ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I am currently purchasing a new construction which requires a 10% deposit. They allow the buyer to put any amount down towards the new construction, even beyond the required 10% and are happy to take additional funds at any point prior to closing. Closing is in 6 months because of the time for a new construction. Finally, the sale agreement and deposit is final except for certain conditions under which the deposit may be returned and the transaction cancelled (if financing falls through, a safety inspection fails, if other dire circumstances occur).
Is any of the deposit zakatable, meaning the 10% required or any additional funds placed at any future date prior to my zakat date?
In principle, zakat is wājib (obligatory) on assets over which one has complete ownership. This consists of two components:
The required deposit prior to closing is intended to ensure that one does not withdraw from the transaction without a valid excuse, as doing so would harm the other party and result in forfeiture of part or all of the deposit, proportionate to the incurred loss. This makes the deposit akin to a form of security (rahn).[1]
While the deposit remains in your ownership, you do not have the ability to freely transact with it, which creates a deficiency in the complete ownership. Therefore, you do not have to include the deposited amount in your zakat calculations.[2]
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin.
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] (المسائل المهمة فيما ابتليت به العامة، كتاب الزكاة: ٣/١٤٨؛ جامعة إسلامية إشاعت العلوم)
[2] وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أو بمائة دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثياب سلم ذرع معلوم أو بشيء مما يسلم فيه من الذرع من القصب والخشب وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا قضاه المال زكى الراهن رهنه لما مضى، وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان ذهبا أو فضة. وإن كان شيئا مما سمينا غير ذلك زكاة إن كان للتجارة، وإن كان لغير التجارة لم يزكه
(الأصل، كتاب الرهن، باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن: ٤/١٧٧؛ ابن حزم)
ولو ارتهن طوق ذهب فيه مائة وخمسون مثقالا بألف درهم فحال الحول والألف عند الراهن يتجر فيها فلا زكاة فيها على الراهن في رهنه ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له عنده، فإذا قبض المال ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى لوصول يده إليها. وقد ذكرنا في كتاب الزكاة أن الزكاة تجب في الدين ولكن لا يجب الأداء إلا بعد القبض وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى لأن وجوب الزكاة في الذهب باعتبار العين إلا بعد القبض وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى لأن وجوب الزكاة في الذهب باعتبار العين إلا أن العين كانت محبوسة عند الحق المرتهن فإذا وصلت يده إليه أدى الزكاة لما مضى وليس عليه في الألف زكاة، لأنه كان عليه مثلها دينا والمستغرق بالدين لا يكون نصاب الزكاة
(كتاب المبسوط، كتاب الرهن، باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن: ٢١/١١٧؛ العلمية)
وأما الشرائط التي ترجع إلى المال: ... ومنها الملك المطلق: وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: اليد ليست بشرط وهو قول الشافعي فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، الفصل الرابع: ٢/١٦؛ دار المعرفة)
ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر حيث يجب فيه كذا في العناية
(البحر الرائق، كتاب الزكاة: ٢/٣٥٥؛ العلمية)
قال في الغاية: ومنها أي من موانع الزكاة وجوب الرهن إذا كان المال في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر فإنه يجب فيه، انتهى
(حاشية الشلبي على هامش تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: ٢/٢٧؛ العلمية)
ومنها الملك التام: وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج
(الهندية، كتاب الزكاة: ١/١٨٩؛ العلمية)
[ثم فرع على سببه بقوله فلا زكاة على مكاتب لعدم الملك التام، ولا في كسب مأذون، ولا في مرهون بعد قبضه، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه] قوله: ولا في مرهون، أي: لا على المرتهن، لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول ((البحر)): ومن موانع الوجوب الرهن انتهى حلبي. وظاهره: ولو كان الرهن أزيد من الدين
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب الزكاة: ٣/١٦٠؛ العلمية)
قوله: ولا في مرهون، أي: لا على المرتهن، لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية، وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول ((البحر)): ومن موانع الوجوب الرهن ح. وظاهره: ولو كان الرهن أزيد من الدين ط. قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته، ويؤيده أن عبارة البحر هكذا: ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد، انتهى. وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد، لكن قال في الخانية: السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على المالك فيما مضى، وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا الألف الدين، ولا زكاة في غنم الرهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا، انتهى. وظاهره أنه لا فرق في الرهن بين السائمة والدراهم فليتأمل
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٢/٢٦٣؛ سعيد)