ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is there any room in the Ḥanafī madhhab for one to eat shrimp and crab and lobster? I’ve seen the Arab Ḥanafīs expand the definition of samak beyond fish, whereas the Desi Ḥanafīs tend to restrict it to just fish and maybe shrimp.
The fuqahāʿ clarify that the permissibility of seafood applies only to fish. This extends to eels, sharks, and anything else that is in the same anatomical classification as fish.[1] The ruling does not extend to crustaceans, whose physical appearance, anatomical structures, and classification is different. If one were to extend the ruling of permissibility to crustaceans, then on what basis would the same ruling not be applied to mollusks, echinoderms, or cnidaria, all of which are clearly impermissible in the Ḥanafī madhhab? Thus, the Darul Iftaa opines that all sea creatures besides fish are impermissible for consumption.
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك، وبه نأخذ، كان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بصيد البحر كله
(اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، باب في الحج: ص ١٣٧؛ مطبعة الوفاء)
قلت: أرأيت إن أكل شيئا من السمك الجريث والمارماهِيج وغيره وما أشبهه هل ترى بأكله بأسا قال: لا بأس بجميع السمك أن يؤكل ما خلا الطافي ... قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك قال: نعم أكره أكله
(الأصل، كتاب الصيد والذبائح، باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد: ٥/٣٧٢؛ ابن حزم)
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك
(مختصر القدوري، كتاب الصيد والذبائح: ص ٤٧٤؛ ابن كثير)
قال أصحابنا لا يؤكل ما يوى السمك من حيوان الماء
(التجريد، كتاب الأطعمة، مسألة ١٥٥٠: ١٢/٦٣٦٦؛ السلام)
أنواع السمك والجراد حلال
(الفتاوى السراجية، كتاب الصيد والذبائح: ص٣٧٧ ؛ العلمية)
فيؤكل ويستوي في حل الأكل جميع أنواع السمك من الجريث والمارماهي وغيرهما لأن ما ذكرنا من الدلائل في إباحة السمك لا يفصل بين سمك وسمك إلا ما خص بدليل وقد روي عن سيدنا علي وابن عباس إباحة الجريث والسمك الذكر ولم ينقل عن غيرهما خلاف ذلك فيكون إجماعا(وأما) الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله ﷻ [ويحرم عليهم الخبائث] [الأعراف: ١٥٧] إلا أن الجراد خص من هذه الجملة بقوله ﷺ "أحلت لنا ميتتان" فبقي على ظاهر العموم ... الخ
(بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، المأكول وغير المأكول من الحيوانات: ٥/٣٦؛ العلمية)
ويكره أكل جميع ما في البحر إلا السمك ... والميتات كلها حرام إلا السمك
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في الأكل والشرب: ٢/٣١٧؛ النوادر)
قوله: [ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره] [أكل الطافي منه] أي من السمك وأما ما تلف من شدة الحر أو البرد ففيه روايتان إحداهما يؤكل لأنه مات بسبب حادث وهو كما لو ألقاه الماء على الشط والثانية لا يؤكل لأنه مات حتف أنفه ولو أن سمكة ابتلعت سمكة أكلتا جميعا لأن المبلوعة ماتت بسبب حادث وأما إذا خرجت من دبر السمك لا تؤكل لأنها قد استحالت عذرةقوله: [ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي] لأنهما من أنواع السمك فالجريث البكاس والمارماهي العربي وقيل القد.
(الجوهرة النيرة، كتاب الصيد والذبائح، مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة: ٢/١٨٦؛ الخيرية)
[قوله ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك] واضح والطافي اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا علا والمراد من السمك الطافي الذي يموت في الماء [أحل لكم صيد البحر] من غير فصل وقوله ﷺ في البحر "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك قلنا: قوله تعالى [ويحرم عليهم الخبائث] وما سوى السمك خبيث "ونهى رسول الله ﷺ عن دواء يتخذ فيه الضفدع “ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله ﷺ"أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال"
(العناية، كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله وما لا يحل: ٩/٥٠٣؛ الفكر)
أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله
(الفتاوى الهندية، كتاب الذبائح، الباب الثاني: ٥/٣٥٩؛ العلمية)
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله بسائر أنواعه إلا ما طفا منه. وذكر في الحاشية للشيخ لؤي الخليلي: ولنا قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وما سوى السمك خبيث لأن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم
(الدرر المباحة، الباب الأول، مطلب في ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل: ص ٦٤-٦٧؛ الفتح)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يؤكل لحمه من الحيوانات ... : ٦/٢٦٢؛ زمزم)