ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Teaching Chess Classes
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is teaching chess classes and the money from teaching chess classes permissible?

Background: I am employed as a contractor for various public elementary school afterschool programs. There's a variety of classes and we can accept or reject any assignments. I was given and accepted the assignment to teach a chess club in an elementary school. I am paid per class. From my limited understanding on the permissibility, I was under the impression that the reasons against chess is due to gambling and/or missing ṣalāh (time consumption). I would appreciate more insight on this, and if for any reason it is completely not allowed, my follow up question is what should I do with the money I receive? 

Answer
الجواب حامدا ومصليا

The prohibition of playing chess is explicitly mentioned by the fuqahāʾ (Islamic jurist), who have deemed it to be makrūh taḥrīmī (prohibitively disliked). The underlying reasoning of not fulfilling one’s religious and worldly responsibilities does not apply to chess, as it has been specifically prohibited in some narrations from the Ṣaḥāba رضي الله عنهم and by the Imams of our madhhab.[1] Therefore, one must refrain from playing chess and teaching it to others.[2] Any money earned from such activities must be given in charity without the intention of receiving reward.[3]

And Allah knows best.

Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عبد الكريم يرفع الحديث أنه قال: من لعب بالشطرنج فهو كالذي يتوضأ بلحم الخنزير.
قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه كان يكره النرد والشطرنج
(كتاب الآثار، اللعب بالشطرنج، ص:٢١٦؛ العلمية)

Hadith Answers. "Abu Musa’s (Radiyallahu ‘Anhu) Statement Regarding Chess." Accessed January 15, 2025. https://hadithanswers.com/abu-musas-radiyallahu-anhu-statement-regarding-chess/

[2] ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو
(الجامع الصغير، كتاب الكراهية، ص: ٤٨٢؛ إدارة القرآن)

قال الشافعي: لا بأس باللعب بالشطرنج بغير القمار. وعندنا: يكره. له أن فيه تشحيذ الخاطر وهو أمر محمود. لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالشطرنج والنردشير، فكأنما غمس يده في دم خنزير. ولأنه لعب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا من دد، ولا الدد مني
(مختلف الرواية، ٤/١٩٨٢؛ مكتبة الرشد)

ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو
(مختصر الطحاوي، كتاب الكراهية، ص: ٤٣٥؛ إحياء المعارف النعمانية)

قال: كان يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديب فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبة مع أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا من دد، ولا الدد مني. يعني اللعب، وقال: ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر. وقال عطاء: الميسر: كل قمار، حتى لعب الصبيان بالكعاب. وروي عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولأن الغالب من اللعب بها التشاغل عن الصلاة، والكلام الفاحش، ولا يجوز أن يقال: إنه يتعلم بها الرجل الحرب، لأن هذا يؤدي إلى أن يفعل اللعب يقصد به القربة، وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا
(شرح مختصر الكرخي، كتاب الإباحة الحظر، ما يمره من الألعاب: ٩/٣٢٩؛ أسفار)

قال: ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وكل اللهو، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لعب ابن آدم فهو باطل إلا الثلاثة: تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله. وقال عليه السلام: ما أنا من دد، ولا دد مني. وقال: كل ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر. وقال عطاء رحمه الله: كل اللعب ميسر حتى لعب الصبيان بالكعاب. ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذي يقول بعض الجهال: إنه يتعلم الحرب والجهاد مع الكفار سخف من الكلام، فالقربة لا تكون باللعب، قال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا
(شرح الجامع الصغير للسرخسي، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة: ٢/٣٤٦-٣٤٧؛ دار الرياحين)

ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وكل لهو، لأنه لا يخلو عن عبث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل لعب ابن آدم فهو باطل إلا الثلاثة
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة، ص: ٥٥٨؛ العلمية)

ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وهو لعب اليهود، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا من دد، ولا الدد مني. ولأنه سبب للصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة
(شرح الجامع الصغير للعتابي، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة: ٢/٧٨٤؛ الغانم)

ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وكل لهو، لأن كل لهو سوى الشطرنج حرام إجماعا، لأنه إن خلا عن القمار، فلا يخلو عن العبث واللعب، وقد قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال ﷺ "كل لعب ابن آدم باطل إلا الثلاث: ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ورميه لقوسه. أما اللعب بالشطرنج فهو خرام عندنا. وعند بعض أصحاب أبي حنيفة وهي رواية عن أبي يوسف إذا قصد به تشحيذ الخاطر، دون اللهو. وقال الشافعي: إن فيه تشحيذ الخاطر، وتذكية العقل، فلا يكره ما لم يؤد إلى محظور. ولنا: عن على رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فلم يسلم عليهم، وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وعن عمر الفاروق رضي الله عنه مثله، شبههم بعبادة الأصنام، وترك السلام عليهم وذلك يدل على تخريمه ولأن مضرته متحققة، لأنه في الغالب يصد صاحبه عن الجمع والجماعات، ومنفعته موهوبة، والموهوم لا يعارض المحقق، فإن قامر به سقطت عدالته ولا تقبل شهادته، وإن لم يقامر به لا تسقط عدالته لأنه متأول. ولم ير أبو حنيفة بأسا بالسلام عليهم ليشغلهم عن اللعب وكره أبو يوسف ومحمد ذلك تحقيرا لهم
(شرح الجامع الصغير لقاضي خان، كتاب الكراهية، باب مسائل متفرقة: ٣/٣٤٩-٣٥٠؛ مكتبة إسماعيل)

قال [ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو] لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار وإن لم يقامر فهو عبث ولهو وقال ﷺ "لهو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله" وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام وهو محكي عن الشافعي رحمه الله لنا قوله ﷺ: "من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير" ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله ﷺ: ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر" ثم إن قامر به تسقط عدالته وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول فيه وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه
(الهداية، كتاب الكراهة: ٤/٣٨٠؛ بشرى)

قال رحمه الله: [واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو] لقوله ﷺ "كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه" وأباح الشافعي الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بحفظ الواجبات لأن فيه تشحيذ الخاطر وتذكية نار الإفهام والحجة عليه ما روينا وما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بقوم يلعبون الشطرنج فلم يسلم عليهم وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولأنه لعب يصد صاحبه عن الجمع والجماعات وعن ذكر الله عز وجل غالبا فيكون حراما كالنردشير والنرد قال ﷺ "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك وأحمد وغيرهما وأما منفعته التي ذكرها فمغلوبة تابعة والعبرة للغالب في التحريم ألا ترى إلى قوله تعالى [وإثمهما أكبر من نفعهما] [البقرة: ٢١٩] فاعتبر الغالب في التحريم وهل رئي من يلعب بالشطرنج يصلي فضلا عن الجماعة وإن صلى فقلبه متعلق به فكان في إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين ثم إن كان يقامر به سقطت عدالته وإن لم يقامر وكان متأولا ولم يصده ذلك عن الصلاة لم تسقط عدالته ولم ير أبو حنيفة بالسلام عليهم بأسا ليشغلهم عما هم فيه وكرهه أبو يوسف ومحمد تحقيرا لهم وروي أن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم فقيل له في ذلك فقال كيف أسلم على قوم يعكفون على أصنام وروي أنه ضرب على رءوسهم ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي لقوله ﷺ "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر وحرم لو شرط المال من الجانبين بأن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا وإن سبق فرسي فاعطني كذا إلا إذا أدخلا ثالثا بينهما وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن أيهما سبق صاحبه أخذ المال المشروط وكذا المتفقهة إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه لا يجوز كما في المسابقة
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية: فصل في البيع: ٧/٧٠؛ العلمية)

