ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Forgot to Say Bismillah When Shooting & Waiting Before Proceeding to Slaughter
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I recently went hunting. I was able to kill a buck. Before loading the gun, I said "Bismillāh, Allah Akbar." But, I forgot to say it when it came time to pull the trigger because of how much pressure I was in. Once I shot it, it collapsed after 5-10 seconds. I gave two minutes of time for it to not run away when we came close to it to cut its throat. The reason I gave the deer two minutes is for it to weaken. Had I proceeded towards it before that, the deer would have fled and died anyway. By the time I was there, the deer had passed, and I still cut its throat with the name of Allah . Is the deer ḥalāl to eat?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When hunting with guns, one must invoke the name of Allah at the time of shooting and pursue it with the intent of slaughtering it without any unnecessary delay in order for the animal to be permissible for consumption.[1] If one omits the name of Allah , the animal will not be permissible to eat, unless it is left out due to forgetfulness.[2] Because your not taking the name of Allah was out of forgetfulness, the deer will be ḥalāl for you to eat, even if it died by the time you reached it.[3]

And Allah knows best.

Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وأما الذكاة الاضطرارية فوقتها وقت الرمي والإرسال لا وقت الإصابة لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم حين سأله عن صيد المعراض والكلب (إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) وقوله (عليه) أي: على المعراض والكلب. ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمي والإرسال والمعنى هكذا يقتضي وهو أن التسمية شرط والشرائط يعتبر وجودها حال وجود الركن لأن عند وجودها يصير الركن علة كما في سائر الأركان مع شرائطها، هو المذهب الصحيح على ما عرف في أصول الفقه. والركن في الذكاة الاختيارية هو الذبح. وفي الاضطرارية هو الجرح وذلك مضاف إلى الرامي والمرسل وإنما السهم والكلب آلة الجرح والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة إلى الآلة لذلك اعتبر وجود التسمية وقت الذبح والجرح وهو وقت الرمي والإرسال ولا يعتبر وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية
(بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود: ۸۲/۵؛ المعرفة)

[وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب] السهم [غيره] أي غير ذلك الصيد [أكل لأن التسمية هنا على الآلة لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده] ... ويشترط التسمية حال الذبح وفي الرمي عند الرمي وفي الإرسال عند الإرسال والمعتبر الذبح عقيب التسمية قبل تبدل المجلس
(مجمع الأنهر، كتاب الذبائح: ۱۲۷-۱۲۸/٤؛ العربي)

فنقول: إن شرائط الذبح الاضطراري الجرحُ وانهار الدم والتسمية عند الرمي. فإذا وجدت هذه الأشياء حل الصيد. وهذه الشروط كلها تتحقق بالرصاصة
(حاشية المفتي رضاء الحق على الفتاوى السراجية، باب الذكاة الاضطرارية: ص ۳۷۸؛ زمزم)

والسابع: أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقع عن طلبه حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره فلا يدري لعل موته كان بسبب آخر سوى جرح ما أرسله
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد: ۲٤۲/۱۱؛ العلمية)

(وإذا وقع السهم بالصيد وغاب عن بصره ولم يزل هو في طلبه حتى أصابه ميتا أكل. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل
(الفتاوى السراجية، باب الذكاة الاضطرارية: ص ۳۷۸؛ زمزم)

[وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل.] لقول ابن عباس (كل ما أصميت ودع ما أنميت.) ولأن العقر ليس بذكاة إلا بشرط أن لا يدرك ذكاته. فإذا قعد عن طلبه احتمل أنه لو طلبه أدركه حيا. فوقع الشك في حل أكله فلا يحل بالشك
(زاد الفقهاء، فصل في الاصطياد برمي السهم: ۲۹۱/۲؛ العلمية)

[2] [وإذا ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندنا ولم يحرم عند الشافعي. والمسلم والكتابي في ذلك سواء] وإن ترك ناسيا لم يحرم عندنا
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد: ۲٦۱/۱۱؛ العلمية)

متروك التسمية ناسيا حلال، خلافا لبشر. ومتروك التسمية حرام، خلافا للشافعي
(الفتاوى السراجية، باب الذكاة الاختيارية، ص ۳۸۰؛ زمزم)

[وإن ترك الذابح التسمية عامدا فالذبيحة لا تؤكل] وقال الشافعي: تؤكل، والصحيح قولنا ... [وإن تركها ناسيا أكل] وقال مالك: لم تؤكل. والصحيح قولنا لأن النبي ﷺ سئل عمن نسي التسمية على الذبيحة فقال (تسمية الله على لسان كل مسلم)
(زاد الفقهاء، فصل في أحكام الذبح: ۲۹٦/۲؛ العلمية)

[والذكاة اختيارية وهي الذبح في الحلق واللبة. واضطرارية وهي الجرح في أي موضع اتفق، وشرطهما التسمية وكون الذابح مسلما أو كتابيا. فإن ترك التسمية ناسيا حل.] لأن في تحريمه حرجا عظيما لأن الإنسان يخلو عن النسيان فكان في اعتباره حرج
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الذبائح: ۱۱/۵؛ العلمية)

[وأن لا يترك التسمية عمدا عند الارسال أو الرمي] ... قيد بالعمد لأنه لو تركه ناسيا حل أيضا
(مجمع الأنهر، كتاب الصيد: ۲۰۲/٤؛ العلمية)

[3] (فتاوى دار العلوم زكريا، صيد وذبائح كىاحكام كا بيان: ۱۳۲/٦؛ زمزم)

(أحسن الفتاوى، كتاب الصيد والذبائح؛ ٤۰۳/۷؛ سعيد)

December 7, 2024 Hunting & Sacrifice