ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I plan on putting property for rent out on Vrbo. Sometimes people will rent it for small parties (wedding showers, etc). I cannot control whether they are Muslim or not and what food or drinks are brought in (alcohol, pork, etc). Is this income ḥarām?
The income received through renting out a property will be ḥalāl, irrespective of the property being used for permissible or impermissible actions, as the owner of the property is offering the usufruct of the space in exchange for an agreed amount. Hence, any impermissible action that is conducted in the property, will be on the renter and not the owner.[1]
In Vrbo, one may add certain policies, such as prohibiting alcohol consumption and smoking on the property. If a person wishes to add such policies, it would be out of their taqwā and will be rewarding, but it will not be necessary, and a transaction without adding such restrictions is permissible.
And Allah knows best.
Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع؛ إنما الفساد في قصد المشتري ... ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذا بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عينه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا؛ لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها
(المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة: ص ٣٢-٣٣/٢٤؛ العلمية)
[وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد] أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية ... وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية: ٧/٦٤؛ العلمية)
[ويجوز بيع العصير] أي عصير العنب [من] يعلم أنه [يتخذه خمرا] لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيره فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوه بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن معصية تقوم بعينه
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية: ٤/١٧٠؛ إحياء)
قال رحمه الله: [وإجارة بيت ليتخذ بيت نار ...] يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمرا في السواد وهذا قول الإمام. وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونا على الإثم والعدوان وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به، والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته
(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٣٧١-٣٧٢؛ العلمية)
[لأنه إعانة على المعصية] وله أن الإجارة تقع على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه
(حاشية الطحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١١/١٥٩؛ العلمية)
في الأشربة للإمام السرخسي: بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع، وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع: ٣/١٩٧؛ الفكر)
[وجاز إجارة بيت إلخ] هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ص ٦٤٦؛ المعرفة)
(كفاية المفتي، كتاب الإجارة: ١١/٤٤٨؛ فاروقية)
(محمود الفتاوى، كتاب الإجارة: ٣/٨٢؛ مكتبة أنور)