ANNOUNCEMENTS:
Student admissions for the 2026-2028 batch are now open; apply here. Join our WhatsApp channel for curated fatwas.
Is Islamic Relief reliable as a charity organization? I have heard some problematic policies with regards to how zakat is being handled as well as salaries being concerned.
Allah ﷻ states in the Quran,
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة: ٦٠)
“Zakat is only for the poor and the destitute, for those employed to administer it, for reconciling hearts, for freeing slaves, for those in debt, for Allah’s cause, and for needy travelers. This is an obligation from Allah. And Allah is All-Knowing, All-Wise” (Quran 9:60)
Zakat is given to eight categories of individuals whose net non-essential wealth is below the niṣāb. They are as follows:
However, in our times, the third category (those employed by the Muslim leader to administer zakat) and the fifth category (the contracted slave working to buy his freedom) are obsolete, while the fourth category (the one whose heart is to be reconciled) became inapplicable starting from the time of the Ṣaḥāba رضي الله عنهم. Therefore, zakat will only be given to the remaining categories provided they meet the principal condition (that their net non-essential wealth is below the niṣāb). As a result, charitable organizations that collect and distribute zakat may not use zakat funds for administrative expenses, such as salaries, indirect program costs, marketing, or other other overhead costs.[1]
Additionally, one of the fundamental components of zakat is the transfer of ownership. It is essential to ensure that the ownership of the zakat funds is fully transferred to the recipients. Therefore, utilizing zakat funds for purposes such as education, peacebuilding programs, conflict transformation programs, re-entry projects, and training centers, will not fulfill the obligation of paying zakat if the prior transfer of ownership is not ensured.[2]
Islamic Relief USA adopts a different zakat policy based on the scholars it consults.[3] Given that their current policy does not align with the conditions of the Ḥanafī madhhab mentioned above, we advise that the community supports the organization with its ṣadaqa, corporate-matching programs, and other forms of assistance, but they should only give their zakat where they are confident that their zakat will be transferred into the ownership of a valid recipient. If Islamic Relief USA has a campaign where one is confident and assured this will be achieved, then they may give their zakat toward it. Otherwise, they should give their zakat elsewhere where such conditions are met.
This answer should not be misconstrued as devaluing the efforts and services of the organization overall or any form of a general discouragement of support. Rather, we ask that Allah ﷻ accepts them, their volunteers, and their donors for the services they provide for our Muslim brothers and sisters in need.
And Allah knows best.
Ml. Yousuf Rashid
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] مصارف الزكاة: قال الله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" الآية. فهذه ثمانية أصناف، فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم. والفقير: من له أدنى شيء له. والمسكين: من لا شيء له. والعامل: يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله. وفي الرقاب: أن يعان المكاتبون في فك رقابهم. والغارم: من لزمه دين. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر، لا شيء له فيه، فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد
(مختصر القدوري؛ كتاب الزكاة: ص ١٤٦-١٤٧؛ ابن كثير)
