ANNOUNCEMENTS:

Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.

Title
Subtracting Property Tax and Child Support from Zakat Calculation
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I typically pay my Zakat yearly in the month of Ramadan and I wanted to know if I am able to subtract the following items from my total income when calculating Zakat:

  1. Home Property Tax - The 1st bill is sometime towards the beginning of the year and the 2nd bill is towards the middle/end of the year (the time they issue these bills change yearly but it's always two installments). My property tax is roughly 20k + which is by no means a small amount, hence the installments help a little, but it is still a very large sum in the grand scheme of things.
  2. Child Support - Islamically, I am no longer obligated to pay her child support as my children should be with me since they are girls and well past the age of 9. But unfortunately, the way the court system is set up is that my ex-wife uses this corrupt system to her advantage, and I have to pay her a monthly amount throughout the year. In essence, it is free money that I am giving to her and she can easily refuse, however, she is not someone who fears Allah ﷻ. I would prefer a Mufti who has gone through divorce and is old enough with experience to answer this question to fully understand my sentiments. Thanks!
Answer
الجواب حامدا ومصليا

The property tax due within one’s Zakat year is deducted from one’s zakatable assets, as it is considered a debt.[1]

Islamically, the financial support of one’s children is the responsibility of the father, regardless of which parent has custody. Therefore, the father must pay for the child’s expenses. This money may be entrusted to the ex-wife, but it must be used appropriately.[2] Since the child support amount is a government-enforced debt on the father, it will be subtracted from the total zakatable wealth when calculating zakat.

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين، زكى الفضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص ۲۰٦؛ بشرى)

ومن كان عليه دين يحيط بماله لا زكاة عليه عندنا وقال الشافعي رحمه الله يجب لإطلاق النصوص، ولنا: أنه مشغول بالحاجة الأصلية وهو دفع الهلاك عن نفسه فلا يجب عليه كثياب البذلة والمهنة
(الفقه النافع، كتاب الزكاة: ۱/۳۲٦؛ العبيكان)

ولو كان عليه دين محيط بماله، فلا زكاة عليه فإن كان ماله أكثر، زكى الفاضل إذا بلغ نصابا
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، فصل: ۱
/۲٧۰؛ النوادر)

وشرط وجوبها العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا ملكا تاما
(ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة: ص ۱٥٨؛ البيروتي)

[فارغ عن دين، له مطالب من جهة العباد]، سواء كان لله، كزكاة، أو خراج، أو للعبد، ولو كفالة، أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق، أو نفقة لزمته بقضاء أو رضا. بخلاف دين نذر، وكفارة، وحج؛ لعدم المطالب. ولا يمنع الدين وجوب عشر، وخراج، وكفارة
(الدر المختار، كتاب الزكاة: ۲/٦-٧؛ السراج)

(کفایت المفتی، کتاب الزکاة، باب وجوب الزكاة: ٦/١٥٣-٤؛ فاروق)

(فتاوی حقانیۃ،کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، قرض منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی یا قرض کی موجودگی میں؟: ٣/٤٩٩-٥٠٠؛ جامعہ دار العلوم حقانیہ)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، باب ٣ زكوٰۃ ادا کرنے کا بیان، زکوٰۃ ادا کرتے وقت حکومت کا ٹیکس وضع کرنے کا حکم: ٣/١٩٠؛ زمزم)

[2] قال: [ويجبر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء] وذلك لقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثم قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فأوجب على الأب نفقة الرضاع. وقال في الآية الأخرى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾، فخص الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحد سواه.
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الطلاق، باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات، مسألة لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب: ٥/۳۰۱-۲؛ السراج)

