ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Calculating the Start of the Zakat Year
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

A family recently sold a commercial license for $30,000. Both the seller and buyer agreed that the payment would be made later in installments and will not be able to pay before the agreed upon dates. Additionally, they agreed that when the buyer is ready to make a payment, they will hold onto the money until the seller needs or requests it. The buyer plans to make the first payment of approximately $15,000 in February 2025.

The seller also has outstanding debts amounting to about $10,000. They are not usually ṣāḥibal-niṣāb and were not prior to this transaction, even if the debts are excluded. My questions are:

1. When calculating zakat, should they consider their zakat year as starting from the date of the transaction, the date they receive the first payment (where according to my knowledge, they might not be ṣāḥibal-niṣāb if debts are factored in), or from the point when they actually meet the niṣāb threshold (whether before or after paying debts)?

2. Should the gold or silver niṣāb threshold be applied in this case? 

Answer
الجواب حامدا ومصليا

In principle, zakat is obligatory on debt receivables, but the timing of its obligation depends on the nature of the debt. In the scenario described, the debt pertains to a non-trade commodity. Hence, if the creditor is currently exempt from zakat, the obligation will arise after one lunar year has passed from the time they own an amount that meets or exceeds the niṣāb threshold.[1]

Regarding which threshold should be applied, early jurists permitted individuals to assess wealth against either the gold or silver niṣāb. In modern times, the disparity between evaluating the niṣāb based on gold versus silver has increased markedly compared to its relative alignment in classical times. Thus, to better uphold the principle of “maximizing the benefit of the poor”, many contemporary jurists, including the American Fiqh Academy, advocate valuing money against the gold niṣāb.[2] That said, if an individual opts to pay zakat or refuses to accept it based on the silver niṣāb, such a precautionary measure is expected to be rewarded by Allah .

And Allah knows best.

Ml. Muhammad Bilal Khizar
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قال أحمد: الدين عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه:
فمنه ما ملك بغير بدل نحو الميراث، أو ببدل ليس بمال، نحو المهر والجعل في الخلع، ودية الخطأ، والعمد إذا صالح عنه، فإنه لا يزكي في هذه الوجوه حتى يقبض، ويحول عليه حول بعد القبض.
والقسم الثاني: ما كان بدلا عن مال في يده إلا أنه لو بقي لم تجب فيه زكاة نحو عبد الخدمة، وثياب الكسوة إذا باعها، ثم قبض ثمنها بعد حول، فهذا فيه روايتان:
إحداهما: أنه لا زكاة عليه حتى يقبض، ويحول عليه الحول بعد القبض، كما قلنا في الميراث، والمهر
ورواية أخرى أنه إذا قبض منها مائتي درهم بعد حول: زكاها لما مضى، وهي دين، وإن قبض أقل منها لم يزك
والرواية الأولى أصح على أصله
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين: ٢/٣٤١-٣٤٢؛ البشائر الإسلامية و السراج)

ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا
(مختصر القدوري، كتاب الزكاة: ص ١٣٥؛ ابن كثير)

ثم الديون على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى دين قوي، وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه، ودين وسط وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة والمهنة، ودين ضعيف وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ففي الدين القوي لا يلزمه، الأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فإذا قبض هذا المقدار أدى درهما، وكذلك كلما قبض أربعين درهما وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم، فحينئذ يؤدي خمسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف، وهو اختيار الكرخي على ما ذكره في المختصر
(المبسوط، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: ٢/٢٦١؛ العلمية)

وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين:
ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة، ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد ذلك وهو الصحيح عنده
(تحفة الفقهاء، كتاب الزكاة، زكاة الدين: ١/٢٩٤؛ العلمية)

الزكاة واجبة في ثمن عبد التجارة وما أشبهه، ولا يجب إخراج الزكاة حتى يقبض أربعين درهما إذا لم يكن عنده نصاب. الْمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن الدم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيها حتى يقبض مئتين ويحول عليه الحول. ثمن عبيد الخدمة لا زكاة فيه حتى يقبض
قال المفتي رضاء الحق حفظه الله تعالى في حاشيته: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لجميع أقسام الدين مع بيان حكمها، لكن لم يذكر الأقسام، وتوضيحه كما يلي:
قسم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى الدين على ثلاثة أقسام:
١- قوي وهو بدل القرض وبدل مال التجارة وحكمه أنه إذا بلغ نصابا، وحال الحول، تجب الزكاة، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.
٢- متوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبيد الخدمة، وحكمه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان: ١- ذكر في الأصل: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مئتي درهم، فإذا قبض المئتين يزكي لما قبض. ٢- روى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض مئتي درهم، ويحول عليه الحول بعد ذلك، وهو أصح الروايتين عنه.
٣ - ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كمهر، وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض المئتين ويحول عليها الحول بعد القبض
(الفتاوى السراجية، كتاب الزكاة، باب زكاة الديون: ص ١٤١؛ زمزم)

