ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible for someone to work for a defense contractor in a supply chain role on a product (C130 transport aircraft) that is being sold to domestic air force and many international customers, including Qatar, Saudi Arabia, and Indonesia? Is it permissible to invest ones 401K savings in such a firm?
In principle, it is permissible to work for any non-Muslim employer, provided such employment is not contrary to the dignity of a Muslim and it does not entail any active involvement with ḥarām. Regarding the position you are inquiring about, it will be permissible to work in such a position provided the company does not supply aircrafts to any countries that are actively attacking Muslim lands.[1]
It is permissible to invest in a company whose primary business is in defense contracts, assuming no other prohibitive elements, such as its assistance in attacking Muslim lands.[2]
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] [ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا] لأن عين العصير لا تستعمل في المعصية، بل بعد الاستحالة، بخلاف بيع السلاح لأن عينه تستعمل في المعصية
(زاد الفقهاء، كتاب الحظر والإباحة: ٤۸۳/۲؛ العلمية)
وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال: ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح لأنها وقعت على حمل الخمر ليشرها الذمي أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر وبيع الذمي وشربه الخمر مباح لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة: ۳۴۷/۸؛ إداره)
إذا استأجر الرجل حمالا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا أجر له... وأبو حنيفة يقول: الخمر يحمل للإراقة و التخليل كما يحمل للشرب فلم يكن متعينا للمعصية فيجوز الاستئجار عليه
(المرجع السابق: ۳٤۵/۱۱)
بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه
(مجمع الأنهر، كتاب الكراهية: ۱۷۰/٤؛ العلمية)
[قوله: لا تقوم المعصية بعينه الخ] يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح
(رد المحتار، كتاب الكراهية: ۳۹۱/٦؛ سعيد)
(فتاوى فريديه، كتاب الإجارة: ۵۲۱/۷؛ صديقيه)
[2] ومن غصب حنطة فزرعها كرا فأخرجت ثلاثة أكرار أو نقصتها فالربح له وعليه مثلها ويتصدق بالفضل بعد المؤنة. وقال أبو يوسف: لا بأس يتصدق بالفضل. وكذا إن غصب أرضا فزرعها كرا فأخرجت ثلاثة أكرار أو نقصتها الزراعة ضمن النقصان ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل وخراجها على رب الأرض إن كانت خراجية. وقال محمد: إن كان النقصان أقل من الخراج فالخراج على الغاصب. وإن لم تنقصها الزراعة شيئا فالخراج على الزراع. ...
وإن غصب ألفا فاشترى بها جارية، فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة ألاف فإنه يتصدق بجميع الربح.
(الحاوي القدسي، كتاب الغصب: ۲۲٦-۲۲۷/۲؛ النوادر)
وعلى هذا قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذوا منه شيئا، وهو أولى لهم. ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها.
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٧/٦٠؛ العلمية)
[ويأخذ] الغاصب [رأس ماله] وهو البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع [ويتصدق بالفضل] عند الطرفين حتى إذا غصب أرضا فزرعها كرين فأخرجت ثمانية أكرارا ولحقه من المؤنة قدر كر ونقصها قدر كر فإنه يأخذ منه أربعة أكرار ويتصدق بالباقي.
(مجمع الأنهر، كتاب الغصب: ٦۸/٤؛ العلمية)
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. وظاهر هذا أن المعتبر اعتقاد البائع، سواء باعه من مسلم أو كافر. فإن كان البائع مسلما لا يملك ذلك الثمن، اشتراه منه مسلم أو كافر. وإن كان كافرا ملك الثمن سواء اشتراه من مسلم أو كافر اهـ.
(تكملة البحر الرائق، كتاب الكراهية: ۳٦۹/۸؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الشركة: ۳۸۵-۳۸۷/۵؛ زمزم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الشركة: ۷۵۵-۷۵۷/۵؛ زمزم)
Shariʿah Standard No. 21 Financial Paper (Shares and Bonds). Essay. In SHARIʿAH STANDARDS, 2017th ed., 560–68. AAOIFI, 2017
Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idarat al-Ma’arif (2000). Pg. 207-208