ANNOUNCEMENTS:
Try our new AI-based search. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If you know that the majority/entirety of one of your donors income is ḥarām (i.e., it comes from interest, selling alcohol or ḥarām food, etc.), then is it permissible to use their accept their donations for your Masjid or madrasa? Can the donations be used for salaries of Imams and teachers, construction, and maintenance?
At the outset, a masjid cannot use funds that are confirmed to originate predominantly from ḥarām sources for purposes related to its construction, maintenance, or any activities directly associated with the sharʿī masjid. However, such funds can be used for bathrooms, wuḍūʾ areas, and other facilities not part of the core sharʿī masjid.[1] As a principle, any wealth confirmed to be ḥarām, whether received through income or donations, should be given to the poor.[2] A madrasa may use such funds for the welfare of poor students, e.g., providing clothing, bedding, or tuition assistance. However, these funds may not be used to pay the salaries of the imam, teachers, or other staff.[3]
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قيل: يثاب لما فيه من تكثير الجماعة إلا أنه لو لم يكن من طيب ماله يلوث بيته
(جامع الرموز، كتاب الصلاة: ص ۱۱۲؛ كلكته)
[بماله أي بمال الباني] قال تاج الشريعة: وهذا إذا كان من طيب ماله. أما إذا أنفق في ذلك مالا خبيثا أو مالا مسببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله
(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، كتاب الصلاة: ۱/ ۱۱۱؛ مير كتب خانه)
وقيل: يثاب لما فيه من تكثير الجماعة إلا أنه لو لم يكن من طيب ماله يلوث بيته تعالى هذا إذا فعل من مال نفسه
(مجمع الأنهر، فصل في بيان ما يكره في الصلاة: ۱/ ۱٦۲؛ العربي)
[لو بماله الحلال] فلو المال خبيثا أو فيه شبهة الخبث يكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلاة: ۳۸٤/ ۲؛ العلمية)
[من مال نفسه] قال تاج الشريعة هذا إذا كان من طيب ماله فلو المال خبيثا أو سببه الخبيث والطيب يكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله
(فتح الله المعين على شرح ملا مسكين، كتاب الصلاة: ۲٤۸/ ۱؛ المصرية)
قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ۱/ ٦۵۸؛ سعيد)
[2] رجل مات وكان كسبه من الحرام ينبغي لورثته أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها رد عليهم وإن لم يعرفوا تصدقوا به
(فتاوى قاضيخان، كتاب البيع: فصل فيما يكون فرارا من الربا: ۲/ ۱۷۰؛ الفكر)
رجل مات وكسبه من بيع الباذق، إن تورع ورثته عن أخذ ذلك كان أولى. ويردون على أربابها إن عرفوا أربابها لأنه تمكن فيه نوع خبث. وإن لم يعرفوا أربابها فالميراث حلال لهم في الحكم. ولا يلزمهم التصدق. ولسنا نأخذ بهذه الرواية بل هو حرام مطلق على الورثة. قال: وإن تورعوا وتصدقوا كان أولى
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان: الفصل الرابع عشر في الكسب: ۸/ ٦۲؛ اداره)
ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال، كذا في الاختيار شرح المختار. وما جمع السائل من المال فهو خبيث كذا في الينابيع. وفي المنتقى، إبراهيم عن محمد في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال: إن كان على شرط، رده على أصحابه إن عرفهم، يريد بقوله (على الشرط) إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك ردها وذلك ههنا برد المأخوذ بها إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: الباب الخامس عشر في الكسب: ۵/ ٤۲۸؛ العلمية)
ومن غصب حنطة فزرعها فالربح له وعليه مثلها، ويتصدق بالفضل بعد المؤنة... وكذا إن غصب أرضا فزرعها كرا فأخرجت ثلاثة أكرار أو نقصتها الزراعة، ضمن النقصان ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل
(الحاوي القدسي، كتاب الغصب: ۲/ ۲۲٦؛ النوادر)
وعلى هذا قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم. ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٦٠؛ العلمية)
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. وظاهر هذا أن المعتبر اعتقاد البائع، سواء باعه من مسلم أو كافر. فإن كان البائع مسلما لا يملك ذلك الثمن، اشتراه منه مسلم أو كافر. وإن كان كافرا ملك الثمن سواء اشتراه من مسلم أو كافر اهـ
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية: ۳٦۹/۸؛ العلمية)
وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي. وفي الاشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. قلت: ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه
(الدر المختار: كتاب الحظر والاباحة: ص ٦۵۹-٦٦۰؛ العلمية)
وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبيه
(رد المحتار، كتاب الحظر والاباحة: ۹/ ٦۳۵؛ المعرفة)
(كتاب النوازل، مسجد ميں حرام اور مشتبه مال لگانا: ۱۳/ ۳٤۹؛ الاشاعت)
(فتاوى رحيمية، احكام المساجد والمدارس: ۹/ ۱۳۵؛ الاشاعت)
[3] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكوة: مصارف الزكوة كا بيان: ۳/ ۲۰۸؛ زمزم)
(كتاب النوازل، مسجد ميں حرام اور مشتبه مال لگانا: ۱۳/ ۳٤۹؛ الاشاعت)
(فتاوى محمودية، كتاب الوقف: ۱۵/ ۸٤-۹۳؛ فاروقيه)