ANNOUNCEMENTS:
Questions are now open. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
I plan to have a buck mounted on the wall as a trophy. Please clarify the ruling with regards to this. Is it ḥalāl, ḥarām, or makrūh? The deer's head and neck will be relieved of its skin through a taxidermist (the skull will be removed of the skin along with all of the skin from the neck intact similar to taking clothes off a body) and placed on a mannequin custom sized so that it can fit the deer skin like a glove. Does it make a difference if I have the eyes of the deer shut by asking the taxidermist?
In essence, taxidermy is permissible and will not fall under the ruling of taṣwīr (picture-making) irrespective of the eyes being opened or closed. This is because taṣwīr is the act of “creating”, which is a quality solely attributed to Allah ﷻ.[1] In taxidermy, a person is not creating a taṣwīr but is instead using the existing creation of Allah ﷻ and preserving it.[2]
And Allah knows best.
Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ولبس ثوب فيه تصاوير] لأنه يشبه حامل الصنم فيكره. وفي الخلاصة: وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل، انتهى. وهذه الكراهة تحريمية، وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فإنه قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. يعني: مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها. انتهى
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٤٧-٤٨؛ العلمية)
قوله: [ولبس ثوب فيه تماثيل] أطلقه فشمل ما إذا صلى فيه أم لا، لأنه يشبه حامل الصنم وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الاجماع على حرمة تصوير صورة وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بوعيد شديد المذكور وهو ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢/٣٦٧-٣٦٨؛ العلمية)
لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ١/٦٤٧؛ سعيد)
[2] يجوز الانتفاع بجلد الاضحية، ويجوز بيعه بما ينتفع به في البيت مع بقاء عينه
(الفتاوى السراجية، كتاب الأضاحي: ص٣٨٩؛ العلمية)
وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير
(الهداية، كتاب الذبائح: ٧/١٤٩؛ البشرى)
وما لا ينجس من الميتة كالعظام اليابس ونحوه يجوز بيعه والانتفاع به
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب البيوع الجائزة: ٢/١٥؛ النوادر)
وإذا ذبح ما لا يؤكل طهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير
(المرجع السابق، كتاب الصيد والذبائح: ٢/٣٤٠؛ النوادر)
[قوله وينتفع به] أي بالجلد بعد دبغه [قوله ولو جلد مأكول على الصحيح]
(رد المحتار، كتاب البيوع: ٥/٧٣؛ سعيد)
(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والاباحة: ٤/١٥٤؛ دار العلوم كراشي)
(فتاوى حقانية، كتاب الكراهية والإباحة، باب التصاوير: ٢/٤٣٣؛ حقانية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والاباحة: ٨/١١٧؛ زمزم)