ANNOUNCEMENTS:
We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is prayer in congregation wājib for men or sunna muʾakkada? Does this matter regardless of distance from the masjid? If it is wājib, what level of excuse is considered allowable to not attend?
Congregational prayer (ṣalāh bi al-jamāʿa) is one of the salient symbols (shaʿāir) of Islam.[1] Its significance is strongly emphasized in numerous Hadith. The Prophet ﷺ stated, “Prayer in congregation is twenty-seven times superior to prayer offered individually.”[2] In another narration, He ﷺ said, “Indeed, Allah is pleased with the prayer in congregation.”[3] He ﷺ also said, “The reward for a prayer offered in congregation exceeds that of a prayer offered at home or in the marketplace by twenty-five times. This is because when a person performs ablution (wuḍūʾ) and does so properly, then proceeds to the masjid with the sole intention of performing prayer, each step he takes elevates him one degree and erases one of his sins. Once he has prayed, the angels continue to supplicate for him as long as he remains at his place of prayer. They say, ‘O Allah, send blessings upon him and show mercy to him.’ And one is regarded as being in a state of prayer for as long as one is waiting for prayer.”[4]
These narrations underscore both the immense reward and the considerable emphasis placed on congregational prayer within Islam. While this encouragement is undisputed, Ḥanafī jurists have differed on its precise legal classification, whether it is wājib (obligatory) or sunna muʾakkada (emphatically recommended). While both views affirm its importance, they yield distinct legal implications. According to the opinion that it is wājib, missing even a single congregational prayer without a valid sharʿī excuse is deemed sinful. In contrast, those who consider it sunna muʾakkada maintain that such an omission, though discouraged, does not incur sin unless it becomes habitual.[5]
This discussion will focus on identifying which jurists uphold each of these two positions, wujūb and sunna muʾakkada. Other opinions that have occasionally been attributed to some jurists, such as classifying it as farḍ kifāya, will not be explored here.[6] Likewise, jurists who merely documented the divergent views without indicating their own preference or legal conclusion will also be excluded from this analysis.
Finally, it is important to note that a number of jurists, particularly those who hold that congregational prayer is wājib, have argued that there is, in fact, no substantive disagreement within the Ḥanafī madhhab. They maintain that those who referred to it as sunna merely intended to indicate that it is established through the Sunna, not that its legal status is sunna muʾakkada. Nevertheless, as Imam Badr al-Dīn al-ʿAynī points out, such interpretations are unwarranted, as there is indeed a genuine difference of opinion within the madhhab concerning its legal ruling.[7] Moreover, as will be demonstrated, the majority of jurists have treated this as a legitimate disagreement, citing authoritative scholars on both sides of the issue.
The well-known (mashhūr) view within the madhhab is that congregational prayer is sunna muʾakkada. This view has been adopted by the majority of jurists. It is also important to note that many of these jurists, when explaining this position, describe muʾakkada as “qawiyya tushbih al-wājib”—meaning an emphasized sunna that resembles a wājib in its strength.[8] Nevertheless, these jurists are still included within this camp, as this phrase merely serves to clarify the nature of sunna muʾakkada. For all legal purposes, “tushbih al-wājib” does not equate to wājib.[9] Among the many jurists who held this view are Imams Abul Ḥasan al-Karkhī,[10] Abū al-Ḥasan al-Rustughfanī,[11] Abū al-Ḥusayn al-Qudūrī,[12] Rukn al-Islām ʿAlī al-Sughdī,[13] Abū Naṣr al-Aqṭaʿ,[14] Shams al-Aimma al-Sarakhsī,[15] Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī,[16] Nāṣir al-Dīn al-Samarqandī,[17] Sirāj al-Dīn al-Ūshī,[18] Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsī,[19] Abū al-Maʿālī al-Isbījābī,[20] Fakhr al-Dīn Qaḍīkhān,[21] Burhān al-Dīn al-Marghīnānī,[22] Ḥusām al-Dīn al-Rāzī,[23] Ṭāhir b. Aḥmad b. ʿAbd al-Rashīd al-Bukhārī,[24] Burhān al-Dīn Ibn Māza,[25] Zayn al-Dīn al-Rāzī,[26] Burhān al-Sharīʿa al-Maḥbūbī,[27] Abū al-Faḍl al-Mawṣilī,[28] Muẓaffar al-Dīn Ibn al-Sāʿātī,[29] ʿUmar b. Muhammad al-Sunnāmī,[30] Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī,[31] Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī,[32] Ḥusayn b. Muhammad al-Samanqānī,[33] Ṣadr al-Sharīʿa al-Aṣghar,[34] Qiwām al-Dīn al-Kākī,[35] Amīr Kātib al-Atqānī,[36] Yūsuf b. ʿUmar al-Kādūrī,[37] Akmal al-Dīn al-Bābartī,[38] ʿĀlim b. ʿAlāʾ al-Indarpattī,[39] Abū Bakr al-Ḥaddādī,[40] ʿAbd al-Laṭīf Ibn Malak,[41] Badr al-Dīn al-ʿAynī,[42] Amīr al-Ḥumaydī al-Rūmī,[43] Mullā Khusraw,[44] Ibn Kamāl Pāshā,[45] Shams al-Dīn al-Quhustānī,[46] Shihāb al-Dīn al-Tumurtāshī,[47] Mullā ʿAlī al-Qārī,[48] ʿAbd al-Raḥmān b. Muhammad al-ʿImādī,[49] Abū al-Ikhlāṣ Ḥasan b. ʿAmmār al-Shurunbulālī,[50] ʿAbd al-Raḥmān Shaykhī Zādah,[51] ʿAlāʾ al-Dīn al-Ḥaskafī,[52] Abū Bakr al-Aḥsāī,[53] ʿAlāʾ al-Dīn Ibn ʿĀbidīn,[54] as well as the authors of al-Fatāwā al-Hindiyya[55](may Allah ﷻ have mercy on them). From our akābir, Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī,[56] Mawlānā Sayyid Zawwār Ḥusayn,[57] Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī,[58] Muftī Muhammad Salmān Manṣūrpūrī,[59] Muftī Shabbīr Aḥmad Qāsmī,[60] and Muftī Riḍāʾ al-Ḥaqq[61] hold this view. It is also adopted in Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband.[62]
The position that congregational prayer is wājib is also a well-documented opinion within the madhhab. Among the many jurists who held this view are Imams ʿAlāʾ al-Dīn al-Samarqandī,[63] Zayn al-Dīn al-ʿAttābī,[64] ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr al-Kāsānī,[65] Jamāl al-Dīn al-Ghaznawī,[66] Abul ʿAbbās al-Sarūjī,[67] Ibn Amīr Ḥāj,[68] Ibrāhīm al-Ḥalabī,[69] Zayn Ibn Nujaym,[70] ʿUmar Ibn Nujaym,[71] Abul Saʿūd al-Azharī,[72] and Abū Saʿīd Muhammad b. Muṣtafā al-Khādimī[73] (may Allah ﷻ have mercy on them). From our akābir, Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy al-Laknawī,[74] Muftī Sayyid Najm al-Ḥasan Amrohī,[75] and Shaykh Abd al-Ḥamīd Ṭahmāz[76] hold this view. It is also adopted in Fatāwā Ḥaqqāniyya.[77]
It is commonly stated following this view that "ʿalayhi al-ʿāmma," meaning the majority of our scholars have adopted this position. However, it remains unclear who is being referred to, as most authors explicitly classify congregational prayer as sunna muʾakkada. It is possible that the phrase refers to contemporary jurists of their time rather than to the broader scholarly tradition. Furthermore, it appears that only Imam al-Kāsānī and Imam al-Sarūjī have independently asserted that the majority of jurists held the view of wujūb. Later authors merely cite either Imam al-Kāsānī or Imam al-Sarūjī. Even in the case of Imam al-Sarūjī, it is possible that his claim is based on Imam al-Kāsānī as well, given that he references Badāʾiʿ al-Ṣanāiʿ in this discussion. If so, the attribution of majority support may ultimately trace back to a single source: Imam al-Kāsānī.
