ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I am confused about why a home is considered zakat-exempt. I understand that goods for sale are considered zakatable at their market value. However, home buyers often purchase a home with resale value in mind or a long-term goal of selling the current home to find a more ideal home in the future.
Given the above, would not a home that I intend to serve as my primary residence also be zakatable if I know that at some point in the future there is a very strong possibility that I will sell the home?
In principle, any utility that is used for personal use and not intended for commerce, such as houses meant for living purposes only, furniture, clothes, and other personal items will not be included among the zakatable assets.[1]
Regarding the issue of whether houses used for reselling purposes are eligible for Zakat, it depends on whether the house was purchased with the intention of reselling at the time of purchase.
Hence, no zakat is due on this house because merely having a strong possibility of future resale will not subject it to being a zakatable asset.
And Allah knows best.
Ml. Abdullah Zaman
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وليس في دور السكني، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الإستعمال زكاة
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة، ص ٥٣؛ اللدهيانوي)
وليس في دور السكني، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الإستعمال زكاة لأنها غير فاضلة [عن حاجته الأصلية] وقال ﷺ: عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق
(الفقه النافع، كتاب الزكاة، ٣٢٦/١؛ العبيكان)
وليس في دور السكني، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الإستعمال، وآلات الصناع، وظروف الأمتعة، وما كان منها للكراء ولأجرة، لا للتجارة، زكاة
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، ٢٦٩/١؛ النوادر)
[و] عن [حاجته الأصلية] فسرها ابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة ودور السكني وآلات الحرث والثياب المحتاج إليهالدفع الحر والبرد وآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن كانت له دراهم يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة
(النهر الفائق، كتاب الزكاة، ٤١٥/١؛ العلمية)
[و] فارغ عن [حاجته الأصلية] أي عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه، وطعام أهله، وكسوتهما، والمسكن، والخادم، والمركب، وآلة الحرف لأهلها، وكتب العلم لأهلها، وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه فإن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها شيء
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ٢٤٠/١؛ التراث العربي)
(فتاوى محمودية، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، ٤٢٤/٩؛ فاروقية)
(فتاوى رحيمية، كتاب الزكاة، ١٥٣/٧؛ دار الاشاعت)
(جواهر الفقه، احكام زكاة، ٢٢٤/٣؛ دار العلوم كراتشي)
(فتاوى حقانية، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ٤٩١/٣؛ دار العلوم حقانية)
[2] [ومن اشتري جارية للتجارة؛ ونواها للخدمة، بطلت عنها الزكاة]؛ لاتصال النية بالعمل، وهو ترك التجارة. [وإن نواها للتجارة بعد ذلك: لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة؛ لأن النية لم تتصل بالعمل؛ إذ هو لم يتجر فلم تعتبر. ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالسفر
(الهداية، كتاب الزكاة، ١١/٢؛ البشرى)
رجل اشتري جوالقا بعشرةآلاف درهم ليؤجرها من الناس، فحال عليه الحول؟ لا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا المبايعة، فلا تجب الزكاة، وإن كان من رأيه أن يبيع آخر لا عبرة لهذا
(الفتاوى الوالوالجية كتاب الزكاة، الفصل الثاني، ١٨٢/١؛ العلمية)
ولو اشتري خادما للخدمة وهو ينوي إن أصاب ربحا يبيعه لا يكون للتجارة؛ لأن المشتري للخدمة كذلك يكون إذا أصاب ربحا يبيعه... ولو اشتري جوالقا ليؤجره الناس فلا زكاة فيه؛ لأنه اشتراه للغلة لا المبايعة
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، ٤٩٣/١؛ العلمية)
اشتري خادما للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحا يبيعه فحال عليه الحول، لا زكاة فيه. وكذا لو اشتري جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليه الحول، لا زكاة فيها لأنه اشتراها للغلة لا المبايعة وعزمه أنه لو وجد ربحها يبيعها، لا يعتبر
(فتاوى قاضي خان، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة، ١٥٤/٧؛ الفكر)
(كتاب الفتاوى، كتاب الزكاة، ٢٧٣-٢٧٢/٣؛ كتب خانة نعيمية)
(كتاب النوازل، كتاب الزكاة، ٥٠٠/٦؛ دار الاشاعت)
[3] وأما صفة هذا النصاب: فهي أن يكون معدا للتجارة وهو أن يمسكها للتجارة وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة لما ذكرنا فيما تقدم
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في صفة ومقدار الواجب من هذا النصاب، ٣٥/٢؛ المعرفة)
قوله الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إن يريد بالعروض ما خلا الذهب والفضة. ثم العروض إنما تكون للتجارة إذا قارنتها النية عند الشراء
(جامع المضمرات والمشكلات، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، ٣٧٢-٣٧١/٢ ؛ العلمية)
قال: [وإن اشتري شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة] مبناه ما تقدم. فإنه إذا اشتري ونوي قرنت بالعمل
(شرح فتح القدير، كتاب الزكاة، ١٧٧/٢؛ العلمية)
ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة، ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة، فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة، سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة، وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو من العروض، فلو نوى أن يكون للبذلة لا يكون للتجارة
(البحر الرائق، كتاب الزكاة، ٣٦٦/٢؛ العلمية)
قوله: [ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة] بأن ينوي عند العقد أن يكون المملوك به للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة، وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو من العروض، فلو نوى أن يكون للبذلة لا يكون للتجارة
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الزكاة، ١٦٨/٣؛ العلمية)
ويشترط أن تكون نية التجارة مقارنة لوقت الشراء، والتجارة كسب المال بالمال بشراء أو إجارة أو استقراض
(الفقه الحنفي، كتاب الزكاة، موانع وجوب الزكاة، ٣٥٨/١؛ القلم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، أموال تجارت كي زكاة، ١٣٧/٣؛ زمزم)
(محمود الفتاوى، كتاب الزكاة، ٧٩/٢؛ جامعة علوم القران)
(فتاوى مفتي محمود، كتاب الزكاة، ٢٧٣-٢٧٢ /٣؛ جمعة)