ANNOUNCEMENTS:
Join our WhatsApp channel to receive the latest fatwas.
I have some questions regarding the dispensing of Zakat money:
1. How thorough does one have to be in making sure that the receiver of the Zakat is in fact eligible?
2. Is it necessary for the one taking Zakat money to know they are taking Zakat money?
3. When giving someone Zakat, if they ask if the money they are being given is Zakat money (in which case their sense of self-respect would prevent them from accepting it), how should one answer?
Zakat may be distributed under the pretext of a loan or as a gift, as the recipient's awareness of the zakat is not a requirement.[1] If the recipient attempts to repay the "loan," the donor cannot accept it.[2]
When evaluating an individual's eligibility for zakat, it is sufficient for the donor to rely on their judgment based on the information available to them.[3] If it is later determined that the recipient was ineligible, namely that the recipient’s total assets, excluding essentials, exceeded the niṣāb[4] then the donor does not repeat the zakat.[5]
And Allah knows best.
Mf. Ibrahim Hamid
Graduate, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول، أما صفتها: ١/١٧١؛ بولاق)
(قوله نية) إلى أنه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح
(رد المحتار، قسم العبادات، كتاب الزكاة، ٥/٤٥٢؛ دار الثقافة)
الهبة في اللغة التبرع وفي الشرع تمليك العين بلا عوض
(التعريفات للجرجاني، باب الهاء: ص ٢٥٦؛ العلمية)
(فتاوى رحيمية، كتاب الزكاة، سؤال ١٩٢ و ١٩٨:٧/١٧٤-١٧٦؛ دار الإشاعت)
[2] [فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، الباب الثالث: ٣/١٩٠؛ زمزم)
[3] [يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف] يدل على أن الفقير قد يملك بعض ما يغنيه لأنه لا يحسبه الجاهل بحاله غنيا إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر
(أحكام القرآن للجصاص، سورة البراءة: ٤/٣٢٣؛ إحياء التراث)
[ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد] دليل يتضمن الجواب عن قوله وإمكان الوقوف على هذه الأشياء يعني سلمنا أن الوقوف على هذه الأشياء ممكن لكنه بالاجتهاد دون القطع وما كان كذلك ينبني الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة فإذا وقع عنده أنه مصرف صح الأداء لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع … [إذا تحرى] حاصل هذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يدفع زكاة ماله بلا شك ولا تحر أو شك في أمره فالأول يجزيه ما لم يتبين أنه غني لأن الفقير في القابض أصل والثاني إما أن يتحرى أو لا فإن لم يتحر لم يجزه حتى يعلم أنه فقير لأنه لما شك وجب عليه التحري كما في الصلاة فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقع الجواز إلا إذا ظهر أنه فقير لأن الفقر هو المقصود وقد حصل بدونه كالسعي إلى الجمعة وإن تحرى ودفع فإما أن يكون في أكبر رأيه أنه مصرف أو ليس بمصرف فإن كان الثاني لا يجزيه إلا إذا ظهر أنه فقير فإذا ظهر صح وهو الصحيح وزعم بعض مشايخنا أن عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز كما لو اشتبهت عليه القبلة فتحرى إلى جهة ثم أعرض عن الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلى إلى جهة أخرى ثم تبين أنه أصاب القبلة لزمه إعادة الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد والأصح هو الفرق فإن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تكون طاعة فإذا كان عنده أن فعله معصية لا يمكن إسقاط الواجب عنه به وأما التصدق على الغني فصحيح وليس فيه من معنى المعصية شيء ويمكن إسقاط الواجب عند إصابة محله بفعله فكان العمل بالتحري لحصول المقصود وقد حصل بغيره وإن كان الأول فإن ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق وإن ظهر أنه غني فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف أولا ثم قال تلزمه الإعادة كما ذكرنا وهو قول الشافعي رحمه الله
(العناية بهامش فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ٢/٢٨٠-٢٨٢؛ العلمية)
[قوله أجزأه] لأنه إنما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع [قوله إلا أن يكون عبده أو مكاتبه] لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي أجزأه
(حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الزكاة، باب المصرف: ص ٧١٢؛ العلمية)
[قوله وهو الركن] أي ركن الزكاة بالمعنى المصدري لأنها كما مر تمليك المال من فقير مسلم إلخ وتسميته ركنا تبعا للهداية وغيرها ظاهر بخلاف ما في الدرر من تسميته شرطا ... [قوله دفع بتحر] أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر [قوله لمن يظنه مصرف] أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد … [قوله لأنه أتى بما في وسعه] أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة بأن يسأل عن القابض من أنت … [قوله ولو دفع بلا تحر] أي لا شك كما في الفتح وفي القهستاني بان لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا وقوله [لم يجز إن أخطأ] أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على جواز وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف
(رد المحتار، قسم العبادات، كتاب الزكاة، باب المصرف، فرع، ٦/٩٣-١١٨؛ دار الثقافة)
(آب كى مسائل أور ان كا حل، كتاب الزكاة: ٥/١٤٧-١٤٨؛ مكتبة لدهيانوي)
[4] قال [والغني الذي تحرم عليه الصدقة هو الذي يملك المقدار الذي تجب عليه به صدقة الفطر وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه وكسوته وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم] قال ابو بكر روي في ذلك أخبار مختلفة
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الزكاة، مسألة حد الغنى المحرم للصدقة: ٢/٣٩٠؛ دار البشائر)
ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أو ما قيمته قدر نصاب ممكن الانتفاع به في الحال من أي مال كان ناميا أو غير نام إذا كان فاضلا عن مسكنه وكسوته ونفقته وما لا بد منه ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا والغني ثلاثة أنواع ما يوجب أداء الزكاة وهو ما إذا ملك نصابا من أموال الزكاة وما يحرم به أخذ الزكاة وهو ما يملك قدر نصاب من غير أموال الزكاة فاضا عن حوائجه الأصلية وما يحرم به السؤال وهو ما يملك ستر عورته وسد جوعته ومن ملك أكثر من قوت شهر ما يساوي الزائد قدر نصاب لا يحل له أخذ الزكاة
(الحاوي القدسي، كتاب الزكاة، باب مصارف الصدقات والصلات، فصل، ١/٢٩٨؛ دار النوادر)
