ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
What should you do if given a translation of a Quran from an Ahmadiyya scholar?
Someone had given me a translation of the Quran (with some tafsīr). It has both the Arabic and the English. However, I came to realize soon after being given this Quran that the author of the translation/tafsīr is an Ahmadiyya scholar by the name of Muhammad Ali. Would it be advisable to dispose this translation of the Quran? If so, in which way can this be done ?
Qadiyanis (also called Ahmadis) are not Muslims, and any content from them regarding tafsīr, fiqh, ʿaqīda, etc., may be portrayed as traditional Islamic material when, in fact, it is not. Hence, to avoid confusion and fitnah, one should discard any of their content and avoid its spread.
Since the “tafsīr,” even if Qadiyani in nature, contains verses of the Quran, it must be discarded respectfully, such as being wrapped in a cloth and buried or cast into a large body of water.[1]
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وإذا صار المصحف خلقا بحيث لا يقرأ منه لا يحرق إليه أشار محمد في "السير" في باب ما يوجد من الغنيمة فيكره قسمته وبه نأخذ ولا يكره دفنه ومن أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة ويحفر لها حفرة ويلحد ولا يشق لأنه متى شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير واستخفاف بكتاب الله تعالى وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به وإن شاء وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد المحدثين، ولا تصل إليه النجاسة تعظيما لكلام الله تعالى تصغير المصحف حجما وأن يكتب بقلم دقيق مكروه
(المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن، نحو الدراهم والقرطاس، أو كتب فيه ذكر الله تعالى: ٥/٣٢١؛ العلمية)
فروع من التعظيم أن لا يمد رجله إلى الكتاب وفي التجنيس المصحف إذا صار كهنا أي عتيقا وصار بحال لا يقرأ فيه وخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن لأن المسلم إذا مات يدفن فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعا يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك
(البحر الرائق، باب الحيض، ما يمنعه الحيض: ١/٢١٢؛ الإسلامي)
قالوا: وتصير هذه المسألة رواية عن الأصحاب في المصحف إذا خلق بحيث لا يقرأ فيه أن لا يحرق بالنار، وإذا كره إحراقه ينظر إن كان لورقه قيمة وينتفع به بعد المحو بالغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة وإلا يغسل ويدفن وهو على كل حال إن كان لا يتوهم وصول الكفرة إليه يدفن وإن توهم لا يدفن كذا في "التاتارخانية"
(النهر الفائق، كتاب الجهاد، باب الغنائم وقسمتها: ٣/٢١٠؛ العلمية)
فروع: المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم.
(الدر المختار، كتاب الطهارة: ص ٢٨؛ العلمية)
المصحف إذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا كذا في الغرائب المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن: ٥/٣٢٣؛ بولاق)
وإذا صار المصحف عتيقا لا يقرأ فيه وخيف عليه السقوط يجعل في خرقة طاهرة نظيفة ويدفن في محل لا يوطأ
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس والاستحاضة: ص ١٤٤؛ العلمية)
[قوله: يدفن] أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد له ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا اهـ وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن اهـ. [قوله: كالمسلم] فإنه مكرم وإذا مات وعدم نفعه يدفن وكذلك المصحف فليس في دفنه إهانة له، بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان
(رد المحتار، كتاب الطهارة، سنن الغسل: ١/١٧٧؛ الحلبي)
صرح الحنفية والحنابلة بأن المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه، يدفن كالمسلم، فيجعل في خرقة طاهرة، ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ، وفي الذخيرة: وينبغي أن يلحد له ولا يشق له؛ لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا. ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجده، فدفنه. ولما روي أن عثمان بن عفان دفن المصاحف بين القبر والمنبر. أما غيره من الكتب فالأحسن كذلك أن تدفن
(الموسوعة الفقهية الكويتية، دفن، دفن المصحف: ٢١/٢١؛ وزارة الأوقاف)