ANNOUNCEMENTS:
We will be closed from June 1st through 10th for Eid al-Adha.
Is it permissible to call someone a devil whether he acts like one or not
The honor of a Muslim holds a lofty and sanctified status in the sight of Allah ﷻ.[1] One of the signs of being a true Muslim is not harming other Muslims in any way.[2] Additionally, cursing a Muslim is fisq (sinfulness).[3]
Keeping this in mind, one must refrain from calling others hurtful names, such as a “devil”, even if they act in an objectionable manner. If one does so, they should seek forgiveness from that individual and Allah ﷻ, and they should try their best to avoid such behavior in the future.[4]
And Allah knows best.
Ml. Nafees Abdullah
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] حثدنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري، حدثنا عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: ((ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به غلا خيرا))
(السنن لابن ماجه، أبواب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، الحديث ۳٩۳۲: ٥/٨٥؛ الرسالة العالمية)
حدثنا بكر بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى، جميعا عن داود بن قيس، عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ((كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه))
(المرجع السابق، الحديث ۳٩۳۳: ص ٨٥-٦)
[2] حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، حدثنا محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، قد روي عن عبد لله من غير هذا الوجه.
قوله: [ليس المؤمن] أي: الكامل، [بالطعان] أي: عيابا الناس، [ولا اللعان] ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها؛ لأن الكامل قل أن يخلو عن المنقصة بالكلية، [ولا الفاحش] أي: فاعل الفحش أو قائله، وفي النهاية: أي من له الفحش في كلامه وفعاله، قيل: أي الشاتم، والظاهر: أن المراد به: الشتم القبيح الذي يقبح ذكره [ولا البذي] قال القاري: بفتح موحدة، وكسر ذال معجمة، وتشديد تحتية، وفي نسخة – يعني من المشكاة – بسكونها، وهمزة بعدها – وهو: الذي لا حياء له كما قاله بعض الشراح، وفي النهاية: البذاء بالمد: الفحش في القول، وفلان: بذي اللسان، وقد بقال بالهمز، وليس بكثير. انتهى. قال القاري: فعلى هذا: يخص الفاحش بالفعل؛ لئلا يلزم التكرار، أو يحمل على العموم، والثاني: يكون تخصيصا بعد تعميم، لزيادة الاهتمام به؛ لأنه متعد، وقد يقال: عطف تفسير ولا زائدة. انتهى
(تحفة الأحوذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، الحديث ۱٩٧٧: ٦/۱۰۱-۲؛ إحياء التراث)
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن لبن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، ‘ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال أبو عيسى: ÷ذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي ﷺ أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقي الباب: عن جابر، وأبي موسى، وعبد الله بن عمرو
قوله: [المسلم من سلم المسلمون ... إلخ] تقدم شرح هذا في أواخر أبواب صفة القيامة، [والمؤمن] أي: الكامل، [من أمنه الناس]؛ كعلمه، أي: ائتمنه، يعني: جعلوه أمينا، صاروا منه على أمن، [على دمائهم وأموالهم]؛ لكمال أمانته وديانته، وعدم خيانته، وحاصل الفرقتين إنما هو التنبيه على تصحيح اشتقاق الاسمين، فمن زعم أنه متصف به، ينبغي أن يطالب نفسه بما هو مشتق منه، فإن لم يوجد فيه؛ فهو كمن زعم أنه كريم، ولا كرم له
(المرج السابق، كتاب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث ۲٦۲٧: ٧/٤۱٤-٥)
[3] حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي ﷺ قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)). ...
بيان اللغة: ... قوله: ((سباب المسلم))، بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى: السب، وهو: الشتم، وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. ... قوله: ((فسوق)) مصدر، وفي العباب: الفسق الفجور، يقال: فسق يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش: فسقا وفسوقا أي: فجر. وقوله تعالى: ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ۱۲۱] أي: خروج عن الحق، يقال: فسقت الرطبة، إذا خرجت عن قشرها، ومنه قوله تعالى: ﴿ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: ٥۰] أي: خرج عن طاعة ربه، وقال الليث: الفسق الترك لأمر الله تعالى، وكذلك الميل إلى المعصية. وسميت الفارة: فويسقة، لخروجها من جحرها على الناس: وقال أبو عبيدة: ﴿ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: ٥۰]، أي جاز عن طاعته، وقال أبو الهيثم: الفسوق: يكون الشرك ويكون الإثم
(عمدة القاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، الحديث ٤٨: ۱/٤۰٧-٩؛ الفكر)
حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: قال عبد الله: قال النبي ﷺ: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). ...