The view that congregational prayer is sunna muʾakkada is considered the rājiḥ (dominant) view due to several factors. It is the view adopted in the mutūn muʿtabara and has been endorsed by the majority of jurists. Among those who uphold this view are leading jurists, such as Imams Karkhī, Qudūrī, Sarakhsī, Qāḍīkhān, and Marghīnānī. Given their standing within the hierarchical categories of jurists (ṭabaqāṭ al-fuqahāʾ), their endorsement lends significant weight to this view.
As noted earlier, the rajih view is that congregational prayer is sunna muʾakkada, irrespective of one’s distance from the masjid, as praying in congregation and praying in the masjid are two separate acts, each with its own merit and reward.[78] Nevertheless, jurists have identified specific excuses that permit one to miss the congregation without forfeiting the reward. These include physical disability, illness, senility, severe weather (such as extreme cold or rain), attending to a sick person, and the presence of food when one is hungry to the extent that it would distract from the prayer, among other valid excuses.[79]
The Ḥanafī jurists disagreed on the status of congregational prayer for men. While the rājiḥ view in the madhhab is that congregational prayer is sunna muʾakkada, the fact that many considered it wājib adds even more weight to this ʿibāda. Men should be mindful in fulfilling this responsibility, and they should strive to do so in the masjid, as feasible.
And Allah knows best.
Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [الجماعة سنة مؤكدة] ... فلو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن قبلوا، وإلا يقاتلون عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام
(خزانة المفتين، كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح: ص ٥٠٢؛ دكتوراة، جامعة الملك خالد)
ولا تكون الجماعة واجبة لقوله ﷺ: ((صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين او بسبع وعشرين درجة)) ولم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة فدل انها سنة مع انه ﷺ اطلق لفظ السنة عليها كما لو ذكر في الخبر الا انها مؤكدة لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين وما كان من الشعائر فالسبيل فيه الإظهار
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١١٨؛ مخطوط
والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان
(العناية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٨٤؛ العلمية)
حتى لو تركها أهل مصر فإن ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم؛ لأنها من شعائر الإسلام، وخصائصه، فإنها لم تكن مشروعة في سائر الأديان والملل، وما كان من شعائر هذا الإسلام، وخصائصه، فالسبيل فيها إظهاره وإشعاره، ويزجره عن تركه ودراسه
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ١/٨٢٦-٨٢٨؛ ألفا)
[2] حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))
(صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة: ص ١٦٢؛ ابن كثير)
[3] حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مرثد يعني ابن عامر الهنائي، حدثني أبو عمرو الندبي، حدثني عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع))
(مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ٩/١٢٢؛ الرسالة)
قال الهيثمي رحمه الله تعالى: رواه أحمد وإسناده حسن
قال المحقق رفع عنه: في (ح): (وعن عمر). وأورد المنذري في الترغيب والترهيب، هذا الحديث لعمر ثم قال: (رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن). والذي في المسند عن عبد الله بن عمر، وما وجدته في المسند عن عمر، والله أعلم.
(مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجماعة: ٤/٣٨٦؛ المنهاج)
[4] حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة))
(صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة: ص ١٦٣؛ ابن كثير)
[5] [والجماعة سنة مؤكدة للرجال] ... [وقيل واجبة وعليه العامة] ... [فتسن أو تجب] ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة
(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٧٦؛ العلمية)
وعلى هذا فالفرق بين الواجب والسنة ظاهر ولكن يحتاج إلى أن الإثم بالمداومة على تركها دون الإثم بالمداومة على ترك الواجب
(منحة الخالق المطوع بهامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٢٧؛ العلمية)
[6] [والجماعة من فروض الكفاية وفيها فضل عظيم، وليست بفرض عند عامة العلماء والفقهاء حتى إذا صلى وحده جاز
(روضة العلماء، الباب الحادي والعشرون في فضل الجماعة ووزر من تركها: ص ١٩٥؛ العلمية)
وقال كثير من المشايخ إنها فريضة ثم منهم من يقول إنها فرض كفاية ومنهم من يقول إنها فرض عين
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٣٤٠-٣٤١؛ العلمية)
وقيل: إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي
(البناية، كتاب الصلاة، باب في الإمامة: ٢/٣٢٤؛ العلمية)
ويقول لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنما فرض كفاية كأكثر اصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي
(العناية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٨٤؛ العلمية)
وقبل فرض كفاية وبه أخذ الطحاوي والكرخي وعن غير اصحابنا انها فرض عين
(جامع الرموز، كتاب الصلاة: ص ٩٦؛ مظهر العجائب)
ثم اختلفوا فقيل: فرض كفاية وقيل: فرض عين وبالكفاية قال الطحاوي والكرخي وجماعة كما في القنية ونقل في جوامع الفقه عن أئمتنا قولا خامسا أنها مستحبة
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٢٣٨؛ العلمية)
[7] [الجماعة سنة مؤكدة] قال الأترازي: يعني سنة في قوة الواجب، وهي التي تسميها الفقهاء سنة الهدى، وهي التي أخذها هدى وتركها ضلال، وتاركها يستوجب إساءة وكراهية. وقال صاحب ((الدراية)): تشبه الواجب في القوة وكذا قال الأكمل وكلاهما أخذا من السغناقي.
قلت: هذه التأويلات غير طائلة، لأن هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وذهب المصنف إلى أنها سنة مؤكدة وهو قول الكرخي والقدوري وكذا قال في شرح بكر خواهر زاده. وفي ((المفيد)): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي ((البدائع)): تجب الجماعة على الرجال العقلاء، البالغين، الأحرار، القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج. وقيل: إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي
(البناية، كتاب الصلاة، باب في الإمامة: ٢/٣٢٤؛ العلمية)
[8] [الجماعة سنة مؤكدة] أي تشبه الواجب في القوة ... والوعيد إنما يلتحق بترك الواجب أو سنة تشبهه.
والسنن نوعان:
سنة الهدى، وتاركها يستوجب إساءة، كالأذان والجماعة.
