ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive curated fatwas.
I wanted to buy a car. I am paying some of the price upfront and want to pay some with an interest-free card. The question is, the period is twenty or thirty days, the bank is charging interest for this time period, but the dealer is returning that interest money to me. But the bank is writing that money in the documents, so is this permissible?
(Original quesiton below)
کار خریدنے تھی اس کی کچھ قیمت میں اپ فرنٹ کر رہا ہوں اور کچھ سود فری کارڈ سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔
سوال یہ ہے کے دورانئے کا وقت بیس یا تیس دن ہے اس ٹائم پیریڈ کا بینک سود لگا رہا ہے لیکن ڈیلر وہ سود کے پیسے مجھے واپس کر رہا ہے۔ لیکن document میں بینک وہ پیسے لکھ رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟
Fundamentally, engaging in interest-based transactions is strictly prohibited in the Sharia.[1] The question is a bit unclear, but if the scenario entails making an interest payment, then entering into such a transaction and paying interest to the bank is impermissible, regardless of whether the interest is eventually refunded to you.
Ml. Abdurrahman Raahat
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] لأن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة؛ ولأنه يحصل له زيادة منفعة مالية بسببه، فنسبته الربا
(المحيط الرضوي، كتاب الصرف، باب القروض والديون والبيع فيهما: ٢/٧١٢؛ العلمية)
ونهى رسول الله صلى اللّٰه عليه وسلم عن قرض جر نفعا
(الهداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٢٣٧؛ البشرى)
قال محمد رحمه اللّٰه تعالى في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة رضى اللّٰه تعالى عنه كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، بأن أقرض غلة ليرد غلته صحاحا، أو ما أشبه ذلك؛ فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، فصل في القروض: ١٠/٣٥٠؛ إدارة القرآن)
ويكره كل قرض جر منفعة، حتى السفتجة، وهي: قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب الصرف: ٢/٦٠؛ النوادر)
قال رحمه الله: [هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال]
(تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا: ٤/٤٤٦؛ العلمية)
[ومن وضع درهما عند بقال إلخ] قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف: وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحاً أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز
(المرجع السابق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٦٥)
[ونهى رسول الله ول عن قرض جر نفعا] روى سعيد بن منصور في سننه، ثم البيهقي من حديث إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله: "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"
(البناية شرح الهداية: كتاب الكراهية، فصل في البيع: ١٢/٢٣٢؛ العلمية)
ولا يجوز قرض جر نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر، فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا؛ كذا في المحيط. وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه
(البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٦/٢٠٤؛ العلمية)
هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في معاوضة مال بمال
(ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب الربا: ص ٤١٠؛ البيروتي)
إن أبا حنيفة رحمه اللَّه تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: هذا إِذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
(الفتاوى الهندية، باب في القرض والاستقراض والاستصناع: ٣/٢٠٤؛ العلمية)
قوله: [كل قرض جر نفعا حرام] أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر. وعن الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي: لا بأس به، ويأتي تمامه
(رد المحتار، كتاب البيوع، مطلب كل قرض جر نفعا حرام: ٧/٣٩٥؛ العلمية)