ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I recently came across a video of a notable scholar who said that the Ḥanafis say that music is ḥarām openly but privately they say that there is not enough proof for it to be considered ḥarām. I am wondering if that is the case. You may take your time. I would like to know all of the angles of this masʾala and want the strongest and most comprehensive view regarding this issue.
Listening to music is categorically impermissible. However, a few oft-quoted instances mentioned by the classical jurists that may give the impression of permissibility for music are listed below with their context:
Other instances and angles can be mentioned, but this suffices to show that the reason for the permissibility was for something other than entertainment from the music itself. Today, music serves no greater purpose than just being a means of deriving pleasure and for the sake of entertainment. It is such a sin that the jurists even gave concessions for one to enter a house without permission if they hear music playing therein to end it based on the principle of enjoining good and forbidding evil.[1]
If one wants additional information on all the proofs and different viewpoints on this issue, one may read Ustādh Khalid Baig's book on this discussion called Slippery Stone: An Inquiry into Islam's Stance on Music. However, it suffices one to know the ruling that there is no room for the permissibility of music.
Lastly, we are unaware of said scholar's video, its content, and context, and thus cannot comment on it specifically. Additionally, it is important to note that the technical meaning of haram is slightly different from the technical meaning of makrūh taḥrīmī which is the ruling of music. Haram is definitive in its textual source and meaning, while makrūh taḥrīmīis not definitive in one of those matters. This difference only manifests in the issue of rejecting the ruling. If one denies something being haram, it will render the individual a disbeliever, while one who denies something being makrūh taḥrīmi will remain a Muslim. Besides this caveat, haram and makrūh taḥrīmi are identical for all intents and purposes, such that the one who commits either is sinful. For this reason, they are used synonymously in certain contexts out of practicality, and in academic contexts, such as discussion between scholars, makrūhtaḥrīmī is used instead of haram for precision. Hence, it is correct to say that music is haram from the angle that is it prohibited and sinful, while it is also technically correct to say it is not haram from the angle that the one who refuses its prohibition is not considered out of the fold of Islam. Without proper context and understanding the practical vs. technical meaning of haram, it may give the impression of contradictory statements in some cases.
And Allah knows best.
Ml. Junaid Ajmeri
Student, Darul Iftaa Chicago
Chekced and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [رجل دعي إلى الوليمة فوجد ثمة غناء أو لعبا، فلا بأس بأن يقعد ويأكل، قال أبو حنيفة رحمه الله: ابتليت بهذا مرة] لأن التناول من الوليمة سنة، واللعب بدعة فلا يجب ترك السنة لما اقترن به من البدعة
(شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد، كتاب الكراهية: ص ٥٥٧؛ العلمية)
من الجامع الصغير: ... يدعى الرجل إلى الوليمة فيجد ثم لعبا وغناء لا بأس بأن يقعد ويأكل. وقد ابتلى به أبو حنيفة مرة، قال مشايخنا: إن كان اللعب والغناء لا ينبغي أن يقعد عليها إذا كان مقتدى مشهورا غير خامل ذكره، ولو علم بحضور اللغو واللعب قبل أن يحضر ما ينبغي أن يحضر، أما إذا فجأه فلا بأس إن عجز عن المنع...
من الكرخي: ...وقال: أسمع في دار صوت مزمار أو معازف فأدخلها بغير إذن أهلها...
من الأجناس: ... قال رحمه الله عن أبي يوسف في الإملاء: سئل الدف أنكره في غير العرس مثل المرأة تدق في منزلها والصبي؟ قال: لا كراهة، وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني كرهته...ولا بأس بأن يكون في ليلة العرس دف يضرب ليشتهر ذلك ويلعن النكاح ... وفي نوادر هشام عن محمد: إن وجد في الوليمة لعبا وغناء وهو ممن يقتدي به لعلمه وزهده فأحب أن يخرج منها وبه نأخذ، ولو كان في دعوة الختان غناء ومزامير، اختلفت الروايات، عن أبي يوسف: فأولى أن لا يجيبه ...
من الروضة:... ضرب العود على المخذة مكروه، والجلوس معهم مكروه ...
من فتاوى الناطفي: ... ولا باس بضرب الدف ليلة النكاح ليشتهر ويعلن النكاح ...
من فتاوى البقالي: ... وعن أبي يوسف لا يسلم على أهل النرد والشطرنج والمغني عمدا...ولا يجيب عليم الرد ... ولا بأس بضرب الطبل في الحرب لاجتماع الناس، وإنما يكره طبول اللهو...وقال أبو يوسف: لا يكره ضرب الدف في غير لعب ولهو، فإن المرأة في منزلها والصبي ونحو ذلك فلا أكره ضرب الدف منهم ...
