوالدين وغيرهما، والدين کی خدمت مقدم ہے یا تعلیم کی تکمیل: ١٩/٣٠؛ فاروقية)
(احسن الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، متفرقات الحظر والإباحة، بدون اجازت والدین دوسری جگہ تدریس کرنا: ٨/١٨٠-٢؛ الاشاعت)