ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Purify Area Walked Over With Soiled Feet
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

My 6-year-old daughter has had some accidents at school in which she urinates in her pants. When I bring her home I ask her to leave her shoes and socks in the garage and she walks upstairs to the bathroom where I give her a shower. Do I need to clean the path that she walked in three times between the garage and the upstairs bathroom to purify it?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, surfaces require cleaning only when there is a clear transfer of impurity, such as visible wetness on a solid surface or absorbed wetness within a carpet.[1] For solid surfaces, if the impurity transfers, wiping is sufficient to remove transferred impurities.[2] For carpeted areas, you may suffice with scrubbing the area with a wet cloth until you feel confident that the impurity no longer remains.[3] You may additionally invest in a carpet cleaner and the impurity can be removed through its use.[4]

And Allah knows best.

Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] إذا لف الثوب النجس في ثوب طاهر والثوب النجس الرطب مبتل فظهر ندوته على الثوب الطاهر ولكن لميصر رطبا بحيث لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر، اختلف المشايخ فيه. قال الامام شمس الأئمة الحلواني: الأصح إنه لا يصير نجسا. وكذلك الصوب الطاهر اليابس إذا بسط على أرض نجسة مبتلة وظهر أثر بلة النجاسة في الثوب إلا أنه لم يصر رطبا ولم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر، اختلف المشايخ فيه. قال شمس الأئمة الحلواني: والأصح أنه لا يصير نجسا.
(المحيط البرهاني، الفصل السابع في النجاسات وأحكامها: ۳٦۸/ ۱؛ اداره)

[ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس] فلا تجوز الصلاة فيه لاتصال النجاسة به [وإلا فلا] هو الأصح [كما لو وضع] الثوب حال كونه [رطبا على مطين بطين نجس جاف] بتشديد الفاء من جف لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس
(مجمع الأنهر، باب الأنجاس: ۸٦/ ۱؛ العربي)

ولو ابتل فراش أو تراب نجسانمن عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب رطب لا ينعصر الرطب لو عصر. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه
(نور الايضاح، باب الأنجاس والطهارة عنها: ص ٤۱؛ العصرية)

[كما لا ينجس ثوب جاف طاهر] اعلم أنه إذا لف طاهر في نجس مبتل بالماء واكتسب منه شيئا فلا يخلو إما أن يكون كل منهما بحيث لو انعصر قطر وحينئذ ينجس اتفاقا أو لا يكون واحد منهما كذلك وحينئذ لا ينجس الطاهر اتفاقا أو يكون الذي بهذه الحالة الطاهر فقط وهو أمر عقلي لا واقعي أو النجس فقط. والأصح عند الحلواني فيها أن العبرة بالطاهر المكتسب فإن كان بحيث لو انعصر قطر، تنجس وإلا لا. ويشترط أن لا يكون الأثر ظاهرا في الطاهر وأن لا يكون النجس متنجسا بعين النجاسة بل بمتنجس كما في شرح المنية
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب الأنجاس: ص ۱۵۹؛ العلمية)

[2] إذا ذبح شاة ثم مسح السكين على صوفها أو شيء من الأشياء وذهب أثر الدم عنه طهر
(الفتاوى السراجية، باب تطهير الأنجاس: ص ٤۰؛ زمزم)

ولو ذبح الشاة بسكين ثم مسحه السكين على صوفها وذهب أثر الدم عنه طهر لما روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون الكفار ويمسحون السيف ويصلون معه
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٥٥؛ العلمية)

إذا ذبح شاة ومسح السكين بصوفها يطهر إذا ذهب أثر الدم
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ۸۹/ ۱؛ الفكر)

[ويطهر السيف ونحوه] كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والأبنوس والظفر [بالمسح] بتراب أو خرقة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا قليل وهو غير معتبر يحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية. فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجابي ويحرم على رواية التقليل، واختاره القدوري. ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها
(مراقي الفلاح، بيان كيفية تطهير النجاسة: ص ۱٤٤؛ الدقاق)

[3] البساط النجس إذا جعل في نهر جار وترك ليلة طهر هو المختار. حصير أصابته نجاسة فيبست، لا بد من الدلك عند الغسل حتى تلين فتزول وإن كانت رطبة يجرى عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها
(الفتاوى السراجية، باب تطهير الأنجاس: ص ٤۰؛ زمزم)

وقالوا: البساط إذا تنجس فأجرى عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء قد يقام مقام العصر وكذلك إذا تنجس بطانة الخف فغسلها ودلكها ثم ملأها الماء ثلاثا وأهرقه طهرت لأنه لا يتهيأ عصره فأقيم جريان الماء مقام العصر للحاجة
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ۱۵٤/ ۱؛ العلمية)

واعلم أن أصل مذهبنا في غير المرئية من النجاسة اعتبار غلبة الظن في طهارة محلها لأن المرة الواحدة لا تكفي ... ولنا أن الحكمي عرف ثبوته بالشرع ... والحقيقي عرف ثبوته بالحقيقة فعرف زواله بها وذا بتكرار الغسل للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غلبة الظن كما في أمر القبلة. وتقدر غلبة الظن بالغسل ثلاثا لحصولها في الأغلب. فأقمنا السبب الظاهر مقامها تيسيرا ولأن حديث المستيقظ شرط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند تحقيقها أولى
(فتح باب العناية، باب الأنجاس: ۲٤۰/ ۱؛ الإسلامية)

[والعصر كل مرة] ويبالغ في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعتبر قوة كل عاصر دون غيره كما في الفتح. فلو كان بحيث لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير كما في الدر ولو لم يصرف قوته لرقة الثوب قيل: لا يطهر وهو اختيار قاضي خان. وقيل يطهر للضرورة وهو الأظهر كما في البحر والنهر. [تقديرا لغلبة الظن] بالغسل ثلاثا والعصر كذلك لكنه ليس بتقدير لازم عندنا وإنما العبرة لغلبة الظن ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتى كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن ثم غسل ولا عصر كما في التبيين والبناية. وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين. والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا. وإن كان موسوسا فالثاني كذا في البحر ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا أن يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين [في ظاهر الرواية] يرجع إلى العصر كل مرة. وقوله: في رواية: أي عن محمد [ووضعه في الماء الجاري الخ] يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثيرا بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقط، طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار. والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج. ولا فرق بين بساط وغيره وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة
(حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة: ۲۲۸-۲۲۹/ ۱؛ قباء)

[4] (أحسن الفتاوى، فرش اور قالين، پاك كرنى كا طريقه، ٢/٩٢؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، نجاستو‎ں سے پاكى حاصل كرنے كا بيان: ۷۱٤/ ۱؛ زمزم)

January 29, 2025 Purification