مسائل شتى... ويكره للرجال التصفيق والرقص خصوصا إذا كان فيه تكسر وتخنث...والطبل والدف الذي فيه الجلاجل واللعب بالصولجان بأنه باطل.
(خزانة الأكمل، كتاب الاستحسان: ٣/٤٥٠-٥٠١؛ العلمية)
ولا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب للشهرة وإعلان النكاح، رجل استأجر رجلا ليضرب الطبل إن كان للهو لا يجوز، لأنه معصية، وإن كان للغزو، وللنافلة يجوز لأنه طاعة، استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب وغير ذلك حرام لأنه من الملاهي وقد قال علبه الصلاة والسلام: {استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر} وهذا خرج على وجه التشديد بعظم الذنب إلا أن يسمع بغتة، فيكون معذورا، والواجب عليه أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي عن رسول اللهﷺ {أنه أدخل أصبعيه في أذنيه}
(الفتاوى الولواجية، كتاب الكراهية: 340/2؛ العلمية)
الباب الثاني من فتاوى جمال الدين أستاذ العصر البزدوي: ... قال رحمه الله: السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة قي زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه، وهو الغناء والمزامير سواء، وجوز أهل التصوف واحتجوا بفعل المشايخ من قبلهم، قال: وعندي أن ما فعلوه غير ما يفعله هؤلاء، فإن في زمنهم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقونه، ومن كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه أو يدله على أمر هو فيه ربما يغشى على عقله فيقوم من غير اختيار ويخرج حركات منه من اختياره، وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا مما لا يؤخذ، ولا يظن للمشايخ أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من أهل الفسق والمباحين والذين لا علم لهم لأحكام الشرع وإنما يتمسك بأفعال أهل الدين ...
الباب الرابع من فتاوي نجم الدين النسفي: سماع الغناء والضرب بالقضيب والتصفيق والكخكخة والرقص وتمزيق الثياب الذي يفعله المتصوفة وغيرهم لا يعرف لمثل هذا في الشرع جوازا، أو هو محظور شرعا وفيه الإثم الكبير، وهو من الملاهي التي يوجب القدح في العدالة، والامتناع عنه واجب هكذا ذكر وهو الصحيح
(جواهر الفتاوى، كتاب الاستحسان: ص ٧٤٥-٧٤٧؛ دار المعراج)
لا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب لإعلان النكاح إذا لم يكن له جلاجل، ولا يضرب على هيئة التطريب، ويكره اللعب والغناء.
(الفتاوى السراجية، كتاب الكراهية: ص ٣٢٠؛ العلمية)
واستماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام؛ لأنه من الملاهي وقد قال صلى الله عليه وسلم: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر، وهذا خرج على وجه التشديد وتعظيم الذنب إلا أن يسمع بغتة فيكون معذورا والواجب عليه أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه في أذنيه... وإنما المكروه ما يكون على سبيل اللهو واللعب قال عليه السلام: إياكم عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت الغناء، فإنه مزمار الشيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان يعني رفع الصوت عند المصيبة. وعن الحسين بن زيادة: لا بأس بأن يكون في العرس دف يضرب به ليشهر ويعلن النكاح. وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه، وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش للغناء فإني أكرهه
رجل دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة غناء فلا بأس بأن يبتعد ويأكل. وقال أبو حنيفة: ابتليت بهذا فصبرت، وهذا لأن إجابة الدعوة مسنونة مندوبة ولا ينزل المسنون لعصيان يقع من الغير كما لا يجوز ترك الصلاة على الميت وإن حضرها نياحة النساء هذا إذا كان الغناء في منزل، فإن كان على المائدة فلا ينبغي أن يبتعد هناك بل يخرج في الوجهين جميعا؛ لأن ذلك يشين الدين ويفتح باب المعصية على المسلمين. وقول أبي حنيفة: ابتليت؛ كان ذلك قبل أن يصير مقتدى به، هذا إذا حضر ثم علم، وإن علم بذلك قبل الحضور، فإنه لا يحضر في الوجهين جميعا؛ لأن حق الوليمة لم يلزمه هنا
قال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت مزامير زمعازف: أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي والزجر عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس عن إقامة هذا الفرض، ولو رأى منكرا وهو ممن يرتكب هذا المنكر يلزمه أن ينهي عنه لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عن المنكر فإذا ترك أحدهما لا يترك الآخر
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان: ٥/٢٩-٣١؛ العلمية)
رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون عالما أن هناك ذاك وإما أن لم يكن عالما به، فإن كان عالما به فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي عليه الصلاة والسلام: {إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها}، وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض، ومراعاة السنة، وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة، ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير، ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة، وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك كذا ههن، وقيل: هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى، وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير، وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب وقال: لا بأس بأن يقعد ويأكل. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل، وقيل: هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به، فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز، وصبر أبي حنيفة رحمه الله محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق ولو صار لما صبر، ودلت المسألة على أن مجرد الغناء معصية، وكذا الاستماع إليه وكذا ضرب القصب والاستماع إليه ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سماه ابتلاء؟
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢١٦؛ دار المعرفة)
أما استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب وغير ذلك حرام ومعصية لقوله عليه الصلاة والسلام
{استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر} إنما قال ذلك على وجه التشديد،
وإن سمع بغتة فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع لم روي {أن رسول الله ﷺ أدخل
إصبعيه في أذنيه}.
