ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Wife's Responsibility to Cook
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I am getting married, but I am not used to cooking since everything was taken care of at my parents' house. Either by my mother, or maids in the house. From an Islamic perspective, am I still expected to cook for my husband?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In Islam, marriage is a sacred union between the husband and wife. It is built upon mutual respect, understanding, love, and a willingness to sacrifice for one another. Each individual should strive to uphold these fundamentals, going beyond merely fulfilling the basic rights of one another, even if it entails making compromises and stepping out of their comfort zone. Solely, fulfilling basic rights often leads to unnecessary quarrels and, ultimately, an unhappy marriage. However, adhering to Islamic values and prophetic teachings in all aspects of life, including marriage, ensures a successful and fulfilling union.

Islam has assigned specific gender roles to both males and females for the sake of harmonious coexistence. The Prophet , demonstrated these roles when he distributed the responsibilities of conjugal life between Ali رضي الله عنه and Fatima رضي الله عنها, assigning the task of securing livelihood to Ali رضي الله عنه and domestic duties to Fatima رضي الله عنها. This arrangement persisted despite Fatima رضي الله عنها being the noblest of all women. Therefore, all domestic duties, in accordance with societal norms, are the responsibility of the woman.

Although a woman cannot be held accountable in a court of law for refusing to carry out these household responsibilities, she could be held accountable in the court of Allah , as it is her religious and moral obligation to maintain the domestic duties, regardless of her family’s social and financial status.[1] If a woman lacks experience in such tasks, as is often the case with unmarried women, she should acquire these skills as part of her preparation for married life.

May Allah  grant you success and prosperity in your marriage. Āmīn.

And Allah knows best.

Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولو امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز لزوجها، أو لنفسها إن كانت معتدة لا تجبر على ذلك، وعلى الزوج أن يأتيها بثمن يكفيها عمل الخبز والطبخ لأن الواجب لها على الزوج الطعام لقوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم"، والطعام ما يمكن تناوله وأكله، والحنطة والدقيق لا يمكن تناولهما، فوجب على الزوج أن يجعلهما مهيأ للأكل وذا بالخبز والطبخ، بخلاف ما لو امتنعت خادمتها عن هذه الأعمال، فإنها لا تستحق النفقة على زوج مولا بها، لأن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة. قال الفقيه أبو الليث في نوازله: هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطعام، أو كانت من الأشراف، وإن كانت تقدر وهي تخدم بنفسها تجبر، لأنها متعينة، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الخدمة التي داخل البيت على المرأة، والتي خارج البيت على الزوج، هكذا قضى عن علي وفاطمة عليهما السلام
(المحيط الرضوي، كتاب النكاح: ٣/١٧٥؛ العلمية)

ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز يعني: بأن تطبخ وتخبز، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة رضي الله عنهما، ولكنها لا تجبر على ذلك إن أبت، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ، ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى، فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ. وذكر الفقيه أبو الليث: أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف، فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم بنفسها تجبر على ذلك
(بدائع الصنائع، كتاب النفقة: ٤/٣٨؛ المعرفة)

المنكوحة أو المعتدة إذا امتنعت من الطبخ أو الخبز، إن كان بها علة لا تقدر على الطبخ أو الخبز، أو كانت من بنات الأشراف، لا تجبر عليه وعلى الزوج أن يأتيها بمن يطبخ ويخبز، وإن كانت ممن تقدر على ذلك، وهي من جملة من تحدم نفسها يجب عليها، لأنها متعنتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل خدمة داخل البيت على فاطمة رضي الله تعالى عنها، وخدمة خارج البيت على علي رضي الله تعالى عنه. وذكر شمس الأئمة السرخسي: أنها لا تجبر أصلا، ولكن لا يعطيها الإدام حينئذ، وهو الصحيح
(المحيط البرهاني، كتاب النكاح: ٤/٢٣٧؛ إدارة القرآن)

ولا تجبر المرأة على الطبخ والخبز إذا امتنعت، ويأتيها بمن يخبز ويطبخ، لأن الواجب عليه الطعام، قالو: وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك، أو كانت من بنات الأشراف، وإن كانت تقدر وتخدم نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة
(الإختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح: ٤/٥؛ العلمية)

[وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها. ووجهه أن كفايتها واجبة عليه] ... وفي الفتاوى الصغرى: لو كانت المنكوحة أمة لا تستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف، ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي: فرض ما تحتاج أليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت لا أخبز ولا أعجن ولا أعالج شيئا من ذلك، لا تجبر عليه، وعلى الزوج أن يأتي بمن بكفيها عمل ذلك، وقال الفقيه: هذا إن كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك بنفسها، فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله. وفي بعض المواضع، تجبر على ذلك، قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح. وقالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، ولا يجبرها القاضي على ما سنذكره أيضا إن شاء الله تعالى
(فتح القدير، كتاب الطلاق: ٤/٣٤٩؛ العلمية)

قال في فتح القدير: ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي: لو فرض ما يحتاج إليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت لا أعجن ولا أخبز ولا أعالج شيئا من ذلك، لا تجبر عليه، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل ذلك. قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك، فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله، وفي بعض المواضع، تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح. وقالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي اهـ. ولذا قال في البدائع: لو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى، فكان في معنى الرشوة فال يحل لها الأخذ انتهى. وهو شامل لبنات الأشراف أيضا، ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة بأنه عليه السلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة اهـ. مع أنها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأبوها صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين
(البحر الرائق، كتاب الطلاق: ٤/٣١١؛ العلمية)

وإن قالت: لا أطبخ ولا أخبز، قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأبيها بطعام مهيأ، أو يأتيها بمن بكفيها عمل الطبخ والخبز. وقال الفقيه أبو الليث: إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها، وإن لم يكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز، أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية. قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز لها، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، كذا في البدائع. ويجب عليه آلة الطحن، وآنية الأكل والشرب، مثل الكوز الجرة والقدر والمعرفة أشباه ذلك، كذا في الجوهرة النيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق: ١/٥٩٨؛ الفكر)

[امتنعت المرأة من الطحن والخبز إن كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ] أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز هندية [وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه] وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح، كذا في الفتح. وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث، ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام، أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى [ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك] أي على الطحن والخبز [لوجوبه عليها ديانة] فتفتى به، ولكنها لا تجبر عليه إن أبت بدائع [ولو شريفة] كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين اللهم إلا أن يقال إن الشريفة قد تكون ممن تحدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه، فإن الشريفة الفقيرة تحدم نفسها، وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده، حيث قال وإن كان ممن تخدم نفسها فعليها الطيخ والخبز لأنه عليه السلام الخ [لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين بحر]
(رد المحتار، كتاب الطلاق: ٣/٥٧٩؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطلاق: ٤/٤١٤: زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب النكاح: ٨/٥٤٧؛ الإشاعت)

January 26, 2025 Marriage & Divorce