ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have a follow up to "Zakat on a Home Deposit Pre-Closing". Thank you and JazākAllah khairan for your response to the original question. I understand not to include the deposited amount in my zakat calculations. However, under my limited knowledge, I understand that if a zakat-able item was given as security, zakat for the previous years will be obligatory when the item is redeemed.
If (1) the earnest money deposit was under the seller's possession prior to the buyer's zakat date and (2) the closing date for the home purchase occurs after the buyer's zakat date and (3) the conditions for the earnest money deposit are fulfilled by the buyer (i.e. financing, inspection, etc.) and (4) the earnest money deposit is used towards the purchase of the home, then my question is as follows: Will the previous year's zakat be due on the earnest money deposit at the time of closing/purchase of the home?
In real estate transactions, earnest money is generally held in an escrow account until closing. Upon finalizing the sale, the earnest money is directly transferred to the seller’s account and applied toward the buyer’s closing costs. The buyer does not recover the deposit at any point unless the transaction falls through.
This deposit functions similar to a form of security (rahn). Zakat will not be necessary as milk al-yad (ability to freely transact with the asset) is not found.[1] However, if the earnest money is returned, zakat for the previous year will not be necessary.[2] Therefore, in all cases – whether the earnest money is returned, or it is applied towards the closing costs – zakat for the previous year will not be necessary.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وأما الشرائط التي ترجع إلى المال: ... ومنها الملك المطلق: وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: اليد ليست بشرط وهو قول الشافعي فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة: ٢/١٦؛ المعرفة)
قوله: ملكا تاما، احترازا عن ملك ناقص، وعليها مسائل، منها ... أو رهن سائمة عند رجل وحال عليها الحول في يد المرتهن، ذكره في نوادر أبي يوسف، فإن في هذه المواضع كلها لا تجب الزكاة فيها، لكونها نصابا ناقصا
(جامع المضمرات، كتاب الزكاة؛ ٢/٣٣٣؛ العلمية)
[قوله ملكا تاما] يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة: ١/١٣٧؛ ديوبند)
[وليس على المكاتب زكاة لأنه ليس بمالك من كل وجه] لأنه مالك يدا لا رقبة، لأن رقبته للمولى [لوجود المنافي وهو الرق] المنافي هو كونه مالكا من كل وجه ... [ولهذا] أي ولكونه غير مالك من كل وجه [لم يكن من أهل أن يعتق عبده] لأن ملكه ناقص وهو يمنع وجوب الزكاة
(البناية، كتاب الزكاة: ٣/٢٩٩؛ العلمية)
[شرط وجوبها] ... وزاد في الملك قيد التمام وهو المملوك رقبة ويدا ... [وملك نصاب] ... وأطلق الملك فانصرف إلى الكامل وهو المملوك رقبة ويدا
(البحر الرائق، كتاب الزكاة: ٢/٣٥٤-٣٥٥؛ العلمية)
[ملكا تاما] بأن لا يكون يدا فقط كما في مال المكاتب
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: ١/٢٤٠؛ التراث العربي)
ومنها الملك التام: وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج
(الهندية، كتاب الزكاة: ١/١٨٩؛ العلمية)
[مالك النصاب] ... ولا بد أن يكون الملك تاما فخرج ما ملكه المكاتب
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة: ص٧١٤: العلمية)
[وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب ... تام بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب] أي خرج بالتقييد به، لأن المراد التام: المملوك رقبة ويدا، وملك المكاتب ليس بتام لوجود المنافي ... وخرج أيضا نحو المال المفقود الساقط في بحر ومغصوب لا بينة عليه ... لأنه وإن كان مملوكا له رقبة لكن لا يد له عليه كما أفاده في البدائع
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٣/٢٠٩؛ المعرفة)
(فتاوى حقانية، كتاب الزكاة: ٣/٥٠٨؛ حقانية)
(كتاب النوازل، كتاب الزكاة: ٦/٤٤٠؛ الإشاعت)
[2] [ثم فرع على سببه بقوله فلا زكاة على مكاتب لعدم الملك التام، ولا في كسب مأذون، ولا في مرهون بعد قبضه، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه] قوله: ولا في مرهون، أي: لا على المرتهن، لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول البحر: ومن موانع الوجوب الرهن انتهى حلبي. وظاهره: ولو كان الرهن أزيد من الدين
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الزكاة: ٣/١٦٠؛ العلمية)
[ولا في مرهون] أي: لا على المرتهن، لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية، وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول البحر: ومن موانع الوجوب الرهن ح. وظاهره: ولو كان الرهن أزيد من الدين ط. قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته، ويؤيده أن عبارة البحر هكذا: ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد، انتهى. وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد، لكن قال في الخانية: السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على المالك فيما مضى، وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا الألف الدين، ولا زكاة في غنم الرهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا، انتهى. وظاهره أنه لا فرق في الرهن بين السائمة والدراهم فليتأمل [قبل قبضه] أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في البحر من عبارة المحيط فراجعه، لكن في الخانية: رجل له سامة اشتراها رجل للسيامة ولم يقبضها حتى حال الحول هم قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى لأنه كانت مضمونة على البائع بالثمن انتهى. مقتضى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة فتأمل
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٣/٢١٤-٢١٥؛ المعرفة)
(فتاوى محمودية، كتاب الزكاة: ٩/٣٧٦؛ فاروقية)