ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.

Title
Creams with Tallow from Cows
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it permissible to use creams / balms on skin that have tallow from cows that are not slaughtered in the ḥalāl manner? My daughter has severe eczema so it is being used for a medicinal purpose. 

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, if an animal is slaughtered and it was allowed for its blood to drain then such an animal will be considered pure (ṭāhir) even though it will not meet the qualification of dhabīḥa by which it may be consumed. Subsequently, it will be permissible to make use (intifāʿ) of its various body parts in ways of buying, selling, and external use as opposed to consumption.[1]

Therefore, tallow, which is generally derived from cattle and sheep,[2] even though it cannot be consumed, may be used in creams and balms for topical application.

May Allah  grant your daughter a swift recovery and grant your family khayr and ʿāfiya. Āmīn.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] بيع لحم السباع الميتة لا يجوز وإن كانت مذبوحة يجوز، حتى لو ذبح الكلب أو الحمار وباع لحمه جاز في اختيار حسام الدين رحمه الله تعالى
(الفتاوى السراجية، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ص ٤١٤؛ العلمية)

رجل ذبح كلبه، أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة
(المرجع السابق، كتاب الكراهة والاستحسان، باب المتفرقات: ص ٣٣٦)

 ويجوز بيع لحوم السباع الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأن لحمهم طاهر، وهو منتفع به من حيث إيكال الكلاب السنانير، بخلاف لحم الخنزير، لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسنانير ... وكذا لو باع مذبوحا جاز، لأنه ينتفع بجلده ولحمه، لأنه طاهر
(المحيط الرضوي، كتاب البيوع: ٢/٥٠٩؛ العلمية)

ولا يجوز بيع لحم ما لا يؤكل لحمه، ولا يبيع جلده إن كانت ميتة وإن كانت مذبوحة فباع لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وتجوز الصلاة معه هو المختار ويباح الانتفاع به بأن يأكل سنور أو ما أشبه ذلك إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه وإن كان مذبوحا وفي بعض الروايات: أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب وذلك محمول على أنه إذا لم يكن مذبوحا أو ذلك قول بعض المشايخ
(فتاوى قاضيخان، كتاب البيع: ٢/٩٣؛ الفكر)

وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه جاز وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح واختاره الصدر الشهيد على طهارته ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز لأن لحم الكلب المذبوح والحمار المذبوح منتفع به لأنه يجوز أن يطعم به سنوره لأنه طاهر ولا كذلك لحم الخنزير لأنه ليس بمنتفع به لأنه ليس له أن يطعم به سنوره لأنه نجس وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين وبين ما إذا كانا ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين لأن لحم الميت ليس بمنتفع به إذ ليس له أن يطعم به سنوره
(الذخيرة البرهانية، كتاب البيوع: ٩/٣٨٨؛ العلمية)

ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز لأن لحم الكلب المذبوح والحمار المذبوح منتفع به لأنه يجوز أن يطعم به سنوره لأنه طاهر ولا كذلك لحم الخنزير لأنه ليس بمنتفع به لأنه ليس له أن يطعم به سنوره لأته نجس وفرق بين الكلب والحمار بينما إذا كان مذبوحين وبينما إذا كانا ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين لأن لحم الميت ليس بمنتفع به إذ ليس له أن يطعم به سنوره قال عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري أنه لا يجوز بيعها من غير فصل وروى عن أبي حنيفة أنه يجوز بيعها إذا ذبحت
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، ما يجوز بيعه وما لا يجوز: ص ٩/٣٣٣؛ إدارة القرآن)

[وما] أي إهاب [طهر به] بدباغ: [طهر بذكاة] على المذهب [لا] يطهر [لحمه على] قول [الأكثر إن] كان [غير مأكول] هذاأصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته [وهل يشترط] لطهارة جلده [كون الذكاة شرعية]، بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية[قيل نعم وقيل لا والأول أظهر] لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح [وإن صحح الثاني] صححه الزاهدي في القنية والمجتبى وأقره في البحر
(الدر المختار، كتاب الطهارة، أحكام الدباغة: ١/٢٧٠؛ السراج)

[وتطهر الذكاة الشرعية خرج بها ذبح المجوسي شيئا، والمحرم صيدا، وتارك التسمية عمدا (جلد غير المأكول) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة]
قوله [وتطهر الذكاة] هي في اللغة الذبح، وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني قوله [الشرعية] نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل يطهر جلد الميتة: ص ١٦٩؛ العلمية)

[هذا أصح ما يفتى به] أفاد أن مقابله مصحح أيضا فقد صححه في الهداية والتحفة والبدائع ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر والأول مختار شرح الهداية وغيرهم، وفي المعراج أنه قول المحققين
(رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام الدباغة: ١/٣٩٧؛ المعرفة)

وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على أن اختلافهم في طهارة هذا للحم بعد الذبح واختيار الصدر الشهيد على طهارته ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيرة ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة ولا يجوز لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات: ص ٣/١٢٣؛ العلمية)

ولا تحمل الجيفة إلى الهرة ولكن تحمل الهرة إلى الجيفة
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب مسائل متفرقة من النوادر: ص ٥/٥٢؛ العلمية)

ولا تحمل الجيفة إلى السنور والكلب، فإن حملا إلى الجيفة جاز
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في أنواع متفرقة: ص ٢/٣٢١؛ النوادر)

[2] رجل برجله جراحة قالوا يكره له أن يعالجه بعظم الإنسان والخنزير لأنه محرم الانتفاع
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، ما يكره أكله وما لا يكره، ٣/٤٢٧٥؛ دار الفكر)

التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به قال الصدر الشهيد رحمه الله في الفتاوى وفيه نظر وكذا يكره المعالجة في الجراحة بعظم الخنزير
(خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية، ٢/٣٦٤؛ رشيدية)

وقال محمد رحمه الله تعالى ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال
وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة ... وإذا كان برجل جراحة يكره المعالجة بعظم الخنزير والإنسان لأنه يحرم الانتفاع به كذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر: في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد، ٥/٤٠٩؛ دار الفكر)

“Purity of Machine-Slaughtered Meat,” Darul Iftaa Chicago, Accessed January 9th, 2025. Accessed January 6, 2025. 
https://daruliftaa.us/fatwa/96/

“Cat Food”, Darul Iftaa Chicago, December 3, 2024. Accessed January 9th, 2025.
https://daruliftaa.us/fatwa/110/

January 14, 2025 Medical