ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
I heard there was a hadith stating that the one who wears hair extensions is cursed. Is it ḥarām for women and/or men to wear hair extensions? What if they have a condition that causes them to have thin hair and they want to beautify themselves?
The ḥadīth referred to is:
لعن الله الواصلة والمستوصلة
“Allah has cursed the woman who affixes hair extensions and the one who gets it done.”[1]
The fuqahāʾ state that the understanding of this ḥadīth is that hair extensions made from human hair are impermissible. Thus, it is permissible for men and women to wear hair extensions, provided it is not made from human or pig hair.[2]
It must be borne in mind that wearing the extensions must not resemble any salient features of the opposite gender or immoral people.[3]
The ruling on hair extension within the context of wuḍūʾ and ghusl is as follows:
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [صحيح] أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة
(سنن النسائي، كتاب الزينة، الواصلة، الحديث ٥۰٩٤: ۱/٦٨٤؛ دار طويق)
[2] حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ، ينهى عن مثل هذه، ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نسائكم))
قوله: [حين اتخذ هذه] إشارة أيضا إلى القصة المذكورة، وأراد به الوصل. وقال بعضهم: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أو لا ويؤيده حديث جابر رضي الله تعالى عنه: زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئا، أخرجه مسلم. قلت: هذا الذي قاله غير مستقيم لأن الحديث الذي أشار به إليه، الذي هو حديث معاوية، لا يدل على المنع مطلقا لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعر، فكيف يجعله حجة للجمهور؟ نعم حجة الجمهور حديث جابر المذكور، فانظر إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدعي الإطلاق في المنع، ثم يقول: ويؤيده حديث جابر فكيف يؤيده المطلق المقيد؟ ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي، وبه قال الليث، وقال الطبري: اختلف العلماء في معنى نهيه ﷺ عن الوصل في الشعر، فقال بعضهم: لا بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك، روي ذلك عن ابن عباس وأم سلمة أم المؤمنين وعائشة رضي الله عنهم، وسأل ابن أشوع عائشة: ألعن رسول الله ﷺ الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن تتخذ شيئا من صوف فتصل به شعرها فتتزين به عند زوجها؟ إنما لعن المرأة الشابة تبغي في شبيبتها ... قالوا: هذا الحديث باطل ورواته لا يعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة، والزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة وتخفيف الراء ممدودا وهي التي لا شعر لها، وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقا ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعا ما لم تصله، روي ذلك عن إبراهيم
(عمدة القاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، الحديث ٥٩۳۲: ۱٥/۱۱٤-٦؛ الفكر)
[حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن أسامة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء] متعلق بالوشم، أي إن احتاجت إلى الوشم للمداورة جاز، وغن بقي منه أثر، وقيل: متعلق بكل ما تقدم، أي: لو كان بها علة فاحتاجت إلى أحدها لجاز، قال النووي: فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت غليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. [قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء] أي: ولو كان الوصل بغير شعر النساء مثل الغزل للزينة فليس به بأس [والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش] أي: تنتف [الحاجب] أي: شعر الحاجب [حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي نجعل الخيلان] بكسر الخاء المعجمة، جمع خال، وهو الشأمة في الجسد [في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها] ذلك. قال أبو داود: كان أحمد] بن حنبل [يقول: القرامل] وهي الضفائر من شعر، وصوف، وإبريسم، تصل بها المرأة شعرها [ليس به بأس]. وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: ((بشعر النساء)) أورد التفسير بناء على العادة الغالب، إذ الأكثر هو الوصل بشعور النساء، وغلا فمذهب المحدثين تعميم الحرمة، سواء كان بشعر الإنسان أو بغيره، ولعل أبا داود خرج من جملتهم كأحمد إلى مذهب الفقهاء، ويمكن تأويل قول أحمد أيضا، بحيث يتفق بأصحابه، وهو أنه لما عمم النهي كأصحابه المحدثين، توهم أنه لا يجوز القرامل أيضا فاستثناه منه فقال: لا بأس به، وإن كانت صورته صورة الوصل، وجوازه للضرورة، وإلا لزم تشبه النساء بالرجال، أو يقال: إن جواز القرامل محمول على ما إذا كان الوصل بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، فإن خفي حتى كان زورا وبهتانا دخل في اللعنة، انتهى. قلت: لعل الفقهاء حملوا انهي في الوصل على أن حرمة الوصل محمول على ما إذا كان بشعر النساء؛ لأن استعمال جزء الآدمي حرام، وأما الوصل بغير شعور النساء فلا بأس به، لأنه ليس فيه استعمال جزء الإنسان، بل هو للزينة فقط
(بذل المجهود، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، الحديث ٤۱٧۰: ۱۲/۱٩٩-۲۰۱؛ مركز الشيخ أبي الحسن)
المرأة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها يحرم ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))، وهي التي تصل شعر غيرها بشعرها لتتزين به، وإنما جاز الرخصة فيما يتخذ من الوبر، فيزداد في قرون النساء وذوائبهن
(الفتاوى الولوالجية، كتاب النكاح، الفصل الخامس فيمن أحق بالولد والنكاح بغير ولي ونكاح الفضولي وفيما يكره للمرأة أن تقول وفيما لا يكره والإقرار بالنكاح: ۱/۳٨٥؛ العلمية)
ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))؛ ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم، والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها؛ لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات، حكم ما بعد الدخول وهو الخلوة: ٥/۲۱۱؛ المعرفة)