وزوائد، وتاركها لا يستوجب إساءة، كسنن النبي ﷺ في لباسه وقيامه وقعوده
(الكافي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٩٣-٣٩٤؛ المنهاج القويم)
[كل مكروه] أي كراهة تحريم [حارم] أي كالحرام في العقوبة بالنار [عند محمد] وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا [وعندهما] وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة [إلى الحرام أقرب] فالمكروه تحريما [نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض] فثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنة المؤكدة. وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار، لحديث من ترك سنتي لم ينل شفاعتي فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وليس بحرام ا هـ
(الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦٥٠؛ العلمية)
ومقتضاه: أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما لجعله قريبا من الحرام؛ والمراد بها سنن الهدي كالجماعة والأذان والإقامة، فإن تاركها مضلل ملوم كما في التحرير، والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر ولذ يقاتل المجمعون على تركها؛ لأنها من أعلام الدين، فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط، ومن هنا قيل: لا يكون قتالهم عليها دليلا على وجوبها وتمامه في شرح التحرير. تأمل
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٩/٥٥٨؛ المعرفة)
Note: Imam Ibn ʿĀbidīn has not been included in either camp, as his discussion on this issue does not clearly indicate which opinion he favored. However, his statement here, in which he classifies congregational prayer as sunna muʾakkada, could be taken as evidence to place him in the first camp.
[9] فقد وجدت المواظبة عليها بما قدمناه والنهي عن تركها لكن المنقول في أكثر الكتب أنها سنة مؤكدة، وإن قلنا إنها بمعنى الواجب هنا لم يصح لأنها تتأدى بمطلق النية.
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: [وإن قلنا إنها بمعنى الواجب] لا يخفى أن السنة المؤكدة هي ما كان بمعنى الواجب من جهة الإثم كما مر ويأتي قريبا فكان حق التعبير أن يقول وإن قلنا إنها واجبة
(البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ٢/٨٤؛ العلمية)
Note: Imam Ibn ʿĀbidīn mentions this in his commentary on Ibn Nujaym’s discussion of the ruling regarding the sunna of Fajr. Ibn Nujaym notes that although we observe muwāẓaba (consistent practice) by the Prophet ﷺ and a prohibition against abandoning it—both of which would typically indicate wujūb—most texts still classify it as sunna muʾakkada. He adds that interpreting this as "bi maʿnā al-wājib" is incorrect, since the sunna of Fajr can be performed with a general intention. Imam Ibn ʿĀbidīn comments on this point, disputing the statement "bi maʿnā al-wājib," noting that sunna muʾakkada already implies "bi maʿnā al-wājib" in terms of sin, and therefore Imam Ibn Nujaym should have simply said "wājib." This demonstrates that describing sunna muʾakkada as "tushbih al-wājib" or "bi maʿnā al-wājib" serves only to clarify its status, not to reclassify it legally as wājib. Accordingly, when jurists describe congregational prayer as "qawiyya, tushbih al-wājib," it does not entail a legal ruling of wujūb.
[10] قال أبو الحسن: الجماعة عندنا سنة، ولا ينبغي تركها، ولا يرخص لأحد في التأخر عنها، ومن الناس من قال: إن الجماعة واجبة
والدليل على أنها سنة أنها لو وجبت في الأداء، لوجبت في القضاء، كسائر شرائط الصلاة؛ ولأن النبي ﷺ قال: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))، فجعل الجماعة من صفة التفضيل، وهذا المعنى ينفي وجوبها
(شرح مختصر الكرخي، كتاب الصلاة، باب الحث على الجماعة: ٢/٥؛ الذهبي)
[11] وسئل عن دخول الحمام بالغداة، قال: ليس من المروءة ذلك؛ لأنه لو كان في الحمام أحد من أقرباء المرأة وأوليائها فكأنه يظهر إليهم أنه فعل بها الفعل الذي أحوجه إلى الاغتسال، ولو أظهر ذلك بالقول كان قبيحا، فكذا إذا أظهر بالفعل؛ ولو لم يكن أحد من أقربائها كان فيه قوم آخرون لا محالة فكأنه يريهم من نفسه أنه فعل مع زوجته الفعل الذي أحوجه إلى الاغتسال، فيكون في ذلك ترك المروءة، وقد قيل: لا دين لمن لا مروءة له، وليس المراد من المروءة زينة الدنيا كما فهم بعض الناس، وإنما المراد من المروءة حفظ الأدب، والأدب وفاء عهد المولى؛ ولأن من دخل الحمام بالغداة تفوته الصلاة بالجماعة في الغالب، وليس من المروءة تفويت الصلاة عن الجماعة
(مجموع الحوادث والنوازل والواقعات، باب الطهارات والصلاة، فتاوى الشيخ الإمام الأجل أبي الحسن علي بن سعيد الرستفغني مع فوائده رحمه الله تعالى: ص ٦٠؛ دكتورة، أنكارا)
Note: Imām al-Rustughfanī has been included in this camp due to his statement that one of the reasons one should avoid going to bathhouses is that, in most cases, it leads to missing congregational prayer. He notes that missing congregational prayer is contrary to murūʾa (social esteem), not that it entails abandoning a wājib. Nevertheless, his viewing it as a violation of murūʾa does not negate the possibility of it being wājib, as actions that violate murūʾa can vary in legal status—some are major sins, some minor, and some permissible—as mentioned by Imam Zayn Ibn Nujaym. (See: Rasāʾil Ibn Nujaym al-Iqtiṣādiyya, p. 363, Dār al-Salām)
[12] والجماعة سنة مؤكدة
(مختصر القدوري، كتاب الصلاة، الجماعة ومن أحق بالإمامة: ص ١٠٢؛ ابن كثير)
[13] وأما صلاة الجماعة فإن لهذه الصلاة ثلاثة من السنن: الأذان والإقامة والجماعة
(النتف، كتاب الصلاة، مطلب سنن صلاة الجماعة: ص ٥٩؛ العلمية)
[14] [والجماعة سنة مؤكدة]
قال أصحابنا: لا يحل لأحد تركها، ولا التأخر عنها؛ إلا بالعذر.
ومن الناس من قال بوجوبها.
وليس بصحيح؛ لأنها لو وجبت في الأداء لوجبت في القضاء، كسائر شرائط الصلاة؛ والدليل على أنها سنة؛ قوله ﷺ: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الواحد بسبعة وعشرين درجة))
(شرح مختصر القدوري للأقطع، كتاب الصلاة، فصل في أحكام الإمامة والجماعة: ص ٥٤٥-٥٤٦؛ العام الجامعي)
[15] وإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم لأن أداء الصلاة بالجماعة من سنن الهدى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ((عليكم بالجماعات فإنها من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما فعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وقال عمر رضي الله عنه: ((لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أنظر إلى من لم يشهد الجماعة فآمر فتياني أن يحرقوا بيوتهم، فدل أن الجماعة أقوى السنن فيشتغل بإحراز فضيلتها
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب القيام إلى الفريضة: ١/٣٢٢-٣٢٣؛ العلمية)
[16] عند أبي حنيفة: في قوم صلوا في مسجد بغير أذان وإقامة أخطأوا السنة، وعن محمد رحمه الله تعالى: لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته وكذلك في سائر السنن، وعن أبي يوسف: لو امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة، وإقامة الفرائض، وأداء الزكاة يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته. أما السنن نحو: صلاة الجماعة: آمرهم، ولا أضربهم؛ لأن ذلك يليق بالفرائض دون السنن
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الطهارة، الفصل الثامن في الآذان وقراءة القرآن إلى آخره: ١/٧١؛ العلمية)
[17] والجماعة سنة مؤكدة لقوله ﷺ: (لقد هممت أن آمر فتيتي ليجمعوا إلي حزما من حطب وآمر مؤذنا يؤذن ويقيم فأحرق على من لم يحضر الجماعة بيوتهم))
(الفقه النافع، كتاب الصلاة: ١/٢١٠؛ العبيكان)
ولا تجب الجماعة على الأعمى، وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال محمد: تجب ولا تجب على المقعد، ومقطوع اليد والرجل من خلاف، وعلى المفلوج الذي لا يستطيع المشي
(الملتقط، كتاب الصلاة، مطلب لو لم تفته الصلاة فأحب أن يقضيها لا يستحب: ص ٥٦-٥٧؛ العلمية)
Note: Imam Sirāj al-Dīn al-Ūshī, in his al-Fatāwā al-Sirājiyya (see endnote 16), states that Imam Naṣīr al-Dīn al-Samarqandī considered congregational prayer to be wājib. This appears to be based on Imam al-Ūshī’s understanding of the mafhum mukhālafa (implied contrast) of Imam Samarqandī’s wording in al-Mulṭaqāṭ, where he states that congregational prayer is not wājib for a blind person—implying it is wājib for others. However, as shown above, Imam Samarqandī clearly refers to congregational prayer as sunna muʾakkada in his al-Fiqh al-Nāfiʿ, and for this reason, he has been included in this camp.
