ANNOUNCEMENTS:

Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Istihala in Burnt Food
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

When food is burnt (completely black), can it be possible to say it went through the process of molecular metamorphosis?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When food is completely burnt it will not be considered to have gone through the process of istiḥāla. For istiḥāla to take place, it must result in a transformation of a substance’s nature and properties to the extent that it no longer retains its original characteristics and is now considered an entirely different substance. Examples of istiḥāla include saponification, where animal fat is converted into soap, and acetic fermentation, where wine is converted into vinegar. In the latter case, the intoxicating property is entirely replaced by a non-intoxicating, acidic characteristic, which makes a najis (impure), ḥarām product into a ṭāhir (pure), sunnah product.

If a food is burnt to the extent that it went through complete combustion, then the qualities of the original substance are completely changed into non-nutritive, inedible byproducts, then there may be an argument for istiḥāla. However, this is not a likely scenario for most people, as food that one may burn through overcooking at home does not go through this process.[1]

It is unclear if the question is purely for one’s edification or if there is a practical scenario. If needed, you may ask your question with the specifics of the scenario and the practicality of the matter.

And Allah knows best.

Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] الحمار إذا وقع في المملحة فصار ملحا، أو السرقين إذا احترق فصار رمادا، أو بئر البالوعة إذا صار طينا يطهر عندهما وعند أبي يوسف لا يطهر؛ لأن الرماد أجزاء ذلك النجس فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا. لهما: أنه استحال بطبعه وصورته فتزول نجاسته لزوال عينه كالخمر إذا تخلل
 (المحيط الرضوي، كتاب الطهارة، باب تطهير هذه النجاسات: ١/١٥٤؛ العلمية)

الحمار إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، كان الكل طاهرا حل أكله في قول أمحمد رحمه الله، وعلى قوا أبي يوسف: نجس، وكذا العذرة إذا أحرقت وصارت رمادا، والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر وطبخ به، يكون طاهرا
 (فتاوى قاضي خان، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض: ١/١٦؛ الفكر)

والخنزير إذا وقع في المملحة، وصار ملحا، طهر؛ كالخمر إذا تخلل، وكذا رماد العذرة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلاقا لأبي يوسف
 (الحاوي القدسي، كتاب الطهارة: ١/١٠٧؛ النوادر)

[ولو أحرقت العذرة أو الروث فصار رمادا أو مات الحمار في المملحة فصار ملحا أو وقع الروث في البئر فصار حمأة زالت النجاسة وطهرت عند محمد خلافا لأبي يوسف، حتى لو أكل الملح أو صلى على ذلك الرماد جاز. ولو وقع ذلك الرماد في الماء الصحيح أنه يتنجس] وذكر الذخيرة ومحيط رضي الدين قول أبي حنيفة مع محمد، وكلام صاحب الهداية في التجنيس طاهر في اختيار قول أبي يوسف، قول محمد كثير من المشايخ ونصوا على أن عليه الفتوى وهو كذلك، فإن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ ولا شك أن الملح غير العظم، والملح والرماد غير الروث ونظيره في الشرع العصير طاهر فيصير جمرا فيتنجس ويصير خلافا فيطهر، فدل هذا على أن بتبدل الوصف يستدل على تبدل العين، ويستتبع ذلك تبدل الحكم. ثم لا يخفى أن القول بجواز أكل الملح المذكور والصلاة على الرماد المذكور اختيار لقول محمد، ويلزم لو وقع ذلك الملح أو الرماد في الماء لا يتنجس
 (حلبة المجلي شرح منية المصلي، الطهارة من الأنجاس: ١/٥٣٧؛ العلمية)

[ويطهر زيت بجعله صابونا] وذلك لاستحالة العين، واستحالة العين تتبع زوال الوصف المترتب عليها (بحر) ومثله الدهن النجس إذا جعل في الصابون. قوله [به يفتى] هو قول محمد
 (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٧٠٧؛ العلمية)

[ويطهر زيت تنجس بجعله صابونا به يفتى للبلوى] قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرخها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى، فليراجع. ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد، ويفتى به للبلوى اه وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لنبدل الحقيقة اه. ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير هي وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى، وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته. قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا وطحين صال خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا، وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردري خمر صار طرطيرا، وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي والله أعلم
 (رد المحتار، كتاب الطهارة: ٣١٦-١/٣١٥؛ سعيد)

[لا] يكون نجسا [رماد قذر] وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار [و] لا [ملح كان حمارا] أو خنزيرا ولا قذر وقع في بئر فصار حمأة لانقلاب العين، به يفتي
 (رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٥٨٦؛ المعرفة)

الاستحالة تبدل أوصاف النجاسة ومعانيها، حتى تخرج من كونها نجسة بانعدام أوصاف النجاسة فيها. فإذا تبدلت العين النجسة، واستحالت إلى عين أخري، انقلبت طاهرة
 (الفقه الحنفي، أحكام الطهارة: ١/٤٧؛ القلم)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة: ٦/٥٦١؛ زمزم)

December 20, 2024 Food & Drink