ANNOUNCEMENTS:

Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.

Title
Marriage Status if Wife Becomes Muslim
Question
بسم الله الرحمن الرحيم

If a non-Muslim woman converts, but her husband has not converted, would their marriage be invalid? Or due to our situations here in America, would it be permissible for them to stay together as long as the husband is not restricting her ability to practice Islam?

Answer
الجواب حامدا ومصليا

When a married woman accepts Islam while her husband is a non-Muslim, the status of her marriage depends on her husband accepting Islam. If he also accepts Islam, they will remain married. If he refuses to accept Islam, then after three menstrual cycles, the marriage will become void, and it will no longer be permissible for her to remain with him.

Islam has put certain laws in place to protect the Muslims and their faith. If a Muslim woman is to remain in the marriage of a non-Muslim, her faith is exposed to danger, irrespective of whether the husband is restricting her to practice her faith.[1]

A sister in this situation should make every effort to encourage her husband to accept Islam. However, in the event that he refuses, she must place her trust in Allah  and focus on building a life that aligns with her faith and well-being. The Muslim community should ensure the proper emotional and financial support, as needed, for such individuals, as well as social support in finding suitable proposals.

And Allah knows best.

Ml. Ameen Shariff
Student, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] وأما بيان ما يرفع النكاح ... ومنها إباء الزوج الإسلام: بعد ما أسلمت زوجته في دار الإسلام ... وجملة الكلام فيه أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام فإن كانا كتابين فأسلم الزوج فالنكاح بحاله لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء فكذا بقاء وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفي الإسلام عندنا ولكن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم بقيا على النكاح وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء فكذا في البقاء عليه، وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا فإن أسلم فهما على النكاح وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما لأن المشركة لا تصلح لنكاح المسلم ... إلا أنا لو أبقينا النكاح بينهما لا تحصل المقاصد لأن مقاصد النكاح لا تحصل إلا بالاستفراش والكافر لا يمكن من استفراش المسلمة
(بدائع الصنائع، كتاب النكاح: ص ٥٢٧-٥٢٨/٢؛ المعرفة)

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الحربي وتحته مجوسية: لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم تبين من زوجها] وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر، لقصور الولاية، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها
(الهداية، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ص ١١١/٣؛ بشرى)

وإذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب ولم يكونا من أهل الكتاب أو كانا والمرأة هي التي أسلمت فإنه يتوقف انقطاع النكاح بينهما على مضي ثلاث حيض سواء دخل بها أو لم يدخل بها كذا في الكافي
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار: ص ٣٧١/١؛ العلمية)

[وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين، أو امرأة الكتابي: عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم] فبها. [وإلا] بأن يأبى، أو سكت [فرق بينهما ولو كان] الزوج [صبيا مميزا] اتفاقا، على الأصح
(الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار: ص ٢٧٦/٢؛ السراج)

قوله: [أو امرأة الكتابي] أما إذا أسلم زوج الكتابية، فإن النكاح يبقى لجواز التزويج بها ابتداء قوله: [عرض الإسلام على الآخر] وذلك لتحصيل مقاصد النكاح بالإسلام، أو تثبت الفرقة بالإباء لا بالإسلام، لأنه لا طاعة فلا يصلح سببا للفرقة ... والذي في "البحر" عن "الذخيرة" أنه إذا صرح بالإباء لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما، فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث، انتهى. قوله [فرق بينهما] ولو لم يفرق بينهما فهي امرأته حتى يجب كمال المهر بموته قبل الدخول
(حاشية الطحطاوي على الدر، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ص ٢٨٤/٤؛ العلمية)

[ولو أسلم أحدهما] أي: في دار الحرب [لم تبن] زودته منه إن لم يسلم الآخر [حتى تحيض ثلاثا] أو يمضي عليها ثلاثة أشهر لو كانت آيسة أو صغيرة، لأنه لا بد من الفرقة تخليصا للمسلمة عن ذل الكافر، والإسلام لا يصلح أن يكون يببا والعرض متعذر لعدم الولاية فأقمنا شروطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ... أقول: وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب هنا كالبحر لأنه لا قهر لأحد عليه فإذا أسلم أحدهما وهو راكب توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذ من تعليلهم بتعذر العرض بعدم الولاية، وإطلاقه يعم المدخول بها وغيرها، وفيه إيماء إلى أن هذه الحيض ليست بعدة إذ لو كانت لاختصت بالمدخول بها، وسكت عنها للإشارة إلى عدم وجوبها في المدخول بها
(النهر الفائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ص ٢٨٨-٢٨٩/٢؛ العلمية)

[وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض] إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة.
(الفتح القدير، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك: ص ٣٩٨-٣٩٩/٣؛ العلمية)

قال رحمه الله: [ولو أسلم أحدهما ثمة] أي في دار الحرب [لم تبن حتى تحيض ثلاثا] فإذا حاضت ثلاثا بانت وهذا الكلام يجري على إطلاقه إذا لم يكونا كتابيين وكذا إذا كانا كتابيين أو كان أحدهما كتابيا والآخر وثنيا والمرأة هي المسلمة... وعندنا نفس الإسلام غير موجب للفرقة ولا كفر المصر ولا اختلاف الدين على ما مر من قبل ولكن يمكن تقرير السبب في دار الإسلام بالعرض حتى إذا أبى يكون مفوتا للإمساك بالمعروف وفي دار الحرب لا يتأتى ذلك لانقطاع الولاية فأقيم شرط الفرقة وهو مضي ثلاثة قروء مقام السبب كما في حفر البئر إذا وقع فيها إنسان ولم يمكن إضافة الحكم إلى العلة فأضيف إلى الشرط وهو الحفر فكذا هنا مست الحاجة إلى الفرقة تخليصا للمسلمة عن ذل الكفر فأقمنا شرط البينونة في الطلاق الرجعي مقام عرضات القاضي وتفريقه عند تعذر اعتبار العلة.
(تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ص ٦١٦-٦١٧/٢؛ العلمية)

[ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا بانت] لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر.
(البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ص ٣٧٠/٣؛ العلمية)

[ولو كان ذلك] أي إسلام زوجة الكافر أو زوج المجوسية [في دارهم لا تبين حتى تحيض ثلاثا] إن كانت ممن تحيض، فلو كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر فلا تبين إلا بمضي ثلاثة أشهر، ولو قال: لا تبين إلا بمضي العدة أو بمضي مقدار العدة لكان أولى لأنه شامل لوضع الحمل [ قبل إسلام الآخر] لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية، لا بد من الفرقة رفعا للفساد فأقمنا شرطها، وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر، وهذه الحيض لا تكون عدة.
(مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ص ٤٤٠/١؛ إحياء التراث)

(فتاوى حقانية، كتاب الطلاق، مسائل شتى: ص ٥٨٤/٤؛ حقانية)

(فتاوى محمودية، كتاب الطلاق، باب الفسخ والتفريق: ص ٢٠٨-٢٠٩/١٣؛ فاروقية)

December 3, 2024 Marriage & Divorce