ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
Is it permissible for a landlord to take a security deposit from the tenant at the time of signing the lease? And if the tenant owes or damaged the rental unit will it be permissible to retain the deposit?
A landlord may collect a security deposit.[1][2] This deposit can be utilized to cover any damages to the unit that exceed normal wear and tear or to compensate for unpaid rent, limited to the actual losses incurred.[3] Lastly, the deposit cannot be used to adjust the rent.[4]
Allah knows best.
Mf. Ibrahim Hamid
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] والقرض هو أن يقرض الدراهم والدنانير أو شيئا مثليا يأخذ مثله في ثاني الحال والدين هو أن يبيع له شيئا إلى أجل معلوم مدة معلومة كذا في التتارخانية قال الفقيه رحمه الله تعالى لا بأس بأن يستدين الرجل إذا كانت له حاجة لا بد منها وهو يريد قضائها ولو استدان دينا وقصد ألا يقضيه فهو آكل السحت كذا في القنية رجل مات وعليه قرض ذكر الناطفي نرجوا ألا يكون مؤاخذا في دار الآخرة إذا كان في نيته قضاء الدين كذا في خزانة المتفين
(الفتاوى الهندية، كتاب الكراهة، الباب السابع والعشرون في القرض والدين: ٥/٣٦٦)
(فتاوى عثماني، كتاب الرهن: ٣/٤١٩؛ مكتبة معارف القران)
(آپ کے مسائل اور ان کا حل: ٧/١٦٧؛ مكتبة لدهيانوي)
وأما ضمان الدرك فهو رهن بحق لم يجب ووجوبه لا يقف على فعلها فلم يصح الرهن به
(التجريد، كتاب الرهن، الشارط الفاسد في الرهن: ٦/٢٨٤٠؛ دار السلام)
[ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون إلخ] قيل ذكر مضمون للتأكيد لأن كل دين مضمون وقيل هو احتراز عن دين سيجب كما لو رهن بالدرك وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع لأن حكمه أي حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء كما تقدم والاستيفاء يتلو الوجوب وأما صحته بالدين الموعود فسيجيء الكلام فيه وقوله [ويدخل] أي يشكل على هذا اللفظ أي الذي يدل على الحصر صحة جواز الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء وقيل قوله بأنفسها احتراز عن غيرها والحاصل أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين والأول صحيح بكل حال والثاني إما أن يكون بعين مضمون أو لا والثاني غير صحيح كما في الودائع والعواري والمضاربات والشركات والأول إما أن تكون بنفسها وهو ما يجب عند هلاكه المثل إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا أو يكون مضمونا بغيرها وهو المضمون بغير المثل أو القيمة كالمبيع في يد البائع فإنه مضمون بالثمن وإذا ظهر ذلك فقوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسها فإن الرهن بها صحيح ولا دين ثمة
(العناية، كتاب الرهن: ١٠/١٤٤؛ دار الفكر على هامش فتح القدير)
[[لا بالدرك] خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل بخلاف الكفالة] قوله خوف استحقاق المبيع تفسير لحاصل المعنى لأن الرهن إنما هو بالثمن وذلك بأن يخاف المشتري استحقاق المبيع فيأخذ من البائع رهنا بالثمن قوله فالرهن به باطل فيكون أمانة كما يأتي قوله بخلاف الكفالة أي بالدرك فإنها جائزة والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لأن ضمان الدرك هو الضمان عند استحقاق المبيع فلا يصح مضافا إلى حال وجود الدين لأن الاستيفاء معاوضة وإضافة التمليك إلى المستقبل لا تجوز أما الكفالة فهي لالتزام المطالبة لا لالتزام أصل الدين ولذا لو كفل بما يذوب له على فلان يجوز ولو رهن به لا يجوز كفاية ملخصا
(حاشية ابن عابدين، قسم المعاملات، كتاب الرهن، باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز، مطلب ما لا يجوز الرهن به: ٢٢/٤٢٣؛ دار الثقافة بتحقيق فرفور)
[يمكن أخذه] احتراز عن ارتهان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص والعتاق [ولا يمكن تحصيل … إلخ] فلا يجوز الرهن بالعين الغير المضمونة كالودائع والعواري والمضمونة بغيرها كالبيع في يد البائع والرهن في يد المرتهن بخلاف الأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوبة والمهر والبدل عن الخلع أو الصلح عن دم عدم فإن الرهن يصح بها كما يصح الدين لأن مالها إلى الدين كما يفهم من قول الهداية … [ولا بالدرك] أي لا يصح الرهن بالدرك لأن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لأن معنى الدرك ضمان الثمن عند استحقاق المبيع فما لا يستحق لا يجب على البائع رد الثمن وكذا بعد الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن ويفسخ البيع لاحتمال أن يجيز المستحق البيع … تقديره أنه مضمون بما هو أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة والدين أخرى ثم إذا علم الحكم فيما إذا كانت القيمة أكثر وهو أنه مضمون بالدين والفضل أمانة فهم الحكم في صورة المساواة أنه يكون مضمونا بالدين [فلو هلك وهما سواء سقط دينه وإن كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وفي أقل سقط من دينه بقدرها ورجع المرتهن بالفضل] فالحاصل أن يد المرتهن على الرهن يد استيفاء لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء لتكون موصلة إليه فيكون استيفاء من وجه ويتقرب بالهلاك فإذا كان الدين اقل من القيمة فقد استوفى الدين والفضل أمانة وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المالية وهي القيمة فيرجع بالفضل هذا عندنا
