ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Would impure trainers be purified by washing them in a washing machine?
The fuqahāʾ have mentioned that there are two types of impurities:
For a cloth that has become impure with al-najāsa al-mariʾyya, the method of its purification is to remove the physical impurity by using water or any pure liquid that possesses the ability to remove the impurity. Residual effects thereafter, such as stains or odor that remain after washing with water, do not render the cloth impure.
For a cloth that has become impure with al-najāsa ghayr al-mariʾyya, the method of its purification is to wash it with water or any pure liquid that possesses the ability to remove the impurity until one attains predominant belief (ghalabat al-ẓann) that the impurity has been removed. This is achieved by washing thrice, but it may be achieved in fewer washes, as well.[1]
A washing machine removes both types of impurities, thereby rendering impure clothes pure. Even if the washing machine completes fewer than three cycles, since the primary objective of removing impurity is achieved, the clothes will be considered pure.
And Allah knows best.
Ml. Nauman Muslehuddin
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له عين مرئية فطهارتها زوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالتها. وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
(مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ص: ٧٤-٧٥؛ البشرى)
النجاسة الحقيقية واجبة الإزالة من بدن المصلي، وثوبه، ومكان صلاته، بالماء المطلق، أو المقيد، أو ما أمكن إزالتها به. فذو الأثر منها: إلى زوال الأثر، إلا ما تشق إزالتها، وما لا أثر له: بالغسل ثلاثا، أو: إلى ما يغلب على الظن زواله، ويعصر في كل مرة، إلا ما لا يعصر، كالحصر، والبسط، والخف، فقام جري الماء عليها مقام العصر
(الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة: ١/١٠٥؛ دار النوادر)
قال: [فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها] لأن الحكم بالنجاسة بقيام عينها فينعدم بزوالها، فلو زالت بالغسلة الواحدة طهرت عند بعضهم، وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب وعند بعضهم يشترط غسله بعدها مرتين اعتبارا بغير المرئية. قال: [ولا يضر بقاء أثر يشق زواله] لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره، دفعا للحرج. قال: [وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته] لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات لاسيما عند تعذر اليقين. [ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر على الاستنجاء]
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الطهارة: ١/ ٣٩؛ العلمية)
قال رحمه الله تعالى: [والنجس المرئي يطهر بزوال عينه] لأن تنجس المحل باعتبار العين فيزول بزولها ولو بمرة وعن محمد أنه يطهر بمرة إذا عصر. وقيل: لا يطهر ما لم يغسله ثلاثا بعد زوال العين، لأن بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية لم تغسل قط. وعن أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين لأنه بعد زوال العين التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة. قال رحمه الله: [إلا ما يشق] أي إلا ما يشق إزالة أثره لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار حين: قالت له فإنه لم يخرج الدم يا رسول الله. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولأن فيه حرجا بينا، فإن من خضب يده أو لحيته بحناء نجس لا يزول لونه بالغسل وفي قطعهما حرج ظاهر لا يليق بهذه الشريعة، وتفسير المشقة أن يحتاج لإزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون ونحوه لأن الآلة المعدة لقطع النجاسة الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق على الناس فلا يكلف بالمعالجة به. قال رحمه الله: [وغيره بالغسل ثلاثا والعصر كل مرة] أي غير المرئي من النجاسة يطهر بثلاث غسلات وبالعصر في كل مرة والمعتبر فيه غلبة الظن، وإنما اعتبره بالثلاث لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، الحديث. وهذا لأن ما ليست له عين مرئية لا يمكن القطع بزواله فلم بيق سوى الاجتهاد وهو ال يخرج غالبا إلا بالتكرار والعصر فشرطهما في الكتاب.
(تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٢٠٥-٢٠٦؛ العلمية)
قوله: [وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له عين مرئية فطهارتها زوال عينها] فبه إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ولو زالت بمرة واشارة الى انها لم تزل بثلاث مرات لا تطهر بل لا بد من الزوال وفي ذلك خلاف فعن أبي حفص انها إذا زالت بمرة تغسل بعد الزوال مرتين الحاقا لها بغير المرئية وقال بعضهم هو كما أشار الشيخ، وقال بعضهم بعد ما زالت العين تغسل ثلاثا، قال الصريفي والظاهر انه إذا زالت العين والرائحة بأقل من ثلاث طهرت، وإن زالت العين وبقيت الرائحة يغسل حتى تزول الرائحة ولا يزيد على الثلاث ولا يضر الأثر الذي يشق إزالتها ... قوله: [إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته] تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلى بالنار فلا يجب عليه ... قوله: [وما ليس لها عين مرئية فطهارتها أن تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انها قد طهرت] لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غلبة الظن
(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٤٦-٤٧؛ دار الكتب ديوبند)
ومن ثمة قال في تتمة الفتاوى الصغرى: ذكر في شرح القدوري والطحاوي أن زوال النجاسة المرئية بزوال عينها لا عبرة للعدد في ذلك، حتى لو زالت بمرة يحكم بطهارة الثوب ولو لم تزل بزوال عينها بثلاث تغسل إلى أن تزول. [والفتوى عليه الأول] وهو أن تغسل التي ليست بمرئية من الثوب ونحوه، حتى يغلب على الظن زوالها من غير تحديد بعدد، فإذا غلب على ظنه زوالها طهر المحل منها. وهذا يفيد أنه لو غلب على زوالها من الثوب مثلا بغسلة مرة، وقد وقع التصريح بذلك لبعضهم كما سنذكر. لكن ظاهر قول الهداية في وجه هذا القول: لأن التكرار لا بد منه للاستخراج، فلا يقطع زواله بالمرة، فاعتبر غالب الظن منا في أمر القبلة، ومشى عليه في الكافي يفيد أن العبرة بغالب الظن فيما وراء الواحدة، وهو لا يعرى عن تأمل ... وعبارة محيط الشيخ رضي الدين واضحة فب ذلك، فإن فيه ما نصه: وأما غير المرئية فتغسل ثلاث مرات، فقدرنا بالثلاث كما ورد الحديث بغسل يد المستيقظ من منامه. وعند مشايخ العراق الطهارة موقوفة على غلبة الظن لأنها تعمل على اليقين، والتقدير بالثلاث في السنة إنما كان لحصول غلبة الظن عنده غالبا، انتهى. وعلى هذا مشي صاحب الهداية أيضا، لكن فيما وراء الغسلة الواحدة كما هو ظاهر تعليله حسبما ذكرناه آنفا.
(حلبة المجلي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٥١٨٠٥١٩؛ العلمية)
[وطهارة المرئي بزوال عينه] النجاسة على ضربين مرئية، وغير مرئية، وطهارة الأولى بزوال عينها لأن تنجس ذلك الشيء باتصال النجاسة به فإزالتها، ولو بغسله واحدة تطهير له، وقال أبو جعر لا يطهر ما لم يغسله مرتين أخريين بعد ذلك لا لأنه لما زالت عين النجاسة صارت كنجاسة غير مرئية غسلت مرة، بل لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي فإن الرطوبة التي اتصلت بالثوب لا تكون مرئية، وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا ذكر صاحب الذخيرة، وهذا أحوط، والأول أوفق، [ويعفى أثر شق زواله] بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون [و] يطهر [غير المرئي بالغسل ثلاثا]، وفي الهداية، وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لا بد منه للاستخراج، ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما اعتبر بالثلاث لأن غالب الظن بحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا، وفي المطلب وإنما قدر بالثلاث لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا، ولحديث المستيقظ، انتهى
(مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ١/٨٢؛ دار إحياء التراث العربي)
(آپ کے مسائل اور ان کا حل، نجاست اور پاکی کے مسائل: ٢/٩٩؛ مكتبة لدهيانوي)