ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Whey in Protein Powder
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is whey permissible to consume, such as in protein powders?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Whey protein comes from the cheesemaking process where special enzymes are added to milk, causing it to separate into curds (which are used to make cheese) and liquid whey. After this separation, the whey protein is then pasteurized and dried so it can be used as a key ingredient in some drink mixes, protein bars, and other foods.[1]

In the aforementioned process, it will be permissible for one to consume whey that is found in protein powders and other foods, as long as there are no other ḥarām ingredients.[2] Nonetheless, one should be wary of enzymes that are derived from porcine sources.

If the question pertains to the validity of animal-based rennet, you may refer to this fatwa for more details.

And Allah knows best.

Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[2] ولا بأس بالجبن، وإن كان من صنعة المجوس، ((لما روي أن غلاما لسلمان رضي الله عنه أتاه يوم القادسية بسلة فيها جبن وخبز وسكين، فجعل يقطع من ذلك الجبن لأصحابه، فيأكلونه ويخبرهم كيف يصنع الجبن))، ولأن الجبن بمنزلة اللبن، ولا بأس بما يجلبه المجوس من اللبن، وإنما لا يحل ما يشترط فيه الذكاة إذا كان المباشر له مجوسيا أو مشركا، والذكاة ليست بشرط لتناول اللبن والجبن، فهو نظير سائر الأطعمة والأشربة، بخلاف الذبائح، وهذا لأن الذكاة إنما تشترط فيما فيه الحياة، ولا حياة في اللبن، وقد بينا ذلك في النكاح. وعلى هذا الأصل الشاة إذا ماتت، وفي ضرعها لبن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتنجس اللبن بموتها. وعلى قول الشافعي يتنجس، لأن اللبن عنده حياة. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله يتنجس بتنجس الوعاء، بمنزلة لبن صب في قصعة نجسة، وأبو حنيفة رحهم الله يقول: لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا، فإن ما أبين من الحي ميت، فإذا جاز أن يحلب اللبن فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه، فلا يتنجس بالموت، ولا بنجاسة وعائه، لأنه في معدنه، ولا يعطي الشيء في معدنه حكم النجاسة. ألا ترى أن في الأصل اللبن إنما يخرج من موضع النجاسة، قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعلى هذا أنفحة الميتة عند أبي حنيفة طاهرة، مائعة كانت أو جامدة، بمنزلة العين. وعند الشافعي نجسة العين وعند أبي يوسف ومحمد: إن كانت مائعة فهي نجسة بنجاسة الوعاء، كاللبن، وإن كانت جامدة فلا بأس بالانتفاع بها بعد الغسل، لأن بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها، وما على ظاهرها يزول بالغسل، وأشار لأبي حنيفة في الكتاب إلى حرف، فقال: لأنها لم تكن أنفحة ولا لبنا، وهي ميتة، ولا يضرها موت الشاة، يعني أن اللبن والأنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة، حية كانت الشاة أو ميتة، ذبحت أم لم تذبح، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن والأنفحة
(المبسوط، كتاب الأشربة: ٢٤/٣٤-٣٥؛ العلمية)

الأنفحة طاهرة، وتفسير الأنفحة: إذا شربت السخلة اللبن فيوجد في بطنها وعاء قد اجتمع فيه اللبن فهو أنفحة، ويحل أكلها سواء كانت ذكية أو ميتة، كذا في ضرع الشاة الميتة مباح
(الفتاوى السراجية، كتاب الأشربة، ص ٥٤٥؛ العلمية)

وأنفحة الميتة ولبنها في ضرعها وقشر البيضة الخارجة من الميتة والسلخة الساقطة من أمها وهي مبتلة طاهرة عند أبي حنيفة وعندهما اللبن نجس والأنفحة المائعة نجسة، والجامدة والسلخة طاهرة ويغسل ظاهرها وينتفع بها. لهما: أن وعاء هذه الأشياء تنجس بالموت، لأنه متصل بالميت وله روح فيحله الموت فينجس ما في الوعاء لمجاورته، كما لو جعل في إناء نجس إلا ما كان جامدا والنجاسة تقتصر على ظاهره ولا تخلص إلى الكل. له: أن هذه الأشياء لا يحلها الموت فلا تنجس بالموت ولا تنجس بنجاسة الوعاء لأنها كانت في معدنها ومظانها والشيء ما دام في وعائه ومعدنه ومظانه لا يتنجس بمجاورة النجس، إذ لو تنجس ما جازت صلاة آدمي أبدا، وأصله: قوله تعالى: وإن لكم في الأنعم لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. أحبر أن اللبن يخرج من بين فرث ودم فكان اللبن طاهرا
(المحيط الرضوي، كتاب الطهارة: ١/١٣٩؛ العلمية)

بيضة سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء، لا يفسد ذلك الماء، وكذا السخلة إذا سقطت من أمها ووقعت في الماء مبتلة، لا يفسد. وكذا الأنفحة إذا خرجت من الشاة بعد موتها
(فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة: ١/١٠؛ دار الفكر)

[والبيضة إذا وقعت من بطن الدجاجة في الماء أو المرقة لا تفسده، وكذا السخلة] ... [وكذا الإنفحة] بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن طاهرة عند أبي حنيفة لا تفسد الماء ولا غيره [إذا خرجت من شاة ميتة] سواء كانت جامدة أو مائعة، وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل فيفسدان الماء وغيره إلا إذا غسلت الجامدة، أما لو خرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها، لهما أن المحل تنجس بالموت فتنجس ما فيه إلا أن نجاسة الجامدة بالمجاورة وغسلها ممكن فتطهر بالغسل، وله: أن الموت ليس منجسا لذاته بل المنجس هي الدماء والرطوبات وهي بمعزل عنها ولا تتنجس بنجاسة الوعاء لأنها في معدنها والخلاف في لبن الميتة على هذا
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة، الطهارة من الحدث: ١/٢٨٩؛ العلمية)

[وأنفحة الميتة ولبنها طاهر] قال ابن ملك: أنفحة الميتة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الجدي، أو الحمل الصغير لم يؤكل بعد... يعني انفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند الإمام، وكذا لبنها أما الأنفحة الجامدة فإن الحياة لم تحل فيها. وأما المائعة، واللبن فلأن نجاسة محلها لم يكن مؤثرة فيهما قبل الموت، ولهذا كان اللبن الخارج بين فرث ودم طاهرا فلا تكون مؤثرة بعد الموت انتهى... [خلافا لهما] فإنهما قالا: أنفحة الميتة مطلقا نجسة، ولبنها نجس لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة: ١/ ٨٧؛ إحياء)

قوله: [رطوبة الفرج طاهرة] ولذا نقل في التاتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة... وكذا الأنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط انتهى.
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٦٢١؛ المعرفة)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب أحكام الأكل والشرب: ٦/٥٩٦؛ زمزم)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة: ١٦/١٠٢؛ الإشاعت)

December 28, 2024 Food & Drink