ANNOUNCEMENTS:

We will be closed between May 20-30 for Eid break. We will continue to post new answers. Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Males Teaching Quran to Females
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

I have a question concerning the teaching of Quran/Qirāʾāt by male teachers to female students, specifically in the context of receiving ijāza/sanad.

  1. If female students wish to receive ijāza/sanad in Quran, would it be permissible for them to recite to a male teacher?
  2. If there is a physical barrier between the male teacher and female student, and either a maḥram of the female student or the wife of the male teacher is present during the recitation, would this arrangement be permissible

In case there is room for permissibility in such a scenario, could you kindly provide a list of guidelines and conditions that should be followed to ensure the arrangement is in accordance with Islamic rulings?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

At the outset, it is essential to emphasize that Islamic law has taken comprehensive measures to close all doors leading to fitna in interactions between men and women. This is reflected in the injunctions of hijab and the obligation to lower the gaze, both of which aim to preserve modesty and prevent immoral inclinations. Adherence to such injunctions is essential for maintaining an environment of chastity and morality.

In this context, Islamic law categorically prohibits seclusion between a man and a non-maḥram woman. This ruling applies universally, regardless of an individual's self-perceived immunity to attraction or temptation. The Prophet explicitly warned, “No man is alone with a woman except that Shayṭān is the third among them.”[1] Consequently, conducting a class in a setting of seclusion would be impermissible.[2]

While Ḥanafī jurists do not classify a woman’s voice as ʿawra, they have established guidelines to mitigate the potential for fitna. A man is discouraged from listening to a woman’s voice if it may incite temptation, while a woman is instructed to speak in a non-alluring manner. Additionally, all conversations should be strictly formal.[3]

In light of the above considerations, it is highly recommended that a female learns the Quran from a female teacher or a maḥram. However, if a female wishes to pursue ijāza under a male teacher, the guidelines will depend on the class format, namely:

  • Remote Learning with Multiple Students: Ideally, classes should be conducted remotely with multiple female students participating, thereby eliminating the possibility of seclusion and ensuring transparency throughout the session.
  • One-on-One Remote Learning: If the class is conducted one-on-one remotely, a third person should ideally be present with either the teacher or the student. If this arrangement is not feasible, it is imperative that both the teacher and the student conduct the session in open areas within their respective homes, ensuring the audio remains on speaker and the video remains off for the duration of the class.
  • In-Person Learning: If the class must occur in person, a physical barrier should separate the teacher and the student, and a third party should be present, either physically or, at a minimum, via phone. Furthermore, all necessary precautions should be taken to reduce the possibility of seclusion. These precautions may include keeping the door open or conducting the session in a room equipped with cameras.

Regardless of the format, the woman should focus on the accuracy of the recitation; she should not try to beautify the recitation.

While attaining ijāza and learning Qirā’āt are highly commendable and rewarding, they are not obligatory. The primary requirement is learning to recite the Quran with proper tajwīd, which can be more easily achieved through a female teacher or a maḥram. If none of the class formats outlined are feasible, an individual should postpone pursuing ijāza until a suitable opportunity arises. If no such opportunity becomes available, we trust in Allah to reward the individual in full for their sincere intention and zeal.[4]

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ﷺ فينا قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنينِ أبعد، من أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن
(سنن الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعة: ٤/٢٣٩؛ الرسالة العالمية)

[2] ويكره أن يؤم النساء وحدهن في موضع خلوة كالمنزل؛ لأن الخلوة بالأجنبية مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان))
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٩٢؛ العلمية)

وأما حكم ما بعد الدخول وهو الخلوة فإن كان في البيت امرأة أجنبية أو ذات رحم محرم لا يحل للرجل أن يخلو بها؛ لأن فيه خوف الفتنة والوقوع في الحرام، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان))
(بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان، فصل في بيان أنواع المحرمات والمحللات: ٥/٢١٠-٢١١؛ المعرفة)

وبكره للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية
(الحاوي القدسي، كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة، باب في النظر واللمس: ٢/٣٠٩؛ النوادر)

