ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Shaking Hands with the Opposite Gender
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

What should one do if they are at a large corporate meeting or meeting their team in a group for the first time and female coworkers are reaching out to shake hands with everyone? In a 1:1 situation, normally one could explain the Islamic position on handshaking between genders, but it is very difficult to do this in a large / group gathering of coworkers. Since there are no clear qaṭʿī nuṣūṣ on this matter, would there be some scope for leniency in situations like this in the West?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, it is impermissible to shake hands with the opposite gender except with a maḥram.[1] The fuqahāʾ have assessed the principles from the Quran and hadith to conclude its impermissibility. It is a slippery slope to contradict their academic conclusions simply on account of us not finding qaṭʿī nuṣūṣ.[2]

Additionally, although it is difficult at times to express our faith, we must never waver. Situations like these are tests of our faith. If we are strong and stand up for our faith, then the general response is that people will respect us even more. It may create some initial awkwardness, but the person may engage in cordial conversation quickly to distract from the situation. If one looks and acts like a Muslim, then there will not be a need to explain one’s religious position. People will understand, and this will be a form of 'amalī (practical) daʿwa that is rewardable in the court of Allah . Allah says:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين (العنكبوت: ٦٩)

"As for those who struggle in Our cause, We will surely guide them along Our Way. And Allah is certainly with the good-doers." (Quran: 29:69)

We acknowledge that these are difficult situations. If one feels that they will not be able to decline shaking hands, then they should take the necessary precautions to prevent the situation from arising. Having the hands busy with a laptop in one and water in the other, doing a quick wave and putting the hands in one’s pockets, positioning oneself across the table, or other similar actions will give the impression that one is not planning on shaking hands. One may preempt the situation by declaring upfront that they cannot shake hands, even if it entails that they avoided shaking hands with both men and women. A person should do whatever they can to avoid the wrong act.

Where one’s personal weakness caused them to shake hands with the opposite gender, they should make istighfār instead of justifying their actions. Additionally, if a Muslim witnesses another Muslim fall into this wrong, they should not spread another Muslim’s faults and should assume that the person did it out of personal weakness and would have repented thereafter.

May Allah make it easy for you and all us Muslims around the world to act upon and portray our deen in the best manner.

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، قال في التفسير: هو الكحل والخاتم، وموضعهما الوجه واليدين. [فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، لقوله عليه السلام: "النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس" ... [ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منها] لأن ما ليس بعورة يستوي فيه الرجل والمرأة، إلا إذا خافت الشهوة فيستحب أن تغض بصرها، لئلا تقع في المحظور
(خلاصة الدلائل، كتاب الحظر والإباحة: ص ٣٩٨/٢؛ الرشيد)

ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن من الشهوة بخلاف النظر، وهذا لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر، والضرورة في المس قاصرة، فلا يلحق المس بالنظر. هذا إذا كانت شابة تشتهى، فإن كانت عجوزا لا تشتهى، فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. والأصل فيه: ما روي أن رسول الله ﷺ كان يصافح العجائز في بيعة ولا يصافح الشواب، ولأن الحرمة في الشواب لخوف الفتنة ولا خوف في العجائز. وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفيه وعليها، فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن على نفيه أو عليها فليجتنب، لما مر قبل هذا
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، فصل فيما يحل للرجل إليه النظر والمس: ص ٣٠/٨؛ إدارة القرءان)

وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر: فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظو فروجهم" إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة، وهي الوجه والكفان رخصة بقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ص ٢٠٤/٥؛ المعرفة)

وما لا يكره النظر إليها من ذوات المحارم لا بأس بأن يمسها بلا حائل بلا شهوة، إلا الأجنبية فإنه لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس ... ولا بأس للرجل بمصافحة العجوز التي لا تشتهى، وأن تغمز رجله. وكذا لو كان الرجل شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن لا يحل ... وبأس بالنظر إلى الصغيرة التي لا تشتهى، وأن يمسها
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحظر والإباحة، باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب، وما لا يكره: ص ٢٩٤-٢٩٥/٣؛ الفكر)