[وغني بملك النصاب] أي لا يدفع إلى غني بسبب ملك نصاب وإنما قال بملك نصاب لأن الغني على ثلاث مراتب الأولى ما يتعلق به وجوب الزكاة والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو المراد هنا لأن حرمان الزكاة يتعلق به والثالثة ما يحرم به السؤال وهو أن يكون مالكا لقوت بومه وما يستر به عورته عند عامة العلماء وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال ... ولنا ما روينا من حديث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال اعلمهم أن الله فرض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وما روياه لم يصح ولئن صح فهو محمول على الغني بقوة البدن أو نقول قد يكون غنيا ما دام مقيما ثم إذا أراد الخروج إلى الغزو يحتاج إلى عدة من السلاح وغيره فلا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة لذلك ونحن نقول به والحديث مؤول بالإجماع وليس على ظاهره فإنه ليس فيه تقييد بأن لا يكون له شيء في الديوان ولم يأخذ من الفيء فإذا حملوه على هذا حملناه على ما قلن
قال الشلبي تحت قوله [وغني بملك النصاب] قال في الهداية أي من أي مال كان ... قوله أي من أي مال يعني سواء كان دراهم أو دنانير أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة لكنه فاضل عن حاجته في جميع السنة اه زاهدي وعلى هذا فما في الظهيرية ولو ملك خمسا من الإبل لا تساوي مائتي درهم يجب عليه الزكاة في الإبل وتحل له الصدقة إن لم يؤول مشكل اهـ ... [قوله والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر إلى آخره] أي وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة الأقارب اه خلاصة
(تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الزكاة، باب المصرف: ١/٣٠٢؛ بولاق)
[قوله فارغ من حاجته] قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم وإن كان من أهله فإن له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري قال كانوا يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم وهذا لأنن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل وقيل يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى اه وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده وفي التتارخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته لأن لا يسكن الكل بحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه ملخصا قلت وسئل عن المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى البيت زوجها والذي يظهر مما مر أن ما كان أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية وما زاد على ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به غنية ثم رأيت في التتارخانية في باب صدقة الفطر سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر والآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر قال نعم إذا بلغت نصابا وسئل عنها عمر الحافظ فقال لا يجب عليها شيء اه وحاصله ثبوت الخلاف في أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم
(رد المحتار، قسم العبادات، كتاب الزكاة، باب المصرف، فرع، ٦/١٠٠٠-١٠٠٢؛ دار الثقافة)
[فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه] هو متاع البيت [وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة] لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة هداية
(اللباب، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ص ١٦٨؛ المكتبة العمرية)
مصارف الزكاة والعشر وهي مصارف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة
(عمدة الرعاية، كتاب الزكاة، باب المصارف: ٢/٤٦٩؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، الباب الأول، الفصل الثاني: ٣/١٢٢؛ زمزم)
(المرجع السابع: ٣/٢٢٥)
Al-Ḥasan b. ʻAmmār al- Shurunbulālī, Maraqi 'L-Saʻadat : Ascent to Felicity : A Manual on Islamic Creed and Ḥanafī Jurisprudence, trans. Faraz Khan (London: White Thread Press, 2010), 139–40.
[5] قال أبو جعفر [ومن دفع زكاته إلى رجل على أنه فقير ثم تبين بعد ذلك أنه غني أو أنه ذمي أو ابن المعطي أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد] قال [وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجزيه في الكافر والابن] قال الشيخ والصحيح من قوله هو الأول [وقال أبو يوسف لا يجزيه في شيء من ذلك] لأبي حنيفة حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما أن أباه أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فأخذها فقال والله ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت فهذا يدل من وجهين على ما قلنا أحدهما أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي والثاني قوله لك ما نويت فدل على جوازها إذا نوى الزكاة ومن وجه النظر أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة بحال من غير ضرورة وهي التطوع فإذا أرادها باجتهاد أجزأه كالصلاة إلى غير الكعبة لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال جازت إذا أداها باجتهاده وإن تبين له أنه صلاها إلى غير جهتها فإن قيل الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماء ولو صلى في ثوب على أنه طاهر ثم تبين له أنه نجس لم تجزئه قيل له لا يلزم على اعتلالنا لأنا قلنا إنها تكون صدقة صحيحة من غير ضرورة والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة وصدقة التطوع تجزى على الأب والأم والذمي والغني من غير ضرورة كما تجزئ صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الزكاة، مسألة دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها: ٢/٣٩٦-٣٩٨؛ دار البشائر)
وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف عليه الإعادة ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا
قوله [فلا إعادة عليه] قال في التحفة هذا جواب ظاهر الرواية ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما
(التصحيح والترجيح، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ص ٢٠١؛ العلمية)
[في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه] أو امرأته [فلا إعادة عليه] لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبنى الأمر فيهما فعلى ما يقع عند [وقال أبو يوسف عليه الإعادة] لظهور خطئه بيقين مع إمكان الوقوف على ذلك قال في التحفة والأول جواب ظاهر الرواية ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما اه تصحيح
(اللباب، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: ص ١٦٧؛ المكتبة العمرية)
(آب كى مسائل أور ان كا حل، كتاب الزكاة: ٥/١٥٨؛ مكتبة لدهيانوي)