قال أبو جعفر: [وإن كانوا كبارا محتاجين: أجبر على نفقة الإناث منهم، ولا يجبر على نفقة الذكور، إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه، فيجبر على نفقته]. وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقته الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصرف، وكان الكبار الزمنى، والإناث بهذه المنزلة لعجزهم عن الكسب، صاروا في معنى الصغار. ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: لم يجبر الأب على نفقتهم، لاستغنائهم عنه، فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر، وإنما هي للحاجة، والعجز عن التصرف، وإذا كانوا فقراء لزمته نفقته لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب، فالكبار الزمنى والإناث بهذه المنزلة
(المرجع السابق، مسألة نفقة الأب على البنات المحتاجات والذكور الكبار الزمنى: ص ۳۰۲)

أما وجوبها: ... وأما نفقة الأولاد، فلقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له زرقهن﴾ [البقرة: ۲۳۳] إلى قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، والمولود له هو الأب، فقد أوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب، وسيأتي تفسير ذلك
(المحيط الرضوي، كتاب النفقات، باب نفقة ذوي الرحم المحرم: ۳/۱٩٧-٨؛ العلمية)

وأما نفقة المولودين، ففي الصغار تجب نفقتهم بكل حال، وفي الكبار ففي البنات تجب عند العسرة، والحاجة مع الصحة، وفي الذكور لا تجب غلا عند المعرة والعجز عن التكسب حقيقة، بسبب المرض والرماية والعمى والقلح، أو معنى بأن كان لا يحسن العمل لحرفة، أو لكونه من أهل البيوتات، وإن كان صحيح البدن؛ لأنه يصير كالعاجز عن الكسب حقيقة، ولهذا قالوا في طالب العلم: إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى
(المرجع السابق، فصل: ص ۲۰۱)

[ونفقة أولاد الصغار على الأب، لا يشاركه فيها أحد، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة؛] لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾، والمولود له هو الأب
(الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل: ۳/۳۳۳؛ البشرى)

[والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذاكرا بالغا فقيرا زمنا، أو أعمى؛] لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل: أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال الله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، وفي قراءة عبد الله بن مسعود h: "وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك". ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمي؛ أمارة الحاجة لتحقق العجز؛ فإن القادر على الكسب غني بكسبه، بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. ... قال: وتجب نفقة الابنة البالغة، والابن الزمن على أبويه أثلاثا: على الأب الثلثان، وعلى الأم الثلث؛] لأن الميراث لهما على المقدار. قال العبد الضعيف: هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن t، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾، وصار كالولد الصغير، ووجه الفرق على الرواية الأولى: أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة، حتى وجبت عليه صدقة فطره، فاختص بنفقته، ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه، فتشاركه الأم. وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا، ونفقة الأخ المسعر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث، غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله، وميراثه يحرزه ابن عمه
(المرجع السابق، فصل: ص ۳۳٩-٤۰)

قوله: [ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد] قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق بل الأب إما عني أو فقير، والأولاد غما صغار أو كبار، فالأقسام أربعة: الأول أن يكون الأب غنيا والأولاد كبارا، فإما إناث أو ذكور، فالإناث عليه نفقتهن غلى أن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب؛ والذكور إما عاجزون على الكسب لزمانة أو عمي أو شلل أو ذهاب عقل فعليه نفقتهم، وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا لا يهتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم؛ قال الحلواني: ورأيت في موضع: هذا إذا كان بهم رشد، وقوله: لا يشاركه فيها أحد على الإطلاق في الصغار، أما الكبار فعلى الظاهر كما سيأتي وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم
(فتح القدير،  كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل ونفقة الأولاد الصغار إلخ: ٤/۳٧۱؛ العلمية)

(كفايت المفتى، كتاب الطلاق، باب النفقات، شوہر کی مرضی سے میکے رہنے والی بیوی کا نفقہ: ٩/٩٣-٤؛ الفاروق)

(فتاوى محموديہ، کتاب الطلاق، باب النفقات، بیوی سے بدگمانی کی بناء پر نفقہ بند کر دینا: ١٣/٤٦١-٢؛ فاروقيہ)

December 18, 2024 Zakat & Sadaqa