ANNOUNCEMENTS:
We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.
If I take nasal spray before Fajr and then experience the spray going down my throat or tasting it during my ṣalāh after Fajr, would this invalidate my fast or my prayer? I am concerned about the possibility of the spray reaching my throat and affecting both my fasting and ṣalāh.
The nasal cavity is connected to the throat, allowing substances from the nasal passages to drain into it. When a nasal spray is administered, it reaches the nasal mucosa (the moist tissue lining the nasal cavity), where the absorption of the medicine occurs. Excess spray flows into the throat and eventually enters the digestive system. The residue of the medication travels to the back of the nasal cavity and gradually trickles down the throat over time.[1]
Fundamentally, if a fast-breaking agent reaches a cavity of consequence via an orifice of consequence, the fast is rendered broken. As such, using a nasal spray will invalidate the fast as it enters through the nose (orifice of consequence) and reaches the throat (cavity of consequence).[2]
However, if the medication is applied before the entrance of Fajr time, and thereafter, once the time for Fajr enters, one tastes the medication or experiences it going down the throat, the fast will remain intact. Since the medicine was not administered during the fast itself and the prevention of its subsequent descent into the throat is not feasible, the fast is not invalidated.[3] Furthermore, if this occurs during the prayer, the prayer will also remain intact.[4]
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] “Prediction of nasal spray drug absorption influenced by mucociliary clearance”, National Library of Medicine, January 28, 2021. Accessed December 12, 2024.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7842989/
[2] قلت: أرأيت رجلا استعط في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم
(الأصل، كتاب الصوم: ٢/١٥١؛ ابن حزم)
قال: ومن استعط، أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه القضاء بلا كفارة، وكذلك من قطر في أذنه. قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما"، فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، ونهى عنها لأجل الصوم. فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار، لما كان للنهي عن المبالغة فيه فائدة، فصار ذلك أصلا في أن كل ما وصل إلى الجوف من غير مجرى الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار
(شرح مختصرا الطحاوي، كتاب الصوم: ٢/٤٦١-٤٦٢؛ السراج)
قال: وما يفسد الصوم ثلاثون خصلة وهي على أربعة أقسام ... وأما التي من الأنف فهي على ثلاثة أوجه ... والثالث السعوط إذا دخل جوفه
(النتف، كتاب الصوم: ص٩٩-١٠٠؛ العليمة)
أما السعوط في الأنف والإقطار في الأذن: إن كان دهنا، أو ما يشبهه يفسد صومه، لأنه وصل إلى جوف الرأس ما هو مصلح للبدن
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصوم: ١/٢٢٠؛ العلمية)
ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوي جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر للحديث: "الفطر مما يدخل"، ولأنه أكل معنى في النفع الواصل إلى الباطن بالإدخال
(الفقه النافع، كتاب الصوم: ١/٣٨٨؛ العبيكان)
أما ما يوجب القضاء دون الكفارة ... وفي القطور والسعوط لأنه وصل إلى الرأس ما فيه صلاح البدن
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصوم: ١/١٣١؛ الفكر)
ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه: أفطر، لقوله عليه السلام: "الفطر مما دخل"، ولوجود معنى الفطر، وهو وصول ما في صلاح البدن إلى الجوف
(الهداية، كتاب الصوم: ٢/١١٥؛ البشرى)
أو استعط ... أفطر في ذلك كله، وعليه القضاء دون الكفارة
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم: ١/٣١٤؛ النوادر)
ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ ... أو استعط
(ملتقى الأبحر، كتاب الصوم: ص١٨٤؛ البيروتي)
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة: وهو سبعة وخمسون شيئا: ... أو استعط
(مراقي الفلاح، كتاب الصوم: ص٥٤١؛ الدقاق)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب المتفرقات: ٩/٤٨٣؛ زمزم)
