ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have a question about Hajj. For example: If one has completed their Hajj and they have a loved one that has not done it yet due to a physical difficulty such as their legs being weak and needing a wheelchair most of the time to travel, could they do Ḥajj al-Badal on their behalf? And if so, how would the process follow to do Ḥajj al-Badal?
Ḥajj al-Badal, or Hajj by Proxy, refers to the practice of performing Hajj on behalf of another person who is obligated to undertake it but is unable to do so. This inability can arise due to permanent physical incapacity or financial limitations that will not improve within their lifetime. To ensure the validity of Ḥajj al-Badal, the following conditions must be met:
In the situation provided above, Ḥajjal-Badal may be performed on behalf of a loved one if the above conditions are met.
And Allah knows best.
Ml. Zimraan Ghazi
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ومن قدر على الحج ببدنه لم يجز أن يحج عنه غيره؛ لأن الحج عبادة بدنية والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لأنها أوجبت ابتلاء والابتلاء إنما يكون بإتعاب البدن وتحمل المشاق ليحصل به قهر النفس وهذا لا يحصل بفعل غيره. ومن حج عن الحج ينظر إن كان عجزا لا يزول مثل الزمانة والعمى جاز أن يحج عنه غيره، وإن كان عجزا يزول كالمرض والحبس، فإن استمر إلى الموت يجزئه، وإن زال العجز لا يجزئه ... وإن استدام العجز فقد وجد شرط جواز النيابة، وإذا لم يستدم فقد فقد شرط جواز النيابة كالشيخ الفاني إذا دام عجزه إلى الموت يجوز له الفدية عن الصوم
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره: ٢/٢٥٣؛ العلمية)
وأما شرائط جواز النيابة: ١ - فمنها أن يكون المحجوج عنه عاجزا: عن أداء الحج بنفسه وله مال ... ومنها العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت: فإن زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه، لأن جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله فيتقيد الجواز به، وعلى هذا يخرج المريض أو المحبوس إذا أحج عنه أن جوازه موقوف إن مات وهو مريض أو محبوس جاز، وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت لم يجز
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في الذي يرجع إلى النبات: ٢/٣٣٩؛ المعرفة)
والشرط: العجز الدائم إلى وقت الموت
(الهداية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢/٣٤٦؛ البشرى)
إذا كان المحج وقت الأداء عاجزًا عن الأداء بنفسه، ودام عجزه إلى أن مات، أما لو زال عجزه بعد ذلك، فلا يسقط عنه حجة الفرض
(المحيط البرهاني، كتاب الحج، الفصل الخامس عشر: ٣/٤٧٣؛ القرآن)
قال رحمه اللّه: [والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت] أي شرط جواز النيابة أن يكون العجز دائما إلى الموت إِن كان الحج فرضا بأن وجب عليه، وهو قادر ثم عجز بعد ذلك وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يجب الإحجاج على العاجز إن كان له مال
(تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢/٤٢٤؛ العلمية)
وإنما شرط دوامه إلى الموت لأن الحج فرض العمر، فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام الإمكان، فإذا لم يفعل أثم وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره وإن كان غير متصف بالشروط، فإذا عجز عن ذلك بعينه وهو أن يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة وفضلا منه
(فتح القدير، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣/١٣٤؛ العلمية)
[الثاني: العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت] أي فإن زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه فرضا [فلو أحج المعذور] أي كالمريض سواء يرجى برؤه أم لا، وكالمحبوس [كان أمره] أي أمر وقوع حج غيره عنه [موقوفا إن استمر عذره] أي مما يمنعه عن أداء حجه بنفسه [إلى الموت]
(إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، باب الحج عن الغير: ص ٦١٢؛ الامدادية)
استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع، حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس كذا في التبيين، فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة كذا في السراج الوهاج
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير: ١/٢٨٣؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ١٠/٤١٨؛ فاروقية)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب المناسك، حج بدل: ٦/٣٤٢؛ الاشاعت)
[2] وكذلك إذا حج عن الشيخ الكبير بغير أمره؛ لأن الفرض عليه هو الإحجاج بالاتفاق والواصل إليه ثواب البقعة ولم يوجد
(المحيط الرضوي، كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره: ٢/٢٥٥؛ العلمية)
ومنها الأمر بالحج: فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره، لأن جوازه بطريق النيابة عنه والنيابة لا تثبت إلا بالأمر إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في الذي يرجع إلى النبات: ٢/٣٤٠؛ المعرفة)
لأن الحج يقع عن الآمر، حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام
(الهداية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢/٣٤٦؛ البشرى)
ثم إنما يسقط حجة الفرض عن الإنسان بإحجاج غيره
(المحيط البرهاني، كتاب الحج، الفصل الخامس عشر: ٣/٤٧٣؛ القرآن)
لأنه غير مأمور بالحج عنهما ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه بل يكون جاعلا ثواب حجه له
(تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢/٤٢٥؛ العلمية)
لم تجز فيه النيابة ولا يقوم به غيره إذ لا بد من إذنه.