[18]الجماعة سنة مؤكدة، لا يرخص لأحد التخلف عنها بغير عذر، وذكر في ((الملتقط)) أن الجماعة واجبة
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ص ٩٦؛ العلمية)
[19] الجماعة سنة مؤكدة وشريعة ماضية لا يرخص لأحد تركها إلا لعذر، حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها، فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص هذا الدين، فإنها لم تكن مشروعة في سائر الأديان والملل، وما كان من شعائر هذا الإسلام وخصائصه فالسبيل فيه إظهاره وإشعاره ويزجر عن تركه واندراسه.
وقال مكحول الشامي رحمه الله السنة سنتان أخذها هدى وتركها ضلالة، وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره، وسنة أخذها فضيلة وتركها لا إلى حرج كصلاة الليل ونحوها
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ١/٢٨٨؛ العلمية)
[20] [والجماعة سنة مؤكدة] لقوله تعالى: ((واركعوا مع الرٰكعين))
(زاد الفقهاء، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ١/١٣١؛ العلمية)
[21] [رجل دخل المسجد، فصلى ركعة من الظهر، ثم أقيمت الظهر في ذلك المسجد، قال: يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يسلم، ثم يدخل مع القوم، وإن كان صلى ثلاث ركعات ثم أقيمت أتمها، ثم يدخل مع القوم، والذي يصلي معهم نافلة]
الأصل فيه: أن نقض الصلاة بغير عذر حرام، والنقض للإكمال إكمال كهدم المسجد للبناء، وللصلاة بجماعة ضرب مزية على الصلاة وحده، قال ﷺ: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة))، فيجوز النقض لإحراز الجماعة، غير أنه متى أمكنه إحراز فضل الجماعة مع إحراز النفل، يجمع بينهما، ولا يجوز إبطال أحدهما ؛ لأن فيه إبطال إحدى العبادتين ...
وإن أقيمت الظهر قبل تقييد الأولى بالسجدة، اختلفوا فيه: قال بعضهم: يقطع، وهو الصحيح؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، ألا ترى أنه لو حلف لا يصلي، لا يحنث بما دون الركعة.
ولا يقال: ما أتى به وإن لم يكن صلاة، فهو قربة، والجماعة سنة، فلماذا يجوز إبطالها لمراعاة السنة، ألا ترى أنه لو شرع في التطوع، ولم يقيدها بالسجدة، حتى أقيمت للفرض، فإنه لا يقطع، فكذا إذا شرع في الفرض؛ لأنا نقول: هذا إبطال صورة، لكنه وسيلة إلى الإكمال، فلا يعد إبطالا، كمن صلى وسها، وكان ذلك أول ما سها، فإنه يستقبل، بخلاف ما إذا شرع في النفل؛ لأن ذلك القطع ليس للتكميل، هذا إذا صلى من الظهر ركعة ثم أقيمت
(شرح الجامع الصغير للقاضيخان، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته: ١/١١٢-١١٣؛ إسماعيل)
[22] [الجماعة سنة] مؤكدة؛ لقوله ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق))
(الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٣٣؛ البشرى)
وأداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة ﷺ: ((الجماعة من السنن الأولى، ولا يتخلف عنها إلا منافق))، وهي واجبة أو شبيهة الواجب في القوة، وليست من فرض الكفاية، وهي من شعائر الإسلام لا يجوز تركها ومخالفتها
(مختارات النوازل المطبوع باسم فتاوى النوازل، كتاب الصلاة، باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه: ص ٧٨؛ العلمية)
[23] [والجماعة سنة مؤكدة] لأن النبي ﷺ واظب عليها وهدد على تركها
(خلاصة الدلائل، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٠٨؛ الرشيد)
[24] اعلم بأن الجماعة سنة مؤكدة، لا يرخص في الترك إلا من عذر مرض أو غيره
(خلاصة الفتاوى، كتاب الصلاة، الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء: ١/١٤٤؛ رشيديه)
[25] الجماعة سنة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر، والأصل فيه قوله ﷺ: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس وأنظر إلى قوم يتخلفون عن الجماعة وأحرق بيوتهم))، ومثل هذا الوعيد إنما يتحقق بتارك الواجب أو بتارك السنة المؤكدة، والجماعة ليست بواجبة، فعلم بأنها سنة مؤكدة، ولأنها من أعلام الدين، فكان إقامتها هدى، وتركها ضلالة إلا من عذر؛ لأن للعذر أثرا في إسقاط الفرائض، ففى إسقاط السنن أولى.
وقد ذكرنا في باب الأذان: أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الصلاة بالجماعة نضربهم ولا نقاتلهم
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الحث على الجماعة: ٢/٢١٠؛ القرآن)
[26] هي سنة مؤكدة
(تحفة الملوك، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ص ٨٨؛ البشائر الإسلامية)
[27] الجماعة سنة مؤكدة
(الوقاية المطبوع مع شرحه، كتاب الصلاة، فص في الجماعة: ١/١٣٠؛ الوراق)
[28] الجماعة سنة مؤكدة
(المختار، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ص ١١٩؛ البشائر الإسلامية)
[الجماعة سنة مؤكدة] قال ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى)) وقال ﷺ: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم))وهذا أمارة التأكيد، وقد واظب عليها فلا يسع تركها إلا لعذر، ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام
(الإختيار، كتاب الصلاة: ١/٦٢؛ العلمية)
[29] يسن للرجال الأداء بالجماعة سنة مؤكدة
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة: ص ١٣٠؛ العلمية)
[30] وذكر في الفصل الثامن من كتاب الصلاة من ((المحيط)) قال ﷺ: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق بيوتهم)). وهذا يدل على جواز إحراق بيت الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من الرسول ﷺ لأنه معصية فإذا علم جواز إحراق البيت على ترك السنة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت في ترك الواجب والفرض وما ظنك في إحراق آلات المعصية
(نصاب الاحتساب، الباب التاسع والعشرون في الاحتساب بالاحراق: ص ٢٤٨؛ الطالب الجامعي)
وذكر في ((المحيط)) في باب الأذان روي عن محمد أنه قال: ((إذا اجتمع أهل بلدة على ترك الآذان قاتلناهم ولو ترك واحد ضربناه وحبسناه، وكذلك سائر السنن)). وقال أبو يوسف: ((إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض يقاتلون ولو امتنع واحد ضربته وأما السنن فنحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان فأني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والنوافل والسنن)) ومحمد رحمه الله تعالى يقول: ((الأذان وصلاة العيد وإن كانت من السنن إلا أنها من أعلام الدين فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا)). وقد نقل عن مكحول أنه قال: ((السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيد والجماعة يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس لترك سنة مؤكدة ولا يقاتل لأن تركه لا يؤدي إلى الاستخفاف بالدين
(المرجع السابق، الباب السادس والأربعون في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن: ص ٣٠٦-٣٠٧)
[31] الجماعة سنة مؤكدة
(كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ١٦٧؛ السراج)
الجماعة سنة مؤكدة
(الوافي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢١٩؛ الرسالة العالمية)
[الجماعة سنة مؤكدة] أي تشبه الواجب في القوة
وقال بعض الناس فريضة؛ لقوله ﷺ: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فيالمسجد.
