ANNOUNCEMENTS:

We will be closed for summer vacation from July 6 to August 17.

Title
Combining Prayers
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I have heard from people that it is permissible to combine and pray Ẓuhr and ʿAṣr prayers and Maghrib and ʿIshāʾ prayers. Is this permissible in the Ḥanafī madhhab under any circumstance, such as while traveling? Did our Prophet Mohammed ﷺ ever combine prayers? 

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In the Ḥanafī madhhab, it is not permissible to combine two prayers within the same prayer time, except for uhr and ʿAsr at ʿArafa in the time of uhr (for those praying in the masjid’s congregation), and Maghrib and ʿIshāʾ in the time of ʿIshāʾ at Muzdalifa during Hajj.

Besides the aforementioned exemptions, the aādīth that mention the Prophetﷺ  combining prayers are understood by the scholars to mean jamʿ ṣūrī (apparent combining), where he would delay performing uhr until its end time and thereafter pray ʿAsr in its beginning time, or delay performing Maghrib until its end time and thereafter pray ʿIshāʾ in its beginning time. However, each prayer was within its respective time. The Prophet  would only do this out of necessity, such as when traveling.[1]

And Allah knows best.

Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وأما ما حكي عن مالك أن وقت الظهر والعصر غلى غروب الشمس، فإنه قول ترده الأخبار المروية في المواقيت؛ لأن النبي ﷺ صلى في اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي موسى وغيرهم في أول الوقت وآخره، ثم قال: ((ما بين هذين وقت))، وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن النبي ﷺ: ((وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر))، وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: ((وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر))، فغير جائز لأحد أن يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع إخبار النبي ﷺ أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. وقد نقل الناس عن النبي ﷺ هذه الأوقات عملا وقولا، كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب، وعقلوا بتوفيقه ﷺ أن كل صلاة منها مخصوصة بوقت غير وقت الأخرى. وقال النبي ﷺ في حديث أبي قتادة: ((التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى))؛ ولا خلاف أن تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط؛ فثبت أن للظهر وقتا مخصوصا، وكذلك العصر، وأن وقت كل واحدة منهما غير وقت الأخرى، ولو كان الوقتان جميعا وقتا للصلاتين لجاز أن يصلي العصر في وقت الظهر من غير عذر ولما كان للجمع بعرفة خصوصية؛ وفي امتناع جواز ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على أن كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتها. فإن احتجوا بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ [الإسراء: ٧٨] وأن الدلوك هو الزوال، وجعل ذلك كله وقتا للظهر إلى غروب الشمس؛ لأنه روي في غسق الليل عن جماعة من السلف أنه الغروب. قيل لهك ظاهر يقتضي إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل، وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال الى الليل، فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها وهي إما العصر وإما المغرب، والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة؛ فيكون تقدير الآية: أقم الصلاة لزوال الشمس، وأقمها أيضا إلى غسق الليل؛ وهي صلاة أخرى غير الأولى، فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس. وقد وافق الشافعي مالكا في هذا المعنى أيضا من وجه، وذلك أنه يقول: ((من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا، وكذلك الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ))؛ وذهب إلى أنه وإن لم يكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر؛ لأنه يجوز عل أصله الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض ونحوه بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يعجل العصر فيصليها غلى في وقت الظهر معها، فجعل من أجل ذلك الوقت وقتا لهما في حال العذر والضرورة. فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه يلزمه أن يقول في المرأة إذا حاضت في أول وقت الظهر أن تلزمها صلاة الظهر والعصر جميعا، كما أنها إذا طهرت في آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر جميعا، وقد أدركت هذه التي حاضت في وقت الظهر من الوقت ما يجوز لها فيه الجمع بين الصلاتين للعذر؛ وهذا لا يقوله أحد، فثبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظهر في سائر الأحوال وأنه لا تلزم أحدا صلاة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظهر
(أحكام القرآن، سورة النساء، باب مواقيت الصلاة، وقت الظهر، مطلب في بيان قوله عليه السلام بعثت أنا والساعة كهاتين وأن ذلك مقدر بنصف السبع من مدة الدنيا:
۲/۳٤۰؛ العلمية) 

