ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Would it be acceptable according to the Sharia for a college student to have a dog-walking job as a way to earn extra money on the side?
It is unbefitting for a Muslim to maintain such a job.[1] Besides this, one must also ensure that the dog's saliva does not reach their clothing. If the amount of saliva that reaches the clothing exceeds the size of one dirham (approximately 3 cm), that area must be washed.[2] Although there is scope for the permissibility of the job, one should first look into other forms of permissible income.
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا بأس بأخذ أجر على حمل خمر الذمي خلافا لهما. رجل أجر بيتا ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار
(خلاصة الفتاوى، كتاب الكراهية: ۳۷۷/٤؛ رشيدية)
وعلى هذا الخلاف إذا استأجر من مسلم دابة أو سفينة لينقل عليها خمرا أو استأجره ليرعى خنازيره. ذكره شيخ الإسلام
(البناية، كتاب الكرهية: ۲۲۲/۱۲؛ العلمية)
ولو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية: ۵۰۹/٤؛ العلمية)
وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابته ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجرة عنده
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية: ۳۷۲/۸؛ العلمية)
قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أوآجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجرة عنده وعندهما يكره
(رد المحتار، كتاب الكراهية: ۳۹۲/٦؛ العلمية)
ولو آجر نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عند الإمام و عندهما يكره
(الدرر المباحة، مطلب: آجر نفسه ليرعى له الخنازير: ص ۱۰۲؛ ابن حزم)
[2] سؤر الفيل والخنزير والكلب والأسد والذئب والنمر نجس
(الفتاوى السراجية، باب الآسار: ص ۳٦؛ زمزم)
وسؤر نجس وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع الوحش كالأسد والفهد ونحو ذلك ... والغليظة إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة
(فتاوى قاضيخان، كتاب الطهارة: ۱٤/۱؛ الفكر)
والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس
(كنز الدقائق، كتاب الطهارة: ۳۰/۱؛ البشرى)
إلا الدجاج فإنه غليظ كسائر ما خرج من المخرجين والدم والخمر ويعفى منه قدر الدرهم وهو مثقال في الكثيف وقدر عرض الكف في الرقيق
(النقاية المطبوع في آخر فتح باب العناية، باب الأنجاس: ۵۱۱/۳؛ العلمية)
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب
(نور الايضاح، كتاب الطهارة: ص ۲۵؛ الدقاق)
(كتاب النوازل، پاكى اور نا پاكى كے مسائل: ٤٤/۱؛ الاشاعت)
(كتاب النوازل، پاكى اور نا پاكى كے مسائل: ٤٦/۱؛ الاشاعت)
(كفاية المفتي، الفصل الثالث فيما يتعلق بنجاسة الأواني وتطهيرها:٤٤٦/۳؛ فاروقيه)