ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If a woman travels for more than 48 miles (distance of safar) without her maḥram, she will not be dependent on her maḥram's intentions, so can she perform qaṣr salah by herself?
It is impermissible for a woman to travel a distance equivalent to safar or more without the accompaniment of a maḥram, except in cases of necessity. If a woman is traveling with her husband, she will follow his lead regarding whether he prays qaṣr or completes his prayer, based on his intention. Even if her intention differs from her husband's, she is required to follow him in this matter. If a woman travels beyond the safar distance without a maḥram, she will be sinful for doing so. However, due to her travel, she will still perform her prayers as qaṣr, as this ruling is tied to the intent of travel itself, irrespective of the permissibility of the journey.[1]
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو رحم محرم فجعل السفر ثلاثة أيام ولم يجعل ذلك أقل من ذلك أو ما دون سفر يجب عليها فيها إخراج المحرم معها فكذلك الصلاة لا تقصر فيما دون ذلك أرأيتم المراة لو خرجت فيما دون ذلك إلى مسيرة أربعة برد أتقصر لصلاة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه رخص لها أن تخرج إلى أقل من ثلاثة أيام بغير محرم فكيف تقصر وخروجها ذلك ليس بسفر مع أحاديث كثيرة قد جاءت في ذلك أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها فكذلك جعلنا الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام قالوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لها أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فقد جعل ما دون ثلاثة الأيام سفرا قيل لهم أنه سفرا وليس مما تقصر فيه الصلاة كما أن المسافر لو أتى بلدة فنوى أن يقيم (فيها) يوما أو يومين أو ثلاثة أيام كانت تلك الإقامة وليست بإقامة تكمل فيها الصلاة في قولنا وقولكم فلما كانت هذه الإقامة لا تكمل فيها الصلاة فكذلك ما كان دون ثلاثة أيام ذلك وإن كان سفرا لا تقصر فيها الصلاة لأنا إذا قصرنا الصلاة فيما سمى سفرا فقصرنا في البريد ونحوه وأتممنا في إقامة اليوم ونحوه لأنه إقامة وسفر ولكن الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه من سفر المرأة هو الذي تقصر فيه الصلاة لأن ما دونه قد أذن للمرأة أن تسافر فيه بغير محرم فكانه غير سفر فرق بينهما أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويد بن غفلة الجعفي يقول إذا سافرت ثلاثا فاقصر ... إلخ
(الحجة على أهل المدينة، باب افتتاح الصلاة وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، باب صلاة المسافر: ١/١٦٨؛ عالم الكتب)
ثم المعتبر في حق النية هو نية الأصل دون التابع حتى إن المولى إذا نوى السفر وخرج من العمران مع عبده يصير عبده مسافرا وإن لم ينو السفر لأنه تابع وكذلك الزوج مع الزوجة وكذلك كل من لزمه طاعة غير من الخليفة والسلطان وأمير الجند ونحو ذلك
(تحفة الفقهاء، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ١/١٤٧؛ العلمية)
ولو أن امرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلي أربعا وإن لم تنو الإقامة ولو أنها نوت الإقامة دون الزوج كان عليها أن تصلي ركعتين لأنها تابعة للزوج في السفر والإقامة قال الله ﷻ "أسكنوهن من حيث سكنتم" [الطلاق: ٦] وقال الله ﷻ "الرجال قوامون على النساء" [النساء: ٣٤] وإنما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل ومن أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فإن لم تكن استوفت صداقها ولم يدخل بها الزوج فإنها تعتبر نيتها لأن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها وإن كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق وقيل بل هو قولهم جميعا لأنه وإن كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها وإنما وضع المسألة فيما إذا نوت الإقامة أو السفر من غير أن قصدت حبس نفسها عن زوجها وعلى هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده والأجير للخدمة مع المستأجر والجندي مع السلطان إنما يعتبر نية الإقامة والسفر ممن هو أصل دون التبع وإن كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة والعبد وبين النية الآن تعتبر نيتهما لأنهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج والسيد عنها
(المبسوط، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، اقتداء المسافر بالمقيم في الصلاة: ٢/١٠٦؛ السعادة)
لأن الحكم معلق بالسفر فكان المعتبر مسيرة ثلاثة أيام على قصد السفر وقد وجد والثاني: نية مدة السفر لأن السير قد يكون سفرا وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع آخر ليس بينهما مدة سفر ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر لا لقصد السفر فلا بد من النية للتمييز، والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع حتى يصير العبد مسافرا بنية مولاه، والزوجة بنية الزوج، وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل بيان ما يصير به المقيم مسافرا: ١/٩٤؛ العلمية)
وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع كالمرأة والعبد والجندي.
(كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ص ١٨٨؛ البشائر)
قال رحمه الله [وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع] لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع قال رحمه الله [كالمرأة والعبد والجندي] هذا تفسير التبع أي المرأة تبع للزوج والعبد تبع للمولى والجندي تبع للأمير والمرأة إنما تكون تبعا للزوج إذا وفاها مهرها المعجل وأما إذا لم يوف فلا تكون تبعا له قبل الدخول لأنه لا يتمكن من السفر بها، وكذا بعده عند أبي حنيفة رحمه الله لأن لها أن تمنع نفسها عنده والجندي إنما يكون تبعا للأمير إذا كان يرتزق من الأمير ومن الأتباع الأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والمكره على السفر والأسير ثم إذا لم يعلم التابع بنية المتبوع الإقامة لا يلزمه الإتمام حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ١/٢١٦؛ بولاق)
[قوله وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع أي المرأة والعبد والجندي] تفسير للتبع لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع لكن لا يلزم التبع الإتمام إلا بعد علمه بنية المتبوع كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل وقيل يلزمه كالعزل الحكمي وهو أحوط كما في فتح القدير وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة والأول أصح لأن في لزوم الحكم قبل العلم حرجا وضررا وهو مدفوع شرعا بخلاف الوكيل فإنه غير ملجإ إلى البيع فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر بالامتناع عن البيع فإذا باع بناء على ظاهر أمره ولحقه ضرر كان الضرر ناشئا من جهته من وجه ومن جهة الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا وهاهنا التبع مأمور بقصر صلاته منهي عن إتمامها فكان مضطرا فلو صار فرضه أربعا بإقامة الأصل وهو لا يشعر به لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه وأنه منفي كذا في المحيط وشرح الطحاوي
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ٢/١٤٩؛ الإسلامي)
[ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع] يعني إذا نوى الأصل السفر أو الإقامة يكون التبع كذلك ولا يحتاج إلى النية استقلالا [كالعبد] مع مولاه [والمرأة] مع زوجها فإنها تكون تبعا له إذا كانت مستوفية لمهرها وإلا تعتبر نيتها [والجندي] مع الأمير الذي يلي عليه ورزقه منه ومثله الأمير مع الخليفة وهو إنما يكون تبعا له إذا كان رزقهم منه
(مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ١/١٦٥؛ التراث)
[أي: المرأة] بشرط أن تستوفي مجمل مهرها [والعبد] أطلقه فشمل المدبر وأم الولد وأما المكاتب فقال في "البحر": ينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى وفي المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة قيل: يتم وقيل: يقصر ومحل الخلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت قصر في نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم كذا جزم به الرازي [والجندي] بشرط أن يرتزق من بيت المال وكأن المصنف استغنى بذكر التبع عن ذكر الشرطين والأمير مع الخليفة كالجندي كما في "الخلاصة"
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ١/٣٥١؛ العلمية)
[مع مولاه والجندي مع أميره إذا كان يرتزق منه والأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والأسير والمكره مع من أكرهه على السفر والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان أجيرا فالعبرة لنية الأعمى] أو [كان] ناويا دون الثلاثة [الأيام لأن ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا] وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل [كالزوج والمولى والأمير] دون التبع [كالمرأة والعبد والجندي] إن علم [التبع] نية المتبوع في الأصح [فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل والإقامة حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي الوكيل حتى لو صلى مخالفا له قبل علمه صحت في الأصح] والقصر عزيمة عندنا
(مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: ص ١٦٣؛ العلمية)