ومما يلزم الشافعي في هذا أنه يجيز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد إما لمرض أو سفر كما يجيزه بين الظهر والعصر، فلو كان بينهما وقت ليس منهما لما جاز الجمع بينهما، كما لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر إذ كان بينهما وقت ليس منهما. فإن قيل: ليست علة الجمع تجاوز الوقتين؛ لأنه لا يجمع المغرب إلى العصر مع تجاوز الوقتين. قيل له: لم نلزمه أن يجعل تجاوز الوقتين علة للجمع، وإنما ألزمناه المنع من الجمع إذا لم يكن الوقتان متجاورين؛ لأن كل صلاتين بينهما وقت ليس منهما لا يجوز الجمع بينهما، والله أعلم بالصواب
(المرجع السابق، وقت المغرب، باب: ص
۳٤٤-٥)

وأما الوجه من طريق النظر: فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها لا تؤخر عنه؛ فإن وقتها وقت لها خاصة، دون غيرها من الصلوات. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات، كل واحدة منهن منفردة لوقتها دون غيرها، فلا ينبغي أن تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبله. فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع، قيل له: قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بغرفة لو صلى الظهر في وقتها في سائر الأيام وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام، وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة فصلى كل واحدة منهما في وقتها كما صلى في سائر الأيام: كان مسيئا. ولو فعل ذلك وهو مقيم، أو فعله وهو مسافر في غير عرفة وجمع، لم يكن مسيئا. فثبت بذلك أن عرفة وجمعا مخصوصتان بهذا الحكم، وأم حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حكمهما. فثبت ما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله ﷺ من الجمع بين الصلاتين: أنه تأخير الأولى وتعجيل الآخرة. وكذلك كان أصحاب رسول الله ﷺ من بعده يجمعون بينهما:
حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو خيثم عن عاصم الأحول، أبي عثمان قال: وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن نبادر بالحج، فكنا نجمع بين الظهر والعصر: نقدم من هذه ونؤخر من هذه، ونجمع بين المغرب والعشاء: نقدم من هذه ونؤخر من هذه، حتى قدمنا مكة ...
وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب من كيفية الجمع بين الصلاتين قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد

(شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟: ص ۲۳٦-٧؛ البشرى)

قال العيني: النوع الثاني في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب، فذهب إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت أحدهما، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن بطال: قال الجمهور: يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقا. وقال شيخنا زين الدين: وفي المسألة ستة أقوال،
أحدها: جواز الجمع مثل ما قاله ابن بطال، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال جماعة من التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وربيعة الرأي، وأبو الزناد، ومحمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم، وبه قال جماع من الأئمة، منهم سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ولبن المنذر، ومن المالكية اشهب، وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضا، والمشهور عن مالك: تخصيص الجمع بجد السير
 والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السير، روي ذلك عن أسامة بن زيد وابن عمر، وهو قول مالك في المشهور عنه
والقول الثالث: إنه يجوز إذا أراد قطع الطريق، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وقال ابن العربي: أما قول ابن حبيب فهو قول الشافعي، لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق
والقول الرابع: إن الجمع مكروه، قال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك
والقول الخامس: إنه يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم، وهو اختيار ابن حزم
والقول السادس: إنه لا يجوز مطلقا بسبب السفر، وغنما يجوز بعرفة والمزدلفة، وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود وأبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، واختاره
(بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، أقوال الأئمة في الجمع ودلائل الحنفية: ٥/
۳٤٦-٨؛ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

قلت: أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع؟ قال: لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة. قلت: أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المغرب والعشاء؟ قال: نعم
(الأصل، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة:
۱/۱۲٤؛ ابن حزم)

[ويصلي في يوم الغيم بأن يؤخر الفجر، ويؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء]. أما الفجر، فإنه يسفر بها في الأوقات كلها؛ لما بينا فيما تقدم، وأما باقي الصلوات، فإنه يفعلها على حسب ما فعل من الجمع في السفر والمرض؛ لأن الغيم عذر في اشتباه الوقت، فصار كالعذر بالسفر والمرض في الجمع
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب المواقيت، مسألة الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم:
۱/٥٤٧؛ السراج)

قال: [ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر] ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديهما في وقت العشاء عليه اتفق رواة نسك رسول الله ﷺ أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله يجمع بينهما لعذر السفر والمطر. وقال مالك رحمه الله ولعذر المرض أيضا. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع بينهما في الحضر من غير عذر السفر، واحتجوا بحديث فعل رسول الله ﷺ إذا جد به السير وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه فعل مثل ذلك في بعض أسفاره صلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله وتعشى بينهما، وفي الحقيقة تنبني هذه المسألة على أصل وهو: أن عنده بين وقت الظهر والعصر تداخلا حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في وقت العصر يلزمهما قضاء الظهر وكذلك المغرب مع العشاء. وعندنا لا تداخل بل كل واحد منهما مختص بوقته. ودليلنا ما روينا لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة:
۱/۳۰۰-۱؛ العلمية)