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٢٩٣؛ الفكر)
[واستماع الملاهي حرام] كالضرب بالقضيب والدف والمزامير وغير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: {استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر} الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب، فإن سمعه بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه لما روي {أنه ﷺ أدخل أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة} وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدف في العرس ليشتهر ويعلن النكاح، وسئل أبو يوسف أيكره الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق؟ قال: لا فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه، قال أبو يوسف: في دار يسمع منها صوت مزامير زمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي والزجر عن المنكر فرض، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس عن إقامة هذا الفرض.
(الاختيار، كتاب الكراهية: ٤/١٧٧؛ العلمية)
في الكبري: استماع صوت الملاهي كلها كالضرب بالقصب وغير ذلك حرام لأنه من الملاهي، وقد قال عليه السلام {استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوقا والتلذذ بها كفر} وهكذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب إلا أن يسمع بغتة فيكون معذورا والواجب أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي أن النبي ﷺ {أدخل إصبعيه في أذنيه.} ولا بأس بأن يكون ليلة العرس ويضرب للشهوة وإعلان النكاح... في السراجية: ا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب لإعلان النكاح إذا لم يكن له جلاجل، ولا يضرب على هيئة التطريب، ويكره اللعب والغناء.
(جامع المضمرات، كتاب الحظر والاباحة، في الاستماع للملاهي: ٥/٥٠١؛ العلمية)
اختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم: إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية وهو اختيار شيخ الإسلام، ولو سمع بغتة فلا إثم عليه، ومنهم من قال: لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به نظم القوافي والفصاحة، منهم من قال: يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه مال الشمس الأئمة السرخسي، ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه لا يكره كذا في التبيين...وفي اليتمية سئل الحلواني عمن سموا أنفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع لبسه واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لأنفسهم منزلة فقال: افتروا على الله كذبا...قال رحمه الله: السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة قي زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه، وهو الغناء والمزامير سواء، وجوز أهل التصوف واحتجوا بفعل المشايخ من قبلهم، قال: وعندي أن ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء، فإن في زمانهم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقونه، ومن كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه أو يدله على أمر هو فيه ربما يغشى على عقله فيقوم من غير اختيار ويخرج حركات منه من اختياره، وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا مما لا يؤخذ به ولا يظن في المشايخ أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لا علم لهم لأحكام الشرع وإنما يتمسك بأفعال أهل الدين كذا في جواهر الفتاوى، وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش للغناء فإني أكرهه كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ٥/٤٣١؛ العلمية)
[دعي إلى وليمة] وفي حاشيته: وفي التاترخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ. والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي، تأمل. [وثمة لعب أو غناء قعد وأكل] لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد، بل يخرج معرضا لقوله تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}. وفي الحاشية: قال في الاختيار: لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى. [فإن قدر على المنع فعل وإلا] يقدر [صبر]. [إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان] مقتدى [ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد] لأن فيه شين الدين، والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به. [وإن علم أولا] باللعب [لا يحضر أصلا] وفي الحاشية: إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن يذهب. إتقاني [سواء كان ممن يقتدى به أو لا؛ لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله، ابن كمال]وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهملإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت الهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبتالماء النبات قلت وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليهالصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أيبالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجبأن يجتنب كي لا يسمع لما روي أنه ﷺ أدخل أصبعه في أذنه عندسماعه. وفي حاشيته: وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية. جاء في التفسير: أن المراد الغناء... قلت: وفي التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع الغناء فهو حرام بإجماع الصحابة...والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا، لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه اهـ. وفي الدر: فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما، فبعد العصر للإشراة إلى نفخة الفزع، وبعد العشاء إلى نفخة الموت، وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. وفي الحاشية: أقول: وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة يعينها بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورا هم أعلم بها، فلا يبادر المتعرض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم بركاتهم.
(رد المحتار، كتاب الكراهية: ٩/٥٧٤-٥٧٩؛ المعرفة)
(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة: ١٩-٥٢٤-٥٢٦؛ إدارة الفاروق)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٩/٦٥٧؛ زمزم)