ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
If it is only the first ṭalāq from a husband, should he and his wife observe the period of ʿidda together in their home? Or is it okay for the man to give the first ṭalāq, then he leaves the home, and sends official divorce papers by court within two days of an emailed ṭalāq. Is there a special clause in the Quran where it says after the first ṭalāq the man can leave the home and can send court official papers?
The wife must observe her ʿidda period in the residence where she lived prior to receiving her ṭalāq, regardless of the number of divorces issued. The husband remains responsible for her financial support while she resides in this home, irrespective of his presence. His presence (or absence) does not alter her obligation to remain in the residence during the ʿidda or his obligation to provide for her needs. She may leave the residence during the daytime if a genuine need arises and may permanently leave if her safety or wealth is under significant threat. However, if she chooses to leave the residence without a valid excuse, she forfeits any entitlement to financial support from her husband.[1]
In a revocable divorce, the hope is that the couple will reconcile. Hence, it is best that the husband remains at home, and the wife should adorn herself in hopes of reconciliation.[2]
A religious divorce (ṭalāq) pertains to the Sharia of Allah ﷻ, whereas a civil divorce is a legal procedure governed by secular courts and authorities. The concept of a civil divorce is not equivalent to ṭalāq. These two forms of divorce are distinct and should be treated as such. There is no such verse as alluded to in the above question.
And Allah knows best.
Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ولا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا ولا نهارا حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتها وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت بغير منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن بالليل دون بيوتهن فإذا كانت أمة فلتخرج في الطلاق كله وفي الوفاة وكذلك المدبرة وأم الولد المطلقة والمكاتبة والتي تسعى في بعض قيمتها وليس هؤلاء كالحرة المسلمة وكذلك المرأة من أهل الكتاب يتوفى عنها زوجها وهو مسلم أو يطلقها طلاقا بائنا أو يملك الرجعة وكذلك الصبية ليس على الصبية من هذا ما على الكبيرة فأما الأمة فإنما وسعنا لها في ذلك لأن مولاها أملك بذلك منها يستخدمها في حاجته وأما الصبية فلم يجب عليها بعد ما هو أعظم من هذه، الصلاة والحدود وأما المرأة من أهل الكتاب فما فيها من الشرك أعظم من أن تتقي هذ
(الأصل، كتاب الطلاق، باب العدة وخروج المرأة من بيتها: ٤/٤٠٦؛ ابن حزم)
ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية
(مختصر القدوري، كتاب الظهار، باب العدة: ص ١٧٠؛ العلمية)
المعتدة إما إن كانت عن طلاق أو عن وفاة فإن كانت عن طلاق ينبغي لها أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا بل يجب عليها السكنى في البيت الذي تسكن فيه وأجر السكنى والنفقة على الزوج وأصله قوله تعالى و {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين ... وعن محمد لا بأس بأن تبيت في غير بيتها أقل من نصف الليل لأن البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى والاعتداد فيه هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة الزوج وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد هنالك فإن اضطرت إلى الخروج فلا بأس بذلك مثل أن تخاف سقوط البيت وانهدامه أو تخاف أن يغار على متاعها أو أن يكون بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فإن كانت تقدر على الأجرة فلا تنتقل
(تحفة الفقهاء، كتاب الطلاق، باب ما يجب على المعتدة: ٢/٢٤٩؛ العلمية)
[وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت] لقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن" والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال ﷺ للتي قتل زوجها "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" [وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت] لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الأعذار فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه
(الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢/٢٧٩؛ التراث)
[قوله ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا] بخلاف أم الولد والمدبرة والأمة والمكاتبة حيث يجوز لهن الخروج في الوفاة والطلاق بائنا كان أو رجعيا والصغيرة تخرج في البائن دون الرجعي وكذا المعتدة من نكاح فاسد لها أن تخرج وقيل للزوج أن يمنع الكتابية من الخروج في عدتها كما لو كان النكاح باقيا وأصل هذا قوله تعالى في المطلقات "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" [الطلاق: ١] واختلف السلف في الفاحشة قال ابن مسعود وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها وقال النخعي هو نفس الخروج وكلا القولين جيد إلا أن أصحابنا قالوا: الصحيح قول ابن مسعود لأن الغاية لا تكون غاية لنفسها فلما قال تعالى "إلا أن يأتين بفاحشة" [الطلاق: ١] دل على أن الفاحشة غير الخروج والمطلقة الرجعية والبائن والثلاث فيما يلزم المعتدة سواء أما الرجعية فلأنها زوجة فله منعها من الخروج وكذا المبتوتة والمطلقة ثلاثا له منعهما لتحصين مائه فإن كانت المعتدة أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فلها الخروج في الطلاق والوفاة لأنه لا يلزمها المقام في منزله حال قيام النكاح فكذا في العدة لأن حق المولى في خدمتها والمكاتبة في سعايتها فلو منعناها الخروج تعذرت السعاية وأما المعتق بعضها فهي مكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما حرة مديونة ... [قوله وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت] هذا إذا كان الطلاق رجعيا أما إذا كان بائنا أو ثلاثا فلا بد من سترة بينها وبين الزوج إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فإنها تخرج لأن هذا عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما فحسن وإن ضاق بها المنزل خرجت ولا تنتقل عما تخرج إليه [قوله وإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها فليس لها أن تخرج إلا من عذر] بأن ينهدم البيت أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة فلا بأس بالانتقال [قوله وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت] لأن هذا عذر
(الجوهرة النيرة، كتاب العدة: ٢/٨٠؛ الخيرية)
ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلا ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها والأمة تخرج في حاجة المولى وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها وقت الفرق أو الموت إلا أن تخرج جبرا أو خافت على مالها أو إنهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معا بمنزل وإن كان الطلاق باينا إذا كان بينهما سترة إلا أن يكون فاسقا فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت
(ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق، باب العدة: ص ٢٧٦؛ البيروتي)
[ولا تخرج معتدة الطلاق] رجعيا أو بائنا [من بيتها أصلا] يعني لا ليلا ولا نهارا [ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل] إذ نفقتها عليها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل والمطلقة ليست كذلك لأن نفقتها على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج حتى لو اختلعت عن نفقتها يباح لها الخروج في رواية لضرورة معاشها وقيل لا وهو الأصح لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها فلا تؤثر في إبطال حق واجب عليها [ولا تبيت في غير منزلها] إذ لا ضرورة فيها [والأمة] المعتدة [تخرج في حاجة المولى] في العدتين لوجوب خدمتها عليه، وإن كان المولى بوأها لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى كما في الاختيار [وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها] بالسكنى [وقت] وقوع [الفرقة والموت] لقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن" [الطلاق: ١] وإضافة البيوت إليهن لاختصاصهن بها من حيث السكنى حتى لو طلقت غائبة عادت إلى منزلها فورا وتبيت في أي بيت شاءت إلا أن تكون في الدار منازل لغيره فلا تخرج إلى تلك المنازل ولا إلا صحن دار فيها منازل لأنه حينئذ بمنزل له السكة [إلا أن تخرج جبرا] بأن كان المنزل عارية أو مؤجرا مشاهرا وأما إن كان مدة طويلة فلا تخرج [أو خافت على مالها] في ذلك المنزل من السارق أو غيره [أو] خافت [انهدام المنزل] وفيه إشعار بأنه إن خافت بالقلب من أمر المبيت خوفا شديدا فلها أن تخرج كما في الخانية [أو لم تقدر] المرأة [على كرائه] نحو ذلك من أنواع الضرورات [ولا بأس بكينونتهما] أي الزوجين [معا بمنزل] واحد [وإن] وصلية [كان الطلاق بائنا إذا كان بينهما سترة] أي ستر وحجاب تحرزا من الخلوة بالأجنبية [إلا أن يكون] الزوج [فاسقا] يخاف منه [فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت] لأنه عذر [والأولى خروجه] أي الزوج إلى منزل آخر لأن مكثها في منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب واجب