ولنا: أن الله تعالى أمر بالصلاة دون الجماعة، فمن شرطها فقد زاد على النص، والزيادة نسخ.
وقال ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلّف عنها إلا منافق)). فقد نص على السنة.
وقال ﷺ: ((لقد هممت أَن آمر رجلا يصلي بالناس، فأنظر إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) والوعيد إنما يلتحق بترك الواجب أو سنة تشبهه.
والسنن نوعان:
سنة الهدى، وتاركها يستوجب إساءة، كالأذان والجماعة.
وزوائد، وتاركها لا يستوجب إساءة، كسنن النبي ﷺ في لباسه وقيامه وقعوده
(الكافي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٣٩٣-٣٩٤؛ المنهاج القويم)
[32] [الجماعة سنة مؤكدة] أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان. وقال كثير من المشايخ إنها فريضة ثم منهم من يقول إنها فرض كفاية ومنهم من يقول إنها فرض عين لهم قوله ﷺ: ((ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) وقوله ﷺ: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) فتارك السنة لا يحرق عليه بيته فدل على أنها فرض. ولنا قوله ﷺ: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة)) وهذا يفيد الجواز ولو كانت فرض عين لما جازت صلاته ولو كانت فرض كفاية لما قال ﷺ أحرق عليهم بيوتهم مع القيام بها هو و أصحابه بل كانت تسقط عنهم بفعله ﷺ وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولا حجة لهم في الحديث الأول لأن المراد به نفي الفضيلة والكمال لا نفي الجواز كقوله ﷺ ((لا صلاة للآبق والمرأة الناشزة)). وكذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أنها فريضة لأن المراد به من لا يصلي بدليل آخر وهو قوله ﷺ: ((إلى قوم لا يشهدون الصلاة)) ولم يقل لا يشهدون الجماعة ولأن إطلاق قوله عز وجل: ((أقيموا الصلاة)) يقتضي الجواز مطلقا فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد لأنه نسخ على ما عرف في موضعه. وفي ((الغاية)): قال عامة مشايخنا إنها واجبة. وفي ((المفيد)): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة. وفي ((البدائع)): تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٣٤٠-٣٤٢؛ العلمية)
[33] [الجماعة سنة مؤكدة] لا يرخص تركها إلا من عذر فلو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن قبلوا، وإلا يقاتلون عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام
(خزانة المفتين، كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح: ص ٥٠٢؛ دكتوراة، جامعة الملك خالد)
[34] والجماعة سنة مؤكدة
(النقاية المطبوع بآخر فتح باب العناية، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ٣/٥١٧؛ العلمية)
[الجماعة سنة مؤكدة] وهي قريب من الواجب
(شرح الوقاية، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ١/١٣٠؛ الوراق)
[35] [الجماعة سنة مؤكدة] أي قوية تشبه الواجب وقبل انها مستحبة والصحيح انها واجبة وسنة مؤكدة ... واختلفت الروايات عن اصحابنا قيل انها واجبة وبه قال السيد الإمام في الاحقاف لقوله ﷺ: ((لقد هممت الحديث)) و قيل إنها سنة مؤكدة لظاهر قوله تعالى: ((اقيموا الصلاة)) امرنا بإقامة الصلاة مطلقا فيجوز وحده ولا تكون الجماعة واجبة لقوله ﷺ: ((صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين او بسبع وعشرين درجة)) ولم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة فدل انها سنة مع انه ﷺ اطلق لفظ السنة عليها كما لو ذكر في الخبر الا انها مؤكدة لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين وما كان من الشعائر فالسبيل فيه الإظهار واما تعلقهم بالآية فقلنا انها لا تدل على الفرضية لأن الخطاب لليهود فانه لا ركوع في صلاتهم وقيل اراد بالركوع الخضوع وفي الآية أقاويل فلا تثبت الفرضية وكدا تعلقهم بالحديث لان المراد به نفى الفضيلة بمعارضة أحاديث اخر وكنذا تعلقهم بالحديث الآخر لأنه قال فيه تخلفوا عن الصلاة ولم يقل تخلفوا عن الجماعة ويروي عن الصلاة في جماعة لا يدل على الفرضية أيضا لأنه خبر واحد فلا یزاد على اطلاق الكتاب ولا على الوجوب لمعارضة أحاديث آخر
(معراج الدراية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/١١٨ ب؛ مخطوطة فيض الله آفندي ٨٨٧)
[36] لما فرغ عن بيان قدر القراءة وصفتها وجوبا وسنة في حق الإمام وعن بيان ما يلزم على المقتدي من الإنصات وعن بيان تخير المنفرد بين الجهر والمخافتة شرع في بيان ان الإمامة ما هي سنة ام واجبة وفي بيان من يصلح للإمامة ومن لا يصلح لها
[الجماعة سنة مؤكدة] يعني انها سنة في قوة الواجب، وهي التي يسميها الفقهاء: سنة الهدى وهي التي أخذها هدى، وتركها ضلالة، وتركها يستوجب اساءة وكراهية، بخلاف السنن الزوائد، فان تاركها لا يستوجب اساءة ولا كراهية؛ كسير النبي ﷺ في قيامه وقعوده ولباسه وقد عرف في الأصول
والدليل على أنها من سنن الهدى ما ذكر مسلم في صحيحه عن الاحوص عن عبد الله قال ((إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه))
وعند داود الطائي: الجماعة فرض تمسكا بقوله ﷺ: ((لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد))
ولنا ما ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال: ((صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))
والمفهوم منه ان صلاة الفرد ناقصة لا فاسدة فلو كانت الجماعة فرضا لكانت صلاة الفرد فاسدةولا نسلم ان المراد مما روي نفي الجواز بدليل ما روينا ولئن سلمنا ان المراد نفي الجواز لكن لا نسلم ان الفرض ثبت بخبر الواحد
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/٥-٦؛ الضياء)
[37] [والجماعة سنة مؤكدة] أي قريب من الواجب، وذكر في الأحقاف أن قوله ((واركعوا مع الرٰكعين)) يدل على أن الجماعة واجبة
(جامع المضمرات، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: ١/٣٧٦؛ العلمية)
[38] [الجماعة سنة مؤكدة] اي قوية تشبه الواحب في القوة حتى استدل بمعاهدتها على وجود الايمان بخلاف سائر المشروعات وهي التي يسميها الفقهاء: سنة الهدى اي أخذها هدى وتركها ضلالة، واشار الى ذلك قوله ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق)) وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام والا لكانت الجماعة فريضة؛ لأن المنافق كافر ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة، وكان آخر الكلام مناقضا لأوله فيكون المراد به العاصي والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض اصحاب الشافعي ويقول لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنما فرض كفاية كأكثر اصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي؛ لأنهم يستدلون بآية مؤولة كقوله تعالى ((واركعوا مع الراكعين)) او بخير واحد وذلك لا يفيد الفرضية
(العناية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٨٤؛ العلمية)
[39] الجماعة سنة مؤكدة، لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الحث على الجماعة: ١/٤٥٦؛ إحياء التراث العربي)
[40] [والجماعة سنة مؤكدة] أي قريبة من الواجب وفى ((التحفة)) واجبة لقوله تعالى ((واركعوا مع الراكعين)) وهذا يدل على وجوبها وانما قلنا انها سنة ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق)) وقال ﷺ ((ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا يقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب الفارة)) استحوذ أى استولى عليهم وتمكن منهم واذا ثبت أنها سنة مؤكدة فانها تسقط في حال العذر
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٧٠؛ ديوبند)
[41] [وهي سنة مؤكدة] تشبه الواجب في القوة؛ لقوله ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق)). حتى لو تركها أهل مصر فإن ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم؛ لأنها من شعائر الإسلام، وخصائصه، فإنها لم تكن مشروعة في سائر الأديان والملل، وما كان من شعائر هذا الإسلام، وخصائصه، فالسبيل فيها إظهاره وإشعاره، ويزجره عن تركه ودراسه
(شرح تحفة الملوك لابن ملك، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ١/٨٢٦-٨٢٨؛ ألفا)
[42] لما كان أداء الصلاة على وجه الكمال بالجماعة، إذ هي من سنن الهدى، فصل لها فصلا على حدة.
