ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
The greatest goal of any Muslim should be that their life falls in full conformity with Islam and the dictates of the Sharia, so much so that one may generally tell from any action they perform, that they are Muslim and that they are living a Sharʿī life. The Sharia, therefore, takes great care in pristinely preserving the identity of a Muslim. And so as to not cast aspersion on one’s identity as a Muslim, one must therefore be vigilant in their practices and beliefs. This concept is known as tashabbuh (imitation).
Regarding tashabbuh, one must keep a couple of precepts in mind:
Although exchanging and wearing wedding rings may have started off as a custom of ancient Egyptians, it is no longer considered as such, and so, it will be permissible to exchange wedding rings and wear them.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم فقد كفر بالله وحبط عمله
(فتاوى قاضيخان، كتاب السير، ٣/٥١٩؛ العلمية)
وجه قول عامة علمائنا رحمهم الله تعالى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ... وما رواه الخصم محمول على ما قبل التحريم الدليل عليه ما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس جبة حرير وذلك قبل أن ينهى عنه ولأن هذا من زي الأعاجم وتشبه بالأكاسرة وذلك منهي عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره، ٨/٣٩؛ إدارة القرآن)
وفي الجامع الصغير عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب والادهان فيهما والأصل في ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وألحق الوعيد بالشارب فيهما فإنه قال من شرب فيهما فكانا يجرجر في بطنه نار جهنم وفي بعض الأخبار أن من أكل أو شرب وروى أن حذيفة رضي الله تعالى عنه نزل عند دهقان من العجم فقدم إليه الشراب في أنية الفضة فردها عليه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن الشرب في أواني الفضة والمعنى في ذلك أنه تشبه بالأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم فيما له بد منه مكروه وإذا ثبت الكراهة في الأكل والشرب ثبت الكراهة في الادهان أما لأن الادهان منفعة تخص البدن فيكون بمنزلة الأكل والشرب أو لأن كراهة الأكل والشرب في الذهب والفضة لمكان التشبه بالأكاسرة وذلك موجود في الادهان ... ومن استعمل إناء كان مستعملا كل جزء منه فيكره وهذا لأن الحرمة في استعمال الذهب والفضة في الإناء وغيره إنما كان لما فيه من التشبيه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذه المعنى يكره بخلاف خاتم الفضة للرجال وحلية السيف والمنطقة حيث لا يكره لأن الرخصة جاءت في ذلك نصا أما ههنا بخلافه
(المرجع السابق، كتاب الكراهية والاستحسان، استعمال الذهب والفضة، ٨/٤٦-٤٧؛)
قوله [وقراءته من مصحف] أي يفسدها عند أبي حنيفة وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ... ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ٢/ ١٨؛ العلمية)
[خلافا لهما] لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في اللبس، ٤/١٥٧؛ إحياء التراث)
وفي التنوير وتقبيل يد نفسه مكروه كتقبيل الأرض بين يدي العلماء والسلاطين فإنه مكروه والفاعل والراضي آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن هذا على وجه التحية فلو كان على وجه العبادة يكفر
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، فصل في النظر، ٤/١٦٤؛)
قوله [لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء] فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا قلت سقيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيها التشبه بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع اهـ وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في التشبه بأهل الكتاب، ١/٦٢٤؛ سعيد)
[ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع] ... وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه اهـ أقول ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... وأيضا فهو أمر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم اهـ
(المرجع السابق، كتاب الخنثى، ٦/٧٥٣؛)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، ميز كرسي پر كهانى كا حكم؛ ٦/٥٤٠)