ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If someone is hired by the police to attempt to purchase alcohol from an establishment, it is permissible. The person is not being hired to buy alcohol, but rather to confirm whether an establishment is involved in illegal activities. As for reporting on illegal activities, it is permitted to inform on such events as a means of preventing vice and crime.[1]
And Allah knows best.
Ml. Sawad Alam
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عملهوالإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافربه إلا أن يشترط ذلك
(مختصر القدوري، كتاب الإجارة: ص 242؛ ابن حزم)
فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك ويقال له اجير الوحد وهو لا يضمن ما يهلك على يديه الا في ثلاثة أوجه ...الخ
(النتف في الفتاوى، كتاب الإجارة، أنواع الإجارة: ص 561؛ الفرقان)
والأجير الخاص الذي يسمى أجير الوحد فالأجير المشترك كاسمه الذي يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار ونحوهما وأجير الوحد كاسمه الذي يعمل للواحد مدة معلومة وللأول أن يعمل لهم جميعا وليس لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره وفي أجير الوحد ليس له ذلك وللمستأجر أن يمنعه
(تحفة الفقهاء، كتاب الإجارة: 2/347؛ العلمية)
قال: [والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم] وإنما سمي أجير وحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل
(الهداية، كتاب الإجارة: 3/242؛ التراث)
الشهادة: فرض يلزم الشهود اداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعيوالشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بينالستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول: أخذ ولا يقول: سرقوالشهادة على مراتب
(مختصر القدوري، كتاب الشهادات: ص 503؛ ابن حزم)
إفشاء السر وهو نشر وإظهار القول أو الفعل أو الحال الذي يعلمه الإنسان من غيره عند الناس حيث لا يريد ذلك الغير إطلاع أحد عليه من خير أو شر فإن فيه إيذاء ذلك الغير والإيذاء حرام... اعلم أن كل ما وقع من الأعمال أو قيل من الكلام أو اتصف به متصف من الأحوال في مجلس من المجالس مما يكره إفشاؤه: إن لم يخالف الشرع يلزم كتمانه وإن خالف الشرع فإن كان حق الله تعالى ولم يتعلق به حكم شرعي كالحد والتعزير فكذلك أي يلزم كتمانه، وإن تعلق به حكم شرعي فلك الخيار والستر أفضل وإن كان حق العبد: فإن تعلق به ضرر لأحد أو تعلق به حكم شرعي كالقصاص والتضمين فعليك الإعلام إن جهل ذلك الأمر، والشهادة إن طلب منكوإلا بأن كان لم يتعلق به ضرر لأحد ولا تعلق به حكم شرعي أو تعلق به ذلك، ولكنه علم من غيرك، ولم يجهل، ولم تطلب منك الشهادة به فالكتم واجب عليك حينئذ
(الدرر المباحة، الحادي وعشرون، الثاني وعشرون، الثامن وعشرون: ص 386-387، 472؛ دار الفتح)