[هي] أي الجماعة [سنة مؤكدة]، لقوله ﷺ: ((الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق)) هذا مأخوذ من حاصل حديث طويل أخرجه أبو داود والنسائي، والمراد منه جماعة الرجال، لأن جماعة النساء مكروهة، وفي رواية: الجماعة فرض كفاية، وهي قول الشافعي، وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز.
[وتخفيفها مع الإمام سنة ثانية] أي تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها وسجودها وغير ذلك: سنة ثانية.
فإن قلت: قوله: [ثانية] يستدعي الأولى، لأن الثاني مبني على الأول، فالأولى ما هي ههنا؟
قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هو الأولى، وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام أركانها: هو الثانية، ولا شك أن كلا منهما سنة
(منحة السلوك، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ص ١٦٤؛ وزارة الأوقاف)
[43] الظاهر أن الجماعة سنة مؤكدة تشبه الواجب في الإثم في الترك لقوله ﷺ: ((الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق))، فقد نص النبي ﷺ على السنة، وإن قيل: أنه واجب، أو فرض عين، أو كفاية
(جامع الفتاوى، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة: ص ١٢٢؛ دكتوراة، الجامعة الإسلامية)
[44] [والجماعة سنة مؤكدة] وقيل فرض [للرجال]
(درر الحكام، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة: ١/٢٦٢؛ مركز حرف البحث)
[45] [والجماعة سنة مؤكدة] أي: قوية تشبه الواجب في القوة وتسقط بالأعذار
(الإيضاح، كتاب الصلاة: ١/١١٤؛ العلمية)
[46] [مؤكدة]بالفتح أي قريبة من الواجب فلوان اهل مصر تركوها لقوتلوا عليها وإذا ترك واحد ضرب و حبس كما في الجلابي ولا يكون واجبة لقوله ﷺ: ((الجماعة من السنن الهدى)) فيكون سنة مؤكدة كما في الكرماني فكان صحته لم تبلغ الزاهدي والا لم يقل ان الظاهر انهم ارادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة وفي الخلاصة وفي الجلابي ان سنة الجماعة آكد من سنة الفجر و في المنية قبل واجبة يأثم بتركها مرة بلا عذر و قبل انما يأثم اذا اعتاد تركها وقبل فرض كفاية و به اخذ الطحاوي و الكرخي و عن غير اصحابنا انها فرض عين
(جامع الرموز، كتاب الصلاة: ص ٩٦؛ مظهر العجائب)
[47] [والجماعة سنة مؤكدة للرجال] وبه جزم في الكنز وغيره أي قوية تشبه الواجب في القوة ... [وقيل واجبة وعليه] أي القول بوجوبها [العامة] ... ودليله على السنية المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر ... [فتسن] الجماعة [أو تجب] على القول به [على الرجال، العقلاء، البالغين، الأحرار، القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج
(منح الغفار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٤٨ ب/٤٩ أ؛ مخطوط راغب باشا ٥٠٥)
[48] [والجماعة] في الصلاة الفريضة [سنة مؤكدة]. زاد في ((المحيط)): وشريعة ماضية، لا يُرخص لأحد تركها إلا لعذر، حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم، لأنها من شعائر الإسلام، وخصائص هذا الدين، فالسبيل إظهارها والزجر عن تركها ... ومما يؤكد كونه سنة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة الى الفذ ... وقيل: إنها واجبة، واختاره جماعة من المشايخ
(فتح باب العناية، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجماعة: ١/٢٧٨-٢٧٩؛ الأرقم بن أبي الأرقم)
[49] وهي عندنا سنة مؤكدة، تشبه الواجب
(هدية ابن العماد المطبوع مع شرحه نهاية المراد: فصل في الجماعة: ص ٥٦٥؛ البيروتي)
[50] والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٦٣؛ العصيرية)
[والصلاة بالجماعة سنة] في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة [للرجال] للمواظبة، ولقوله ﷺ: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا))، وفي رواية درجة فلا يسع تركها إلا بعذر، ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها، فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٢٤٠؛ الدقاق)
[والصلاة بالجماعة سنة] في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة [للرجال] لما ذكرنا من المواظبة
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٣٢٩؛ إحياء التراث العربي)
[الجماعة سنة مؤكدة] هو الأصح
(غنية ذوي الأحكام المطبوع بهامش درر الحكام، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة: ١/٨٤؛ آرام باغ كراچي)
[51] [الجماعة سنة مؤكدة] أي قريبة من الواجب ... ولكن يأثم فيؤل إلى كون المراد به الوجوب وفي المفيد أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، لكن إن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر كما في أكثر الكتب
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/١٣٧-١٣٨؛ إحياء التراث العربي)
[52] [الجماعة ... [سنة] ... [مؤكدة] أي قوية تشبه الواجب بل في البدائع وغيرها عامة المشايخ على وجوبها
(الدر المنتقى، كتاب الصلاة، فصل في الجماعة: ص ٢٣ ب؛ مخطوط مكتبة سليمانية ٧٧٨)
[53] [الجماعة أي الصلاة بها [سنة مؤكدة] في الأصح، وقيل واجبة وعليه عامة المشايخ
(منهاج الراغب، كتاب الصلاة، باب الإمامة:ص ١٨٢؛ العلمية)
[54] والصلاة بالجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب
(الهدية العلائية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٧٢؛ الأوزاعي)
[55] الجماعة سنة مؤكدة كذا في المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخسي، وفي الغاية قال عامة مشايخنا أنها واجبة وفي المفيد وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج ... كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة: ١/٩١-٩٢؛ العلمية)
[56] (امداد الأحكام، كتاب الصلاة، فصل في الإمامة والجماعة: ١/٥٢٤؛ دار العلوم كراچي)
[57] (عمدة الفقه، كتاب الصلاة، امامت كا بيان: ٢/١٨٠؛زوار اكيڈمي پبليکيشنز)
[58] (فتاوى محموديه، كتاب الصلاة، باب الجماعة: ٦/٤٠٧؛ فاروقيه)
[59] (كتاب النوازل، كتاب الصلاة، جماعت كے مسائل: ٤/٣٩١-٣٩٢؛ الإشاعت)
[60] (فتاوى قاسميه، كتاب الصلاة، باب الجماعة: ٦/١٤٤/١٤٥؛ الإشاعت)
[61] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، جماعت كے احكام: ٢/٣١١؛ زمزم)
(المرجع السابق: ٢/٣١٥)
[62] (فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الصلاة، باب الإمامة والجماعة: ٣/٣٩؛ الإشاعت)
[63] في الباب فصول:
منها - أن الجماعة واجبة: وقد سماها بعض أصحابنا: سنة مؤكدة وكلاهما واحد
وأصله ما روي عن النبي ﷺ أنه واظب عليها، وكذلك الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركها وهذا حد الواجب، دون السنة
(تحفة الفقهاء، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٢٧؛ العلمية)
[64] [رجل دخل المسجد والناس في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، فإن علم أنه لو صلى سنة الفجر يدرك مع الإمام ركعة: فإنه يصلي السنة] لأن سنة الفجر واجبة، والجماعة واجبة وأمكنه الجمع بينهما من كل وجه أو من وجه
(شرح الجامع الصغير للعتابي، كتاب الصلاة: ١/٩٤؛ الغانم)