(مجمع الأنهر، باب العدة، فصل في الإحداد: ١/٤٧٣؛ التراث)
[ولا تخرج معتدة الطلاق] ولا الفسخ ولا إلى ضمن دار فيها منازل لغيره لقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة" [الطلاق: ١] يعني الزنا وأفاد إطلاقه المنع ولو أذن لها ولو في عدة الرجعي لأنهما لا يمكنهما إبطال حق الله تعالى بخلاف ما قبله قيد بمعتدة الطلاق لأن معتدة الوطء لا تمنع من الخروج كالمعتدة عن عتق ونكاح فاسد ووطء بشبهة إلا إذا منعها لتحصين مائه كذا في "البدائع" وفي "الظهيرية" خلافه حيث قال: سائر وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة الخروج "من بيتها" وحكى فتوى الأوزجندي أنها لا تعتد في منزل الزوج، وشمل إطلاقه المختلعة على نفقة عدتها كما أفتى به الشهيد وصحح في "جامع قاضي خان" وعليها أن تكتري بيت الزوج قال في "الفتح": والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل وإلا فالحرمة ولا بد أن تكون حرة، أما الأمة فتخرج لخدمة المولى إلا إذا بوأها منزلا ثم طلقت بالغة عاقلة مسلمة أما الصغيرة إلا أن تكون مراهقة والمجنونة والكتابية فلهن الخروج لعدم الخطاب كذا في "البدائع" وفي "الظهيرية" الكتابية لا تخرج إلا بإذن بخلاف المسألة فإنها لا تخرج ولو بالإذن [ومعتدة الموت تخرج يوما] أي: يباح لها الخروج في اليوم [وبعض الليل] قدر ما تستكمل به حوائجها لأنها لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل كذا في "الهداية" ويعرف من التعليل أنها لو كان لها قدر كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج لزيارة أهلها ليلا ولا نهارا كذا في "الفتح" ... الخ
(النهر الفائق، كتاب الطلاق، فصل في الإحداد: ٢/٤٨٩؛ العلمية)
[ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة] الحرة [الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا] لأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة إلى الخروج كالزوجة حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها قيل: تخرج نهارا لمعاشها وقيل: لا وهو الأصح لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها كالمختلعة على أن لا سكنى لها ولا يجوز لها الخروج اختيارا فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج قيدنا بالحرة لأن الأمة تخرج في حاجة المولى كما مر [والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل] لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما يمتد ذلك إلى الليل حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج "فتح" [ولا تبيت في غير منزلها] لعدم الاضطرار إليه [و] يجب [على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة] حتى لو طلقت وهي في غير منزلها عادت إليه فورا فتعتد به [فإن كان نصيبها من دار] زوجها [الميت لا يكفيها] لضيقه [فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت] إلى حيث شاءت لأن هذا الانتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الأعذار وصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيه بأجر ولا تجد ما تؤديه ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لابد من سترة بينهما ثم لا بأس به مع السترة لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فحينئذ تخرج لأنه عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن "هداية"
(اللباب في شرح الكتاب، كتاب العدة: ٣/٨٧؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطلاق، باب عدت كا بيان: ٤/٣٢٧؛ زمزم)
[2] [والمطلقة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له] لأن الزوجية باقية بينهما، وهو مندوب على أن يراجعها وتشوفها لها يرغبه في ذلك، فإن كان من شأنه أن لا يراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله، لا لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام، ولكن المرأة في بيتها في ثياب مهنتها، فربما يقع بصره على فرجها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير وشهود، وذلك مكروه، وإذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إلى أن يطلقها، وتستأنف العدة فيكون إضرارا بها من حيث تطويل العدة، ولهذا قال أكره أن يراها متحردة إذا كان لا يريد رجعتها، وإن رآها لم يكن عليه شيء، لأن ما فوق الرؤية وهو الغشيان حلال له
(المبسوط للإمام السرخسي، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ٦/٢٨؛ دار إحياء التراث العربي)