[ولا يحل أن يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم] وهو النص على ما يأتي [وانعدام الضرورة والبلوى] في مس وجهها وكفيها، لأنه أبيح النظر إلى الوجه والكف لدفع الحرج، ولا حرد في ترك مسها فبقي على أصل القياس [لخلاف النظر، لأن فيه بلوى] وهي الحاجة إليه كما ذكرنا ... [وهذا إذا كانت شابة تشتهي] أي هذا الذي ذكرنا من حرمة وجه الأجنبية وكفيها إذا كانت شابة تشتهي منها الرجال [أما إذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة]
(البناية، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر واللمس: ص ١٣٢/١٢؛ العلمية)

[إلا من أجنبية] فلا يحل مس وجهها، وكفها وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا تثبت به حرمة المصاهرة، وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى: فلا بأس بمصافحتها، ومس يدها إذا أمن
(الدر المختار، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ص ١٠٩/٥؛ السراج)

قوله: [فلا يحل مسه وجهها] وإن جاز النظر إليه مع الكراهة، كما في "السراجية". قوله: [ولذا تثبت به حرمة المصاهرة] هذا التعليل يشمل المحارم، والإماء لو مس عمته أو أمته بشهوة حرمت بنتها. قوله: [أما العجوز التي لا تشتهى] قال في "الهندية": ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة، وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وإن كانت لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها، كذا في "الذخيرة". وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه، وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن على نفيه أو عليها فليجتنب، ثم إن محمدا رضي الله تعالى عنه أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا، ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله، وفيما إذا كان الماس هي المرأة، قال: إذا كانا كبيرين لا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة، فتلك عند الفتوى، كذا في "المحيط"
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ص ١٠٨/١١؛ العلمية)

هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل فقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هو المرأة، وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال: فليجتنب بجهده وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا، ولا تمس شيئا منه إذا كان أحدهما شابا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل: ص ٤٠٤/٥؛ العمية)

(كتاب النوازل، كتاب الحظر والإباحة، سلام اور مصافحہ اور معانقہ: ص ٢٧٢-٢٧٣/١٥؛ إشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، سلام اور مصافحہ اور معانقہ: ص ٤٤٧-٤٤٩/٧؛ زمزم)

[2] وهذا في غير الأجنبية الشابة، أما الشابة فلا يحل مس وجهها وكفيها، وإن أمن الشهوة، لعدم الضرورة بخلاف النظر. وتحرم مصافحة المرأة لقوله ﷺ: "إني لا أصافح النساء" لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم، وجوزه لوالد وأخذ يد عجوز شوهاء. وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقا ولو كانت المرأة عجوزا
(الفقه الإسلامي وأدلته، الحظر والإباحة، ثالثا اللمس: ص ٥٥٨-٥٥٩/٣؛ الفكر)

السؤال السابع عشر:
بعض المسلمات يجدن حرجا في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعا للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟ وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
الجواب:
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعا وكذلك العكس
(المرجع السابق، قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات، الدورة الثالثة: ص ٤٩٨/٨)

وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم: فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، واستدلوا بما روي أن رسول الله ﷺ: "كان يصافح العجائز" ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر ... وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فر الرواية المختارة، وابن تيمية إلى تحريمها، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة ... واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة أجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحن بقول الله عز وجل: "يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين" الآية ... قالت: عائشة: فمن أقرها بهذا من المؤمنات فقد أحر بالمحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهم قال لهن رسول الله ﷺ: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه يباعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ﷺ النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط ... وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" ووجه دلالة الحديث على التحريم ما في من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له، ولا شك في أن المصافحة من المس. واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبيةـ فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة، ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين. قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها
(الموسوعة الفقهية الكويتية، مصافحة، ثالثا المصافحة بين الرجل والمرأة: ص ٣٥٩-٣٦٠/٣٧؛ دار الحفوة)

December 2, 2024 Prohibition & Permissibility