ANNOUNCEMENTS:

We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.

Title
Wudu or Ghusl with Remnant of Mascara
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If someone did wuḍūʾ or ghusl and they realized that they had remnants of mascara left on their eyelashes. Would they have to repeat their wuḍūʾ or ghusl?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

Fundamentally, it is essential for water to reach all the areas required in wuḍūʾ and ghusl. Consequently, any substance that prevents this must be removed. If an individual performs wuḍūʾ or ghusl while any such barrier remains, wuḍūʾ and ghusl will not be complete. However, repeating them will not be necessary. Rather, one may simply remove the substance and wash the area.[1]

Accordingly, most mascaras are water-resistant or waterproof, which prevents water from reaching the eyelashes, an area required to be washed during both wuḍūʾ and ghusl. Therefore, if any remnant of mascara remains on the eyelashes at the time of wuḍū or ghusl, one must remove it and rewash the eyelashes.

And Allah knows best.

Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولو كان على يديه خبز ممضوغ قد جف ويبس واغتسل، لا يخرج عن الجنابة حتى يدلك ذلك الموضع ويجري الماء تحته، لأنه لا حرج فيه
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ١/٢٤؛ الفكر)

وإن بقي من بشرة المغتسل أو أعضاء الوضوء شيء لم يصبه الماء، لم يجزه، وإن قل ... وإذا اغتسل الجنب، أو توضأ المحدث، وبين أظفاره، جاز، كسائر الدرن، وإن بقي العجين بين أظفاره، لم يجز
(الحاوي القدسي؛ كتاب الطهارة: ١/١٢١؛ النوادر)

وإن كان على ظاهر يديه جلد سميك، أو خبز ممضوغ، وقد جف على يديه فاغتسل من الجنابة ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ... وإذا بقي العجين في ظفر المرأة، ثم اغتسلت من الجنابة، قال أبو بكر: لا يجزئها، وفي الدرن يجزئهما، لأن الدرن متولد من هنالك
(الذخيرة البرهانية، كتاب الطهارة: ١/٣٣٥-٣٣٦؛ العلمية)

[امرأة اغتسلت وقد كان بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء] لا فرق بين المرأة والرجل، لأن في العجين لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء، وقال بعضهم: يجوز الغسل، لأنه لا يمنع والأول أظهر
(الحلبي الكبير، شرائط الصلاة: ١/١٠١؛ العلمية)

[ولو انضمت الأصابع] بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها [أو طال الظفر فغطى الأنملة] ومنع وصول الماء إلى ما تحته [أو كان فيه] يعني: المحل المفروض غسله [ما] أي شيء [يمنع الماء] أن يصل إلى الجسد [كعجين] وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها [وجب] أي: افترض [غسل ما تحته] بعد إزالة الماء
(مراقي الفلاح؛ كتاب الطهارة: ص٥٣-٥٤؛ الدقاق)

[وشروط صحته] أي الوضوء [ثلاثة] وهي في التحقيق ترجع إلى شيء واحد، وهو عموم البشرة بالماء المطهر لها شرعا، لأنه لا يكون مطهرا لها إلا وهو طهور في حالة انتفاء كل معانيها فيه ويمنع وصوله إلى الجسد، ولكن بسطه للتسهيل في التعليم، فقال: الأول من شروط الصحة [عموم البشرة بالماء الطهور] حتى لو بقي مقدار رأس إبرة لم يصبه الماء، لم يصح الوضوء [و] الثاني [انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث، وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد] لحرمة الحائل [كشمع وشحم] قيد به، لأن بقاء دسومة الدهن كالزيت لا تمنع، لعدم الحائل
(إمداد الفتاح، كتاب الطهارة: ص ٧٠؛ التراث العربي (

في الفتاوى ما وراء النهر: إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة، أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز
(الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة: ١/٥٤؛ الفكر)

[ولا يمنع الطهارة ... بخلاف نحو العجين] أي: كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد، جوهرة ... واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء
(رد المحتار، كتاب الطهارة: ١/٣١٦-٣١٧؛ المعرفة)

إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء المفروض غسلها، كالشمع والعجين والطلاء
(الفقه الحنفي، أحكام الطهارة: ١/٦٩؛ القلم)

(أحسن الفتاوى، كتاب الطهارة: ٢/٢٠؛ سعيد)

(فتاوى محمودية، كتاب الطهارة: ٥/٨٠؛ فاروقية)

December 6, 2024 Purification