قال محمد رحمه الله في "الأصل": ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها؛ لأن الخلوة بالأجنبية قبل الإجارة مكروه كيلا تصير سبب الوقوع في الفتنة، وهذا المعنى موجود بعد الإجارة، لكن الإجارة جائزة؛ لأنها عقدت على الاستخدام، وأنه مباح، والكراهة في الخلوة بها، وقد يخلو بها وقد لا يخلو بها، وكان بمنزلة الاستئجار على كتابة النوح والغناء، فإنها جائزة؛ لأن المعصية في القراءة، وعسى تقرأ، وعسى لا تقرأ، كذا هنا، إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة، وذكر ههنا؛ لأنه قد يخلو بها، والخلوة بالأجنبية في الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في حمله على القراءة، فلهذا ذكر الكراهة ههنا، ولم يذكر ثمة
وفي "النوازل": حرة آجرت نفسها من رجل ذي عيال، فلا بأس به، ولكن يكره أن يخلو بها لما فيه من احتمال الوقوع في الفساد، وهو تفسير ما ذكر في "الأصل"
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الحادي عشر في الاستئجار للخدمة: ١١/٣٠١؛ القرآن)

قال علماؤنا رحمهم الله: يكره استئجار الحرة أو الأمة للخدمة، لأنه يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية، وإنه منهي عنه، وتأويله ما ذكر في النوازل: أنها إذا أجرت نفسها من ذي عيال لا يكره، وإنما يكره إذا خلا بها، وبه يفتى
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات، الفصل العاشر في الحظر والإباحة: ٢/٦٣؛ الفكر)

قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: يكره للرجل أن يستأجر حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لان الخلوة بالأجنبية منهي عنها كذا في الظهيرية، حرة آجرت نفسها ذا عيال لا بأس به وكره له أن يخلو بها قال فخر الدين قاضيخان: هذا تأويل ما جاء في الأصل وبه يفتى هكذا في الكبرى
(الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، باب الاستئجار للخدمة: ٤/٤٩٠؛ العلمية)

وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل
 (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ص ٦٥٥؛ العلمية)

[الخلوة بالأجنبية] أي: الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة [حرام] قال في القنية: مكروه كراهة تحريم، وعن أبي يوسف الخلاف اهـ.
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٩/٦٠٨؛ سعيد)

والخلوة بالأجنبية الحرة في بيت واحد مكروه تحريما
(الدرر المباحة، مطلب في الخلوة بالأجنبية: ص ١٩٣؛ الفتح)

[3] قوله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهٖ مَرَضٌ) قيل فيه أن لا تلين القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم، والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة منهية عن الأذان وكذلك قال أصحابنا وقال الله تعالى في آية أخرى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ) [النور: ٣١]، فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قبلها الفتنة أولى بالنهي عنه
(أحكام القرآن للجصاص، سورة الأحزاب: ٣/٤٧٠-٤٧١؛ العلمية)

المرأة إذا أرادت تعلم القرآن من الأعمى جاز، ولكن التعلم من المرأة أولى؛ لأن صوتها عورة
(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الرابع في التسبيح وتلاوة القرآن والذكر: ٧/٥١٤؛ القرآن)

وصرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى، ولهذا قال ﷺ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلا يجوز أن يسمعها الرجل ومشى عليه المصنف في الكافي فقال: ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان، وفي فتح القدير: وعلى هذا لو قيل جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها اهـ. وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: ١/٤٧٠-٤٧١؛ العلمية)

[وصوتها عورة في قول] في (شرح المنية) الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدى إلى الفتنة، وفي (النوازل): نغمة المرأة عورة، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلى من تعلمها من الأعمى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) فلا يجوز أن يسمعها الرجل كذا في الفتح، وفيه تدافع ظاهر، إلا أن يقال: معنى التعلم أن تسمع منه فقط، لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه، ومشى النسفي في الكافي على أنه عورة، وكذلك صاحب (المحيط). قال المحقق ابن الهمام: وعلى هذا لو قيل: لو جهرت في الصلاة فسدت كان متجها انتهى،
(غمز عيون البصائر، الفن الثالث-الجمع والفرق، أحكام الأنثى: ٣/٧٤-٧٥؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