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد بقدر ما عندنا، إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة، فإنه يؤخر الظهر ويعجل العصر ويصليهما في وقت الظهر، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويصليهما في وقت العشاء. ويجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى الجمع بين الصلاتين بعذر السفر والمرض والمطر
(فتاوى قاضيخان، كتاب الصلاة، باب الأذان:
۱/٤٩؛ الفكر)

ولا جمع ولا تغليس إلا لحاج بعرفة والمزدلفة
(الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة:
۱/۱٤٩؛ النوادر)

ولا يجمع بين لصلاتين في وقت إحداهما، لا في حضر، ولا في سفر ما خلا عرفة، والمزدلفة، فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلا بعذر المطر جائز؛ لإحراز فضيلة الجماعة، وذلك بتأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب، وتعجيل العشاء. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: المستحب للإنسان أن لا يؤخر الظهر، حتى يصير ظل كل شيء مثله، ولا يصلي العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه؛ ليصير مؤديا كل صلاة في وقها بالإجماع
(المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت، نوع آخر في بيان فضيلة المواقيت:
۲/٩؛ إدارة القرآن)

[ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر] لقوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ [النساء: ۱۰۳] أي مؤقتا، وفي الجمع تغيير الوقت، ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، وهو تأويل ما روي ((أنه ﷺ جمع بين صلاتين)) وتفسره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها. قال: [إلا بعرفة] بين الظهر والعصر [والمزدلفة] بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة:
۱/٤٦؛ العلمية)

ولا نجمع لسفر أو مطر
(مجمع البحرين، كتاب الصلاة: ص
۱۰٧؛ العلمية)

ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لا في سفر ولا في حضر، ما خلا عرفة والمزدلفة، وسيأتي في الحج، وفي الخانية: وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر والمرض والمطر. وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلا لعذر المطر جائز إحرازا لفضيلة الجماعة، وذلك بتأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء. قال مشايخنا رحمهم الله: المستحب للإنسان أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، ولا يصلي العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه؛ ليصير مؤديا كل الصلاة في وقتها بالإجماع
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل الأول في المواقيت، بيان فضيلة الأوقات:
۲/۱۳؛ زكريا)

[و] منع [عن الجمع بين صلاتين في وقت] لعذر خلافا للشافعي فغنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بعذر المطر والمرض والسفر [إلا بعرفة]، فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، [ومزدلفة] فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة:
۱/٩٩؛ إحياء التراث)

قوله: [وما رواه] أي: من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أنس: ((أنه ﷺ كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء)) وعن ابن مسعود مثله. ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن معاذ: ((أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب)). قوله: [محمول ... إلخ] أي: ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا أي: فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز، كقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ أي: قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ذلك، ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر: ((أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان إذا أخر به السير صنع هكذا)) وفي رواية: ((ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء)) كيف وقد قال ﷺ: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، بأن تؤخر صلاة إلى صلاة أخرى)) رواه  مسلم، وهذا قاله وهو في السفر. وروى مسلم أيضا عن لبن عباس: ((أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، لئلا تحرج أمته)) وفي رواية: ((ولا سفر)) والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا. وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه: انه غريب، وقال الحاكم: إنه موضوع، وقال أبو داود: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: ((والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع)) ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار، وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية. وقال السلطان العارفين سيدي محيي الدين نفعنا الله به: والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة؛ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل، إذا لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم، وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح، لكنه ليس بنص. كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه: الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في أرض الغصب:
۲/٥٥-٧؛ المعرفة)

(فتاوى محموديہ، کتاب الصلاة، باب المواقيت، الفصل الأول في أوقات الصلاة، حالت سفر میں جمع بین الصلوتین کرنا: ٥/٣٥٧؛ فاروقيہ)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، باب ١٥، مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان، جمع بین الصلاتین شوافع کے نزدیک جائز ہے احناف کیوں نہیں کرتے؟: ٢/٦٧٣-٧؛ زمزم)

December 6, 2024 Prayer