يصرف العشر والزكاة إلى ما نص الله تعالى في كتابه وهو قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" إلى آخر الآية. والفقير الذي لا يسأل، لأن عنده ما يكفيه للحال، المسكين: الذي يسأل، لأنه لا يجد شيئا. العاملين عليها: السعاة، يعطون ما يكفيهم ويكفي أعوانهم. والمؤلفة قلوبهم: قوم كانوا من المشركين لهم شوكة، وكان النبي عليه السلام يعطيهم شيئا ويتألفهم على الإسلام ليسلموا، أو يسلم قومهم، وقد سقط سهمهم في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ... وفي الرقاب: أراد به المكاتبين. والغارمين: هم المديونون. وفي سبيل الله: يدفع إلى الغازي، والفقير. وابن السبيل: هو الغريب المنقطع عن ماله
(الفتاوى السراجية؛ كتاب الزكاة: ص ١٥٣؛ العلمية)
أهل الصدقات ما قال الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء" الآية. وذكر هؤلاء لبيان محلية الصرف باعتبار الحاجة لا بطريق الاستحقاق، لأنهم كثير لا ينحصرون. فتعذر إثبات الحق لهم والصرف إليهم، حتى لو صرف إلى صنف واحد من هذا الأصناف جاز
(المحيط الرضوي؛ كتاب الزكاة: ١/٥٥٠-٥٥١؛ العلمية)
قال: الأصل فيه قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء" الآية. فهذه ثمانية أصناف، فقد سقط منها المؤلفة قلوهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع. والفقير: من له أدنى شيء له. والمسكين: من لا شيء له وهذا مروي عن أبي حنيفة وقد قيل على العكس، ولكل وجه ... والعامل: يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن ... وفي الرقاب: أن يعان المكاتبون في فك رقابهم، وهو المنقول. والغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة عند أبي يوسف، لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق، وعند محمد منقطع الحاج، لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج، ولا يصرف إلى اغنياء الغزاة عندنا، لأن المصرف هو الفقراء. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وهو في مكان آخر لا شيء له فيه، فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد
(الهداية؛ كتاب الزكاة: ٢/٦٨-٧١؛ البشرى)
مصارف الزكاة عينة بقوله تعالى: "أنما الصدقات للفقراء" الآية. فهؤلاء ثمانية أصناف، سقط منهم المؤلفة قلوبهم، لعزة الإسلام، والغنى. ثم الفقير: من له أدنى شيء، والمسكين: من لا شيء له. والعامل الذي يجمع الزكاة يدفع إليه الإمام بقدر عمله. وفي الرقاب: المكاتبون يعاونون على فك رقابهم منها. والغارم: من لزمه دين عجز فيه. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه، وه في مكان لا شيء له فيه. وللمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد
(الحاوي القدسي؛ كتاب الزكاة: ١/٢٩٧؛ النوادر)
قال الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". الآية جامعة محل الصدقات، من جملة ذلك الفقراء والمساكين، وفيها ما يدل على أن المساكين والفقراء صنفان، وهو مذهب أبي حنيفة، وجه الدلالة أن الله تعالى عطف المساكين على الفقراء، المعطوف يغاير المعطوف عليه، وعن أبي يوسف أنهما صنف واحد ... ثم اختلف الروايات عن أبي حنيفة في معنى المسكين والفقير، روي عن أبي يوسف: أن الفقير الذي لا يسأل، لأنه يجد ما يكفيه للحال، والمسكين الذي يسأل، لأنه لا يجد شيئا ... وأما العاملون فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي، فيعطيهم مما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم، وعيالهم، وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم ... وأما المؤلفة قلوبهم: فهم فوم من المشركين كان رسول الله يعطيهم شيئا تأليفا لهم، حين كان بالمسلمين ضعف، وكان بالكفار قوة، بعد وفاة رسول الله سقط ذلك لوقوع الاستغناء من تأليفهم، لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم، وهو معنى ما نقل عن الشعبي قال: انقطع الرشى بوفاة رسول الله عليه السلام. وأما الرقاب: فالمراد منه المكاتبون ... وأما الغارمون: فهم الذين لزمهم الدين، فهم محل الصدقة، وإن كان في أيديهم مال إلا إذا كان ذلك الما لا يزيد على الدين قدر مائتي درهم فصاعدا، لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فيجعل كالمعدوم ... وأما قوله "في سبيل الله"، قال القدوري في كتابه: قال أبو يوسف: المراد به فقراء القراء، وقال محمد: الحاج، والمنقطع، وقال بعض مشايخنا في شرح الجامع الصغير: المراد الغازي، والحاج المنقطع، ثم على قول من يقول: إن المراد هو الغازي، فالمراد هو الغاوي الفقير رقبة ويدا، أو يدا لا رقبة، بأن كان منقطعا عن ماله، فيكون فقيرا يدا، غنيا رقبة، وأما إذا كان غنيا رقبة ويدا، فلا يحل له الأخذ ... وأما ابن السبيل: فهو المنقطع عن ماله، ويجوز الدفع أليه، وإن كان له مال كثير في وطنه، لأنه غني باعتبار ملك الرقبة فقير باعتبار اليد، فلغيناه واوجبنا عليه الزكاة