قال: [ونحرم الشطرنج مطلقا] أي قامر بها أو لم يقامر، أما إذا قامر به فالميسر حرام بالنص وتسقط عدالته، والميسر: اسم لكل قمار. وإن لم يقامر فهو عبث ولهو، وقد قال لهو المؤمن باطل إلا ثلاث، تأديبه فرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته أهله. لكنه لا يسقط عدالته، وقال الشافعي: يباح اللعب بالشطرنج لتشحيذ الخاطر وتزكية الفهم، فيجوز لهذا القصد دون القمار. ولنا: أنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات والطاعات فيكون حراما مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر
(شرح مجمع البحرين لابن ملك، كتاب الحظر والاباحة: ٩/ ٤٦٦؛ دار الفلاح)

قال رحمه الله: [واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو] يعني لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل لعب لبن آدم حرام إلا ثلاثا: ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته لقوسه ... وفي المحيط: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر لأنها لعب اليهود
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٧٩؛ العلمية)

ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو، إلا المناضلة، والمسابقة بالخيل، وملاعبة الأهل. ويباح السلام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش، وقيل: لا يباح
(تحفة الملوك، كتاب الحظر والاباحة، ص: ٢٣٧؛ دار البشائر)

يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو والمراد من الكراهية الحرمة وذكر في الجامع الصغير الخاني، وأما الشطرنج فما كان قمارا فهو حرام بالإجماع وما خلا من القمار فهو عبث وأنه خرام لقوله تعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا، أي لتعبثوا ولقوله عليه والسلام: لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديب فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبة مع أهله. وفي رواية كل لعب المؤمن حرام ... الحديث. وقال عليه السلام: ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر. وقال عطاء رحمه الله تعالى: الميسر كل قمار حتى لعب الصبيان بالكعباب. وعن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولأن الغالب من اللعب بها التشاغل عن الصلاة والكلام الباطل ولا يجوز أن يقال يتعلم بها الحرب لأنه يؤدي إلى أن فعل اللعب يقصد به القربة. وقد قال الله تعالى لا تتخذوا آياتي هزوا. وذكر البستي في تفسير قوله تعالى: وإن تستقسموا بالأزلام. قال سفيان الثوري ووكيع أنه الشطرنج. قال العبد وهذا لا يعرف عقلا بالظاهر أنهما قالاه سماعا ... هل يجوز اللعب بالشطرنج إذا كان لتشحيذ الخاطر وتهذيب الفهم. ذكر في التجنيس والمزيد رجل قال اللعب بالشطرنج لتهذيب الفهم غير محرم ثم قال: بالفارسية: اكر اين بازي كه من ميكنم حرامست ازكتاب يا ازخبر يا از قياس زن ازوي نية طلاق، وقع الطلاق على امرأته لأن اللعب بالشطرنج حرام بآثار الصحابة وبقياس صحيح
(نصاب الاحتباس، الباب الحادي عشر، ص: ١٥٣-١٥٤؛ مكتبة الطالب الجامعي)

[وكره تحريما اللعب بالنرد وكذا الشطرنج بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال: ولا بأس بالشطرنج وهى رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر، وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يحل بواجب وإلا فحرام بالإجماع] قوله والشطرنج: معرب شدرنج، وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي، وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني، قوله في رواية الخ، قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع: ٦/٣٩٤؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، باب ما يتعلق بأحكام الألعاب واللهو واللعب: ٧/٦٢١؛ زمزم)

[3] وفي فتاوى أهل سمرقند: رجل مات وكسبه من بيع الباذق، إن تورع ورثته عن أخذ ذلك كان أولى، ويردونه إن عرفوا أربابها؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن لم يعرفوا أربابها، فالميراث حلال لهم في الحكم، ولا يلزمهم التصدق، ولسنا نأخذهم بهذه الرواية، بل هو حرام مطلق على الورثة قال: وإن تورعوا وتصدقوا كان أولى
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، فصل في الكسب: ٨/٦٣؛ الإدارة)

لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى لهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية: ٧/٦٠؛ العلمية)

لو مات رجل وكسبه من ثمن الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا تصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٦٩؛ العلمية)

January 26, 2025 Prohibition & Permissibility