ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
When assessing the permissibility of a job, there are two main points of consideration. Firstly, the nature of the job itself must not consist of anything impermissible, such as selling bonds or approving interest-based loans.[1] Secondly, the source of the income received must be permissible. Regarding this, wealth that one receives from a non-Muslim employer, if earned in a halal manner, will be permissible to accept, even if the origin of the wealth was not in accordance with the Sharia.[2]
Concerning the job of Portfolio Management Analyst, the responsibilities of monitoring securities, equity research and analysis, and communication and reporting with other involved parties are all permissible. There is no direct involvement with interest or other impermissible activities. The person should focus on stating facts and assessments; they should avoid encouraging the interest-bearing loans, and they should not be part of the loan processing itself. In such a case, it will be permissible to work as a Portfolio Management Analyst.
And Allah knows best.
Ml. Junaid Ajmeri
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1]كذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمد قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له، وقال أبو حنيفة: هو جائز وله الأجر، وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة إنما يحمل الميتة لتلقى أو ليماط أذاها، وأما الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية، وكذلك الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم ليحمل عليها خمرا، وكذلك السفينة فهو مثل ذلك ... أو استأجر منه بيتا ليبيع فيه الخمر فهو جائز وكذلك دابته وسفينته، وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير.
(الأصل، كتاب الإجارات: 4/17؛ ابن حزم)
فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك، ويقال له أجير الواحد
(النتف، كتبا الإجارة: ص 340؛ العلمية)
الأجير الخاص: من يستحق الأجرة بالوقت دون العمل، كمن استئجار إنسانا ليخدمه شهرا أو ليقصر معه أو ليعمل عملا أو بما هو في معنى الوقت بأن أجر نفسه منه إلى مكة يستحق الأجرة بتسليم النفس في المدة ... استئجره ليرعى غنمه بأجر معلوم كل شهر جاز لأن العمل معلوم والأجر معلوم ثم الراعي لا يخلو، إما أن يكون أجيرا واحدا أو أجيرا مشتركا، وإنما يكون أجيرا واحدا بأن أوقع العقد على المدة لا على العمل بأن أستأجره شهرا ليرعى غنمه بدرهم ولم يرد على هذا فهو أجير وحده لأنه أوقع العقد على المدة لما تقدم ذكر الوقت على عمل
(المحيط الرضوي، كتاب الإجارات: 6/562؛ العلمية)
[والأجير قد يكون خاص وهو الذي يعمل لواحد وهو المسمى بأجير الواحد وقد يكون مشتركا وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك]
(بدائع الصنائع، كتاب الإجارة:5/517؛ العلمية)
وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقل: ليشرب، أو قال: ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح، لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه، وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا، فيصلي فيه حيث لا يجوز لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة، والاستئجار على الطاعة لا يجوز، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن شرب لديانته تبقى فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة، فتجوز الإجارة... والاستئجار على فعل مباح جائز، ولو استأجر مسلما ليرعى خنازير يجب أن يكون على الخلاف، كما في الخمر
(المحيط البرهاني، كتاب الإجارة: 347-348/11؛ إدارة القرآن)
استأجره ليرعى غنمه مدة معلومة بأجر معلوم جاز، وهو أجير مشترك إلا إذا قال لا ترع غنم غيري ولو استأجره مدة معلومة ليرعى غنما معلوما بأجر معلوم فأجير وحد...استأجره لرعي غنمه شهرا جاز
(الفتاوى البزازية، كتاب الإجارات: 44، 49؛ الفكر)
في حاشية ابن عابدين: قوله: (وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل قوله (وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام {لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها} وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصر المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. اهـ. زاد في النهاية: وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: 645-646/ 9؛ المعرفة)
لو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل، ولو آجر نفسه ليرعى له الخنازير: يطيب له الأجر عند الإمام وعندهما يكره
(درر المباحة، مطلب آجر نفسه ليرعى له الخنازير: ص 299؛ دار الفتح)
[2]مسلم باع خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ من ذلك وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به
(الجامع الصغير، كتاب الكراهية - باب في البيع: ص 261؛ مكتبة أوجاق)
[وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به.] والفرق: أن البيع في الوجه الأول قد بطل لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع، وفي الوجه الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل الأخذ منه
(الهداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع: 7/228؛ البشرى)
[وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر] معناه إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين لا يحل للدائن أن يأخذ ثمن الله أيضا، وإن كان البائع كافرا جاز له أخذه والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل له أخذه من البائع وفي الوجه الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حق الكافر وملكه البائع فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لما ذكرنا، وفي النهاية عن محمد هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضي فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن ولم يعلم القاضي بكونه ثمن الخمر يطيب له ذلك بقضائه وهو مشكل فإنه مال الغير فكيف يطيب له ومحمد رحمه الله أيضا لا يرى نفوذ قضاء القاضي باطنا وإنما ينفذ ظاهرا فقط عنده
(تبيين الحقائق، كتاب الكراهية: فصل في البيع: 60/7؛ العلمية