(المحيط البرهاني؛ كتاب الزكاة: ٢٠٩-٢١١؛ إدارة القرآن)
مصرف الزكاة: والأصل فيه قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" الآية، فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، وعليه انعقد الإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته... قال: [والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل] أي هؤلاء هم المصارف لما تلونا فالعامل يدفع إِليه الإمام إن عمل بقدر عمله
(تبيين الحقائق، كتاب الزكاة: ٢/١١٤؛ العلمية)
منها الفقير: وهو من له أدنى شيء، وهو ما دون النصاب ... ومنها المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج إِلى المسألة ... ومنها العامل: وهو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور، كذا في الكافي... ومنها الرقاب: هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم، كذا في محيط السرخسي ... ومنها الغارم: وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس، السرخسي، لا يمكنه أخذه ،كذا في التبيين ... ومنها في سبيل الله: وهم منقطع الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف وعند محمد ... ومنها ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع عن ماله، كذا في البدائع
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة: ١/٢٠٦؛ العلمية)
(خير الفتاوى، کتاب الزکاۃ: ٣/٣٩٧؛ مکتبۃ الحق)
“Working with Zakat Organizations That Subtract Admin Fees”, Darul Iftaa Chicago, October 4, 2024. Accessed November 19, 2024. https://daruliftaa.us/fatwa/100/
[2] وللزكاة شرائط منها: التمليك: ممن هو من أهل التمليك حتى لا يجوز الإعتاق والإباحة وبناء المساجد والرباطات وتكفين الأموات وقضاء ديون فقير ميت، ولو قضى دين فقير حي بأمره جاز ويكون القابض كالوكيل بالقبض عنه، ولو تصدق على صبي أو مجنون وقبض له وليه أو وصيه أو قريبه الذي يعوله أو الأجنبي الذي يعوله جاز، وكذلك الملتقط بقبض للقيط جاز، لأن قبض هؤلاء فيما هو نفع محض صحيح
(المحيط الرضوي؛ كتاب الزكاة: ١/٥٥٢؛ العلمية)
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، لقوله عليه السلام لمعاذ: "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم". قال: ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة ... ولا يبنى بها مسجدا، ولا يكفن بها ميت، لانعدام التمليك وهو الركن
(الهداية؛ كتاب الزكاة: ٢/٧٢؛ البشرى)
ولا يجوز أن يقضي من الزكاة إلا على وجه التمليك ممن هو من أهل الملك، حتى لا يجوز أن يقضي من الزكاة دين ميت، ولا يبني بها مسجدا، ولا سقاية، ولا قنطرة، ولا يكفن بها ميتا، لا يشتري بها رقبة للعتق
(الحاوي القدسي؛ كتاب الزكاة: ١/٢٩٩؛ النوادر)
قال القدوري في كتابه: لا يجوز الزكاة إلا إذا قبضها الفقير، أو قبضها من يجوز القبض له
(المحيط البرهاني؛ كتاب الزكاة: ٢١٤؛ إدارة القرآن)
قال: [هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، لله تعالى] هذا في الشرع، وقوله: هي تمليك المال أي الزكاة تمليك المال وترد عليه الكفارة إذا ملكت لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها، ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنها لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال لأن الإيتاء في قوله تعالى: "وآتوا الزكاة" يقتضي التمليك ولا تتأدى بالإباحة، حتى لو كفل يتيما فأنفق عليه ناويا للزكاة لا يجزيه
(تبيين الحقائق؛ كتاب الزكاة: ٢/١٧-١٨؛ العلمية)
(فتاوى محمودية؛ كتاب الزكاة: ٦/٢٦١؛ فاروقية)
[3]"IRUSA ZAKAT POLICY”, Islamic Relief USA, 2023. Accessed November 19, 2024.
https://irusa.org/zakat-policy/