قال: [ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام] سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والموشرة والنامصة والمتنمصة)) فالواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير، أو التي توصل شعرها بشعر آخر وزرا؛ والمستوصلة: التي توصل لها ذلك بطلبها
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية، فصل في مسائل مختلفة: ٤/۱٧٥؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، باب ٥ ما يتعلق بأحكام الشعور والختان والخضار وتقليم الأظفار، فصل دوم بالوں سے متعلق احکام کا بیان، گنجے سےسر پر بال لگانے کا حکم: ٧/٣٣٧-٨؛ زمزم)
(المرجع السابق، مصنوعی بال ملانے کا حکم: ص ٣٥١-٥)
[3] [وعنه] أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما [قال: قال رسول الله ﷺ: ((من تشبه بقوم))] أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار [((فهو منهم))] أي في الإثم والخير. قال الطيبي؛ هذا عام في الخلق، والخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير، فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه، والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه، بل هو التخلق
(مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس: ٨/۲۲۲؛ علمية)
[وعنه] أي عن ابن عباس رضي الله عنه [قال: قال رسول الله ﷺ: ((لعن الله))] يحتمل الأخبار والدعاء [((المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال))]. قال النووي: المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور، والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء الحديث لعنه، رواه البخاري وكذا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
(المرجع السابق، باب الترجل: ٨/۲٧٩-٨۰)
والمبدأ الثالث: أنا للباس الذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة: لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم. قال ابن نجيم في مفسدات الصلاة من البحر الرائق: ((ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما، وفيما يقصد به التشبه. كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما))
(تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة: ٤/٥۳؛ دار القلم)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب الحظر والإباحة، بالوں اور ختنہ کے احکام: ١٦/٢٣٥-٦؛ دار الإشاعت)
(كفايت المفتى، كتاب الحظر والإباحة، باب اللباس، الفصل الثاني فيما يتعلق بالعمامة والقلنسوة: ١٢/٢٩٦-٨؛ فاروق)
(فتاوى حقانية، كتاب الحظر والإباحة، باب المسائل المتفرقة: ٢/٤٦٤؛ جامعہ دار العلوم حقانیہ)
[4] فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب، فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال، ففرض الوضوء أربعة أشياء عند الفقهاء، وعند أبي عبد الله: ۱- غسل الوجه ۲- واليدين ۳- والرجلين ٤- ومسح ربع الرأس
(النتف، كتاب الطهارة: ص ۱٤؛ علمية)
[أركان الوضوء أربعة، وهي فرائضه]: ... [و] الركن [الرابع: مسح ربع رأسه] لمسحه ﷺ ناصيته، وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح. ومحل المسح ما فوق الأذنين، فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما، فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس. وهو لغة: إمرار اليد على الشيء. وشرعا: إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو. وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه
(مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في أحكام الوضوء: ص ٤٩-٥۱؛ دار الدقاق)
(فتاوى محموديه، كتاب الطهارة، باب الوضوء، الفصل الأول في فرائض الوضوء: ٥/٤٤-٥؛ فاروقيہ)
[5] قلت: وغسل المرأة إذا طهرت من حيضها وغسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تنقض شعر رأسها إلا أن الماء يبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها
(الأصل، كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل من الجنابة: ۱/۲۰؛ ابن حزم)
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، سنن الغسل: ص ۲۱-۲۲؛ بشرى)
وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الإطهار. قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ۲۲۲] وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإنها قالت يا رسول الله ﷺ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت؟ فقال لا يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا. وبلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا إلا أمرهن بحجز نواصيهن. وقال: [إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر] لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون شعرك. واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب. فقال بعضهم تبل ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة. والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ((ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة)) يشهد للقول الأول
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب الوضوء والغسل: ۱/۱٥۰-۱؛ علمية)
وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، انتهى. ... [وذكر في المحيط أن الرجل إذا أضفر شعره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ عن أبي حنيفة روايتان، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر.] كما هو إحدى الروايتين المذكورتين والرواية الأخرى لا يجب كما في المرأة ويشهد للوجوب ما في سنن أبي داود وسكت عليه عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها)). فلا جرم على الكافي: والرجل إن ضفر كالعلوي والترك يجب إيصال الماء إليه احتياطا
(حلبة المجلي، فرائض الغسل: ۱/۱٤٧،۱٥۰؛ علمية)
(فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، فصل اول فرائض غسل: ۱/۱۲٤؛ دار الإشاعت)
(فتاوى محموديه، كتاب الطهارة، باب الغسل، الفصل الأول في فرائض الغسل: ٥/٧٩؛ فاروقيہ)