ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What is the preferred time for Jumuʿa in Texas? Over here, we have decided on a fixed time for Jumuʿa, which is 1:24. By the time they finish, it is almost time for ʿAṣr.
The mustaḥabb (preferred) time for the Ẓuhr prayer differs according to the season. During the winter and spring, the Ẓuhr prayer should be prayed earlier, and during summer and autumn, it should be delayed slightly. The Jumuʿa prayer falls under the same ruling. The reason for this variation is to ensure a larger congregation.[1]
Therefore, when fixing a time for the Jumuʿa prayer, one should try to find a time wherein the most amount of people can congregate. When delaying a prayer, it is important to ensure that enough time remains after the prayer in which a person can comfortably make wuḍhu' and perform the prayer before the next prayer begins, in case the prayer needs to be repeated.[2] Given that there is a difference of opinion as to when the ʿAsr prayer begins, the Jumuʿa prayer should be completed before ʿAṣr time comes in according to all madhhabs.
And Allah knows best.
Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: [والأفضل في صلاة الظهر أن يؤخرها ويبرد بها في الصيف وفي الشتاء يعجلها بعد الزوال] ... وأصحابنا استدلوا بقوله ﷺ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي ﷺ في سفر فلما زالت الشمس جاء بلال ليؤذن فقال له: أبرد هكذا مرارا فلما صار للتلال فيء قال أذن، ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وضرارا بالناس فإن الحر يؤذيهم ... فأما في الشتاء فالمستحب تعجيلها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي ﷺ يصلي الظهر في الشتاء فلا يدري أن ما مضى من النهار أكثر أم ما بقي وقال ﷺ لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: "إذا كان الصيف فأبرد فإن تقيلوك فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل الظهر حين تزول الشمس فإن الليالي طوال
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة: ص ١/٢٩٥-٢٩٦؛ العلمية)
وفي صلاة الظهر تأخيرها في الصيف لقوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالظهر فإن حرها من فيح جهنم" نعوذ بالله منها وتعجيلها في الشتاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء"
(النتف في الفتاوى، كتاب الصلاة، أوجه الوقت: ص ٣٩؛ العلمية)
[ويكره أن يصلي الظهر يوم الجمعة بجماعة في مصر، في سجن أو غيره] لأن في عقد الجماعة للظهر معارضة للجمعة على سبيل المخالفة والمعارضة على سبيل الموافقة بدعة فهذا أولى
(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: ص ١٨٨؛ العلمية)
ويستحب تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء هكذا في الكافي، سواء كان يصلى الظهر وحده أو بجماعة كذا في شرح المجمع لابن الملك
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، باب المواقيت، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات: ص ١/٥٨؛ العلمية)
[و] يستحب [الإبراد بظهر الصيف] لقوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" أي من شدة حرها، وقال صاحب البحر: أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا، ولا بين كونه في بلاد حارة أو لا، ولا بين كونه في شدة الحر أو لا. ولهذا قال في المجمع: ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا فما في السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط فيه نظر، بل هو مذهب الشافعي، والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ص ١/٩٦؛ إحياء التراث)
[والمستحب... وتأخير ظهر في الصيف] بحيث يمشي في الظل [مطلقا] كذا في "المجمع" وغيره، أي بلا اشتراط شدة حر، وحرارة بلد، وقصد جماعة. وما في "الجوهرة" وغيرها من اشتراط ذلك: منظور فيه. [وجمعة: كظهر أصلا، واستحبابا] في الزمانين، لأنه خلفه ... [و] يستحب [تعجيل ظهر شتاء] يلحق به الربيع، وبالصيف الخريف
(الدر المختار، كتاب الصلاة: ص ١/٣٤٦-٣٤٧؛ السراج)
وفي الظهر يستحب تأخيره للإبراد في الصيف والخريف. وقيل الجمعة كذلك ... وجزم في "الضياء" وتبعه في "البحر": بأن حده أن يصليها قبل المثل، ذكره والدي رحمه الله تعالى ولا فرق بين أن يصلي بجماعة، أو لا، وأن يكون في بلاد حارة أو لا، وأن يكون في شدة الحر أو لا، وكذلك لا فرق بين السفر والحضر، والصحو والغيم. وأما في الشتاء والربيع، فيستحب تعجيل الظهر، بحيث لا تؤخر من حيث تزول الشمس إلا في يوم الغيم، فيسحب تأخيرها فيه لئلا يقع قبل الزوال
(نهاية المراد، كتاب شروط الصلاة، الوقت: ص ٤٥٤-٤٥٥؛ البيروتي)
[و] يستحب [الإبراد بالظهر في الصيف] لقوله ﷺ: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه البخاري. ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعة وإضرارا بالناس، فإن الحر يؤذيهم، وسواء فيه صلاته منفردا أو بجماعة، والبلاد الحارة وغيرها في شدة الحر أو غيرها عندنا، كما في "معراج الدراية". والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين، ذكره الإسبيجابي [و] يستحب [تعجيله في الشتاء] أي: الظهر، لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد ولما عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه رأى النبي ﷺ يعجل الظهر في الشتاء، ويؤخرها في الصيف". وعن أنس نحوه. قال في "مجمع الروايات": وكذلك في الربيع والخريف يعجل بها إذا زالت الشمس انتهى
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة، المستحب من أوقات الصلاة: ص ١٨٨-١٨٩؛ إحياء التراث)
قوله: [ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف] وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق، وقال في السراج: بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا انتهى. وفي "الخزانة": الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف، وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف الحموي قوله: [في كل البلاد] أي سواء كانت حارة أم لا، وسواء اشتد الحر أم لا، وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا، فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقا وجزم في السراج، بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا، ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب إن لم تفته الجماعة أول الوقت، وإلا قدمه لأنها إما سنة أكيدة، أو واجبة، فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب ... قوله: [والجمعة كالظهر] أصلا واستحبابا في الزمانين ذكره الإسبيجابي. قوله: [وفي الربيع والخريف] كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ١٨٢؛ العلمية)
(كفاية المفتي، كتاب الصلاة، ما يتعلق بتعيين الوقت للجماعة: ص ٤/٣٣٥-٣٣٧؛ فاروقية)
(فتاوى محمودية، كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، الفصل السادس في وقت صلاة الجمعة: ص ٨/٣٣٨-٣٣٩؛ فاروقية)
[2] الإسفار في صلاة الفجر أفضل، إلا صبيحة يوم النحر للحاج بمزدلفة. وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن للمسبوق قضاء ما فاته
(الفتاوى السراجية، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ص ٥٧؛ العلمية)
وقد قالوا في حد الإسفار أيضا أن يبدأ في وقت يمكنه أن يصليها فيه على وجه السنة ويبقى من الوقت بعد سلامه ما لو ظهر أنه كان على غير طهارة يمكنه أن يتوضأ ويعيدها على وجه السنة قبل خروجه
(غنية المتملي، شرائط الصلاة، الشرط الخامس الوقت: ص ١/٤٢٥)
وقال الحلواني والنسفي: حد الإسفار أن يشرع بعد انتشار البياض ويفرغ بقراءة مسنونة ما بين أربعين إلى ستين آية مع بقاء ما يمكن إعادة الوضوء والصلاة على وجه السنة كما فعل أبو بكر وعمر قبل طلوع الشمس
(إمداد الفتاح، كتاب الصلاة، المستحب من أوقات الصلاة: ص ١٨٧؛ إحياء)