(عمدة الرعاية، كتاب الرهن: ٧/٣٦٤-٣٦٨؛ العلمية)
[ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون] لأنه شرع استيثاق للدين والاستيثاق فيما ليس بمضمون لغو [وهو] أي الرهن الذي دخل في ضمانه [مضمون بالأقل] لأي بما هو أقل [من قيمته ومن الدين] فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين وإن كانت القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة فتكون من لبيان الأقل الذي هو القيمة تارة والدين أخرى صدر الشريعة
(اللباب، كتاب الرهن: ص ٢٦٦؛ مكتبة العمرية)
[والأجرة لا تجب بالعقد] فلا يجب تسليمها به [و] إنما [تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل] وقت العقد لأنه شرط لازم [أو بالتعجيل من غير شرط] بأن يعطيه حالا فإنه يكون هو الواجب حتى لا يكون له الاسترداد [أو باستيفاء المعقود عليه] لأنها عقد معاوضة فإذا استوفى المنفعة استحق عليه البدل
(المرجع السابق، كتاب الأجرة: ص ٢٩٥)
[وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك] لأن له حق الحبس دون الانتفاع [وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن وليس له أن يؤاجر ويعير] لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه فإن فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي
(الهداية، كتاب الرهن: ٤/٥٢٣؛ مكتبة رحمانية)
ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع ويكتبون ذلك في صك الرهن ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب في الصك لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن وأما حكما فهو ما تعارف في ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن مرادهم ومنواهم إنما هو الانتفاع فلولاه لما دفع المرتهن الدين حتى لو دفع الدين ولم يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن ثم رجع من إذنه يغضب المرتهن ويريد أخذ دينه فالاشتراط وإن لم يكن مذكورا في كلامهم لكنه عين مرامهم ومن المعلوم ا المعروف كالمشروط حقيقة يتضمن الربا كذلك المشروط حكما من أفراد الربا فإن لم يكن ربا حقيقة فلا أقل من أن يكون فيه شبهة الربا ومن المعلوم أن شبهة الربا في حكم الربا كما بسطه الفقهاء في باب القرض والبيع... وقد اغتر كثير من الناس من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز الانتفاع للمرتهن بالإذن فأفتوا به مطلقا من دون أن يفرقوا بين المشروط وغيره ومن دون أن يتأملوا في أن المعروف كالمشروط فضلوا وأضلوا وقد التزمت أنا من مدة مديدة أنى كلما سئلت من الانتفاع بالإذن أجبت الكراهة لعلمي منهم أن الإذن عندهم يكون مشروطا حقيقة أو عرفا والإذن المجرد عن شوب الاشتراط الحقيقي والعرفي نادر قطعا
(مجموع رسائل اللكهنوي، الفلك المشحون في الانتفاع بالمرهون: ٣/١٢-١٣ (٤١٢-٤١٣)؛ إدارة القرءان والعلوم الاسلامية)
(فتاوى محمودية، كتاب الرهن: ٢٥/٣٨٢؛ مكتبة محمودية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، باب الرهن: ٦/٤٨؛ زمزم)
[2] وقال ابن عابدين رحمه الله إنه معلل بإفضائه إلى النزاع فقال معللا لجواز الشرط المعروف لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث والظاهر أن تعليل ابن عابدين رحمه الله هو الراجح وذلك لأمرين الأمر الأول أن فقاء الحنفية أجازوا الشروط التي جرى التعامل بها بحكم العرف ولو كان الفساد معلولا بكون العقد يتضمن الربا لما جاز الشرط بحال حتى لو كان متعارفا لأن الربا لا تحل بالعرف والتعامل والأمر الثاني أن تعليله بأنه زيادة من غير عوض ويلزم منه الربا غير واضح لأنه إذا اشترط المشتري منفعة فإن تلك المنفعة صارت جزءا من المبيع وصار جزء من الثمن مقابلا لها وإن اشترط البائع منفعة صارت تلك المنفعة جزءا من الثمن وصار جزء من المبيع مقابلا لها فليس هناك زيادة بغير عوض
(فقه البيوع، الباب الرابع في الشروط التي ترجع إلى صلب العقد: ١/٤٧٨؛ دار القلم)
يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها ويعتبر الشرط
(مرشد الحيران، كتاب البيع، الفصل الأول، مادة ٢٤/٢٥٥؛ بولاق)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة: ٥/٦٤٢؛ زمزم)
[3] المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان تعديه مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فاتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسار الذي يتولد منها مثلا لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشعال المستأجر النار أزيد من العادة وسائر الناس يضمن لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان
(المجلة، الكتاب الثاني في الإجارات،الباب الثامن في بيان الضمانات، الفصل الثاني في ضمان المستأجر، مواد ٦٠٠-٦٠٥: ٧٧-٧٨؛ إدارة الجوائب)
AAOIFI Shari’ah Standard No. (4) Settlement of Debts by Set-Off.” 2015. In Shariʿah Standards, 108–12. Manama, Kingdom of Bahrain: Dar AlMaiman.
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الإجارة:٥/٧٠٠ ؛ زمزم)
[4] (المرجع السابق)