ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible to eat at places like Chipotle if we get their vegetarian bowls. We try to ensure there is no cross contamination by asking them to change their gloves before starting to make our bowl. It's a counter with lots of separate containers and they move your bowl along and you can tell them to add whichever items you want. We make sure to get the vegetarian items only. Will it be okay to have it then?
When eating at an establishment that serves both halal and haram food, it is important to be rightfully cognizant of any cross-contamination that may occur. Cross-contamination may occur in many forms such as in the following:
Due to these reasons, one should ask the employees to change their gloves and utensils when handling ingredients. If one can accommodate for such factors, then they may eat at such an establishment. If, out of taqwā, one still wishes to avoid eating at such establishments, then they will be rewarded for doing so.[1]
It is always best to eat at halal-certified establishments, where feasible.
And Allah knows best.
Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وذكر في الجامع الصغير رجل أرسل أجيرا له مجوسيا فاشترى لحما ثم قال اشتريته من مسلم أو يهودي أو نصراني وسعه أكله لأن خبر الكافر في المعاملات حجة مقبولة بحجاة الناس وذبيحة المسلمين وأهل الكتاب حلال وخبر الذمي والصبي والمعتوه في المعاملات حجة بأن أخبر أنه ذبيحة مسلم أو أهل الكتاب أو ذبيحة مجوسي أو وكلني فلان ببيعه ونحو ذلك يقبل قوله
(المحيط الرضوي، كتاب الاستحسان، باب خبر الواحد في أمور الدين والمعاملة:٥/٥٣-٥٤؛ العلمية)
يجب أن يعلم بأن قول الواحد العدل حجة في المعاملات استحسانا والقياس أن لا يكون إلا أنه يشترط أن يكون المخبر عدلا الهداية ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا العدل لأن المعاملات يكثر وجودها في الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدى إلى الحرج فيقبل الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو انثى دفعا للحرج أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، العمل بخبر الواحد:١٨/٢٤؛ ديوبند زكريا)
[وقبل قول كافر ولو] كان [مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل أو شريته [من مجوسي فحرم] قال في الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة وقال الزيلعي هذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل في المعاملات خاصة للضرورة أقول ليس الساهي صاحب الكنز لأن مراده بالحل الحرمة ما يحصل في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهم بدليل أنه قال في الكافي ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة حتى لو كان له أجير مجوسي أو خادم مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فاشترى وقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أكله ثم قال وأصله أن خبر الكافر في المعاملات مقبول بالإجماع لصدوره عن عقل ودين مانع من الكذب ومساس الحاجة إلى قبوله لكثرة المعاملات وكون من أهل الشهادة في الجملة فظهر أن مراده ما ذكرنا والعجب أنه بعد ما اعترض عليه بهذا الاعتراض نقل محصول كلام الكافي وكان عليه أن يقول بدل الاعتراض أراد بالحل والحرمة ما يحصل في ضمن المعاملات ويجعل كلام الكافي قرينة عليه فليتأمل [و] قبل [قول فرد ولو كافرا أو أنثى أو فاسقا أو عبدا في المعاملات] لأنها تكثر بين أجناس الناس فلو شرط شرط زائد أدى إلى الحرج فقبل قوله مطلقا دفعا للحرج
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الكراهية والاستحسان، ١/٣١١؛ دار سعادت)
قوله و يقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا كان أو مسلما عبدا كان أو حرا ذكرا كان أو أنثى دفعا للحرج
أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق منهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا بالمعاملة ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها فكان فيه ضرورة ولا يقبل فيها قول المستور في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن يقبل قوله فيها جريا على مذهبه أن يجوز القضاء به وفي ظاهر الرواية وهو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما أكثر الرأي
(جامع المضمرات، كتاب الحظر والإباحة، في قول العبد والصبي والفاسق، ٥/٤٩٩؛ العلمية)