(فتاوى محمودية، كتاب الصوم: ١٠/١٣٩؛ فاروقية)
[3] قلت: أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه، أو شيء من الطعام يكون بين أسنانه فيدخل جوفه، هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه، لأنه ليس بطعام، ولأنه مغلوب
(الأصل، كتاب الصوم: ٢/١٥١؛ ابن حزم)
قال: وأربعون خصلة لا تفسد الصوم ... وأما من الفم فثمان عشرة خصلة ... والثاني: من بلع ما بين الأسنان عمدا إذا كان مقدار الحمصة فإن الصوم لا يفسد في قول أبي حنيفة، وهو أشبه بقول أبي عبد الله
(النتف، كتاب الصوم: ص١٠١-١٠٢؛ العليمة)
الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه، لأنه قليل فجعل بمنزلة الريق، إن ابتلعها من الخارج يفسد صومه
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الصوم: ١/٢١٧؛ العلمية)
إذا ابتلع شيئا بين أسنانه لا يفسد صومه إلا إذا كان قدر الحمصة فصاعدا
(الفتاوى السراجية، كتاب الصوم: ص١٦١؛ العلمية)
ولو كان بين أسنانه شيء فدخل حلقه وهو كاره أو متعمد، لا يفسد صومه إذا كان دون الحمصة، لأنه قليل فيجعل تبعا للريق، وإن كان قدر الحمصة فأكله متعمدا، عن أبي يوسف: أنه يفسد صومه ويلزمه القضاء دون الكفارة، وقال زفر: يلزمه القضاء والكفارة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصوم: ١/١٣٠؛ الفكر)
ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا: لم يفطر، وإن كان كثيرا: يفطر ... ولنا: أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه، بخلاف الكثير، لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان، والفاصل مقدار الحمصة، وما دونها قليل
(الهداية، كتاب الصوم: ٢/١٠٩؛ البشرى)
أو ابتلع ما بين أسنانه ما دون الحمصة ... لم يفسد في الكل
(الحاوي القدسي، كتاب الصوم: ١/٣١٣؛ النوادر)
وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحمصة قضى، وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله
(ملتقى الأبحر، كتاب الصوم: ص١٨٥؛ البيروتي)
باب ما لا يفسد الصوم: وهو أربعة وعشرون شيئا: أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة
(مراقي الفلاح، كتاب الصوم: ص٥٣٠؛ الدقاق)
[4] ولو ابتلع شيئا من أسنانه لا يفسد، وإن كان مقدار حمصة بخلاف الصوم، لأن فساد الصوم معلق بوصول المغذي إلى جوفه وقد وجد، فأما فساد الصلاة معلق بعمل كثير ولم يوجد
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة: ١/٣٦٠؛ العلمية)
وإن ابتلع شيئا بين أسنانه في الكتاب أنه لا تفسد الصلاة، ولم يفصل، قيل: هذا إذا كان قليلا، فإن كان كثيرا يفسد الصلاة، ثم اختلفوا في القلة و الكثرة، بعضهم قدروا القليل بما دون الحمصة، وسوى بينهما وبين الصوم. وقال بعضهم: ما دون ملء الفم لا يفسد الصلاة، ويفرق بين الصلاة وبين الصوم
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة: ١/٨١؛ الفكر)
وإن ابتلع ما بين أسنانه نحو حمصة، لا يفسد. وإن أخذ سمسمة من خارج الفم، أو ابتلعها، فسدت
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة: ١/٢١٢؛ النوادر)
[وأن يبتلع ما بين أسنانه إذا كان قليلا] لأنه ليس من أعمال الصلاة، وما ليس من أعمالها يكره فعله فيها من غير ضرورة، وإن كان قليلا كما تقدم، ولا ضرورة إلى هذا الصنيع في الصلاة، لأنه كان يمكنه فعله قبل الدخول فيها
(حلبة المجلي، كتاب الصلاة: ٢/٢٦٨؛ العلمية)
[و] يفسدها [أكل ما بين أسنانه] إن كان كثيرا [وهو] أي الكثير [قدر الحمصة] ولو بعمل قليل، لإمكان الاحتراز عنه، بخلاف القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه، وإن كان بعمل كثير فسد بالعمل
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص٢٧٠؛ الدقاق)
[أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة] لعدم أمكان الاحتراز عنه فيتبع ريقه ضرورة، ولهذا لا يفسد الصوم، وقيل: ما دون ملأ الفم، حتى لو ابتلع شيئا بين أسنانه قدر الحمصة لا تفسد كما في المحيط، وكذا لو ابتلع عينا من السكر قبل الشروع، ثم ابتلع حلاوته لم تفسد
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ١/١٥٥؛ التراث العربي)
[و] يفسدها [أكل شيء من خارج فمه ولو قل] كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه [و] يفسدها [أكل ما بين أسنانه] إن كان كثيرا [وهو] أي: الكثير [قدر الحمصة] سواء كان بعمل قليل أو كثير لإمكان الاحتراز عنه بخلاف أكل القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا يمكن الاحتراز عنه، وإذا كان بعمل كثير يفسد بوجود العمل الكثير
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة: ص٣٦٠؛ التراث العربي)