ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
I have a question regarding ethanol content in certain products. Could you please clarify the permissible limit of ethanol intake in Islam, considering many everyday items contain small amounts of ethanol?
Ethanol is classified as an alcohol and is a key industrial chemical. It serves as a solvent in producing other organic compounds, and it is the primary intoxicating substance found in alcoholic drinks.[1]
In principle, alcohol that is not produced from dates or grapes can be utilized, provided it meets the following criteria:[2]
We cannot assign a distinct percentage to determine how much ethanol would make food products impermissible, as the different variables result in different rulings. If the criteria above are met, then the product will be permissible.
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] The Editors of Encyclopædia Britannica. (2024, December 19). Ethanol. Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/science/ethanol
[2] والأصل الذي يجمع مذهب ابي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رستم عن محمد قال: قال أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب ونقيع التمر فإنه سكر ونقيع الزبيب.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الأشربة: ٦/٣٥٨؛ البشائر والسراج)
وما عدا الخارج منها من العسل وغيره لا يجيء منه خمر على الحقيقة بحال فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ ولم يحد من سكر منه وكان سكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة ولا توجب حدا ولا يكون قليله محرما ... قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة أن السكر الموجب للحد لمل كان مختلفا في حد لم يوجب الحد إلا بيقين وهو السكر المتفق عليه ... إلخ
(المرجع السابق، كتاب الأشربة: ٦/٣٧٣-٣٧٦؛ البشائر والسراج)
لأن المتخذ من غير النخيل والكرم ليس بخمر ولا شيء فيه من الخمرية لقوله عليه السلام: "الخمر من هاتين الشجرتين" وأشار إلى النخل والكرم فاقتصرت خمرية عليها
(المحيط الرضوي، كتاب الأشربة: ٦/٣٦٤؛ العلمية)
ولا بأس بنبيذ التمر والبر والعسل والذرة والحنطة والشعير والفرصاد ... وأما الأشربة التي تتخذ من الحبوب نوعان: نيء ومطبوخ: فالنيء ما دام حلوا فهو حلال شربه وإن غلا واشتد قذف بالزبد على قول محمد: لا يحل شربه وعند ابي حنيفة وابي يوسف: روايتان وإن كان مطبوخا أدني طبخة فإن كان حلوا فهو حلال شربه وإن غلا واشتد وقذف بالزبد حل شربه عند ابي حنيفة وابي يوسف واختلف المتأخرين على قول محمد وهذا كله دون السكر. أما السكر من كل الأشربة فحرام بالإجماع
(الفتاوي الولوالجية، كتاب الأشربة: ٥/٢٠٣-٢٠٤؛ العلمية)
وأما المتخذ مما سوى التمر والعنب نحو: الثمار والسكر والفانيذ والحبوب والعسل كالشعير والحنطة والذرة وما أشبه ذلك ... فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإن كان طبخ أدنى طبخة يحل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله واختلف المتأخرون في قول محمد رحمه الله منهم من قال: يحل شربه ما دون السكر ومنهم من قال: لا يحل أصلا وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله أنه قال: وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: أكرهه هذا إذا طبخت هذه الأشربة أدنى طبخة فإذا لم يطبخ وغلى واشتد فيه روايتان عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالىفي رواية: يشترط للإباحة أدنى طبخة وفي رواية: لا يشترط ذلك فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع
(فتاوى قاضي خان، كتاب الأشربة: ٣/١٥٦؛ دار الفكر)
وما سوى هذه الأشربة نحو ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والأرز والسكر والفانيد والعسل والتين مباحة وإن سكر منها لا حد عليها وهي كطعام متغيرة مكروه وكان الرمكة وعن الحسن عن ابي حنيفة: أن المسكر منه حرام كالمثلث، ولكن حد فيه وهو المختار
(الحاوي القدسي، كتاب الأشربة: ٢/٣٤٥؛ نوادر)
وأما القول بالموجب فهو أن المسكر عندنا حرام وهو القدح الأخير لأن المسكر ما يحصل به الإسكار وأنه يحصل بالقدح الأخير وهو حرام قليله وكثيره وهذا قول بموجب الحديث إن ثبتت بحمد الله تعالى وأما قولهم: إن هذه الأشربة خمر لوجود معنى الخمر فيها وهو صفة مخامرة العقل قلنا: اسم الخمر للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرا حقيقة ولسائر الأشربة مجاز لأن معنى الإسكار والمخامرة فيه كامل وفي غيره من الأشربة ناقص فكان حقيقة له مجازا لغيره وهذا لأنه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمر لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اسما مشتركا وإما أن يكون اسما عاما ولا سبيل إلى الأول لأن شرط الاشتراك اختلاف المعنى فالاسم المشترك ما يقع على مسميات مختلفة الحدود والحقائق كاسم العين ونحوها وههنا ما اختلف ولا سبيل إلى الثاني لأن من شرط العموم: أن تكون أفراد العموم متساوية في قبول المعنى الذي وضع له اللفظ لا متفاوتة ولم يوجد التساوي ههنا وإذا لم يكن بطريق الحقيقة تعين أنه بطريق المجاز فلا يتناولها مطلق اسم الخمر والله أعلم
(بدائع الصنائع، كتاب الأشربة: ۱۹۵/۵؛ المعرفة)
والأشربة من الشعير والذرة والتفاح والعسل إذا اشتد وهو مطبوخ أو لا يجوز شربه عند الإمامين وقال محمد يحرم قليله وكثيره. قالوا: وبه نأخذ
(الفتاوى البزازية، كتاب الأشربة: ۲٦۲/۲؛ العلمية)
(كفاية المفتي، كتاب الأشربة، ١٣/٢٣٦-٢٤٠، الفاروق)