[65] فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة وذكر الكرخي إنها سنة واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)) وفي رواية: ((بخمس وعشرين درجة)) جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة أما الكتاب فقوله تعالى: ((واركعوا مع الرٰكعين)) أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل، وأما السنة فما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي الناس فانصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب، وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر وهو تفسير الواجب عند العامة
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان وقت الأذان والإقامة: ١/٢٥٩؛ المعرفة)
[66] الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقيل: سنة مؤكدة، وهما في المعنى سواء. ولا يرخص لمكلف التخلف عنها إلا لعذر
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب الجماعة والإمامة: ١/١٨١؛ النوادر)
[67] [الجماعة سنة مؤكدة]، هكذا قاله الكرخي، وقال القدوري: هي سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة لوجبت في القضاء، وقال عامة مشايخنا: إن الجماعة واجبة، وفي ((التحفة)) ذكر محمد في غير رواية الأصول: أن الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وهما سواء، وفي ((المفيد)) الجماعة واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي ((البدائع)): تجب الجماعة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج
(الغاية، كتاب الصلاة، فصل في فضل الجماعة: ٣/٣١٩؛ الذهبي)
[68] والكلام فيها في مواضع:
الموضع الأول: في بيان حكمها
وفيه أقوال الراجح منها عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة، بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعار الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا بعذر، وهو تفسير الوجوب عند العامة. ثم مما يدل على الوجوب المواظبة عليها من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركها بغير عذر، فإنّ المواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب
(حلبة المجلي، تذييل، الفصل الأول في الجماعة: ٢/٥١٠؛ العلمية)
[69] فقيل: إنها فرض عين إلا من عذر وهو قول أحمد رحمه الله وداود وعطاء وأبي ثور، وقيل: فرض كفاية، وقال محمد رحمه الله في الأصل: اعلم أن الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص الترك فيها إلا بعذر مرض أو غيره وأول هذا الكلام يفيد السنية وآخره يفيد الوجوب وهو الظاهر، ففي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة، وفي المفيد أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج انتهى. والأدلة تدل على الوجوب ... فهذه الأدلة أدنى ما يثبت بها الوجوب وتسمية محمد لها سنة لا ينافيه؛ لأنه يطلق السنة كثيرا على ما يجب بالسنة كما أطلق على صلاة العيد أنها سنة بقوله: عيدان اجتمعا في يوم واحد الأول سنة والثاني فريضة، فإن المراد بالأول العيد وبالثاني الجمعة فقد أطلق على صلاة العيد أنها سنة مع أنها واجبة على الأصح؛ لأن وجوبها بالسنة ودل عليه بما عقبه به من قوله: ولا يترك واحدا منهما كما عقب ههنا بقوله: لا يرخص الترك، وكذا تسمية ابن مسعود لها سنة المراد وجوبها بالسنة ويدل عليه قوله: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وكذا الأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وهذه كلها أحكام الواجب
(غنية المتملي، تتمات، فصل في الإمامة وحكم الجماعة: ٢/٣٦٢-٣٦٣؛ العلمية)
Note: In his matn, Multaqā al-Abḥur, Imam Ibrāhīm al-Ḥalabī classifies congregational prayer as sunna muʾakkada (see: Multaqā al-Abḥur, p. 99, Dār al-Bayrūtī). Nonetheless, his discussion in Ghunyat al-Mutamallī makes it evident that he favors the view of wujūb.
[70] [الجماعة سنة مؤكدة] أي قوية تشبه الواجب في القوة. والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام. ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة. وفي للمجتبى والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٦٠٢-٦٠٣؛ العلمية)
Note: Imam Ibn Nujaym states elsewhere in al-Baḥr al-Rāʾiq that, according to the correct opinion, congregational prayer is sunna muʾakkada, and he cites this as part of his evidence that sin is associated with the abandonment of either a wājib or a sunna muʾakkada, though the degree of sin differs. Nevertheless, he has been included among those who hold the view of wujūb due to the explicitness of his statement mentioned above. The ʿibāra in which he affirms congregational prayer as sunna muʾakkada is quoted below:
والذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم، والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم، ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٥٢٧؛ العلمية)
[71] [مؤكدة]بالهمز ودونه وهو الأصح أي قوية تشبه الواجب قال الزاهدي والظاهر أنهم أرادوا التأكيد بالوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد في تركها وفي ((البدائع)) عامة المشايخ على الوجوب وبذلك جزم في ((التحفة)) وغيرها. وفي ((المفيد)) الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما مع أن قول العراقيين والخراسانين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في ((القنية))) قال في ((المعراج)) : وإذا كانوا لو اجتمعوا على ترك الأذان الذي هو دعاء للجماعة قوتلوا فما ظنك بالجماعة ونقل الشارح عن كثير من المشايخ أنها فريضة ثم اختلفوا فقيل: فرض كفاية وقيل: فرض عين وبالكفاية قال الطحاوي والكرخي وجماعة كما في القنية ونقل في جوامع الفقه عن أئمتنا قولا خامسا أنها مستحبة وأعدل الأقوال وأقواها الوجوب
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٢٣٨؛ العلمية)
[72] [شبه الواجب] قال الزهري والظاهر انهم أرادوا لتأكيد الوجوب لاستدلا لهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد فى تر كها وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب و به جزم في التحفة وغيرها وفى جامع الفقه أعدل الاقوال وأقواها الوجوب
(فتح الله المعين، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٠٥؛ سعادت)
[73] [سنة مؤكدة] ... واعدل الأقوال وأقواها الوجوب كما في البحر أيضا
(حاشية الخادمي على الدرر، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ص ٦٦؛ دار سعادت)
[74] فلأن الجماعة عند مشايخنا واجبة، وهو الراجح. كما في ((البحر الرائق))
(نفع المفتي والسائل، كتاب الصلاة، باب ما يتعلق بالجماعة: ص ٣١٢؛ ابن حزم)
[75] (نجم الفتاوى، كتاب الصلاة،فصل في الإمامة والجماعة: ٢/٣٢٤-٣٢٦؛ دار العلوم ياسين القرآن)
[76] والقول بالوجوب أعدل الأقوال وأقواها
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة: ١/٢٥٩؛ القلم)
[77] (فتاوى حقانيه، كتاب الصلاة، باب الجماعة: ٣/١٣٠؛ حقانيه)
Note: Fatāwā Ḥaqqāniyya is included in this camp based on the mafhum al-mukhālafa of one of its responses, which states that attending the masjid is not wājib for a physically disabled person—implying that it is wājib for one who is not.
