ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Intention for Prayer
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What is the ruling for the intention for the ṣalāh? If one is praying in a congregation that is performing ʿAṣr ṣalāh and the muqtadī mistakenly has the intention for Ẓuhr or maybe even Maghribṣalāh, or if one did not make intention for a specific ṣalāh, will he have to repeat his ṣalāh?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When praying a farḍ ṣalāh behind an imam, it is necessary for one’s ṣalāh to align with that of the imams. Hence, the muqtadī must have intention for the same farḍ ṣalāh as the one whom they are praying behind. If the farḍ ṣalāh of the muqtadī differs from the ṣalāh of the imam, the ṣalāh of the muqtadī will be invalid and must be repeated later.[1] It is valid for the muqtadī to intend a nafl prayer behind an imam leading a farḍ or sunnah prayer (e.g., tarāwīḥ).

It is not necessary to intend the specific ṣalāh when one is praying behind an imam. If one simply intended to pray behind the imam without specifying the ṣalāh, such as between Jumuʿa vs. Ẓuhr, it would suffice. However, one should strive for proper awareness to have more focus and dedication in prayer.[2]

And Allah knows best.

Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] أصله: أن إتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء؛ لأنه متي تغاير الفرضان واختلفا فتحريمة الإمام لم تنعقد لصلاة المقتدي، فلا يجوز البناء علي صلاة الإمام ولا يصح إقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر ومصلي ظهر يومه بمصلي ظهر غده ولا اقتداء المفترض بالمتنفل
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، با ما يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع، ٣٠٣/١؛ العلمية)

ولا يجوز إقتداء المفترض بالمفترض الأخر عند إختلاف الفرضين، بأن كان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر. وكذا صاحب الظهر إذا أم لأصحاب الجمعة، أو الإمام يصلي الجمعة والقوم يصلون الظهر، وكذا ظهر الأمس وظهر اليوم، لأنهما فرضان مختلفان
(فتاوي قاضي خان، كتاب الصلاة، ٥٨/١؛ الفكر)

قال [ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر] لأن الاقتداء شركة وموافقة، فلا بد من الإتحاد
(الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ٢٤٦/١؛ العلمية) 

ولا تجوز إمامة العاري للابس ... ومصلي فرض لمصلي فرض آخر؛ كمصلي الظهر بمصلي العصر، وعلى العكس، ومصلي ظهر بمصلي ظهر آخر
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، ١٨٤/١؛ النوادر)

واتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء، حتى لم يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر، ولا اقتداء من يصلي ظهر يوم بمن يصلي ظهر يوم غير ذلك
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، أحكام الإمامة والاقتداء، ١٩٦/٢؛ إدارة)

ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية؛ لأنه أدني المشروعين، وكذا إذا كانت سنة في الصحيح؛ لأنه نوع نفل، وإن كانت فرضا لا يكفيه نية الفرض اختلاف الفروض إلا أن ينوي فرض الوقت أو يعين الظهر أو العصر؛ لأن في تعينه تعين الفرض، وإن كان مقتديا بغيره، ينوي الصلاة والمتابعة؛ لأنه يلزم فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه... قال الأصل في النية: أن تكون النية مقارنة للمنوي
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الصلاة، ٣١١/١؛ العلمية)

[وبمفترض آخر] صفة لمحذوف أي: فرضا آخر لا لمفترض لفساد المعني وإنما فسادا لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا بأن يمكنه الدخول في صلاته بنية الإمام وهذا لأن الاقتداء بناء وموافقة وهو لا يتم بدون الإتحاد
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة، ٢٥٢/١؛ العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، إقتداء كا حكم، ٣٦٦/٢؛ زمزم ببليشرز)

[2] ولو كان مقتديا ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضا؛ لأن الاقتداء لا يجوز بدون النية، كذا في ((فتاوي قاضي خان)). لو نوى الشروع في صلاة الإمام أو الاقتداء به في صلاته، يجزيه وكذا لو نوى الاقتداء به لا غير، وهو الأصح، هكذا في ((معراج الدراية)) ولو نوى صلاة الإمام أو فرض الإمام، لا يجزيه، هكذا في ((التبيين)) ... إذا اقتدي بالإمام ينوي صلاة الإمام ولا يعلم أية صلاة، في الظهر أو في الجمعة أجزأه أيتهما كانت ... وإذا أراد المقتدي تيسييرالأمر على نفسه، ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به، أو ينوي أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام، كذا في ((المحيط))
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في النية، ١٢٤/١؛ الفكر)

[و] الخامس [نية المتابعة] مع نية أصل الصلاة [للمقتدي] أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الإقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت ولاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء لا غير قيل لا يجزيه ولأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا والتبعية تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها، ص ٢٢١؛ العلمية)

الخامس [النية] بالإجماع [وهي الإرادة] المرجحة لأحد المتساويين؛ أي: إرادة الصلاة لله تعالي على الخلوص [لا] [و] مطلق [العلم] في الأصح ألا تري أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر [والمعتبر عمل القلب الازم للإرادة].... قال المصنف: [وينوي] المقتدي [المتابعة] لم يقل أيضا؛ لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح في الأصح، وإن لم يعلم بها لجعله بنفسه تبعا لصلاة الإمام بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ٨٨-٩٥/٢؛ العلمية)

ولو نوي الاقتداء به ولم يعين الظهر، أو نوي الشروع في صلاة الإمام ... الأصح أنه يجزيه وينصرف إلى صلاة الإمام
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ٢٣٥/١؛ مركز حرف)

(كتاب النوازل، كتاب الصلاة، نية سي متعلق مسائل، ٤٥٧/٣؛ الإشاعة)

January 18, 2025 Prayer