ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Playing Chess for Fun
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is playing chess for fun ḥarām?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Engaging in activities or games should serve a purpose and be beneficial to the individual, whether spiritual or worldly. They may be for relaxation and entertainment, but they must not distract from one's divine obligations or worldly responsibilities; otherwise, they become impermissible. All forms of gambling or wagering, whether trivial or substantial, are unequivocally prohibited.

Playing chess even with the above parameters will be reprehensible due to the narrations on its explicit prohibition.[1]

And Allah knows best.

Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال: [ويكره اللعب بالشطرنج والنرد وكل اللهو] وذلك لقول الله تعالى: "ومن الناس من يشترى لهو الحديث" فذم عليه وأوعد عليه بالعقاب وقال رسول الله ﷺ: "لست من دد ولا الدد مني" وقد روي في النهي عن اللعب بالشطرنج عن النبي ﷺ أحاديث وروي أن عليا مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: "هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون" وهذا يدل على كراهة شديدة لذلك
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الكراهية، مسألة: كراهية اللعب بالشطرنج، والنرد: ٨/٥٤٤؛ البشائر)

قال لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء في النصل والحافر والخف والقدم لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال كل لعب حرام إلا ثلاث ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه وتأديبه فرسهوتفسير المسابقة في النصل هو الرمي بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى بهفكانت المسابقة بذلك من باب تعلم أسباب الجهاد فكان مرخصا وإن كان في الأصل من اللعبوتفسير المسابقة بالحافر هو عدو الفرس والحمار والبغلوالمراد بالخف هو الإبل والبقر لأنه قد يركب عليها في باب الجهاد بعض الناسوالمراد بالمسابقة بالقدم هو المشي بالقدم وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهادفكان من رياضة النفس وأصله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سابقت النبي عليه السلام فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقلت هذه بتلك
(تحفة الفقهاء، كتاب السبق: ٣/٣٤٧؛ العلمية)

فصل: وأما شرائط جوازه فأنواع [منها] أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف والنصل والقدم لا في غيرها لما روي أنه قال "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال" إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث سيدتنا عائشة ففيما وراءه بقي على أصل النفي ولأنه لعب واللعب حرام في الأصل إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعا لقوله ﷺ "كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه" حرم كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم إذ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وكذا المسابقة بالخف صارت مستثناة من الحديث وبما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إن العضباء ناقة رسول الله ﷺ كانت تسبق كلما دفعت في سباق فدفعت يوما في إبل فسبقت فكانت على المسلمين كآبة إذ سبقت فقال رسول الله ﷺ إن الناس إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله" وكذا السبق بالقدم لما روت سيدتنا عائشة أنها قالت "سابقت النبي ﷺ فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقلت: هذا بتلك" فصارت هذه الأنواع مستثناة من التحريم فبقي ما وراءها على أصل الحرمة ولأن الاستثناء يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها وهو الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة فكانت لعبا صورة ورياضة وتعلم أسباب الجهاد فيكون جائزا إذا استجمع شرائط الجواز ولئن كان لعبا لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما ولهذا استثنى ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها وهو انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة وهذا المعنى لا يوجد في غير هذه الأشياء فلم يكن في معنى المستثنى فبقي تحت المستثنى [ومنها] أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إلا إذا وجد فيه محللا حتى لو كان الخطر من الجانبين جميعا ولم يدخلا فيه محللا لا يجوز لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلي عليك كذا فقبل الآخر ولو قال أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك فهو جائز لأن الخطر إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار فيحمل على التحريض على استعداد أسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه وذلك مشروع كالتنفيل من الإمام وبل أولى لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبدل والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة وهو الغنيمة فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أولى وكذلك إذا كان الخطر من الجانبين ولكن أدخلا فيه محللا بأن كانوا ثلاثة لكن الخطر من الاثنين منهم ولا خطر من الثالث بل إن سبق أخذ الخطر وإن لم يسبق لا يغرم شيئا فهذا مما لا بأس به أيضا وكذلك ما يفعله السلاطين وهو أن يقول السلطان لرجلين: من سبق منكما فله كذا فهو جائز لما بينا أن ذلك من باب التحريض على استعداد أسباب الجهاد خصوصا من السلطان فكانت ملحقة بأسباب الجهاد ثم الإمام إذا حرض واحدا من الغزاة على الجهاد بأن قال: من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا ونحوه جاز كذا هذا وبل أولى لما بينا [ومنها] أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق ويسبق من الأشياء الأربعة حتى لو كانت فيما يعلم أنه يسبق غالبا لا يجوز لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق فبقي الرهان التزام المال بشرط لا منفعة فيه فيكون عبثا ولعبا والله تعالى أعلم
(بدائع الصنائع، كتاب السبق: ٦/٢٠٦؛ العلمية)

