ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Prescriptions Not Established From Quran and Sunnah
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

There is a fatwa given by Darul Uloom Deoband for increasing love between husband and wife. This is as follows:

Recite ya Lateef ya Wadood (یا لطیف یا ودود) after Isha Salah taking 11 grains of black pepper and recite 11 time durood before and after the dua and have a thought of making the husband kind and affectionate. Having recited, blow on the black peppers, burn them in fire and pray Allah. In-sha-Allah, the husband will become loving and kind. Also, perform salah and other good deeds regularly. Reference: Fatwa 741/699=B/1430 Source: https://www.darulifta-deoband.com/home/en/qa/12043

My query is that this fatwa prescribes a specific innovated act, with specific number of recitations, specific time, specific method, etc. Can you explain in detail in light of Quran and Sunnah how is this not a bidʿa? Please provide an academic explanation with the appropriate uṣūl al-fiqh used when approaching such kind of innovated acts. If possible, also please consider Imam Shāṭibī's definition of bidʿa when explaining this.

Answer
الجواب حامدا ومصليا

bidʿa (innovation) in Islamic terminology refers to something newly introduced into the religion that lacks basis in the Sharia and is presented in a way that seeks to resemble or take the status of Sharʿī rulings. It involves elevating something that was originally, at most, mubāḥ (permissible), and elevating it to the level of sunnah or higher without legitimate evidence.[1]

The general act of dhikr is commanded in the Quran and is recommended in many hadiths of the Prophet .[2] The best form of dhikr is “Lā Ilāha Illallāh.” Sometimes, the Prophet also stipulated a certain number of adhkār for certain outcomes, such as his prescription of the Tasbīḥ Fāṭimī for ʿAlī and Fāṭima رضي الله عنهما.[3] Dhikr in essence has a basis in the Sharia and so does stipulating certain amounts to achieve certain outcomes. Every stipulation found in the sunnah will be sunnah but anything beyond it will only remain in the realm of permissibility and cannot be treated as sunnah or wājib.

The best form of dhikr is to integrate within one’s life the adhkār taught by the Prophet , such as the dhikr when waking up, when entering the bathroom, prior to eating, after eating, when leaving one’s home, and when getting into one’s ride.

The adhkār that the mashāyikh prescribe beyond the sunnah recommendations are mubāḥ in that they do not consider them to be sunnah, mustaḥabb, or wājib. They do not assert that completing a specific litany of 100 or 200 durūds or kalimāt is obligatory to avoid sin, but that the 100 and 200 should be done consistently so one may build the aptitude to increase their dhikr so they may fall under the meaning of the verse of those who remember Allah often. Conversely, should one claim that any dhikr not prescribed by the Sharia is sunnah and that a specific number must be done by obligation, then that will fall under the scope of bidʿa.

In this light, the mashāyikh who prescribe certain adhkār for certain outcomes prescribe them because they have experienced them to be effective. They do not claim the prescription to be sunnah nor mandatory. The person may fully choose to perform the dhikr or leave it.[4] However, any such prescription is coupled with making duʿāʾ, praying ṣalāt al-Ḥāja, and other actions established from the Sharia.

Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال العلامة الحصكفي في الدر: [ومبتدع] أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا [لا يكفر بها] حتى الخوارج الذين يستحيلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادهم إلا الخطابية ومنا من كفرهم [وإن] أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة [كفر بها] كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام وإنكاره صحبة الصديق [فلا يصح الاقتداء به أصلا] فليحفظ ...
قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: [وهي اعتقاد ... إلخ] عزا هذا التعريف في هامش الخزائن إلى الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ولا يخفى أن الاعتقاد يشمل ما كان معه عمل أو لا فإن من تدين بعمل لا بد أن يعتقده كمسح الشيعة على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين ونحو ذلك وحينئذ فيساوي تعريف الشمني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما اهـ قوله [بل بنوع شبهة] أي وإن كانت فاسدة كقول منكر الرؤية بأنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته قوله [وكل من كان من قبلتنا لا يكفر بها] أي بالبدعة المذكورة المبنية على شبهة إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب البدعة خمسة أقسام، ٢/٣٥٦-٣٥٧؛ دار المعرفة)

(كتاب النوازل، بدعت كي تعريف، ١/٢٥٠-٢٥٤؛ المركز العلمي مرادآباد)

(إمداد الفتاوى جديد مطول، تحقيق سنت وبدعت، ١١/٤٠٢-٤٠٦؛ زكريا)

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، وهذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء، فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبات، فأراد أن يقضي قبل أن يشتغل بالتطوع، فإنه يقوم عن مصلاه فيقضي ورده ثم قام إلى التطوع. فمن الصحابة رضي الله عنهم من كان يقضي ورده قائما، ومنهم من كان يجلس في ناحية من المسجد ويقضي ورده، ثم يقوم إلى التطوع، والأمر فيه واسع، وما ذكره شمس الأئمة الحلواني دليل على جواز تأخير السنن عن حال أداء المكتوبة، وما ذكرنا في ابتداء المسألة نص على كراهية تأخير السنن عن حال أداء الفريضة، هذا الذي ذكرنا في حق الإمام
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثالث فيما يفعله بعد الشروع في الصلاة، ٢/١٣٢؛ إدارة القرآن) 

وقال الحلواني، لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد، واختاره المحقق ابن الهمام في الفتح
والحاصل أنه لم يثبت عنه الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين، وغيرها بل ندب هو إليها. والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية، والذي ثبت منه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار، هو ما روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ...
(نهاية المراد، مستحبات الصلاة، ص ٥٥٣؛ دار البيروتي)

صفة [الأذكار الواردة بعد] صلاة [الفرض] وفضلها وغيره [القيام إلى] أداء [السنة] التي تلي الفرض [متصلا بالفرض مسنون] غير أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم إلى السنة، ويفصل به بينها، وبين الفرض ١ه. قلت، ولعل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب، وهو ثان رجله لا إله الله الخ عشرا وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبعا ١ه. قال الكمال [عن شمس الأئمة الحلواني] أنه قال [لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة] فالأولى تأخير الأوراد عن السنة فهذا ينفي الكراهة. ويخالفه ما في الاختيار ...
وقوله صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين، "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة،" الخ، يقتضي وصلها بالفرض، بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها
(متن مراقي الفلاح من حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، فصل في صفة الأذكار، ص ٣١١؛ العلمية)

وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تعالى إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعة وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة وهذا المعنى سمى العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله
فنقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة حكم يقضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة مطلوب فعله ومطلوب تركه وأذون في فعله وتركه والمطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه ... (ص ٤١-٤٢)
فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغ في التعبد لله سبحانه وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد:
فالطريقة ... وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان لا عهد بها فيما تقدم
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع ... (ص ٤٣)
وقوله في الحد تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها وبيان مشابهتها لها من أوجه متعددة منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل والاختصاء ي الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل أو الملبس على صنف دون غيره من غير علة ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كالتزام صيام رمضان يوم النصف من شعبان وقيام ليلته وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه المشروع لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير ...
(الاعتصام، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا، ١/٤٦-٤٨؛ مكتبة التوحيد)

[2] يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا (الأحزاب ٤٠-٤١)

[3] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ١١، حديث ٦٣١٨؛ العلمية)

[4] (كتاب النوازل، بدعت كي تعريف، ١/٢٥٠-٢٥٤؛ المركز العلمي مرادآباد)

January 3, 2025 Prohibition & Permissibility