[قال: قال عبد الله] بن مسعود رضي الله عنه ... [سباب المسلم] بكسر السين وتخفيف الموحدة مصدر مضاف للمفعول يقال سب يسب سبا وسبابا. قال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه، وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، ولأحمد عن غندر عن شعبة سباب المؤمن [فسوق] وهو في اللغة الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله وهو في الشرع أشد العصيان قال تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ [الحجرات: ٧] ففيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق
(إرشاد الساري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث ٧۰٧٦: ۱٥/۲۲-۳؛ العلمية)
[4] وقوله تعالى: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾، روى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن: أن أبا ذر كان عند النبي ﷺ وكان بينه وبين رجل منازعة، فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية! فقال النبي ﷺ: ((أما ترى ما ههنا ما شيء أحمر ولا أسود وما أنت أفضل منه إلا بالتقوى!)) قال: ونزلت هذه الآية: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾. ... حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان﴾ قال: ((قدم علينا رسول الله ﷺ وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله ﷺ يقول: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول الله ﷺ إنه يغضب من هذا الاسم! فأنزلت هذه الآية: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾)). هذا يدل على أن اللقب المكروه هو ما يكرهه صاحبه ويفيد ذما للموصوف به؛ لأنه بمنزلة السباب والشتيمة. فأما الأسماء والأوصاف الجارية غير هذا المجرى فغير مكروهة لم يتناولها النهي؛ لأنها بمنزلة أسماء الأشخاص، والأسماء المشتقة من أفعال
(أحكام القرآن، سورة الحجرات، باب في قضايا البغاة: ۳/٥۳٧-٨؛ العلمية)
حدثنا محد بن سنان قال: أخبرنا فليح ابن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي، عن أنس قال: لم يكن رسول الله ﷺ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. كان يقول عند المعتبة: ((ما له؟ ترب جبينه)). أخرجه المصنف في أدب الصحيح
(۱) [المعتبة] بفتح الميم والتاء: والموجدة والغضب، والعتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. (۲) [ما له] ما استفهامية [ترب جبينه] أي سقط للتراب. وقيل دعاء له بالطاعة وأفضلها الصلاة، وقيل دعاء عليه بأن يخر على وجهه على الأرض وهذا أوجه، وقيل كلمة جرت على لسان العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب كلله درك، قاتلك الله. وقيل أراد به المثل ليرى المأمور به الجد وأنه إن خالفه فقد أساء (مجمع الزيادة)
(فضل الله الصمد، باب سباب المسلم فسوق، الحديث ٤۳۰: ۲/٩٧-٨؛ المعالي)
ومن قذف أمة أو عبدا أو كافرا بالزنا، أو قذف مسلما بغير الزنا فقال: ((يا فاسق)) أو ((يا كافر)) أو ((يا خبيث)) عزر، وإن قال: ((يا حمار)) أو ((يا خنزير)) لم يعزر
(مختصر القدوري، كتاب الحدود، باب حد القذف: ص ٧۱٧-٨؛ البشرى)
ولو قال: يا أبله، أو يا ناكس أو لا شيء، أو منتوف، لا يجب عليه التعزير لأنه ما قذفه بمعصية، ولا ألحق الشين به، وكذلك لو قال: يا كلب، أو يا خنزير، أو يا حمار، أو يا تيس، أو يا قرد، أو يا دب؛ لأنه ما قذفه بمعصية وما ألحق الشين به؛ لأن كل واحد يعلم أنه كاذب، بل ألحق الشين بنفسه حيث كذب، وكذلك لو قال: يا ساحر، يا ضحكة هكذا ذكر في بعض المواضع، وفيه نظر، والظاهر: أنه يجب، ولو قال: يا بليد، ويا قذر يجب فيه التعزير؛ لأنه قذفه بمعصية؛ ولأنه ألحق الشين به
(الفتاوى الولوالجية، كتاب الحدود، الفصل الرابع فيما يجب التعزير وفيما لا يجب إلى آخره: ۲/۲٤٨؛ العلمية)
أما سبب وجوبه: فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له: يا خبيث يا فاسق يا سارق يا فاجر يا كافر يا آكل الربا يا شارب الخمر ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب يا خنزير يا حمار يا ثور ونحو ذلك، لا يجب عليه التعزير لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير، لأنه ألحق العار بالمقذوف إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف
(بدائع الصنائع، كتاب الحدود، فصل في شرط وجوب التعزير: ٧/۱۰۲؛ المعرفة)
