ANNOUNCEMENTS:

You may join our WhatsApp channel to receive a few curated fatwas a week.

Title
Viewing Representations of Private Parts
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

Is it sinful to view representations of ʿawra that are not real, such as statues, drawings, or digital images? Does the principle of ʿawra apply to depictions that are not actual?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Just as the principle of ʿawra applies to people in-person, it also applies to depictions, such as statues, drawings, or digital images, even if it is of non-real people. Hence, it is sinful to view exposed ʿawra in any of these cases.[1]

And Allah knows best.

Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه. وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزوجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إيها هاهنا ليشتهيها، إنما نظر إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت لك
(الأصل، كتاب الاستحسان:٢/٢٣٥-٢٣٦؛ ابن حزم)

قال أبو بكر: قوله تعالى:ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوي المحارم؛ لأنهقد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك. وقال أصحابنا: المراد الوجه والكفان لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف، فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه ولكفين. ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة؛ وإذا كان كذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة، فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها
)أحكام القرآن، سورة النور، باب الاستئذان: ٣/٤٠٨؛ الوحيدية)

فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاوقال علي وابن عباس رضي الله عنهم ما ظهر منها الكحل والخاتم ... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء، وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها تقول هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق، فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق، فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيها لهذه الضرورة، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقد جاءت الأخبار بالرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها ... فالوجه موضع الكحل، والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها
(المبسوط، كتاب الاستحسان:١٠/١٥٨-١٥٩؛ علمية)

فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين ... وأما المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان: ٥/٢٠٤-٢٠٥؛ المعرفة)

لا يحل للمكلف أن ينظر إلى أحد للشهوة غير أحد الزوجين في الآخر أو المولى في أمته وهي في جميع المواضع إلا عند الضرورة ولغير الضرورة يحل النظر إلى الرجال في الرجال في جميع المواضع إلا فيما تحت السرة إلى تحت الركبة ولا يحل في أجانب النساء الحرائر إلا في الوجه والكفين والقدمين وللنساء في النساء إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة: ٢/٣٠٧؛ النوادر)

[فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم] أي لأجل الاحتراز عن الوقوع في المحرم [قوله: لا يأمن الشهوة يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء] أي قال القدوري: فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أن النظر إلى وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة [كما إذا علم] أي كما إذا تيقن وجود الشهوة [أو كان أكبر رأيه ذلك] أي وجود الشهوة
(البناية، كتاب الاستحسان، فصل في الوطء والنظر واللمس۱۲/۱۳۱؛ علمية)

ولا يجوز النظر إلى وجه المرأة والفتى الأمرد بشهوة إلا لحاجة كقاض أو شاهد أو للشهادة عليها وخاطب يريد زواجها فينظر ولو عن شهوة بنية العمل بالسنة لا قضاء الشهوة وكذا في حال المداواة إلى موضع المرض بقدر الضرورة
(الفقه الإسلام وأدلته، كتاب الصلاة: ١/٦٣٨؛ الفكر)

(فتاوى حقانية، كتاب الكراهية والإباحة: ٢/٤٢٨؛ حقانية)

(كتاب الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة: ٦/١٧٣؛ ديوبند)

December 24, 2024 Prohibition & Permissibility