[وصوتها] معطوف على المستثنى يعنى أنه ليس بعورة ح [على الراجح] عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه، وفي النهر وهو الذي ينبغى اعتماده ومقابله ما في النوازل: نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال عليه الصلاة والسلام: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهـ وفي الكافي: ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، ومشى عليه في المحيط فى باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، وكذا في الإمداد؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
(رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب في ستر العورة: ١/٤٠٦؛ سعيد)

ومن هنها وقع الخلاف في صوت المرأة، أنه من العورة فلا يجوز أن تتكلم بحيث يسمعها الأجانب، أو ليس بعورة فيرخص لها في التكلم. والحق الحقيق عند أرباب التحقيق، وهو أن صوت المرأة ليس بعورة في نفسه إلا أنه قد يكون سببا للفتنة، فكان من القسم الثاني من سد الذرائع، فدار حكمه على الفتنة وعدمها فحيث خيفت الفتنة حرام إبدائه وحيث لا فلا. كيف وقد حرم الله سبحانه وتعالى إظهار صوت الخلخال وأمثاله فقال: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) لمظنة الفتنة فكيف يجوز إظهار صوت نفسها مطلقا
(أحكام القرآن للتهانوي، حكم صوت المرأة: ٣/٤٨٢؛ القرآن والعلوم الإسلامية)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الحظر والإباحة، حجاب اور پرده سے متعلق احكام: ٧/٢٢٨-٢٣٠؛ زمزم)

[4] فأما في غير المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منهن لقوله ﷺ: الا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان، وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة، إلا أن يكون معهن محرم لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ صلى بهم في بيتهم قال: فأقامني واليتيم من ورائه وأقام أمي أم سليم وراءنا، ولأن بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة ويستوي إن كان المحرم لهن أو لبعضهن
(المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة: ١/٣٢١؛ العلمية)

ويكره أن يؤم النساء وحدهن في موضع خلوة كالمنزل؛ لأن الخلوة بالأجنبية مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان)) وكذا في حق الجماعة؛ لأن ما يخشى عليه في حق الواحدة يتوقع في حق الجماعة إلا مع محرم منهن؛ لأن المحرم مانع من القربان فلا تتحقق الخلوة
(المحيط الرضوي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٩٣؛ العلمية)

وذكر الاسبيجابي: وكذلك يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٦١٦؛ العلمية)

وقد استفيد من كلامهم أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة
(المرجع السابق، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ٤/٢٦١؛)

وقد قالوا: يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت ليس معهن فيه رجل ولا محرم منه كزوجته وأمته واخته فإن كانت واحدة منهن أو كان في المسجد لم يكره
(النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ١/٢٤٤؛ العلمية)

[ولا بد من سترة بينهما في البائن] لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة
(الدر المختار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ص ٢٥٠؛ العلمية)

[ومفاده أن الحائل الخ] أي مفاد التعليل أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه بحر
(رد المحتار، كتاب الطلاق، فصل في الحداد: ٣/٥٣٧؛ سعيد)

أقول: وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفى بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتقى أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم، مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن، فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره ا ه. وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب بحر والظاهر أن علة الكراهة الخلوة، ومفاده أنها تنتقى بوجود رجل آخر، لكنه يفيد أيضا أنها لا تنفى بوجود امرأة المحرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة ثم رأيت في منية المفتى ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم ا ه. ويظهر لى أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها
(المرجع السابق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٦/٣٦٨؛)

(امداد الفتاوى، كتاب الحظر والإباحة، عورتوں کے پردے اور نظر ولمس وغيرہ کے احکام: ٤/٢٠٠؛ دار العلوم كراچي)

(كفايت المفتي، كتاب الحظر والإباحة، الفصل الثالث فيما يتعلق بصوت المرأة: ١٢/٢٦٩؛ فاروقيه)

(آپ کے مسائل اور ان كا حل، پردہ: ٨/٧٤؛ لدهيانوي)

(فتاوى فريديه، كتاب الحظر والإباحة، باب النظر والمس: ٨/٥٧٩-٥٨٠؛ صديقيه)

(فتاوى دار العلوم زكريا، حظر واباحت كے متعلق متفرق مسائل: ٨/٣٢٠-٣٢١؛ زمزم)

November 30, 2024 Prohibition & Permissibility