(فتح القدير، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣/١٣٤؛ العلمية)
[الرابع: الأمر] أي بالحج [فلا يجوز حج غيره عنه بغير أمره إن أوصى به] الي بالحج عنه، فإن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز [وإن لم يوص به] أي بالإحجاج [فتبرع عنه الوارث]
(إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، باب الحج عن الغير: ص ٦١٣؛ الامدادية)
الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إِلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير: ١/٢٨٣؛ العلمية)
(فتاوى حقانية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٤/٢٥٤؛ حقانية)
(كتاب النوازل، كتاب الحج، حج بدل كے مسائل: ٧/٥٦١؛ الاشاعت)
[3] ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام: لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه فلا بد من نيته والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان كما إذا حج عن نفسه
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في الذي يرجع إلى النبات: ٢/٣٤٠؛ المعرفة)
قال رحمه اللّه: [ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة] ومعناه أن رجلا أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج، ويضمن النفقة لأنه خالفهما والمسألة على ثلاثة أوجه، إما أن يكون أحرم عنهما جميعا، أو عن أحدهما غير عين، أو أطلق فإن نواهما جميعا وهي مسألة الكتاب فقد خالفهما لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن يونيه بعينه عند الإحرام فإن لم يفعل صار مخالفا
(تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٢/٤٢٥؛ العلمية)
ولم يستدل في البدائع بعد حديث الخثعمية سوى باحتياج النائب إلى إسناد الحج إلى المحجوج عنه في النية، ولو لم يقع نفي الحج عن الآمر لم يحتج إلى نيته.
(فتح القدير، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣/١٣٦؛ العلمية)
نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير: ١/٢٨٣؛ العلمية)
(فتاوى محمودية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ١٠/٤٠٥؛ فاروقية)
(كتاب النوازل، كتاب الحج، حج بدل كے مسائل: ٧/٥٦١؛ الاشاعت)
[4] ومنها أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه: فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا كان أوصى أن يحج عنه بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه
(بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل في الذي يرجع إلى النبات: ٢/٣٤٠؛ المعرفة)
أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا، وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه
(فتح القدير، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣/١٣٤؛ العلمية)
واعلم أن شرط الإجزاء كون أكثر النفقة من مال الآمر، والقياس كون الكل من ماله إلا أن في التزام ذلك حرجا بينا لأن الإنسان لا يستصحب المال ليلا ونهارا في كل حركة، وقد يحتاج إلى شربة ماء وكسرة خبز في بغتة فأسقطنا اعتبار القليل استحسانا واعتبرنا الأكثر إذ له حكم الكل، فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء لحجه رجع به فيه، إذ قد يبتلي بالإنفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضرا فيجوز ذلك
(المرجع السابق: ٣/١٣٦؛ العلمية)
[السادس: أن يحج بمال المحجوج عنه] أي الميت [فإن تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز] أي عنه حتى يحج بماله، والمعتبر في ذلك أن يكون أكثر النفقة من مال الآمر، والقياس كون الكل من ماله إلا أن في التزام ذلك حرجا بينا، فأسقط اعتبار القليل استحسانا، ولذا قال: [وإن أنفق أكثر النفقة من مال الآمر والأقل من ماله يجوز، وإن أنفق الكل أو الأكثر من مال نفسه: إن كان في المال المدفوع إليه وفاء] أي لحجه [يرجع به فيه] أي لأنه قد يبتلى بالإنفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة، ولا يكون المال حاضرا، فيجوز ذلك كما قاله ابن الهمام [ويجزيه]
(إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري، باب الحج عن الغير: ص ٦١٦؛ الامدادية)
أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوّعٍ عنه وارثه بمال نفسه كذا في البدائع،
(الفتاوى الهندية، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير: ١/٢٨٣؛ العلمية)
(فتاوى مفتي محمود، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣/٥٩٣؛ جمعية)
(كفايت المفتي، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٦/٤٤٤؛ الفاروق)
(فتاوى حقانية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٤/٢٥١؛ حقانية)