[78] The following are statements from jurists that affirm this distinction:
قوم تخلفوا عن المسجد وصلوا في البيت بجماعة، فإنهم ينالون فضل الجماعة ولكن دون ما ينالون في المسجد
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ص ٩٧؛ زمزم)
وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ، والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة، وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى، فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى، هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمة الله تعالى، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل، لأن فيه تكثيرا للجماعة وكذلك في المكتوبات
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب التراويح: ١/١٤٥؛ الفكر)
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في المسجد أو بيته حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: [حتى لو صلى في بيته بزوجته الخ] سيأتي خلافه عن الحلواني من أنه لا ينال الثواب ويكون بدعة ومكروها لكن قال في القنية: اختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اهـ. قلت: ويظهر لي أن ما سيأتي عن الحلواني مبني على ما مر عنه في الأذان من وجوب الإجابة بالقدم، وتقدم أن الظاهر خلافه فلذا صححوا خلاف ما قاله هنا أيضا
(البحر الرائق مع حاشيته منحة الخالق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٦٠٤؛ العلمية)
وفي القنية: الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة ... حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته، أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اهـ كذا في الشرح، ولكن فضيلة المسجد أتم
(حاشية الطحطاوي عل مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ص ٢٨٦-٢٨٧؛ العلمية)
[79] وروى إبراهيم عن محمد قال: قال أبو حنيفة: ليس على الأعمى حج ولا جمعة ولا جماعة، وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم. وقال محمد: إن كان له قائد واحد فعليه الجمعة.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له من يقوده، وله ما يبلغ به الحج، ومن يحج معه
(عيون المسائل، باب الجمعة والعيدين: ص ٣٠؛ العلمية)
ومنها أن الجماعة انما تجب على من قدر عليها، من غير حرج! فأما من كان به عذر فإنها تسقط عنه، حتى لا تجب على المريض والأعمى، والزمن، ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا، أو الزمن من يحمله، فأما إذا وجد الأعمى قائدا، أو الزمن حاملا بأن يكون له مرکب وخادم، فعند أبي حنيفة: لا يجب، وعندهما: يجب وقد ذكرنا هذا في باب الجمعة
(تحفة الفقهاء، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٢٧؛ العلمية)
لا يلزم حضور الجماعة الأعمى وإن وجد قائدا، وكذا المقعد، ومقطوع اليد والرجل من خلاف، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي
قال المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى في حاشيته: اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببيان بعض الأعذار، وأتمه ابن عابدين رحمه الله تعالى فذكر مجموعها عشرين، حيث قال في ((رد المحتار)) مجموع الأعذار عشرون، وقد نظمتها بقولي:
اعذار ترك جماعة عشرون قد اوعتها في عقد نظم كالدرر
مطر وطين ثم برد قد اضر مرض واقعاد عمي وزمانة
قطع لرحل مع يد او دونها فلج وعجر الشيخ قصد للسفر
خوف على مال كذا من ظالم او داين وشهي اكل قد حضر
والريح ليلا ظلمة تعريض ذي الم مدافعة لبول او قذر
ثم اشتغال لا بغير الفقه في بعض من الاوقات عذر معتبر
(الفتاوى السراجية مع حاشية المفتي رضاء الحق، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ص ٩٦؛ العلمية)
ولا تجب الجماعة على ذوي الأعذار كالمريض والأعمى والزمن، ولو وجد الأعمى قائدا أو كان الزمن غنيا له مركب وخادم يحمله؛ لا تجب عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافا لهما لما يأتي في باب الجمعة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجماعة: ١/٢٨٩؛ العلمية)
واذا ثبت أنها سنة مؤكدة فانها تسقط في حال العذر مثل المطر والريح في الليلة المظلمة واما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا مدافعة الأخبثين او احدهما أو كان اذا خرج يخاف ان يحبسه غريمه في الدين او كان يخاف الظلمة أو يريد سفرا و اقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما بمريض او يخاف ضياع ماله او حضر العشاء واقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق اليه وكذا اذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق اليه وكذا الاعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند ابي حنيفة وان وجد قائدا وعندهما يجب اذا وجد قائدا ولا يجب على مقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع الرجل ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي
(الجوهرة النيرة، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/٧٠؛ ديوبند)
وتسقط بالأعذار، منها المطر، والطين، والبرد الشديد، والظلمة الشديدة
(الإيضاح، كتاب الصلاة: ١/١١٤؛ العلمية)
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
١– مطر
٢ - وبرد
٣ - وخوف
٤ - وظلمة
٥ - وحبس
٦ - وعمى
٧ - وفلج
٨ - وقطع يد ورجل
٩ - سقام
١٠ - واقعاد
١١- ووحل
١٢ – وزمانة
١٣- وشيخوخة
١٤- وتكرار فقه بجماعة تفوته
١٥ – وحضور طعام تتوقه نفسه
١٦ – وإرادة سفر
١٧ – وقيامه بمريض
١٨ – شدة ريح ليلا، لا نهارا
وإذا انقطع عن الجماعة، لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف، يحصل له ثوابها
(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل ما يسقط حضور الجماعة: ص ٦٤-٦٥؛ العصيرية)
ويسقط حضور الجماعة بواحد من الأشياء التي تذكر، منها: مطر وبرد شديدان، وخوف، وظلمة شديدة، وحبس معسر أو مظلوم، وعمى، وفلج، وقطع رجل، وسقام، وإقعاد، ووحل ولو بعد انقطاع المطر، و زمانة، وشيخوخة، وتكرار فقه، ومطالعته بجماعة تفوته، وحضور طعام تتوقه نفسه، كمدافعة أحد الأخبثين، وإرادة سفر، وقيامه بمريض، وشدة ريح ليلا لا نهارا وخوف على ماله.
وإذا انقطع عن الجماعة لعذر مانع - كالفلج، والمرض، والشيخوخة - وكانت نيته حضورها لولا ذلك العذر، يحصل له بفضل الله ثوابها
(الهدية العلائية، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة وما يسقطها: ص ٧٦؛ الأوزاعي)