رجل قال لصالح: يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث، يا خنزير، يا حمار، يا لص، يا كافر، يا زنديق، يا مقبوح، يا ابن القحبة، يا ابن قرطبان، يا من يعمل عمل قوم لوط، يا لوطي، أو قال: أنت تلعب بالصبيان، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، وهو بريء منه، يا ديوث، يا مخنث، يا خائن، يا مأوى الزواني، أو يا مأوى اللصوص، ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أن عليه التعزير في هذه الألفاظ. ولو قال: يا كلب، يا تيس، يا قرد، يا ذئب، يا بقر، يا حية، يا ابن الحجام، وأبوه ليس بحجام، أو يا ابن الأسود وأبوه ليس كذلك، أو يا حجام، أو يا رستاقي، أو يا مؤاجر، يا بغي، يا ولد الحرام، يا عيار وهو الذي يتردد بغير عمل، يا مقامر، يا ناكس، يا منكوس، يا سخرة يا ضحكة، يا ألبه، يا كشخان، يا موسوس، ففي هذه كلها لا يجب التعزير. ولو قال الفاسق: يا فاسق، أو قال اللص: يا لص، لا يجب شيء، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في بعض الروايات: إذا قال: يا بغل عليه الحد، لأنه بلغة أهل عمان يا زاني. وعن محمد رحمه الله تعالى: في رجل يشتم الناس وهو محترم له مروءة، يوعظ ولا يحبس، وإن كان دون ذلك يؤدب، وإن كان شتاما يضرب ويحبس
(فتاوى قاضيخان، كتاب الحدود، فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب: ۳/۳٥۳؛ الفكر)
[ومن قذف عبدا، أو أمة، أو أم ولد، أو كافرا بالزنا: عزر؛] ... [وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا، فقال: يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا سارق؛] لأنه آذاه، وألحق الشين به، ولا مدخل للقياس في الحدود، فوجب التعزير، إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى؛ لأنه من جنس ما يجب به الحد، وفي الثانية الرأي إلى الإمام. [ولو قال: يا حمار، أو يا خنزير: لم يعزر؛] لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه، وقيل: في عرفنا يعزر؛ لأنه يعد سبا، وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامة لا يعزر، وهذا أحسن
(الهداية، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٤/۱۳۲؛ البشرى)
وإن قال: يا حمار، أو يا خنزير، أو يا كلب، أو يا قذر، أو أحمق، أو أبله، أو لاش، أو قرد، أو بقر، أو ذيب، أو دب، لا يعزر. وكذا كل سب عاد سبه إلى المسبوب
(الحاوي القدسي، كتاب الحدود، باب حد التعزير: ۲/۳٦۱؛ النوادر)
وفي المنتقى: إذا قال لنصراني: يا ابن الزاني! يا ابن الفاسق! ففيه التعزير، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحد. ولو قال: يا حمار! يا ثور! يا خنزير! فلا شيء في ذلك؛ لأن من عادة أهل العرب إطلاق هذه الألفاظ بمعنى البلادة والحرص، ولا يريدون بذلك الشتم. ألا ترى أنهم يسمون به، يقال: سفيان الثوري وغير ذلك
(المحيط البرهاني، كتاب الحدود، الفصل الثامن في التعزير وبيان الترتيب في الضربات: ٦/٤٨۱؛ إدارة القرآن)
وبيان ذلك: أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهي عنها شرعا. قال تعالى: ﴿ولا تنابذوا بالألقاب﴾ فكان فيها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته، ولذا لو عفا سقط التعزير، بخلاف حق القذف، فإنه بالعكس كما مر، وربما تمحض حق العبد كما إذا شتم الصبي رجلا، فإنه غير مكلف بحق الله تعالى، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المحل، فافهم
(رد المحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في الجرح المجرد: ٦/۱۱٨؛ المعرفة)
لا يعزر لقوله: يا حمار، يا خنزير، يا كلب، يا تيس، يا قرد، يا ثور، يا بقر، يا حية، لظهور كذبه يقينا، والأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب، فإنه لا يعزر فإن عاد الشين فيه إلى المنسوب عزر، وإنما يعود شينه إلى الساب في مثل هذه الألفاظ لظهور كذبه. ويعزر في قوله: يا ابن الحرام، والضابط: أنه متى نسبه غلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا عرفا يعزر وإلا لا
(الفقه الحنفي، الفصل الثالث العقوبات في الإسلام، التعزير، التعزير بسبب الشتم: ۳/۳۱۲؛ القلم)
(كفايت المفتى، كتاب الحدود، الباب الثاني فيما يتعلق بالتعزير، استاذ شاگرد کو تعزیرا کتنا مار سکتا ہے؟: ٩/١٦٥-٨؛ الفاروق)
(فتاوى محموديہ، کتاب الحدود والقصاص والشهادة، باب التعزير، کسی کو شیطان کہنا: ١٤/۱۱٤؛ فاروقيہ)