ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
My question regarding employee expenses. One of my friend is working with MNC company that is providing him room rent and material purchasing expenses. The company compensates him the room rent and material purchase amount after one month. At the time of room booking and material purchase, my friend gives his own money.
Can we increase the amount of room rent and material purchase costs when we submit the bill to the office? If that is ḥarām to increase the amount, then what should he to do with that amount that he already submitted that was more than the actual amount?
Lying, cheating, and deception are qualities that are ḥarām for a Muslim. Rasulullah ﷺ states, “The one who deceives is not from us,” alluding to the fact that these qualities are against the way of a Muslim.[1] In the aforementioned scenario, it will be impermissible to claim more than the expenses incurred, rendering the additional money ḥarām.[2] If one has already done this, then the additional money must be returned to the rightful owner. If returning is not possible, then one must reduce future claims on incurred expenses to offset the additional amount previously claimed. If this is not possible either, then such impermissible money should be given in ṣadaqa without the intention of reward.[3]
And Allah knows best.
Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء الرجل أهله. والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض، فأن ذلك لا رخصة فيه، وإنما المراد استعمال المعاريض
(شرح كتاب السير الكبير، باب الحرب الخدعة: ١/٨٥؛ العلمية)
فيه دليل على أنه لا بأس بالخداع في الحرب ... وليس المراد الكذب المحض، وإنه لا رخصة في الكذب المحض إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ههنا، وإنما المراد استعمال المعاريض
(المحيط البرهاني، كتاب السير: ٧/١٢٦؛ إدارة)
فيه دليل على أنه لا بأس بالخداع في الحرب، وليس المراد الكذب المحض وإنما المراد استعمال المعاريض
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب السير: ٥/١٧٢؛ إحياء التراث)
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام
(الدر المختار المطبوع برد المحتار، فصل في البيع: ٦/٤٢٧؛ سعيد
[2] وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم ولا من دمائهم لقوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. فإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملك ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به، لأنه ملكه بسبب الغدر، وإنه حرام جدا
(الفقه النافع، كتابا السير: ٢/٨٦٤؛ العبيكان)
قوله في المتن: [حرم تعرضه لشيء منهم] أي وهذا لأنهم مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستئمان بشرط ألا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم فإذا تعرض لذلك كان غدرا والغدر حرام لما روى محمد في أول كتاب السير الصغير عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وليدا. الحديث فيه طول، وروي صاحب السنن بإسناده إلى ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. ولكن مع هذا لو غدر التاجر بهم وأخذ أموالهم وأحرزها بدار الإسلام ملكها ملكا محظورا إلا أن المحظور لا ينافي وقوع الملك وكتب ما نصه: لأن المسلمون عند شروطهم وقد شرط بالاستئمان ألا يتعرض لهم فالتعرض بعده غدر
(تبيين الحقائق، كتاب السير، باب المستأمن: ٤/١٣٤-١٣٥؛ العلمية)
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام
(الدر المختار المطبوع برد المحتار، فصل في البيع: ٦/٤٢٧؛ سعيد)
(فتاوى بينات، كتاب الحقوق والمعاشرة: ٣/٣٨٠؛ مكتبة بينات)
(فتاوى محمودية، باب المعاشرة والأخلاق: ١٨/٤٧٠؛ الفاروقية)
[3] [فإن غدر بهم] أعني التاجر، [فأخذ شيئا، وخرج به: ملكه ملكا محظورا] لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر، فأوجب ذلك خبثا فيه، فيؤمر بالتصدق به
(الهداية، كتاب السير: ٤/٢٦٠؛ البشرى)
قالوا: لو مات رجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذوا منه شيئا وهو أولى لهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
(التبيين الحقائق، كتاب الكراهية: ٧/٦٠؛ العلمية)
قالوا: وعلى هذا لو مات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظالم أو أخذ الرشوة تعود الورثة وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد.
(البحر الرائق، كتاب الكراهية: ٨/٣٦٩؛ العلمية)
[فإن] غدر بهم التاجر و[أخذ شيئا وأخرجه] من دارهم بطريق التعرض به [ملكه محظورا] إي خبيثا لأنه حصله بالغدر ... [فيتصدق به]
(مجمع الأنهر، باب المستأمن: ٢/٢٩٩؛ إحياء)
لأن المغصوب، إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم، وإلا وجب التصدق به
(رد المحتار، كتاب الزكاة: ٣/٢٦٠؛ المعرفة)