وأما الدين الوسط فهو بدل عما ليس للتجارة كثمن ثياب البدلة وعبيد الخدمة وفيه روايتان:
في رواية الأصل: تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها.
وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمه الله: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول؛ لأنه صار مال الزكاة الآن لأنه لم يكن بدل مال الزكاة فصار كالحارث ابتداء فشابه المهر
(المحيط الرضوي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين: ١/٥١١؛ العلمية)

وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه، ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه
(بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال: ٢/١٨؛ المعرفة)

ولو كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه فإن كان ماله أكثر، زكى الفاضل إذا بلغ نصابا
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة: ١/٢٧٠؛ النوادر)

وما وجب بدلا عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة، فحكمه في رواية عنه أنه لا يكون نصابا قبل القبض، وعلى هذه الرواية اعتمد الكرخي وفي رواية الأصل عنه أنه يكون نصابا قبل القبض يجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب فيه الأداء ما لم يقبض منه مائتي درهم
(المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث عشر في زكاة المديون: ٣/٢٤٤؛ القرآن)

فلا تجب على ... ولا مديون مطالب من العباد في قدر دينه
(ملتقى الأبحر، كتاب الزكاة: ص ١٥٩؛ البيروتي)

وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة مثل عبيد الخدمة، وثياب البذلة وغلة مال الخدمة، والحكم فيه إن عند الإمام فيه روايتان ذكر في الأصل، وقال: تجب فيه الزكاة، ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض كما وقع في الكتاب، وروى ابن سماعة عنه أنه لا زكاة فيه حتى يقبض، ويحول عليه الحول بعد ذلك، وقال في التحفة وهو الصحيح عنده
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة: ١/٢٤٢-٢٤٣؛ إحياء التراث العربي)

وأما المتوسط ففيه روايتان: في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها. وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول، لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اهـ ملخصا.
والحاصل: أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه: هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب. وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع، فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل، فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول جديد بعد القبض ... [في الأصح] قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح والبحر في صحيح الرواية
قلت: لكن قال في البدائع: إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ. ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف
(رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد: ٣/٢٨٢-٢٨٣؛ المعرفة)

(احسن الفتاوى، كتاب الزكاة: ٤/٢٧١؛ سعيد)

(فتاوى قاسميه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: ١٠/٣٦٢؛ اشرفيه)

[2] لأنه لا يمكن اعتبار التقدير الشرعي فيه فوجب رده إلى ما يمكن كما في عروض التجارة لما لم يمكن اعتباره رددناه إلى النقدين، واعتبار الأدنى لكونه أنفع للفقراء
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب العشر: ٢/١٠٤؛ العلمية)

[يقومها بما هو انفع للمساكين] تفسير الانفع أن يقومها بما يبلغ نصابا عند ابي حنيفة، وعند أبي يوسف بما اشتراه ان كان الثمن من النقود وان اشتراه بغير النقود قومها بالنقد الغالب، وعند محمد بالنقد الغالب على كل حال سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابا اما إذا بلغت بأحدهما قومها بالبالغ اجماعا
(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: ١/١٥٠؛ ديوبند)

[ويجب] ... [وفي عروض تجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما] أي الذهب والفضة [نقوم] أي عروض التجارة [بما هو أنفع للفقراء] أيهما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: ((يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم))، وهذا عند الإمام يعني نقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما دون الآخر احتياطا في حق الفقراء كما في التبيين
(مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة والعروض: ١/٢٥٧؛ إحياء التراث العربي)

والذي يظهر لي أن تقدير النصاب بالذهب أولى من تقديره بالفضة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ونزول قيمة الفضة نزولا ملحوظا، فقل أن تجد من لا يملك نصابا من الفضة، وإذا كان الأمر كذاك فلن تجد فقيرا تؤدى إليه الزكاة، فالأنفع للفقراء والأغنياء اعتبار نصاب الذهب والله أعلم
(الفقه الحنفي وأدلته، كتاب الزكاة، زكاة الأوراق المالية: ١/٣٥٢؛ الكلم الطيب)

(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، وجوب زكاة كا بيان: ٣/١١٣-١١٨؛ زمزم)

“Gold Nisab for Fulfilling the Golden Rule in Zakat: Maximizing Benefit for the Poor”, American Fiqh Academy, August 28, 2017, Accessed November 21, 2024. https://fiqhacademy.com/res04/

November 27, 2024 Zakat & Sadaqa