قال [ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو] لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار وإن لم يقامر فهو عبث ولهو وقال ﷺ "لهو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله" وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام وهو محكي عن الشافعي رحمه الله لنا قوله ﷺ: "من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير" ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله ﷺ: ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر" ثم إن قامر به تسقط عدالته وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول فيه وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه
(الهداية، كتاب الكراهة: ٤/٣٨٠؛ بشرى)

فاللعب وهو اللهو حرام. لا يقال: الحياة الدنيا لعب ولهو لقوله تعالى "اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو" [الحديد: ٢٠] والحياة الدنيا ليست بحرام لأن الحاصل من هذا القياس بعض اللهو واللعب ليس بحرام وهو ما استثناه النبي ﷺ في قوله "لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه لفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله"
(العناية شرح الهداية، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ١٠\١٤؛ دار الفكر)

قال رحمه الله: [واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو] لقوله ﷺ "كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه" وأباح الشافعي الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بحفظ الواجبات لأن فيه تشحيذ الخاطر وتذكية نار الإفهام والحجة عليه ما روينا وما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بقوم يلعبون الشطرنج فلم يسلم عليهم وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولأنه لعب يصد صاحبه عن الجمع والجماعات وعن ذكر الله عز وجل غالبا فيكون حراما كالنردشير والنرد قال ﷺ "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك وأحمد وغيرهما وأما منفعته التي ذكرها فمغلوبة تابعة والعبرة للغالب في التحريم ألا ترى إلى قوله تعالى [وإثمهما أكبر من نفعهما] [البقرة: ٢١٩] فاعتبر الغالب في التحريم وهل رئي من يلعب بالشطرنج يصلي فضلا عن الجماعة وإن صلى فقلبه متعلق به فكان في إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين ثم إن كان يقامر به سقطت عدالته وإن لم يقامر وكان متأولا ولم يصده ذلك عن الصلاة لم تسقط عدالته ولم ير أبو حنيفة بالسلام عليهم بأسا ليشغلهم عما هم فيه وكرهه أبو يوسف ومحمد تحقيرا لهم وروي أن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم فقيل له في ذلك فقال كيف أسلم على قوم يعكفون على أصنام وروي أنه ضرب على رءوسهم ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي لقوله ﷺ "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر وحرم لو شرط المال من الجانبين بأن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا وإن سبق فرسي فاعطني كذا إلا إذا أدخلا ثالثا بينهما وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن أيهما سبق صاحبه أخذ المال المشروط وكذا المتفقهة إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه لا يجوز كما في المسابقة
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٦/٣٢؛ بولاق)

[ويحرم اللعب بالنرد أو الشطرنج] وقد مر تفصيلهما في الشهادة [والأربعة عشر] وهو ‌لعب يستعمله اليهود [وكل ‌لهو] لقوله ﷺ "كل ‌لعب ابن آدم حرام" الحديث وفي البزازية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهة، فصل في المتفرقات: ٢/٥٥٣؛ الطباعة)

[قوله وكره كل لهو] أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار ... [قوله ولا بأس ‌بالمسابقة إلخ] لقوله ﷺ "لا سبق إلا في خف أو نصل حافر" والسبق بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه وبالسكون: مصدر سبقت أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة قال الخطابي: والرواية الصحيحة بالفتح أبو السعود عن المناوي قال الجراحي: وزيادة أو جناح موضوع باتفاق المحدثين اهـ والخف الإبل والحافر الخيل والنصل حديدة السهم والمراد به المراماة والضاد المعجمة تصحيف مغرب [قوله كذا في الملتقى والمجمع] ومثله في المختار والمواهب ودرر البحار [قوله خلافا لما ذكره في مسائل شتى] أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على ‌الفرس والإبل والأرجل والرمي ومثله في الكنز والزيلعي وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي اهـ ومثله في الذخيرة والخانية والتتارخانية ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد ‌بالمسابقة على الحمير لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير اهـ ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة، فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه لأن الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد تأمل [قوله فكان مندوبا] إنما يكون كذلك بالقصد أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط [قوله أما بدونه] ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط ومثله ما قدمناه آنفا عن مسائل شتى [قوله فيباح كل الملاعب] أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٦\٣٩٥؛ سعيد)

(فتاوى دار العلوم زكريا، باب ٨ ما يتعلق بأحكام الألعاب واللهو واللعب: ٦/٦٢٦؛ زمزم)

(فتاوى محمودية، كتاب الحظر والإباحة، باب الألعاب: ١٩/٥٣٧؛ فاروقية)

"Abu Musa's Statement Regarding Chess," Hadith Answers, accessed January 16, 2025, https://hadithanswers.com/abu-musas-radiyallahu-anhu-statement-regarding-chess.

January 15, 2025 Prohibition & Permissibility